إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

شبهات و الرد عليها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شبهات و الرد عليها

    السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5082

    س2: هناك بعض الشباب الملتزمين بالإسلام، والحريصين على التمسك به،


    والغيورين عليه، تعرض عليهم بعض الشبهات، وخاصة في قضية المرأة مثل:

    أ- يرون أنه لا مانع من دخول المرأة على ضيوف زوجها، مع وجوده، وتقديم الشاي

    وغيره للضيوف، والجلوس معهم، ويحتجون لذلك بحديث رواه البخاري عن سهل

    رضي الله عنه قال: "لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي -صلى الله عليه

    وسلم- وأصحابه، فما صنع لهم إلا طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد

    بلت تمرات في تور (إناء) من حجارة في الليل، فلما فرغ النبي -صلى الله عليه

    وسلم- وأصحابه من الطعام أمائته له -أي: هرسته بيدها- فسقته تتحفه

    بذلك " صحيح البخاري النكاح (4887),صحيح مسلم الأشربة (2006

    ),سنن ابن ماجه النكاح (1912),مسند أحمد بن حنبل (3/49. ويحتجون

    كذلك بما ذكره البخاري (باب: قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس)

    وعندما سئل الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضوع، أجاب بالجواز، وذلك في

    (الموطأ)، وبما ذكره البخاري في باب: ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس.

    ب- يرون أنه لا مانع من استقبال الزوجة ضيوف زوجها من الرجال، حتى في عدم

    وجوده، ويحتجون لذلك بما رواه مسلم أن رسول الله قال:"لا يدخلن رجل بعد يومي

    هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان" صحيح مسلم السلام (2173). ويحتجون

    كذلك بزيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأم هانئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه

    وسلم.

    ج- يرون أن لا مانع من مشاركة المرأة الرجل أو الرجال في أعمالهم الوظيفية، وفي

    مجالس العلم والذكر ما دامت متحجبة، ويحتجون لذلك بعدة أمور، منها: مشاركة

    الصحابيات للمسلمين في الجهاد، وبتدريس عائشة رضي الله عنها لبقية الصحابة،

    وبفتاويها التي تفتي بها.

    د- ما هو الرد على الذين يقولون: إن حجاب المرأة هو: أن تستر جميع بدنها، وتظهر

    وجهها وكفيها، وحججهم مذكورة في كتاب (حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة)

    تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله
    .


    ج2: أ- يجب على المسلم إذا بحث عن حكم مسألة إسلامية أن

    ينظر فيما يتصل بهذه المسألة من نصوص الكتاب والسنة، وما يتبع

    ذلك من الأدلة الشرعية، فهذا أقوم سبيلا، وأهدى إلى إصابة الحق،

    ولا يقتصر في بحثها على جانب من أدلتها دون آخر، وإلا كان نظره

    ناقصا، وكان شبيها بأهل الزيغ والهوى، الذين يتبعون ما تشابه من

    النصوص ابتغاء الفتنة، ورغبة في تأويلها على مقتضى الهوى. ففي

    مثل هذا الموضوع يجب أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة، في

    وجوب ستر المرأة عورتها، وفي تحريم النظرة الخائنة، وفي مقصد

    الشريعة من وجوب المحافظة على الأعراض والأنساب، وتحريم

    انتهاكها والاعتداء عليها، وتحريم الوسائل المفضية إلى ذلك من خلوة

    امرأة بغير زوجها ومحارمها، وكشف عورتها وسفرها بلا محرم،

    واختلاط مريب، وإفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة في

    ثوب واحد، وإلى أمثال ذلك مما قد ينتهي إلى ارتكاب جريمة

    الفاحشة. وإذا نظر إلى مجموع ما ذكر لزمه أن يحمل ما جاء في

    حديث سهل في إعداد امرأة أبي أسيد الطعام والشراب لضيوفه،

    وتقديمه لهم على أنها كانت متسترة، وأن الفتنة مأمونة، ولم تحصل

    خلوة ولا اختلاط، إنما كان منها مجرد إعداد وتهيئة شراب، وتقديمه

    لضيوف زوجها دون جلوسها معهم، إذ ليس في الحديث ما يدل على

    جلوسها معهم كما ذكر في السؤال.

    ب- بناء على ما تقدم ذكره في جواب الفقرة الأولى يقال أيضا في

    حديث: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو

    اثنان" صحيح مسلم السلام (2173). أنه محمول على ما إذا

    وجدت الدواعي إلى الدخول عليها عند غيبة زوجها ومحارمها،

    وأمنت الفتنة، وبعد التواطؤ منهم على الفاحشة، لا على الإطلاق،

    وليس هذا من التأويل بالرأي، بل هو مبني على المقصد الشرعي

    المفهوم من مجموع النصوص الواردة في حفظ الفروج والأنساب،

    وتحريم انتهاك الأعراض، ومنع الوسائل المفضية إلى ذلك، ومنها

    الحديث المذكور في هذه الفقرة، حيث اشترط في جواز الدخول وجود

    ما يزيل الخلوة؛ إبعادا للريبة، وتحقيقا للأمن من الفتنة.

    ج- لا مانع شرعا من قيام المرأة بواجب التدريس، والوعظ والإفتاء،

    لكن مع مراعاة الحجاب الشرعي، والأمن من الفتنة، وعدم الاختلاط

    المريب، كما حصل من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وغيرهن

    من الصحابيات، ولقوله تعالى في أمهات المؤمنين: [وَاذْكُرْنَ مَا

    يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ] سورة الأحزاب الآية 34

    ويجوز لهن الخروج مع المجاهدين لخدمتهم في سقي، وإسعاف

    جرحى، وتمريض مصاب ونحو ذلك، لكن على أن يكون خروجهن

    لذلك مع أزواجهن أو محرم لهن؛ تحقيقا للمصلحة، ومحافظة على

    أعراضهن، وذلك هو ما كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-،

    لا كما تفعله الدول الكافرة، من خروجهن بلا زوج ولا محرم لقصد

    الترفيه الفاحش عن المحاربين، تجنيدهن لذلك، أو لمباشرة القتال،

    فإنهن قد رفع عنهن الجلاد بالسلاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على

    نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو نائب الرئيس الرئيس
    عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو ندى فريد العاصمي; الساعة 08-Sep-2007, 04:57 PM.

  • #2
    http://www.alalbany.ws/search/view.php?id=137
    من هو الحمو ؟ وما هي حدود الاختلاط بالمحارم .؟
    رقم الشريط : 013_a ، الوقت من : 00:00:25
    ----------------------------
    السائل : يقول : قال صلى الله عليه وسلم : إياكم والدخول على النساء ، قالوا : يا رسول الله ، أفرأيت الحمو ؟، قال : الحمو الموت .
    السؤال : هل يدخل الأب ( أبي الزوج ) في هذا الحديث ؟
    الشيخ الألباني رحمه الله : لا يدخل .
    السائل : وما حدود اختلاط المحارم بعضهم مع بعض ؟
    الشيخ الألباني رحمه الله : لا تدخل المحارم في هذا الحديث ، وإنما المقصود بالحمو هنا أقاربالزوج الذين ليسوا محرماً للمرأة ، أما المحارم فالأحكام الشرعية واضحة بأنه يجوزللمرأة أن تظهر أمام المحرم بصورة لا يجوز لها أن تظهر أمام الأجنبي ، كما في الآيةالمعروفة ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن .. ) إلى آخره .
    هذه هي القاعدة ،ولكن لكل قاعدة شواذ ! لأننا نسمع في هذا الزمان آآآآ يعني حوادث يُندى لها الجبين !! فالقاعدة هكذا ، لكن إذا عُرِف عن أحد المحارم إنحراف في الخلق ، حينئذ آآ تُدخلفي الحيطة ، ولا يعمل على حسب القاعدة .
    فإما مثلاً أن يحضر محرم آخر معروف تقواهوصلاحه بحضور هذا المحرم ، وإما أن يُحال بينه وبين اختلاؤه مع المحرَم ، هذه صورةطبعاً نادرة لكن لها قيمتها .
    ---انتهى---

