السؤال:
جزاكم الله كل خير فضيلة الشيخ، هذا السائل علاء حسين يقول: هل يجوز المسح على الخف الممزق أثناء الوضوء؟
الجواب:
الشيخ: القول الراجح أنه يجوز المسح على الخف المخرق وعلى الجورب الخفيف الرهيف الذي تبدو منه البشرة؛ لأنه لا دليل على اشتراط أن لا يكون فيه خرق أو شق أو أن لا يكون خفيفاً، ولو كان هذا شرطاً لجاء في الكتاب والسنة، والأصل في جواز المسح على الجورب والخف التخفيف على الأمة، فإذا اشترطنا شروطاً لا دليل عليها من الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد التخفيف تثقيلاً، الصواب جواز المسح على الجورب ما دام اسمه باقياً سواءً كان خفيفاً أم ثقيلاً مخرقاً أم سليماً. نعم. السؤال : أحسن الله إليكم وبارك فيكم .
الشيخ: ومن المعلوم أن مدة المسح للمقيم ثلاثة أيام بلياليها، بشرط أن يلبس على طهارة، وأن لا تحصل له جنابة، فإن لبس على غير طهارة لم يجُز المسح، وإن أصابته جنابة وجب عليه الخلع وغسل الرجلين، أما المسافر فالمدة في حقه ثلاثة أيام، والعبرة بالزمن لا بالصلوات، وأما ما اشتهر عند العامة أن المدة خمس صلوات فغلط، السنة إنما جاءت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، وتبدأ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فلو فرض أن الرجل لبس الجورب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد وبقي على طهارته كل اليوم ومسح أول مرة لصلاة الفجر يوم الاثنين فابتدأ المدة من المسح يوم الاثنين؛ لأن ما قبل المسح لا يعتبر من المدة ولا يحسب من المدة. نعم.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [350]
الطهارة > المسح على الخفين
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
جزاكم الله كل خير فضيلة الشيخ، هذا السائل علاء حسين يقول: هل يجوز المسح على الخف الممزق أثناء الوضوء؟
الجواب:
الشيخ: القول الراجح أنه يجوز المسح على الخف المخرق وعلى الجورب الخفيف الرهيف الذي تبدو منه البشرة؛ لأنه لا دليل على اشتراط أن لا يكون فيه خرق أو شق أو أن لا يكون خفيفاً، ولو كان هذا شرطاً لجاء في الكتاب والسنة، والأصل في جواز المسح على الجورب والخف التخفيف على الأمة، فإذا اشترطنا شروطاً لا دليل عليها من الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد التخفيف تثقيلاً، الصواب جواز المسح على الجورب ما دام اسمه باقياً سواءً كان خفيفاً أم ثقيلاً مخرقاً أم سليماً. نعم. السؤال : أحسن الله إليكم وبارك فيكم .
الشيخ: ومن المعلوم أن مدة المسح للمقيم ثلاثة أيام بلياليها، بشرط أن يلبس على طهارة، وأن لا تحصل له جنابة، فإن لبس على غير طهارة لم يجُز المسح، وإن أصابته جنابة وجب عليه الخلع وغسل الرجلين، أما المسافر فالمدة في حقه ثلاثة أيام، والعبرة بالزمن لا بالصلوات، وأما ما اشتهر عند العامة أن المدة خمس صلوات فغلط، السنة إنما جاءت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، وتبدأ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فلو فرض أن الرجل لبس الجورب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد وبقي على طهارته كل اليوم ومسح أول مرة لصلاة الفجر يوم الاثنين فابتدأ المدة من المسح يوم الاثنين؛ لأن ما قبل المسح لا يعتبر من المدة ولا يحسب من المدة. نعم.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [350]
الطهارة > المسح على الخفين
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله