إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

نريد جمع أقوال اهل العلم حول

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نريد جمع أقوال اهل العلم حول

    السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
    حديث لا تسبقوني بركوع ولا سجود ولا انصراف
    ما المقصود هنا بالانصراف؟
    مع جمع أقوال أهل العلم وجزاكم الله خيرا

  • #2
    للرفع

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك

      تعليق


      • #4
        نص الحديث في صحيح مسلم - كتاب الصلاة:
        ‏(‏426‏)‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر ‏(‏واللفظ لأبي بكر‏)‏ ‏(‏قال ابن حجر‏:‏ أخبرنا‏.‏ وقال أبو بكر‏:‏ حدثنا علي بن مسهر‏)‏ عن المختار بن فلفل، عن أنس؛ قال‏:‏

        صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم‏.‏ فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال ‏"‏أيها الناس‏!‏ إني إمامكم‏.‏ فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود‏.‏ ولا بالقيام ولا بالانصراف‏.‏ فإني أراكم أمامي ومن خلفي‏"‏ ثم قال ‏"‏والذي نفس محمد بيده‏!‏ لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا‏"‏ قالوا‏:‏ وما رأيت يا رسول الله‏؟‏ قال ‏"‏رأيت الجنة والنار‏"‏‏.‏
        ‏[‏ش ‏(‏بالانصراف‏)‏ المراد بالانصراف السلام‏]‏‏.‏
        ــ
        ما وجدته من البحث -بتوفيقٍ من الله عز وجل- في معنى الانصراف:


        - قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف) فيه تحريم هذه الأمور وما في معناها، والمراد بالانصراف السلام.
        [المنهاج شرح صحيح مسلم - للإمام النووي].
        ـــ
        - قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف) فيه تحريم هذه الأمور وما في معناها، والمراد بالانصراف السلام.
        [منة المنعم في شرح صحيح مسلم - للعلامة صفي الرحمن المباركافوري]
        ـــ
        - قوله: ولا بالانصراف قال النووي: المراد بالانصراف السلام انتهى.
        [نيل الأوطار - للشوكاني - الجزء الثالث].
        ـــ
        - ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الانصراف من مكان الصلاة قبل الإمام لفائدة أن يدرك المؤتم الدعاء أو لاحتمال أن يكون الإمام قد حصل له في صلاته سهو فيذكر وهو في المسجد ويعود له كما في قصة ذي اليدين‏.‏
        [نيل الأوطار - للشوكاني - الجزء الثالث].
        ـــ
        - وعن أنس - رضي الله عنه - قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال :أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف .فإني أراكم أمامي ومن خلفي .
        المراد بالانصراف السلام.
        [مجلة البحوث الإسلامية - العدد الثلاثون - (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 141)].


        --------------------------------------------------------------------------------

        س : ورد في حكم انصراف المأمومين من المسجد قبل انصراف الإمام من جهة القبلة بعد التسليمتين عدة أحكام منها لا ينصرف ، لا يستحب ، لا يجوز ، مكروه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الصلاة (426) ، مسند أحمد (3/290).لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف ونص الحديث يفيد التحريم قياسا على مسابقة الإمام ، عليه نأمل الإفادة بالحكم القطعي لهذا الحكم والاستفسار تحريرا على عنوان المدرسة حيث إن الإجابة تتطلب الإسراع فيها لكونها ضمن المنهج الذي سيعطى للتلاميذ هذا العام وخوفا من إعطاء حكما لا يوافق المسألة والشرع ؟ حفظكم الله وأبقاكم مرجعا للإسلام والمسلمين .

