درء المفاسد أولى من جلب المصالح
إذا اجتمعت في الشيء المنافع والمضار وتساوت المنافع والمضار، فإنه يكون ممنوعاً من أجل درء المفسدة، وأما إذا ترجحت المنفعة فإنه يؤخذ بها وإذا ترجحت المفسدة فإنه يغلّب جانبها.
القاعدة الرابعة أن التكاليف الدينية ميسرة
أن التكاليف الدينية ميسرة من أصلها، وإذا طرأ عارض خففت هذه الخفيفة مرة ثانية ومرة ثالثة.
والدليل على ذلك قوله تعالى في الصوم ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:184]، وقول النبي لعمران بن حصين: " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ".[صحيح البخاري]
إمام شك في أثناء الصلاة هل توضأ أم لا وما الواجب عليه إذا تبين له عدم طهارته ؟
من شك في الحدث أثناء الصلاة
قاعدة الاستصحاب وهل يلزم الأخذ بها
سلام المرأة على الرجل واحتجاج البعض بحديث : " إنما الأعمال بالنيات "
توضيح لقاعدة العذر بالجهل
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
إذا اجتمعت في الشيء المنافع والمضار وتساوت المنافع والمضار، فإنه يكون ممنوعاً من أجل درء المفسدة، وأما إذا ترجحت المنفعة فإنه يؤخذ بها وإذا ترجحت المفسدة فإنه يغلّب جانبها.
القاعدة الرابعة أن التكاليف الدينية ميسرة
أن التكاليف الدينية ميسرة من أصلها، وإذا طرأ عارض خففت هذه الخفيفة مرة ثانية ومرة ثالثة.
والدليل على ذلك قوله تعالى في الصوم ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:184]، وقول النبي لعمران بن حصين: " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ".[صحيح البخاري]
إمام شك في أثناء الصلاة هل توضأ أم لا وما الواجب عليه إذا تبين له عدم طهارته ؟
من شك في الحدث أثناء الصلاة
قاعدة الاستصحاب وهل يلزم الأخذ بها
سلام المرأة على الرجل واحتجاج البعض بحديث : " إنما الأعمال بالنيات "
توضيح لقاعدة العذر بالجهل
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله