إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تخريخ وفقه حديث النهي عن أخذ الشعر والأظافر والبشرة إذا دخلت 10 ذي الحجة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [بحث] تخريخ وفقه حديث النهي عن أخذ الشعر والأظافر والبشرة إذا دخلت 10 ذي الحجة

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .
    وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم؛

    (يا أيّها الّذِين آمنوا اتّقوا اللّه حقّ تقاتِهِ ولا تموتنّ إِلّا وأنْتمْ مسْلِمون)[ آل عمران:102]

    (يا أيّها النّاس اتّقوا ربّكم الّذِي خلقكمْ مِنْ نفْسٍ واحِدةٍ وخلق مِنْها زوْجها وبثّ مِنْهما رِجالًا كثِيرًا ونِساءً واتّقوا اللّه الّذِي تساءلون بِهِ والْأرْحام إِنّ اللّه كان عليْكمْ رقِيبًا)[ النساء:1]

    (يا أيّها الّذِين آمنوا اتّقوا اللّه وقولوا قوْلًا سدِيدًا (70) يصْلِحْ لكمْ أعْمالكمْ ويغْفِرْ لكمْ ذنوبكمْ ومنْ يطِعِ اللّه ورسوله فقدْ فاز فوْزًا عظِيمً)[ الأحزاب:70 - 71]

    ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؛ ، وشر الأمر محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة
    أما بعد:​​

    فبمناسبة دخول عشر ذي الحجة أحببت المشاركة بتخريج حديث النهي عن أخذ الشعر والأظافر والبشرة إذا دخلت 10 ذي الحجة مع بيان شيء من فقه هذا الحديث والله الموفق.

  • #2
    روى الإمام مسلم في صحيحه (311/5 ح2033 وح2033/2 ط التأصيل) في كتاب الأضاحي [باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا] قال:

    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ
    عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [ترفعه، قالت:]ابن راهويه، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ [دَخَلَ]مسلم وابن راهويه وابن ماجه الْعَشْرُ [وعنده أضحية يريد أن يضحي]مسلم وابن راهويه،​ وَأَرَادَ [فَأَرَادَ]النسائي وأحمد أَحَدُكُمْ [رَجُلٌ]أحمد أَنْ يُضَحِّي فَلاَ يَمَسَّ [يمسن]الشافعي مِنْ شَعَرِهِ وَ[لاَ مِنْ]النسائي​ [وَلَا]ابن ماجه والحميدي والشافعي [وَلاَ مِنْ]أحمدبَشَرِهِ [أظافره]الدارمي شَيْئًا [فلا يأخذ[يأخذن]مسلم شعرا ولا يقلمن ظفرا]مسلم وابن راهويه​.

    ومن طريق ابن عيينة رواه:
    النسائي في المجتبى (ص996 ح4364 ط الصديق) والكبرى (499/6ح464 وابن ماجه (ص848ح3291 ط المنهاج) وأحمد (ص6390 ح37117 ط المنهاج) والدارمي في سننه (ص674 ط3 البشائر) وابن راهويه (233/2ح1797ط التأصيل) والحميدي (ص79ح307ط المكنز) والشافعي في مسنده ترتيب سنجر (54/2 ح503 ط غراس) وغيرهم.

    وقال مسلم (311/5 ح2/2033)كذلك:
    وَحَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو اللَّيْثِىُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِىِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ:
    سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
    "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلاَلُ ذِى الْحِجَّةِ، [مَنْ رَأَى [إذا رآى أحدكم هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ[فأراد]النسائي والحاكم أَنْ يُضَحِّىَ]الترمذي والنسائي فليمسك عن شعره وأظافره]ابن حبان [من أراد أن ينحر في هلال ذي الحجة]أحمدفَلاَ يَأْخُذَنَّ [يأخذ]النسائي وأبي داود وأبي يعلى مِنْ شَعْرِهِ [وأظفاره]أحمد وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا [من ظفره ولا من شعره]الحاكم حَتَّى يُضَحِّىَ".

    وعن عمرو بن مسلم رواه:

    1 - الإمام مالك:
    وعن مالك رواه شعبة ومن طريقه رواه:
    مسلم (312/5ح2033/4) والترمذي (555/2ح1614 ط2 التأصيل) والنسائي في المجتبى (ص996ح4361) والكبرى (497/6ح4645) وابن ماجه (ص848ح3292) وأحمد (ص6436ح27296) والحاكم (405/7ح7725 ) وابن حبان في الصحيح (223/3ح2294ط ابن حزم) وأبي يعلى في المسند (247/5ح6930) وغيرهم.

    2 - محمد بن عمرو الليثي:
    رواه مسلم (311/5 ح2/2033) وأبو داود (7/5ح2780ط التأصيل) وأحمد (ص6436ح27297) وأبي يعلى (249/5ح6936 ومن طريقه ابن حبان في الصحيح(224/3ح2295)) وابن حبان في صحيحه (224/3ح2296) وغيرهم.