        ج : المراد بالانصراف من الصلاة : الانصراف منها بالسلام ؛ ولذلك ورد النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سنن النسائي السهو (1363) ، مسند أحمد (3/290).أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فيحرم على المأموم أن يسلم قبل إمامه ، وأما انصراف المأموم قبل انصراف الإمام إلى جهة المصلين فلا بأس به .
        وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
        ــــ
        اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
        عضو ............ نائب الرئيس .............. الرئيس
        عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ....... عبد العزيز بن باز
        الفتوى رقم ( 13831 )
        __________________
        س : بعض المصلين يسلمون بعد التسليمة الأولى للإمام ، ثم يسلم الإمام الثانية فيسلمون الثانية ، ويقولون : هكذا هو الأصح في التسليم . علما بأن أكثر المصلين على انتظار التسليمة الثانية ثم يسلمون ، فما توضيح فضيلتكم لهذا الأمر ؟

        ج : ورد في ( السنن ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : سنن الترمذي الصلاة (23 ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (276).مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ، والثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره ، فدل ذلك على أن التسليمتين كلاهما ركن من أركان الصلاة ، ولا يكون الإمام مكملا للصلاة حتى يسلم التسليمة الثانية .
        إذا فتسليم المأموم بعد تسليم الإمام الأولى تسليم قبل كمال الصلاة - فلا يجوز للمأموم أن يسلم قبل تسليمة الإمام الثانية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الصلاة (426) ، مسند أحمد (3/290).إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ، ولا بالقيام ولا بالانصراف فلا يجوز للمأموم ذلك .
        وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

        اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
        عضو ............ عضو ............... عضو
        بكر أبو زيد .... صالح الفوزان ..... عبد الله بن غديان

        نائب الرئيس .......................... الرئيس
        عبد العزيز آل الشيخ ......... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
        الفتوى رقم ( 18735 )
        __________________
        ص: 328 ] فصل : إذا كان مع الإمام رجال ونساء , فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن , ويقمن هن عقيب تسليمه . قالت أم سلمة : { إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلم من المكتوبة قمن , وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله , فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال . } قال الزهري فنرى , والله أعلم , لكي يبعد من ينصرف من النساء . رواه البخاري .

        ولأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء , فإن لم يكن معه نساء فلا يستحب له إطالة الجلوس ; لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام , ومنك السلام , تباركت يا ذا الجلال والإكرام } , رواه ابن ماجه .

        وعن البراء , قال : { رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين ; فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء متفق عليه , } إلا أن البخاري قال : ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء . فإن لم يقم فالمستحب أن ينحرف عن قبلته , لا يلبث مستقبل القبلة ; لأنه ربما أفضى به إلى الشك , هل فرغ من صلاته , أو لا ؟ , وقد روى البخاري بإسناده عن سمرة , قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه . } وعن يزيد بن الأسود , قال : { صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر , فلما سلم انحرف . }

        وعن علي , أنه صلى بقوم العصر , ثم أسند ظهره إلى القبلة , فاستقبل القوم . رواهما الأثرم وقال سعيد بن المسيب : لأن يجلس الرجل على رضفة خير له من أن يجلس مستقبل القبلة حين يسلم ولا ينحرف . وقال إبراهيم : إذا سلم الإمام ثم استقبل القبلة فاحصبوه . قال الأثرم : رأيت أبا عبد الله إذا سلم يلتفت ويتربع وقال أبو داود : رأيته إذا كان إماما فسلم انحرف عن يمينه .

        وروى مسلم , وأبو داود في السنن , عن جابر بن سمرة , قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يتربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء . } وفي لفظ : { كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس } . وعن سعد , قال : { كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس , فإذا طلعت قام } . رواهما مسلم , وسئل أحمد عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم : { كان لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول : اللهم أنت السلام } . يعني في مقعده حتى ينحرف , قال : لا أدري . وروى الأثرم هذه الأحاديث التي ذكرناها .

        ويستحب للمأمومين أن لا يثبوا قبل الإمام , لئلا يذكر سهوا فيسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { : إني إمامكم , فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف } , رواه مسلم , والنسائي , ولفظ مسلم : فلا تسبقوني . فإن خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو انحرف , فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه .


        مسألة: الْجُزْء الْأَوَّل

        [ ص: 328 ] فَصْلٌ : إذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ , فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَثْبُتَ هُوَ وَالرِّجَالُ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُنَّ قَدْ انْصَرَفْنَ , وَيَقُمْنَ هُنَّ عَقِيبَ تَسْلِيمِهِ . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : { إنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إذَا سَلَّمَ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ , وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ , فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ . } قَالَ الزُّهْرِيُّ فَنَرَى , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ , لِكَيْ يَبْعُدَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنْ النِّسَاءِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

        وَلِأَنَّ الْإِخْلَالَ بِذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمَا يُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نِسَاءٌ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ إطَالَةُ الْجُلُوسِ ; لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ , وَمِنْكَ السَّلَامُ , تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ } , رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

        وَعَنْ الْبَرَاءِ , قَالَ : { رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ; فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , } إلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ قَالَ : مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ . فَإِنْ لَمْ يَقُمْ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْحَرِفَ عَنْ قِبْلَتِهِ , لَا يَلْبَثُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ; لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَفْضَى بِهِ إلَى الشَّكِّ , هَلْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ , أَوْ لَا ؟ , وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ , قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ . } وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ , قَالَ : { صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ , فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ . }

        وَعَنْ عَلِيٍّ , أَنَّهُ صَلَّى بِقَوْمٍ الْعَصْرَ , ثُمَّ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إلَى الْقِبْلَةِ , فَاسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ . رَوَاهُمَا الْأَثْرَمُ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : لَأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى رَضْفَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حِينَ يُسَلِّمُ وَلَا يَنْحَرِفُ . وَقَالَ إبْرَاهِيمُ : إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَاحْصِبُوهُ . قَالَ الْأَثْرَمُ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إذَا سَلَّمَ يَلْتَفِتُ وَيَتَرَبَّعُ وَقَالَ أَبُو دَاوُد : رَأَيْتُهُ إذَا كَانَ إمَامًا فَسَلَّمَ انْحَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ .

        وَرَوَى مُسْلِمٌ , وَأَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَتَرَبَّعُ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ . } وَفِي لَفْظٍ : { كَانَ إذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ } . وَعَنْ سَعْدٍ , قَالَ : { كُنْت أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ , فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ } . رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ , وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { كَانَ لَا يَجْلِسُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ } . يَعْنِي فِي مَقْعَدِهِ حَتَّى يَنْحَرِفَ , قَالَ : لَا أَدْرِي . وَرَوَى الْأَثْرَمُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا .

        وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ لَا يَثِبُوا قَبْلَ الْإِمَامِ , لِئَلَّا يَذْكُرَ سَهْوًا فَيَسْجُدَ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : إنِّي إمَامُكُمْ , فَلَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ } , رَوَاهُ مُسْلِمٌ , وَالنَّسَائِيُّ , وَلَفْظُ مُسْلِمٍ : فَلَا تَسْبِقُونِي . فَإِنْ خَالَفَ الْإِمَامُ السُّنَّةَ فِي إطَالَةِ الْجُلُوسِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَوْ انْحَرَفَ , فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُومَ الْمَأْمُومُ وَيَدَعَهُ .


        مسألة: الجزء الأول

        [ ص: 328 ] فصل : إذا كان مع الإمام رجال ونساء , فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن , ويقمن هن عقيب تسليمه . قالت أم سلمة : { إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلم من المكتوبة قمن , وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله , فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال . } قال الزهري فنرى , والله أعلم , لكي يبعد من ينصرف من النساء . رواه البخاري .

        ولأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء , فإن لم يكن معه نساء فلا يستحب له إطالة الجلوس ; لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام , ومنك السلام , تباركت يا ذا الجلال والإكرام } , رواه ابن ماجه .

        وعن البراء , قال : { رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين ; فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء متفق عليه , } إلا أن البخاري قال : ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء . فإن لم يقم فالمستحب أن ينحرف عن قبلته , لا يلبث مستقبل القبلة ; لأنه ربما أفضى به إلى الشك , هل فرغ من صلاته , أو لا ؟ , وقد روى البخاري بإسناده عن سمرة , قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه . } وعن يزيد بن الأسود , قال : { صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر , فلما سلم انحرف . }

        وعن علي , أنه صلى بقوم العصر , ثم أسند ظهره إلى القبلة , فاستقبل القوم . رواهما الأثرم وقال سعيد بن المسيب : لأن يجلس الرجل على رضفة خير له من أن يجلس مستقبل القبلة حين يسلم ولا ينحرف . وقال إبراهيم : إذا سلم الإمام ثم استقبل القبلة فاحصبوه . قال الأثرم : رأيت أبا عبد الله إذا سلم يلتفت ويتربع وقال أبو داود : رأيته إذا كان إماما فسلم انحرف عن يمينه .

        وروى مسلم , وأبو داود في السنن , عن جابر بن سمرة , قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يتربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء . } وفي لفظ : { كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس } . وعن سعد , قال : { كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس , فإذا طلعت قام } . رواهما مسلم , وسئل أحمد عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم : { كان لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول : اللهم أنت السلام } . يعني في مقعده حتى ينحرف , قال : لا أدري . وروى الأثرم هذه الأحاديث التي ذكرناها .

        ويستحب للمأمومين أن لا يثبوا قبل الإمام , لئلا يذكر سهوا فيسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { : إني إمامكم , فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف } , رواه مسلم , والنسائي , ولفظ مسلم : فلا تسبقوني . فإن خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو انحرف , فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه .




        المغني لابن قدامة » كتاب الصلاة » باب صفة الصلاة » مسألة إذا فرغ من صلاته وأراد الخروج منها » فصل إذا كان مع الإمام رجال ونساء





        يتبع

        تعليق


        • #5
          --------------------------------------------------------------------------------

          قال الشافعي رحمه الله
          ص 151
          واستحب أن يذكر الإمام الله شيئا في مجلسه قدر ما يتقدم من انصرف من النساء قليلا كما قالت أم سلمة , ثم يقوم وإن قام قبل ذلك , أو جلس أطول من ذلك فلا شيء عليه وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام وأن يؤخر ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمام , أو معه أحب إلي له وأستحب للمصلى منفردا وللمأموم أن يطيل الذكر بعد الصلاة ويكثر الدعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة
          الأم للشافعي » كتاب الصلاة » باب كلام الإمام وجلوسه بعد السلام


          وهذه فتوى للشيخ الالباني رحمه قمت بتفريغها
          من سلسلة الهدى والنور الشريط206 الفتوى رقم 4 لدقيقة
          ما المقصود بلا تسبقوني بالا نصراف؟
          السائل قال رسول الله صلى الله عليه لا تسبقوني بالركوع ولا السجود ولا الانصراف
          الشيخ الانصراف بالسلام
          الشيخ فهمتني
          السائل لا ياشيخ
          الشيخ لا تسبقوني بالانصراف بالسلام أي لا تسلموا قبل ان اسلم وليس معنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم أنه يجب على الناس ان يجلسوا حتى يقوم الرسول عليه السلام هذا ليس بالامر الواجب وإنما إن شاء جلس وأتم الاذكار وحصل إن شاء الله على الاجر المترتب على الذكر وان شاء فعل كما فعل سرعان الناس في قصة ذو اليدين



          وسئل الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
          شيخنا الفاضل/أبي عبدالله ماهر القحطاني يرعاك الله
          كما لايخفى عليكم حديث الرسول عليه السلام ((إنما جعل الإماو ليؤتم به..........))
          ونحن في بلادنا وللأسف الشديد غالبية أئمة المساجد من الجهال جهلاً مركباً بالسنة ومن منعصبة المذاهب ونحن نصلي ورأهم .
          فماحكم دعاء قنوت الفجر فهم يواظبون عليه بصفة مستمرة
          والتأمين بعد قرأة الفاتحة فالأئمة لايؤمنون فهل نترك أيضاً أو يؤمن المأمومنين وماتوجيه الحديث(( إذا أمّن الإمام
          فأمّنوا فمن وافق تأمينه .........))
          وحديث الإنصراف بعد الإمام فهم يبقون الدقائق والدقائق للدعاء الجماعي ورفع الصوت .
          وكذا جلسة الإستراحـــة
          وبارك الله فيكم وزادكم علماً وفضلاً

          الجواب :