    سئل الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -:
    ما حكم الجلوس مع زوج الأخت بحضرة الأهل وبحشمة حيث لا يظهر إلا الوجه واليدان؟
    فأجاب :
    الحمد لله، أما الجلوسُ مع زوج الأخت والأهل إذا لم يكنْ هناك خلوة؛ فلا بأس بذلك: أنْ تجلسَ المرأةُ مع زوج أختِها وغيره بحضرة أهلها وتكون متحشمةً، لكن ما ذكرت مِن أنها كاشفة للوجه واليدين هذا لا يجوز، لأنها يجبُ عليها أن تسترَ وجهَها وكفّيْها عن الرجُل الأجنبيّ، ولو كان زوج أختها؛ لأن الوجهَ والكفيْن عورة فيجب سترُهما عن الرجال لقوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور: آية 31]، وهذا يلزم منه سترُ الوجه، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِالْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: آية 59]، وقد فسر ذلك ابنُ عباس -رضي الله عنهما- بأن تغطي وجهَها إلا عينًا واحدة تبصر بها الطريق، كما ذكر ذلك ابنُ كثير وغيرُه من المفسرين [انظر "تفسير القرآنالعظيم" لابن كثير (3/497)]، وقالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا مرّ بنا الركبان سدلت إحدانا خمارَها مِن على رأسِها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه) [رواه أبو داود في "سننه" (2/173) من حديث عائشة -رضي الله عنها-]، إلى غير ذلك مِن أدلة وجوب الحجاب.

    السؤال : هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها وهي محجبة حجاب السنة ؟
    الإجابة : يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها ، لأنها عورة وفتنة ، إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة ، أما الجلوس الذي فيه تهمة لها بالشر فلا يجوز ، وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو نحو ذلك ، ولا يجوز لها الخلوة بواحد منهم أو غيرهم ممن ليس محرماً لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : *" لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم "* ، متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم " لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما " ، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه . أهــ
    كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز 2/224
    ---انتهى---

    (( ظهورالمرأة أمام الرجال ))
    السؤال :
    كثير من الرجال في بعض الأسر يسمح لزوجته أو ابنته أو أخته بالظهورأمام الرجال غير المحارم كجماعته وأصدقائه وزملائه والجلوس معهم والتحدث إليهم كمالو كانوا محرما لها ، وإذا نصحناهم قالوا إن هذه عاداتهم وعادات آبائهم ، كما أنهم يزعمون أن قلوبهم نظيفة ، ومنهم المكابر والمعاند وهو يفهم الحكم ، ومنهم من يجهله فما نصيحتكم لهم ؟
    الجواب :
    الواجب على كل مسلم أن لا يعتمد على العادات بل يجب عرضها على الشرع المطهر فما أقره منها جاز فعله وما لا فلا ، وليس اعتياد الناس للشيء دليلا على حله فجميع العادات التي اعتادها الناس في بلادهم أو في قبائلهم يجب عرضها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فما أباح الله ورسوله فهو مباح ، وما نهى الله عنه وجب تركه وإن كان عادة للناس ، فإذا اعتاد الناس التساهل بالخلوة بالأجنبية أو بكشف وجهها لغير محارمها فهذه عادات باطلة يجب أن تترك كما لو اعتاد الناس الزنا أو اللواط أو شرب المسكر فإن الواجب عليهم تركها وليست العادة حجة لهم في ذلك ، بل الشرع فوق الجميع فعلى من هداه الله للإسلام أن يبتعد عما حرم الله عليه من خمر وزنا وسرقة وعقوق وقطيعة الرحم وسائر ما حرم الله عز وجل ، وأن يلتزم بما أوجب الله عليه.
    وهكذا الأسرة يجب عليها أن تحترم أمر الله ورسوله وأن تبتعد عما حرم الله ورسوله فإذا كان من عاداتهم كشف نسائهم لغير المحارم أو الخلوة بغير المحارم وجب عليهم ترك ذلك.
    فليس للمرأة أن تكشف وجهها أو غيره لابن عمها ولا لزوج أختها ولا لإخوان زوجها ولا لأعمامه ولا لأخواله ، بل يجب عليها الاحتجاب وستر وجهها ورأسها وجميع بدنها عن غير محارمها ، أما الكلام فلا بأس به كرد السلام والبداءة به مع الحجاب والبعد عن الخلوة لقول الله سبحانه : {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}[1] وقوله عز وجل : {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا}[2] فنهى الله سبحانه وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضعن بالقول وهو تليينه وتكسيره حتى يطمعمن كان في قلبه مرض أي مرض الشهوة ويظن أنها مواتية ولا مانع عندها ، بل تقول قولا وسطا ليس فيه عنف ولا خضوع ، وأخبر سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع وقال تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًارَحِيمًا}[3] والجلباب ثوب يطرح على الرأس والبدن تطرحه المرأة على رأسها وتغطي به بدنها فوق ثيابها ، وقال عز وجل : {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ}[4] الآية فهؤلاءالمذكورون في الآية لا حرج في إبداء المرأة زينتها لهم .
    والواجب على جميع النساء المسلمات تقوى الله سبحانه وتعالى ، والحذر مما حرم .
    [1] - سورة الأحزاب الآية 53.
    [2] - سورة الأحزاب الآية 32.
    [3] - سورة الأحزاب الآية 59.
    [4] - سورة النور الآية 31.
    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس .
    للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
    ---انتهى---

    سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله - فتاوى ورسائل الشيخ [10/35-44]: هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء إذا أمنت الفتنة ؟
    فأجاب :
    اختلاط الرجال بالنساء له ((ثلاث حالات)) :
    الأولى : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال ، وهذا لا إشكال في جوازه .
    الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد ، وهذا لا إشكال في تحريمه .
    الثالثة : اختلاط النساء بالأجانب في : دور العلم ، والحوانيت والمكاتب ،والمستشفيات ، والحفلات ، ونحو ذلك ، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمرأنه لا يؤدي إلى إفتتان كل واحد من النوعين بالآخر ، ولكشف حقيقة هذا القسم فإننانجيب عنه من طريق : مجمل ، ومفصل .
    أما ((المجمل)) : فهو أن الله تعالى جبل الرجال عن القوة والميل إلى النساء ، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف بان ، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء ، لأن النفوس أمارة بالسوء ، والهوى يعمي ويصم ، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر .
    أما ((المفصل)) : فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه ، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال ، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر ، وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة منالكتاب والسنة .
    أما الأدلة من الكتاب فستة :
    الدليل الأول : قالت عالى : (( وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون )) [يوسف:23].
    وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين إمرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ماكاان كامناً فطلبت منه أن ويافقها ، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها ، وذلك فيقوله تعالى : (( فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم )) [يوسف:34] وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر ، وبذلك بعد ذلك الوسائل للحصول عليه .
    الدليل الثاني : أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك فقال تعالى : (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )) [النور:30-31].
    وجه الدلالة من الآيتين : أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر ، وأمره يقتضي الوجوب ، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر . ولم يعف الشارع إلاعن نظر الفجأة، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له " يا علي ، لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لكالآخرة " قال الحاكم بعد إخراجه : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي فيتلخيصه ، وبمعناه عدة أحاديث .
    وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنا ، فروى أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطأ " متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها ،فتعلق في قلبه ، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها . فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط ، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه .
    الدليل الثالث : الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة ، ويجب عليها التستر في جميع بدنها ،لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليها ، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها ، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها ، وذلك الاختلاط .
    الدليل الرابع : قالتعالى : (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )) [النور:31].
    وجه الأدلة: أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم غليهن، وكذلك الاختلاط يُمنع لما يؤدي إليه من الفساد .
    الدليل الخامس : قوله تعالى : (( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور )) [غافر:19] فسرها ابن عباس وغيره : هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به ، فإذا غفلوا لحظها ،فإذا فطنوا غض بصره عنها ، فإذا غفلوا لحظ ، فإذا فطنوا غمض ، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها ، وأنه لو قدر عليها فزنى بها .
    وجه الدلالة : أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى مالا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة ، فكيف بالاختلاط .
    الدليل السادس : أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن ،قال تعالى : (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) الآية [الأحزاب:23] .
    وجه الأدلة : أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن ، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين ، أما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه ، وليس هناك دليل يدل على الخصوص ، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن ، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق ؟ . على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء ، وخلعهن جلبات الحياء ، واستهتارهن بالتبرج والسفورعند الرجال الأجانب والتعري عندهم ، وقل الوزاع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم .
    أما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر تسعة أدلة :
    الأول: روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد إمرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله : إني أحب الصلاة معك ، قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خي رمن صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير منصلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي . قالت : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه ، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت .
    وروى ابن خزيمة في صحيحه ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة . ويعطي هذين الحديثين عدة أحادث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .
    وجه الدلالة : أنه إذا شرع في حقها أن تصلي بي بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ، متى يمنع الاخلاط من باب أولى .
    الثاني: ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها " قال الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن صحيح .
    وجه الدلالة : المسجد فاتهن ينفصلن عن الجماعة على حدة ، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير ، وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك ، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربة من النساء اللاتي يشغلن البال وربما أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع ، فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط ، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى ، فيمنع الاختلاط من باب أولى .
    الثالث: روى مسلم في صحيحه ،عن زينب زوجة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنها ، قالت : قال لنا رسول الله صلىالله عليه وسلم : " إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً " .
    وروى أبوداود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات " .
    قال ابن دقيق العبد : فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً ، قال: ويلحق بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة ، قال الحافظ ابن حجر : وكذلك الاختلاط بالرجال ، وقال الخطابي في ( معالم السنن ) : التفل سوء الرائحة ، يقال : امرأة تفلة إذا لم تتطيب، ونساء تفلات .
    الرابع: روى أسامة بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء " .
    وجه الدلالة : أنه وصفهن بأنهن فتنة ، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون ؟ هذا لا يجوز .
    الخامس: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الدنيا خلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء " رواه مسلم .
    وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء ، وهو يقتضي الوجوب ، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟ هذا لا يجوز .
    السادس: روى ابو داود في السنن والبخاري في الكني بسنديهما ، عن حمزة بن السيد الأنصاري ، عن أبيه رضي الله عنه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء : " استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق " فكانت المرأت تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها، هذا لفظ ابي داود . قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : " يحقق الطريق " هو أن يركبن حقها ، وهو وسطها .
    وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان ، فكيف يقال بجوازالاختلاط في غير ذلك ؟
    السابع: روى ابو داود البالسي فيسننه وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء ، وقال : " لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد " وروى البخاري في التاريخ الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه ،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تدخلوا المسجد من باب النساء " .
    وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سداً للذريعة الاختلاط ، فغذا منع الاختلاط في هذه الحال ، ففيه ذلك من باب أولى .
    الثامن: روى البخاري في صحيحه ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيراً ، وفي رواية ثانية له ،كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية ثالثة : كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله . فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال " .
    وجه الدلالة : أنه منع الاختلاط بالفعل ، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضوع .
    الدليل التاسع والعاشر: روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل ابن يسار رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحلله ".
    قال الهيثمي في مجمع الزائد : رجاله رجال الصحيح ، وقال المنذري في الترغيب والترهيب : رجاله ثقات .
    وروى الطبراني ايضاً من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " لأن يزحم رجل خنزيراً متلطخاً بطين وحمأه خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له" .
    وجه الدلالة من الحديثين : أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها . لما في ذلك من الأثر السيء ، وكذلك الاختلاط يمنع ذلك .
    فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة ، ولهذا منعه الشارع حسماً للفساد .
    ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي ، والحرم المدني ، نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين ، وأن يزيد المهتدي منهم هدى ، وأن يوفق ولا تهم لفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء ، إنه سميع قريب مجيب ، وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه .
    (صادرة عن الإفتاء 118 في 14/5/1388هـ)
    ---انتهى---