    3 - سعيد بن أبي هلال:
    النسائي في المجتبى (ص996ح4362) والكبرى (498/6ح4646) وأحمد (ص6416ح27214) والدارمي في سننه (ص673ح210 وابن حبان في الصحيح (223/3ح2293) وغيرهم.

    ولفظ ابن حبان: إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ.
    ولفظ النسائي وأحمد والدارمي وابن حبان: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ، وَلاَ يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِى عَشْرِ[العشر]أحمد والدارمي وابن حبان الأُوَلِ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ.​​



    تعليق


    • #3
      فقه الحديث:

      إختلف أهل العلم في حكم الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة:



      القول الأول:
      يكره لمن أراد أن يضحي،

      وهو مروي عن ابن سيرين والأوزاعي وأبي ثور وهو قول مالك في رواية عنه1 والشافعي وأصحابه ورواية عن أحمد.
      واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في المجتبى والكبرى واحمد ومالك والدارمي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وابن راهويه والطيالسي والحميدي وأبي يعلى في مسانيدهم وغيرهم كثير كلهم من طريق أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد
      عن عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
      ، قَالَتْ:
      "فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
      بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ".
      وفي رواية في الصحيحين "هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ [يَجْتَنِبُ]مسلم الْمُحْرِمُ".



      القول الثاني:
      يحرم لمن أراد أن يضحي،
      وهو مروي عن سعيد بن المسيب وربيعة شيخ مالك وابن رهويه وداود الظاهري وابن حزم وهو قول عند أحمد وبعض أصحاب الشافعي.
      واختاره ابن القيم والشنقيطي.

      واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها.
      ​​

      وأجاب ابن القيم على حديث عائشة هذا فقال في تهذيب سنن أبي داود (261/2 ط عطاءات):
      وأسعد الناس بهذا الحديث مَن قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه.
      وأما حديث عائشة، فهو إنما يدل على أن من بعث بهديه وأقام في أهله فإنه يقيم حلالًا، ولا يكون مُحرِمًا بإرسال الهدي، ردًّا على من قال: يكون بذلك مُحرِمًا من السلف، ولهذا روت عائشة لمّا حكي لها هذا2.
      وحديث أم سلمة يدل على أن من أراد أن يضحّي أمسك في العشر عن شعره وظفره خاصة، فأي منافاة بينهما؟ ولهذا أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين: هذا في موضعه، وهذا في موضعه. وقد سأل الإمام أحمد3 أو غيره عبدَ الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين؟ فقال: هذا له وجه، وهذا له وجه.

      ولو قُدِّر بطريق الفرض تعارضهما لكان حديث أم سلمة خاصًّا وحديث عائشة عامًّا، ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص توفيقًا بين الأدلة، ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه، وإن كان مكروهًا.
      وأيضًا: فعائشة إنما تعلم ظاهرًا ما يباشرها به، أو يفعله ظاهرًا من اللباس والطيب. وأما ما يفعله نادرًا، كقص الشعر وتقليم الظفر، مما لا يُفعل في الأيام العديدة إلا مرة فهي لم تُخبر بوقوعه في عشر ذي الحجة منه صلى الله عليه وسلم، وإنما قالت: «لم يحرم عليه شيء»، وهذا غايته أن يكون شهادة على نفيٍ، فلا يعارِض حديث أم سلمة. والظاهر أنها لم ترد ذلك بحديثها​، وما كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب، فيكفي فيه أدنى دليل. وخبر أم سلمة صريح في النهي، فلا يجوز تعطيله.
      وأيضًا: فأم سلمة تخبر عن قوله وشرعه لأمته، فيجب امتثاله. وعائشة تخبر عن نفيٍ مستنِدٍ إلى رؤيتها، وهي إنما رأت أنه لا يصير بذلك مُحرِمًا يَحرُم عليه ما يحرم على المحرم، ولم تخبر عن قوله: إنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء، وهذا لا يعارض صريح لفظه.

      القول الثالث:
      يباح لمن أراد أن يضحي:
      وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك.
      وقد استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها السالف الذكر مع كلام لابن القيم عليه.
      ورجحوا نسخ حديث أم سلمة رضي الله عنها، ولا يسلم لهم مع إمكانية الجمع ورفع التعارض.

      الحكمة:
      قال النووي في شرحه على مسلم(338/11 ط السرساوي): قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: للتشبه بالمحرم، قال أصحابنا: هذا غلط، لأنه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.



      ---------------
      1 -كما في البخاري كتاب الحج باب من قلد القلائد بيده قال:
      حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما، قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ، قَالَتْ: عَمْرَةُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْىُ.

      2 - كما في «مسائله» برواية صالح (1/ 450)، ولكن فيه أن عبد الرحمن سكت ولم يجب بشيء، فسأل أحمد يحيى بن سعيد القطان فهو الذي أجاب بهذا.

      تعليق

      يعمل...
      X