الإعلام بحكم أكل الحمام !
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه فوائد انتخبتها من الشبكة أثناء بحثي عن هذه المسألة –أي تربية الحمام - قيدتها في هذه الوريقات لعلها تفيد أحدا !.
أبو أسامة سمير الجزائري
الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، حتى يثبت دليل التحريم. قال تعالى: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) سورة البقرة/29
وعن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " رواه أبو داود (3306)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: النوع الثاني: " ما لم يرد فيه مانع فيحل، لكن بشرط التذكية، كالبط وطير الماء " انتهى من "فتح الباري"
ولم يرد في البط والحمام دليل على تحريم أكلهما فرجعنا إلى الأصل وهو الإباحة، بل قد ورد حل أكل الحمام بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا في حمام الحرم يصطاده المحرم بـ "شاة" ، فدل ذلك على حل أكلها.
قال ابن قدامة رحمه الله : " حكم بذلك عمر ، وعثمان ، وابن عمر، وابن عباس، ونافع بن عبد الحارث.." انتهى من "المغني" (3/274)
قال النووي رحمه الله: " اتفق أصحابنا على أنه يحل أكل النعامة والدجاج...والبط والقطا والعصافير والقنابر والدراج والحمام.." انتهى من "شرح المهذب" (7/22)
وقال أيضاً رحمه الله: " ما يعيش في الماء وفي البر أيضاً فمنه طير الماء كالبط والأوز ونحوهما , وهو حلال كما سبق , ولا يحل ميتته بلا خلاف بل تشترط ذكاته.." انتهى من "شرح المهذب"(9/35)
أقول –أبو أسامة-: إذا عرفنا أن أكل الحمام جائز فهل يجوز تربيته وكيف توجه أقوال الأئمة الذين اختلفوا في جوازه وبين رد شهادة من يربي الحمام
جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود (4940) ، وابن ماجه (3765)، وابن حبان (5874) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/190 ، وفي "الشعب" (6535) من طرق عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً ، فَقَالَ:"شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً".(صححه الألباني رحمه الله في سنن أبي داود).
وجميع الأحاديث الواردة في الباب واهية، لا تصلح ولاتقوى للاحتجاج، سوى حديث :" شيطان يتبع شيطانة"، ولهذا قال ابن القيم كما في"المنار المنيف" 1/170: وأرفع شيءٍ جاء فيها حديث: " أنه رأى رجلاً يتبع حمامة فقال:" شيطان يتبع شيطانة".
والأصل في تربية الحمام مباح، إذا كان القصد من ذلك الإنتفاع منها كأكل فراخها، والاستئناس بها, أو المتاجرة بها، أو لاستعمالها في إرسال الرسائل، وتبليغ الأخبار، كما هو الشأن في السابق، فإنهم كانوا يبعثون بالرسائل والأخبار إلى الأمصار والبلدان عن طريق الحمام، وقد نص الفقهاء من المذاهب الأربعة على عدم الكراهة في هذه النوع من الاستعمال.
جاء في"روضة الطالبين" للنووي رحمه الله226/11:
فرع : اتخاذ الحمام للفرخ، والبيض، أو الأنس، أو حمل الكتب جائز بلا كراهة؛ وأما اللعب بها بالتطيير، والمسابقة فقيل: لا يكره، والصحيح أنه مكروه، ولا ترد الشهادة بمجرده، فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت.
وقال صاحب "المبسوط السرخسي" 6/371 رحمه الله : فأما إذا كان يمسك الحمام فيبيته يستأنس بها ولا يطيرها عادة فهو عدل مقبول الشهادة، لأن إمساك الحمام في البيوت مباح، ألا ترى أن الناس يتخذون بروج الحمامات ولم يمنع من ذلك أحد.اهـ.
وقال الشوكاني رحمه الله في" نيل الأوطار",173/8معلقاً على حديث:" شيطان يتبع شيطانة " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهَةِاللَّعِبِ بِالْحَمَامِ، وَأَنَّهُ مِنْ اللَّهْوِ الَّذِي لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ،وَقَدْ قَالَ بِكَرَاهَتِهِ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يَبْعُدُ عَلَى فَرْضِ انْتِهَاضِ الْحَدِيثِ تَحْرِيمُهُ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ فَاعِلِهِ شَيْطَانًا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَتَسْمِيَةَ الْحَمَامَةِ شَيْطَانَةً إمَّا لِأَنَّهَا سَبَبُ اتِّبَاعِ الرَّجُلِ لَهَا أَوْ أَنَّهَا تَفْعَلُ فِعْلَ الشَّيْطَانِ حَيْثُ يَتَوَلَّعُ الْإِنْسَانُ بِمُتَابَعَتِهَا وَاللَّعِبِ بِهَا لِحُسْنِ صُورَتِهَا وَجَوْدَةِ نَغْمَتِهَا, انتهى.
وَقالَ الإمامُ ابن قدامة في "المغني"12/36 وَاللاعِبُ بِالْحَمَامِ يُطِيرُهَا، لا شَهَادَةَ لَهُ.
وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ, وَكَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ حَمَّامٍ وَلَا حَمَامٍ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ سَفَهٌ وَدَنَاءَةٌ وَقِلَّةُ مُرُوءَةٍ، وَيَتَضَمَّنُ أَذَى الْجِيرَانِ بِطَيْرِهِ، وَإِشْرَافِهِ عَلَى دُورِهِمْ، وَرَمْيِهِ إيَّاهَا بِالْحِجَارَةِ وَإِنْ اتَّخَذَ الْحَمَامَ لِطَلَبِ فِرَاخِهَا، أَوْ لِحَمْلِ الْكُتُبِ، أَوْ لِلأُنْسِ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَذًى يَتَعَدَّى إلَى النَّاسِ، لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ, انتهى.
وقال النووي رحمه الله تعالى: اتخاذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتب جائز بلا كراهة وأما اللعب بها للتطير فالصحيح أنه مكروه فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت الشهادة.
انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاةالمصابيح
(13 / 247)
وقال الكاساني رحمه الله تعالى: في بدائع الصنائع 6/269
والذي يلعب بالحمام فإن كان لا يطيرها لاتسقط عدالته, وإن كان يطيرها تسقط عدالته; لأنه يطلع على عورات النساء, ويشغله ذلك عن الصلاة والطاعات" انتهى.
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عَنْ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ؟ في مجموع الفتاوى (32 / 246) فَأَجَابَ:"اللَّعِبُ بِالْحَمَامِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ, وَمَنْ لَعِبَ بِالْحَمَامِ فَأَشْرَفَ عَلَى حَرِيمِ النَّاسِ أَوْ رَمَاهُمْ بِالْحِجَارَةِ فَوَقَعَتْ عَلَى الْجِيرَانِ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ عَلَى ذَلِكَ تَعْزِيرًا يَرْدَعُهُ عَنْ ذَلِكَ وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا فِيهِ ظُلْمٌ وَعُدْوَانٌ عَلَى الْجِيرَانِ, مَعَ مَا فِيهِ مِنْ اللَّعِبِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في "الطرق الحكمية"1/408 :
( فَصْلٌ ) وَعَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَ اللَّاعِبِينَ بِالْحَمَامِ عَلَى رُؤوسِ النَّاسِ، فَإِنَّهُمْ يَتَوَسَّلُونَ بِذَلِكَ إلَى الْإِشْرَافِ عَلَيْهِمْ، وَالتَّطَلُّعِ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ.
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: مَنْ لَعِبَ بِالْحَمَائِمِ الطَّيَّارَةِ: لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَذُوقَ أَلَمَ الْفَقْرِ.
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:" شَهِدْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَأْمُرُ بِالْحَمَائِمِ الطَّيَّارَةِ فَيُذْبَحْنَ، وَيَتْرُكُ الْمُقَصَّصَاتِ ". أخرجه البيهقي في السنن "الكبرى " 10 / 213من رواية سعدان بن نصر حدثنا روح بن عبادة عن أسامة بن زيد به.
وروى الإمام أحمد في مسنده 1/543 من رواية مبارك بن فضالة، حدثنا الحسن، قال :"شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِي خُطْبَتِهِ بِقَتْلِ الْكِلابِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ".وفي سنده ضعيف فيه مبارك بن فضالة قال عنه النسائي:ضعيف، وقال أبوزرعة يدلس كثيراً, فإذا قال حدثنا فهو ثقة, وقال الدارقطني: لين كثير الخطأ يعتبر به ، وقال الحافظ في " التقريب ": صدوق يدلس ويسوي .
ثم إن مبارك صرّح بالسماع فانتفت علة التدليس، فإسناده حسن، وقد توبع مبارك بن فضالة عليه، تابعه:
1-يونس بن عبيد: رواه معمر بن راشد في"الجامع " 11 / 3 وعبدالرزاق مصنفه، وابن أبي شيبة في " مصنفه " 4 / 263 ،والبيهقي في " السنن الكبرى " 6 / 7.
2-يوسف بن عبدة : رواه البخاري في " الأدب المفرد"(1301) ، وإسناده ضعيف,فيه يوسف لين الحديث.
ولهذا كان بعض أهل الحديث يعيب اللعب بالحمام ؟!
قال عبد الخالق بن منصور وسألت يحيى بن معين: عن معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع فقال: لم يكن من أهل الحديث لا هو ولا أبوه كان يلعب بالحمام
.! انظر: تهذيب الكمال,( 329/2 تهذيب التهذيب 10/224.
لكن الكراهة كما قال البيهقي محمولة عند بعض أهل العلم على إدمان صاحب الحمام على إطارته والاشتغال به وارتقائه السطوح التي يشرف منها على بيوت الجيران وحرمهم , انتهى.
أبو أسامة سمير الجزائري
21 ذو الحجة 1432
وهذه نسخة وورد
الإعلام بحكم أكل الحمام !.doc (40.0 كيلوبايت, المشاهدات 0)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه فوائد انتخبتها من الشبكة أثناء بحثي عن هذه المسألة –أي تربية الحمام - قيدتها في هذه الوريقات لعلها تفيد أحدا !.
أبو أسامة سمير الجزائري
الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، حتى يثبت دليل التحريم. قال تعالى: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) سورة البقرة/29
وعن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " رواه أبو داود (3306)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: النوع الثاني: " ما لم يرد فيه مانع فيحل، لكن بشرط التذكية، كالبط وطير الماء " انتهى من "فتح الباري"
ولم يرد في البط والحمام دليل على تحريم أكلهما فرجعنا إلى الأصل وهو الإباحة، بل قد ورد حل أكل الحمام بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا في حمام الحرم يصطاده المحرم بـ "شاة" ، فدل ذلك على حل أكلها.
قال ابن قدامة رحمه الله : " حكم بذلك عمر ، وعثمان ، وابن عمر، وابن عباس، ونافع بن عبد الحارث.." انتهى من "المغني" (3/274)
قال النووي رحمه الله: " اتفق أصحابنا على أنه يحل أكل النعامة والدجاج...والبط والقطا والعصافير والقنابر والدراج والحمام.." انتهى من "شرح المهذب" (7/22)
وقال أيضاً رحمه الله: " ما يعيش في الماء وفي البر أيضاً فمنه طير الماء كالبط والأوز ونحوهما , وهو حلال كما سبق , ولا يحل ميتته بلا خلاف بل تشترط ذكاته.." انتهى من "شرح المهذب"(9/35)
أقول –أبو أسامة-: إذا عرفنا أن أكل الحمام جائز فهل يجوز تربيته وكيف توجه أقوال الأئمة الذين اختلفوا في جوازه وبين رد شهادة من يربي الحمام
جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود (4940) ، وابن ماجه (3765)، وابن حبان (5874) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/190 ، وفي "الشعب" (6535) من طرق عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً ، فَقَالَ:"شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً".(صححه الألباني رحمه الله في سنن أبي داود).
وجميع الأحاديث الواردة في الباب واهية، لا تصلح ولاتقوى للاحتجاج، سوى حديث :" شيطان يتبع شيطانة"، ولهذا قال ابن القيم كما في"المنار المنيف" 1/170: وأرفع شيءٍ جاء فيها حديث: " أنه رأى رجلاً يتبع حمامة فقال:" شيطان يتبع شيطانة".
والأصل في تربية الحمام مباح، إذا كان القصد من ذلك الإنتفاع منها كأكل فراخها، والاستئناس بها, أو المتاجرة بها، أو لاستعمالها في إرسال الرسائل، وتبليغ الأخبار، كما هو الشأن في السابق، فإنهم كانوا يبعثون بالرسائل والأخبار إلى الأمصار والبلدان عن طريق الحمام، وقد نص الفقهاء من المذاهب الأربعة على عدم الكراهة في هذه النوع من الاستعمال.
جاء في"روضة الطالبين" للنووي رحمه الله226/11:
فرع : اتخاذ الحمام للفرخ، والبيض، أو الأنس، أو حمل الكتب جائز بلا كراهة؛ وأما اللعب بها بالتطيير، والمسابقة فقيل: لا يكره، والصحيح أنه مكروه، ولا ترد الشهادة بمجرده، فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت.
وقال صاحب "المبسوط السرخسي" 6/371 رحمه الله : فأما إذا كان يمسك الحمام فيبيته يستأنس بها ولا يطيرها عادة فهو عدل مقبول الشهادة، لأن إمساك الحمام في البيوت مباح، ألا ترى أن الناس يتخذون بروج الحمامات ولم يمنع من ذلك أحد.اهـ.
وقال الشوكاني رحمه الله في" نيل الأوطار",173/8معلقاً على حديث:" شيطان يتبع شيطانة " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهَةِاللَّعِبِ بِالْحَمَامِ، وَأَنَّهُ مِنْ اللَّهْوِ الَّذِي لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ،وَقَدْ قَالَ بِكَرَاهَتِهِ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يَبْعُدُ عَلَى فَرْضِ انْتِهَاضِ الْحَدِيثِ تَحْرِيمُهُ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ فَاعِلِهِ شَيْطَانًا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَتَسْمِيَةَ الْحَمَامَةِ شَيْطَانَةً إمَّا لِأَنَّهَا سَبَبُ اتِّبَاعِ الرَّجُلِ لَهَا أَوْ أَنَّهَا تَفْعَلُ فِعْلَ الشَّيْطَانِ حَيْثُ يَتَوَلَّعُ الْإِنْسَانُ بِمُتَابَعَتِهَا وَاللَّعِبِ بِهَا لِحُسْنِ صُورَتِهَا وَجَوْدَةِ نَغْمَتِهَا, انتهى.
وَقالَ الإمامُ ابن قدامة في "المغني"12/36 وَاللاعِبُ بِالْحَمَامِ يُطِيرُهَا، لا شَهَادَةَ لَهُ.
وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ, وَكَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ حَمَّامٍ وَلَا حَمَامٍ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ سَفَهٌ وَدَنَاءَةٌ وَقِلَّةُ مُرُوءَةٍ، وَيَتَضَمَّنُ أَذَى الْجِيرَانِ بِطَيْرِهِ، وَإِشْرَافِهِ عَلَى دُورِهِمْ، وَرَمْيِهِ إيَّاهَا بِالْحِجَارَةِ وَإِنْ اتَّخَذَ الْحَمَامَ لِطَلَبِ فِرَاخِهَا، أَوْ لِحَمْلِ الْكُتُبِ، أَوْ لِلأُنْسِ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَذًى يَتَعَدَّى إلَى النَّاسِ، لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ, انتهى.
وقال النووي رحمه الله تعالى: اتخاذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتب جائز بلا كراهة وأما اللعب بها للتطير فالصحيح أنه مكروه فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت الشهادة.
انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاةالمصابيح
(13 / 247)
وقال الكاساني رحمه الله تعالى: في بدائع الصنائع 6/269
والذي يلعب بالحمام فإن كان لا يطيرها لاتسقط عدالته, وإن كان يطيرها تسقط عدالته; لأنه يطلع على عورات النساء, ويشغله ذلك عن الصلاة والطاعات" انتهى.
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عَنْ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ؟ في مجموع الفتاوى (32 / 246) فَأَجَابَ:"اللَّعِبُ بِالْحَمَامِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ, وَمَنْ لَعِبَ بِالْحَمَامِ فَأَشْرَفَ عَلَى حَرِيمِ النَّاسِ أَوْ رَمَاهُمْ بِالْحِجَارَةِ فَوَقَعَتْ عَلَى الْجِيرَانِ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ عَلَى ذَلِكَ تَعْزِيرًا يَرْدَعُهُ عَنْ ذَلِكَ وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا فِيهِ ظُلْمٌ وَعُدْوَانٌ عَلَى الْجِيرَانِ, مَعَ مَا فِيهِ مِنْ اللَّعِبِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في "الطرق الحكمية"1/408 :
( فَصْلٌ ) وَعَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَ اللَّاعِبِينَ بِالْحَمَامِ عَلَى رُؤوسِ النَّاسِ، فَإِنَّهُمْ يَتَوَسَّلُونَ بِذَلِكَ إلَى الْإِشْرَافِ عَلَيْهِمْ، وَالتَّطَلُّعِ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ.
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: مَنْ لَعِبَ بِالْحَمَائِمِ الطَّيَّارَةِ: لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَذُوقَ أَلَمَ الْفَقْرِ.
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:" شَهِدْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَأْمُرُ بِالْحَمَائِمِ الطَّيَّارَةِ فَيُذْبَحْنَ، وَيَتْرُكُ الْمُقَصَّصَاتِ ". أخرجه البيهقي في السنن "الكبرى " 10 / 213من رواية سعدان بن نصر حدثنا روح بن عبادة عن أسامة بن زيد به.
وروى الإمام أحمد في مسنده 1/543 من رواية مبارك بن فضالة، حدثنا الحسن، قال :"شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِي خُطْبَتِهِ بِقَتْلِ الْكِلابِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ".وفي سنده ضعيف فيه مبارك بن فضالة قال عنه النسائي:ضعيف، وقال أبوزرعة يدلس كثيراً, فإذا قال حدثنا فهو ثقة, وقال الدارقطني: لين كثير الخطأ يعتبر به ، وقال الحافظ في " التقريب ": صدوق يدلس ويسوي .
ثم إن مبارك صرّح بالسماع فانتفت علة التدليس، فإسناده حسن، وقد توبع مبارك بن فضالة عليه، تابعه:
1-يونس بن عبيد: رواه معمر بن راشد في"الجامع " 11 / 3 وعبدالرزاق مصنفه، وابن أبي شيبة في " مصنفه " 4 / 263 ،والبيهقي في " السنن الكبرى " 6 / 7.
2-يوسف بن عبدة : رواه البخاري في " الأدب المفرد"(1301) ، وإسناده ضعيف,فيه يوسف لين الحديث.
ولهذا كان بعض أهل الحديث يعيب اللعب بالحمام ؟!
قال عبد الخالق بن منصور وسألت يحيى بن معين: عن معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع فقال: لم يكن من أهل الحديث لا هو ولا أبوه كان يلعب بالحمام
.! انظر: تهذيب الكمال,( 329/2 تهذيب التهذيب 10/224.
لكن الكراهة كما قال البيهقي محمولة عند بعض أهل العلم على إدمان صاحب الحمام على إطارته والاشتغال به وارتقائه السطوح التي يشرف منها على بيوت الجيران وحرمهم , انتهى.
أبو أسامة سمير الجزائري
21 ذو الحجة 1432
وهذه نسخة وورد
الإعلام بحكم أكل الحمام !.doc (40.0 كيلوبايت, المشاهدات 0)