    السائل : جلوس الأصدقاء مع زوجاتهم ، هل هناك شروط معينة نراعيها ؟ أستاذ .
    الشيخ الألباني رحمه الله :
    أولاً : مثل هذا الجلوس لا يقره الإسلام، لأنه هذا نوع من الاختلاط .
    ثانياً : إنْ كان ولا بد فالشروط – طبعاً – معروفة، لكن التزامها صعب .
    فمن الشروط – ما ذكرناه آنفاً – :
    أنه يكون كلواحدة محتجبة الحجاب الشرعي ، بمعنى : أنه لا تكون لابس ألبسة زاهية جميلة تلفت لنظر ، كما هو شأن النساء في بيوتهن ، ثم أن لا تكون هذه الثياب فيها ضيق ، فيها تقصير مثلاً ، فيها تحجيم للساقين أو الفخذين أو ما شابه ذلك ، المهم : أن تتوفر فيأ لبستهم شروط الحجاب التي كنت ذكرتها في مقدمة كتابي ( حجاب المرأة المسلمة ) .
    زد على ذلك : أن الحديث في ذاك المجلس يجب أن يكون فيه كل الحشمة والأدب والوقار بحيث أنه ما يحمل الحديث أحد الجالسين من الرجال فضلاً عن النساء على التبسم وعلى الضحك فضلاً عن القهقهة .
    فإذا كان الحديث بهذا الشرط أو بهذه الشروط فحينئذٍ الجلسة إذا وجد المقتضي لها فهي جائزة ، لكن باعتقادي تحقيق هذه الشروط – وبخاصة في زماننا هذا – شبه مستحيل ، لأنه مع الأسف الشديد عامة المسلمين اليوم لا يعرفون الأحكام الشرعية ( مايجوز ) و ( ما لا يجوز ) ، ثم من كان منهم على علم بالأحكام الشرعية فقليل منهم جداً الملتزم والمطبق لهذه الأحكام الشرعية ، ولذاك فأنا لا أتصور مجلس يقام بين الأقارب وتتوفر فيه هذه الشروط كلها ، هذا شيء خيالي محض , ولذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام : ( وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ألا وإن لكل ملك حمى , ألا وإن حمى الله محارمه ،ألا ومن حام حول الحمى يوشك أنْ يقع فيه ) ، ومن هذا الحديث : أخذ بعض الناس قديماً وجرى مثلاً عامياً : ( ابعد عن الشر وغني له ) ، هذه حكمة عامية [ ..... ] ، والمثل الثاني : ( هللي ما بده [ هللي ما بده = الذي لا يريد أن ] يشوف منامات مخربة لاينام بين القبور ) هكذا .