          بسم الله الرحمن الرحيم

          الحمدلله رب العامين 000
          فالقنوت في الفجر بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولذلك جاء في
          حديث مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين أكانوا يقنتون في الفجر قال أي بني محدث رواه أحمد والترمذي وصححه وصححه الألباني رحمهم الله جميعا0
          أما الحديث الوارد في ذلك وهو مأخرجه أحمد بسنده إلى أنس قَالَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا 0 فسنده ضعيف
          فإن فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف وقد قال شيخ الإسلام والحديث الضعيف لاتبنى عليه أحكام شرعية وصد ق رحمه الله ولا عبرة كما ذكر شيخ الإسلام بتصحيح الحاكم له فقد قال عنه أنه واسع الخطو بالحكم بالصحيح فهو متساهل في هذا الباب 0

          أما كون الإمام لايؤمن فهذا لايجعلكم تتركوا التأمين لما روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة مرفوعا إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
          أما ماذهب إليه بعضهم أنه لايؤمن حتى يؤمن الإمام إستدلالا برواية إذا أمن الإمام فأمنوا ففيه نظر لأن معن إذا أمن أي بلغ موضع التأمين كما تبينه الرواية الأخرى المفسرة وقد قال بن حجر خير مافسر به الحديث الحديث

          ولايمنع ظهور البدع في مساجدكم أن تصلوا فيها الجماعة فلاتدعوا حقا لباطل فصلاة الجماعة واجبة ولو تركتم المساجد من أجل البدع لتعطلت الفريضة ولكن إذا رأيتم مسجد البدع فيه أقل أو لابدعة فيه وهذا بعيد فاذهبوا إن تيسر إليه كما كان العلامة الألباني يقطع مسافة بسيارته في صلاة الفجر ليصيب الصلاة عند رجل يقيم السنة
          وقد روى البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

          أما الإنصراف قبل الإمام فقد جاء فيما راوه مسلم في صحيحه عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ 000الحديث
          ولكن مالإنصراف أهو السلام قبل الإمام أم القيام فبل أن يستقبل الناس بوجهه فقد جاءت رواية في مسند أحمد بسند حسن تدل على الأول وهي من طريق فلفل عن أنس وفيها 000وَحَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَسْبِقُوهُ إِذَا كَانَ إِمَامَهُمْ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَقَالَ لَهُمْ إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي وَسَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ فَقَالَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ قَاعِدًا فِي الْمَكْتُوبَةِ
          والإنصراف من الصلاة يكون بالسلام فيحمل عليه ولو قيل بل هو الإنصراف بالقيام قبل أن يتوجه الإمام إلى المأمومين بعد السلام لقلت إن أئمتكم قد ضيعوا السنة فبقوا بقاءا بدعيا وهو الدعاء بعد السلام وقد نص شيخ الإسلام إنه بدعة وقد قال ابن عمر لانجلس في مسجد فيه بدعة فانصرفوا ولا تشاركوهم بالقعود قال الله تعالى إنكم إذ مثلهم
          وقد أديتم فريضتكم ولا متابعة للإمام أصلا فيما خالف فيه السنة ولاحرمة له والله أعلم وأنصحكم بدعوة أئمتكم دعوة فردية بالحكمة والموعظة الحسنة وكذلك المصلين منكم لمن كان له قدرة على الدعوة بعلم وبصيرة وحكمة0



          المصدر

          *******************
          التعديل الأخير تم بواسطة أم عفاف; الساعة 07-Dec-2007, 11:40 PM.

          تعليق


          • #6
            وقد فسَّر كثير من العلماء المعاصرين هذا الانصراف أنَّه استقبال الإمام المؤمومين بوجهه؛ وفيه آثار عن التابعين .

            وفي هذا الانصراف بحث قيِّم لأبي عمر العتيبي .

            ولي عودة إن شاء الله .
            قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

            تعليق


            • #7
              السلام عليكم ورحمة الله .
              فوائد قيمة جزاكم الله خيرا.

              تعليق


              • #8
                وعليك السلام ورحمة الله
                وجزاك الله خيرا

                تعليق

                يعمل...
                X