ما الأفضل التعدد ام الاقتصار على واحدة؟
السؤال:
رجل عنده قدرة مالية وبدنية للزواج الثاني هل الأفضل الاقتصار على زوجة واحدة أو التعدد؟
وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
التعدد أفضل من الواحدة لما فيه من كثرة النسل لهذه الأمة، وكثرة تحصين الفروج من النساء اللاتي بقين بلا أزواج، ولكن بشرط أن يكون عند الإنسان قدرة مالية وقدرة بدنية، وقدرة عملية وذلك بالعدل بين النساء، أما أن يتزوج وهو يخشى ألا يعدل، فإن ذلك حرام عليه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء:3] أمر الله أن يقتصر على واحدة: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:3] يعني: من الإماء؛ فإن الإماء لا يجب العدل بينهن، له أن يجامع من شاء من إمائه إن كان عنده إماء ولا يجب عليه العدل، أما الزوجات فيجب أن يعدل بينهن، فمن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، إلا أن الله -سبحانه وتعالى- رخص للزوج أن يبقى مع الجديدة، إذا كانت بكراً سبعة أيام، ومع الثيب ثلاثة أيام ثم إذا تمت الثلاثة خيرها، قال: إن شئت أكملت لك السبع، ولكن تعطي زوجاتك الأخريات سبعاً سبعاً، ثم تعود إلى الزوجة الجديدة. مثاله: تزوج امرأة ثيباً ولما مضى ثلاثة أيام خيرها، قالت: أريد أن تكمل لي السبعة أيام، فكمل لها السبعة وعنده زوجة أخرى، فيبقى سبعة أيام مع الزوجة الأخرى، ثم يعود للزوجة الجديدة، لكن لو قالت: يكفيني ثلاثة أيام، فإنه يذهب إلى الأولى يوماً واحداً ثم يعود إلى الزوجة الجديدة؛ لأن ثلاثة أيام للزوجة الجديدة حق لها، من أجل أن الزوج في الغالب لا تطيب نفسه في أول ليلة من هذه الزوجة الجديدة، ثم من أجل أن تطمئن الزوجة لهذا الزوج وتأنس به؛ لأن ليلة واحدة قد لا يحصل بها الطمأنينة والأنس، فلهذا من حكمة الشرع أنه جعل للبكر سبعة أيام وجعل للثيب ثلاثة أيام، لكن الثيب تخير كما سمعتم، إن اختارت تكميل السبعة فله أن يكمل لها السبعة لكن يقسم للزوجة الأولى سبعة أيام. الغالب أن المرأة تختار الثلاثة، لأنها إذا اختارت إكمال السبعة بقي مع الأخرى سبعة أيام، لكن إذا اقتصرت على الثلاثة بقي يوماً واحداً ويرجع لها، وإذا قدرنا أن له ثلاث زوجات قبل هذه الزوجة، واختارت السبعة فبعد كم يرجع؟ يرجع بعد واحد وعشرين يوماً، فالغالب أن النساء لا تختار إلا الثلاثة التي لها فيها حق.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [11]
النكاح والطلاق > أهمية النكاح وفضله
???? فضيلة الشيـــــخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى .
رابط المقطع الصوتي
حكم المغالاة في المهور
السؤال:
ما حكم المغالاة في المهور؟ وهل ترون تحديداً معيناً لها؟
الجواب:
لا شك أن المغالاة في المهور خلاف السنة، وأن أعظم النكاح بركة أيسره مئونة، وكلما كان المهر قليلاً صار أقرب إلى الألفة بين الزوجين، وأيسر في الفراق إذا لم تتم الألفة، وأضرب لكم مثلاً لو أن إنساناً أمهر زوجته خمسين ألفاً استقرضها من فلان وفلان، أو ضيق على نفسه جداً حتى أدركها، فإن هذه الخمسين ستكون أمام عينه حتى عند معاشرة أهله، فتجده يفكر فيها، وإن ساءت العشرة بينه وبين زوجته، فإنه لن يُطْلِقها بسهولة؛ لأنه خسر عليها هذا المهر الكبير، وإذا طلقها فإنه لن يطلقها إلا بعد أن يطلب ما أمهرها، وإذا طلب ما أمهرها فربما يكون ذلك شاقاً عليها وعلى أهلها، لكن إذا كان المهر خفيفاً جعل الله فيه بركة، وصار سبباً للألفة بين الزوجين إن قدر بينهما ألفة، أو صار سبباً لسهولة الفراق إذا لم يحصل بينهما ألفة، أما تحديده فإنه صعب ولا يمكن القدرة عليه إلا بواحد من أمرين: إما أن تتفق القبيلة فيما بينها على التحديد، وإما أن يأتي من جهة المسئولين.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [11]
النكاح والطلاق > الصداق
???? فضيلة الشيـــــخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى .
رابط المقطع الصوتي
جواز إمامة المرأة لغيرها من النساء
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تؤم غيرها من النساء في الصلاة؟
الجواب:
يجوز للنساء أن يصلين جماعة؛ ولكن هل هذا سنة في حقهن أم مباح؟
بعض العلماء يقول: إنه سنة.
وبعض العلماء يقول: إنه مباح.
والأقرب: أنه مباح؛ لأن السنة ليست صريحة في ذلك، فإذا أقمن الصلاة جماعة فلا بأس، وإذا لم يُقِمْن الصلاة جماعة فهنَّ لسنَ من أهل الجماعة.
المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [1]
فتاوى المرأة
الصلاة > صلاة الجماعة والإمامة
???? فضيلة الشيـــــخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى .
رابط المقطع الصوتي
???? حكم النوم بعد صلاة الفجر .
السؤال:
بارك الله فيكم المستمع ك .م .ل يقول: فضيلة الشيخ؛ سمعت من زميل لي أن النوم بعد صلاة الفجر لا يجوز؛ لأن الأرزاق تقسم بعد الفجر، هل هذا صحيح، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب:
الشيخ: الأفضل للإنسان بعد صلاة الفجر أن ينشغل بالذكر؛ من قراءة، أو تسبيح، أو تهليل، أو تحميد، أو غير ذلك مما يقرب لله سبحانه وتعالى؛ لقول الله تعالى: ﴿فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾. ولكن لو غلبه النوم ونام، فإنه لا حرج عليه في ذلك، والذي ينبغي للإنسان أن ينام حيث يحتاج إلى النوم؛ لأن لنفسه عليه حقاً ما لم يكن النوم مانعاً له من أداء واجب عليه فلا، وكذلك يقال في نوم العصر: الأفضل أن لا تنام، وأن تشتغل قبل غروب الشمس بالتسبيح والتهليل وما يقرب إلى الله عز وجل من قول؛ ولكن إذا غلبك النوم ولم يكن لك وقت تعطيه جسمك حظاً من النوم إلا في هذا الوقت، فلا حرج ولا عبرة؛ لقول القائل: ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالاً ونومات العصير جنون؛ فإن هذا لا يصدق وما أكثر الذين ينامون بعد العصر؛ بل وفي العصير عند غروب الشمس وهم من أعقل الناس.
???? فضيلة الشيـــــخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى .
العين حق
۩ الإمامُ ابنُ عُثَيمِين رَحِمهُ الله
● نور على الدرب - الشريط [98/19]
● العقيدة - مسائل متفرقة في العقيدة
*????http://binothaimeen.net/upload/ftawamp3/Lw_098_19.mp3 .*
(المقدم)- هذا السائل [صالح أ. ع. من السودان الخرطوم] في سؤاله الأول يقول: حصل اختلاف بيني وبين أحد الإخوان حول الحديث الوارد في وقوع العين من الحاسد، والذي معناه أن العين حق، ولو أن شيئاً سابق القدر لكان العين. فهم يقولون: إن هذا يتعارض مع بعض الآيات.
فما هو القول الحق في هذا الموضوع؟
(الشيخ)- القول الحق هو ماقاله عليه الصلاة والسلام؛ وهو أن العين حق،
وهذا أمرٌ قد شهد له الواقع، ولا أعلم آياتٍ تعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء أنه يعارض القرآن!!
بل إن الله تعالى جعل لكل شيء سبباً حتى إن بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى: ﴿وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر﴾: إن المراد هنا العين.
ولكن على كل حال: سواء كان هذا هو المراد بالآية أم غيره فإن العين ثابتةً، وهي حقٌ، ولاريب فيها، والواقع يشهد بذلك منذ عهد الرسولﷺ إلى اليوم.
> ولكن من أصيب بالعين فماذا يصنع؟
= يعامل بالقراءة، وإذا علم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضأ ويؤخذ مايتساقط من ماء وضوئه ثم يعطى للعائن يصب على رأسه وظهره ويُسقى منه، وبهذا يشفى بإذن الله.
وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن مايباشر جسمه من اللباس مثل الفانيلا والطاقية وماأشبه ذلك ويضعونها في الماء ثم يسقونها العائن، ورأينا ذلك يفيده حسبما توارد عندنا من النقول.
(المقدم)- يسقونها من أصابته العين؟
(الشيخ)- أي نعم، فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله؛ لأن السبب إذا ثبت كونه سبباً شرعاً أو حساً فإنه يعتبر صحيحاً،
أما ما ليس بسببٍ شرعي أو حسي فإنه لايجوز اعتماده، مثل أولئك الذين يعتمدون على التمائم ونحوها يعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين، فإن ذلك لا أصل له سواء كانت هذه من القرآن أو من غير القرآن.
ما الأفضل التعدد ام الاقتصار على واحدة؟
السؤال:
رجل عنده قدرة مالية وبدنية للزواج الثاني هل الأفضل الاقتصار على زوجة واحدة أو التعدد؟
وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
التعدد أفضل من الواحدة لما فيه من كثرة النسل لهذه الأمة، وكثرة تحصين الفروج من النساء اللاتي بقين بلا أزواج، ولكن بشرط أن يكون عند الإنسان قدرة مالية وقدرة بدنية، وقدرة عملية وذلك بالعدل بين النساء، أما أن يتزوج وهو يخشى ألا يعدل، فإن ذلك حرام عليه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء:3] أمر الله أن يقتصر على واحدة: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:3] يعني: من الإماء؛ فإن الإماء لا يجب العدل بينهن، له أن يجامع من شاء من إمائه إن كان عنده إماء ولا يجب عليه العدل، أما الزوجات فيجب أن يعدل بينهن، فمن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، إلا أن الله -سبحانه وتعالى- رخص للزوج أن يبقى مع الجديدة، إذا كانت بكراً سبعة أيام، ومع الثيب ثلاثة أيام ثم إذا تمت الثلاثة خيرها، قال: إن شئت أكملت لك السبع، ولكن تعطي زوجاتك الأخريات سبعاً سبعاً، ثم تعود إلى الزوجة الجديدة. مثاله: تزوج امرأة ثيباً ولما مضى ثلاثة أيام خيرها، قالت: أريد أن تكمل لي السبعة أيام، فكمل لها السبعة وعنده زوجة أخرى، فيبقى سبعة أيام مع الزوجة الأخرى، ثم يعود للزوجة الجديدة، لكن لو قالت: يكفيني ثلاثة أيام، فإنه يذهب إلى الأولى يوماً واحداً ثم يعود إلى الزوجة الجديدة؛ لأن ثلاثة أيام للزوجة الجديدة حق لها، من أجل أن الزوج في الغالب لا تطيب نفسه في أول ليلة من هذه الزوجة الجديدة، ثم من أجل أن تطمئن الزوجة لهذا الزوج وتأنس به؛ لأن ليلة واحدة قد لا يحصل بها الطمأنينة والأنس، فلهذا من حكمة الشرع أنه جعل للبكر سبعة أيام وجعل للثيب ثلاثة أيام، لكن الثيب تخير كما سمعتم، إن اختارت تكميل السبعة فله أن يكمل لها السبعة لكن يقسم للزوجة الأولى سبعة أيام. الغالب أن المرأة تختار الثلاثة، لأنها إذا اختارت إكمال السبعة بقي مع الأخرى سبعة أيام، لكن إذا اقتصرت على الثلاثة بقي يوماً واحداً ويرجع لها، وإذا قدرنا أن له ثلاث زوجات قبل هذه الزوجة، واختارت السبعة فبعد كم يرجع؟ يرجع بعد واحد وعشرين يوماً، فالغالب أن النساء لا تختار إلا الثلاثة التي لها فيها حق.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [11]
النكاح والطلاق > أهمية النكاح وفضله
???? فضيلة الشيـــــخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى .
رابط المقطع الصوتي
حكم المغالاة في المهور
السؤال:
ما حكم المغالاة في المهور؟ وهل ترون تحديداً معيناً لها؟
الجواب:
لا شك أن المغالاة في المهور خلاف السنة، وأن أعظم النكاح بركة أيسره مئونة، وكلما كان المهر قليلاً صار أقرب إلى الألفة بين الزوجين، وأيسر في الفراق إذا لم تتم الألفة، وأضرب لكم مثلاً لو أن إنساناً أمهر زوجته خمسين ألفاً استقرضها من فلان وفلان، أو ضيق على نفسه جداً حتى أدركها، فإن هذه الخمسين ستكون أمام عينه حتى عند معاشرة أهله، فتجده يفكر فيها، وإن ساءت العشرة بينه وبين زوجته، فإنه لن يُطْلِقها بسهولة؛ لأنه خسر عليها هذا المهر الكبير، وإذا طلقها فإنه لن يطلقها إلا بعد أن يطلب ما أمهرها، وإذا طلب ما أمهرها فربما يكون ذلك شاقاً عليها وعلى أهلها، لكن إذا كان المهر خفيفاً جعل الله فيه بركة، وصار سبباً للألفة بين الزوجين إن قدر بينهما ألفة، أو صار سبباً لسهولة الفراق إذا لم يحصل بينهما ألفة، أما تحديده فإنه صعب ولا يمكن القدرة عليه إلا بواحد من أمرين: إما أن تتفق القبيلة فيما بينها على التحديد، وإما أن يأتي من جهة المسئولين.
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [11]
النكاح والطلاق > الصداق
???? فضيلة الشيـــــخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى .
رابط المقطع الصوتي
جواز إمامة المرأة لغيرها من النساء
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تؤم غيرها من النساء في الصلاة؟
الجواب:
يجوز للنساء أن يصلين جماعة؛ ولكن هل هذا سنة في حقهن أم مباح؟
بعض العلماء يقول: إنه سنة.
وبعض العلماء يقول: إنه مباح.
والأقرب: أنه مباح؛ لأن السنة ليست صريحة في ذلك، فإذا أقمن الصلاة جماعة فلا بأس، وإذا لم يُقِمْن الصلاة جماعة فهنَّ لسنَ من أهل الجماعة.
المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [1]
فتاوى المرأة
الصلاة > صلاة الجماعة والإمامة
???? فضيلة الشيـــــخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى .
رابط المقطع الصوتي
???? حكم النوم بعد صلاة الفجر .
السؤال:
بارك الله فيكم المستمع ك .م .ل يقول: فضيلة الشيخ؛ سمعت من زميل لي أن النوم بعد صلاة الفجر لا يجوز؛ لأن الأرزاق تقسم بعد الفجر، هل هذا صحيح، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب:
الشيخ: الأفضل للإنسان بعد صلاة الفجر أن ينشغل بالذكر؛ من قراءة، أو تسبيح، أو تهليل، أو تحميد، أو غير ذلك مما يقرب لله سبحانه وتعالى؛ لقول الله تعالى: ﴿فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾. ولكن لو غلبه النوم ونام، فإنه لا حرج عليه في ذلك، والذي ينبغي للإنسان أن ينام حيث يحتاج إلى النوم؛ لأن لنفسه عليه حقاً ما لم يكن النوم مانعاً له من أداء واجب عليه فلا، وكذلك يقال في نوم العصر: الأفضل أن لا تنام، وأن تشتغل قبل غروب الشمس بالتسبيح والتهليل وما يقرب إلى الله عز وجل من قول؛ ولكن إذا غلبك النوم ولم يكن لك وقت تعطيه جسمك حظاً من النوم إلا في هذا الوقت، فلا حرج ولا عبرة؛ لقول القائل: ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالاً ونومات العصير جنون؛ فإن هذا لا يصدق وما أكثر الذين ينامون بعد العصر؛ بل وفي العصير عند غروب الشمس وهم من أعقل الناس.
???? فضيلة الشيـــــخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى .
العين حق
۩ الإمامُ ابنُ عُثَيمِين رَحِمهُ الله
● نور على الدرب - الشريط [98/19]
● العقيدة - مسائل متفرقة في العقيدة
*????http://binothaimeen.net/upload/ftawamp3/Lw_098_19.mp3 .*
(المقدم)- هذا السائل [صالح أ. ع. من السودان الخرطوم] في سؤاله الأول يقول: حصل اختلاف بيني وبين أحد الإخوان حول الحديث الوارد في وقوع العين من الحاسد، والذي معناه أن العين حق، ولو أن شيئاً سابق القدر لكان العين. فهم يقولون: إن هذا يتعارض مع بعض الآيات.
فما هو القول الحق في هذا الموضوع؟
(الشيخ)- القول الحق هو ماقاله عليه الصلاة والسلام؛ وهو أن العين حق،
وهذا أمرٌ قد شهد له الواقع، ولا أعلم آياتٍ تعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء أنه يعارض القرآن!!
بل إن الله تعالى جعل لكل شيء سبباً حتى إن بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى: ﴿وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر﴾: إن المراد هنا العين.
ولكن على كل حال: سواء كان هذا هو المراد بالآية أم غيره فإن العين ثابتةً، وهي حقٌ، ولاريب فيها، والواقع يشهد بذلك منذ عهد الرسولﷺ إلى اليوم.
> ولكن من أصيب بالعين فماذا يصنع؟
= يعامل بالقراءة، وإذا علم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضأ ويؤخذ مايتساقط من ماء وضوئه ثم يعطى للعائن يصب على رأسه وظهره ويُسقى منه، وبهذا يشفى بإذن الله.
وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن مايباشر جسمه من اللباس مثل الفانيلا والطاقية وماأشبه ذلك ويضعونها في الماء ثم يسقونها العائن، ورأينا ذلك يفيده حسبما توارد عندنا من النقول.
(المقدم)- يسقونها من أصابته العين؟
(الشيخ)- أي نعم، فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله؛ لأن السبب إذا ثبت كونه سبباً شرعاً أو حساً فإنه يعتبر صحيحاً،
أما ما ليس بسببٍ شرعي أو حسي فإنه لايجوز اعتماده، مثل أولئك الذين يعتمدون على التمائم ونحوها يعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين، فإن ذلك لا أصل له سواء كانت هذه من القرآن أو من غير القرآن.