    ما حكم اختلاط المرأة مع ضيوف زوجها مع التزام الأدب؟
    http://www.alalbany.ws/search/view.php?id=586
    رقم الشريط : 067
    السائل :هل يُسمح للزوجة أن تتجاوز خدمة ضيوف زوجها إلى مشاركتهم الطعام بحضور الزوج مع إلتزام الأدب .
    الشيخ الألباني رحمه الله : يعني كأنه يقول : يعني المخالطة !! .
    السائل : نعم .
    الشيخ الألباني رحمه الله : نعم ، نحن نقول جواباً على هذا : لا ! ومن جهة أخرى نقول : لا يمك نإلتزام الأدب بين الجنسين مهما علو وسمو !!
    أما الجواب الجزمي بأننا نقول لا ، لأن مثل هذه الاختلاط لم يكن معهوداً في عهد السلف الصالح ، طبعاً نحن نذكرنا في آداب الزفاف قصة المرأة العروس التي قامت تخدم الضيوف !
    لكن هذا أضيق دائرةً مما جاء في السؤال، هذا النوع من الخدمة وليس كل الذي أشار إليه السائل بسؤاله .
    السائل : طيب بالنسبة لتوجيه الحديث أستاذ الذي أشرت إليه الآن المذكور بآداب الزفاف ، يعني كيف يوجه هذا الحديث طبقاً لما ذكرتَ من الجواب العام ؟ يعني إمكانية تطبيق هذه الخدمة ؟
    الشيخ الألباني رحمه الله : أنا قلتُ في آخر كلامي أن هي تقوم ، تدخل ، تجيب طعام ، تجيب ماء إلخ، لكن ما تُجالس الرجال وتأكل معهم الطعام والشراب كما جاء في السؤال !! فهو المعنى الذي تدلُ عليه القصة أضيق بكثير من المعنى الذي ورد في السؤال !
    السائل : طيب ألا يمكن أن يُقال بالنسبة للقصة : أن هذا كان بسبب عدم وجود من يساعدهم أو ما شبه ذلك ؟ وكان للضرورة أو شيء من هذا؟
    الشيخ الألباني رحمه الله : كل شيء يمكن أن يُقال ! هذه خذوها قاعدة لتستريحوا بها ، كل شيء يمكن أن يُقال من طرق الاحتمالات ! لكن لا تنسوا أنه يمكن أيضاً أن يُقال العكس ! فإذاً نحن لا نتكلف لا نطرق الإحتمالات على النصوص الواضحة إلا إذا كان هناك نص واضح يُخالف حادثة معينة ، عرفت كيف؟
    السائل : نعم واضح .
    الشيخ الألباني رحمه الله : هذا هو .
    السائل : جزاك الله خيرا .
    الشيخ الألباني رحمه الله : وإياك .
    أحد الحضور :تأتي بالطعام وتخرج ، لا تجلس .
    الشيخ الألباني رحمه الله : أي نعم لا تخالطهم ، يعني القضية ... ( غير واضح ) ، نفر من المخالطة التي جاءت بالسؤال .
    أحد الحضور : وربما جلست بوقت قليل ترتب الكاسات أو كذا ، ربما .
    الشيخ الألباني رحمه الله : لأ ، قد يكون قبل حضورهم ، إنما كما قلت آنفاً أنها تدخل وتخرج لخدمة الضيوف أما أن تآكلهم وأن تشاربهم فلا .
    ---انتهى---

    منقول للفائدة

    تعليق


    • #3
      بارك الله فيك أخي على هده الإضافة المفيدة

      تعليق

      يعمل...
      X