الأجوبة المسددة في حكم اللحوم المستوردة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه مباحث مختصرة جمعتها ورتبتها من الشبكة في حكم اللحوم المستوردة أسأل الله أن ينفع بها.
أبو أسامة سمير الجزائري
كثر الجدل والطرح والكلام حول هذه اللحوم المستوردة ونلخص الكلام بما يلي :
أن اللحوم المستوردة إلى بلداننا الإسلامية إذا استوفت واستجمعت فيها شروط ثلاث سواء اللحم الطازج أو المثلج أو المعلب أو أي شيء وارد مما يذبح فإنها تؤكل!
أما الأسماك المستوردة من الدول الكافرة الوثنية : فلا ذبح فيها فهي حلال، ويأخذ الجراد على دربه من أي مكان أتى فحلال.
وهذه الشروط الثلاثة هي:
الشرط الأول: أن يكون هذا اللحم المذبوح من كتابي، أو من ذبائح أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم النصارى أو الدول النصرانية .
قال ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب:"يقول الله عز وجل: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ) (5 المائدة)، فالله سبحانه وتعالى أحل لنا -معشر الأمة المحمدية- الطيبات من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك، وأحل لنا طعام الذين أتوا الكتاب، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، يقال لهم: أهل كتاب، فطعامهم حل لنا، والطعام هو الذبائح كما قال ابن عباس وغيره، طعامهم ذبائحهم، فإذا ذبحوا إبلاً أو بقراً أو غنماً أو غيرها مما أباح الله من الصيود والدجاج ونحو ذلك هو حل لنا، وطعامنا حل لهم، طعام المسلمين حل لهم أيضاً"
الشرط الثاني: أن تكون من اللحوم التي أحلها الله عز وجل لا من اللحوم المحرمة ( كالبقر والغنم والإبل والدجاج والأرانب) وغيرها مما أحله الله لنا نحن المسلمين أصلاً لا هم فهم يرون والعياذ بالله الخنزير حلال في شريعتهم مباحاً وقد كذبوا على الله نعوذ بالله من ذلك .
الشرط الثالث: أن تكون قد ذكيت ذكاةً شرعية أي أنه: قطع المريء والودجين أي: اسال الدم فصار دمها مسفوحاً، وهذه هي الذكاة الشرعية، ونشترط فيما ذكي ألا يكون بالصعق؛ لأنه قد تقتل بالصعق، وقد تقتل الذبيحة بآلات من نصفها وقد تضرب بالمسدس ثم تسقط، وإنما تكون ذبحاً وذكاةً شرعياً؛ إذا قطع فيها المريء والودجين، وأما إذا قطع بعض أعضائها حتى ماتت فلا يصح هذا، وإذا قطع شيئاً منها، وأرسلها لنا فلا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته } وهو حديث صحيح.
"أما إذا علمنا أنهم أهلوه بغير الله فهو حرام علينا؛ لأن الله حرم علينا ما أهل به لغير الله، إذا علمنا أن هذه الذبيحة ذبحوها للمسيح أو ذبحوها لأمه أو ذبحوها لآلهة معبودة من دون الله لم تحل لنا" نور على الدرب لابن باز رحمه الله.
فإذا وصلك أيها المسلم لحماً من الغنم والإبل والبقر ومن أهل الكتاب فسمي وكل وإذا رأيت شبهة فقد قال صلى الله عليه وسلم: {الحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن تركها -أي: المشتبهات- فقد استبرأ لدينه وعرضه }.
ولأن الأصل في الذبائح - واللحوم - التحريم وليس الحل
( إِذَا أَرسَلتَ كَلبَكَ وَسَمَّيتَ فَأَمسَكَ وَقَتَلَ فَكُل ، وَإِن أَكَلَ فَلَا تَأكُلْ فَإِنَّمَا أَمسَكَ عَلَى نَفسِهِ ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَم يُذكَرِ اسمُ اللَّهِ عَلَيهَا فَأَمسَكنَ وَقَتَلنَ فَلَا تَأكُلْ ، فَإِنَّكَ لَا تَدرِي أَيُّهَا قَتَلَ ، وَإِن رَمَيتَ الصَّيدَ فَوَجَدتَهُ بَعدَ يَومٍ أَو يَومَينِ لَيسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهمِكَ فَكُل ، وَإِن وَقَعَ فِي المَاءِ فَلَا تَأكُلْ ) .
رواه البخاري ( 5475 ) ومسلم ( 1929 ) .
قال ابن القيم - رحمه الله - معلقا على هذا الحديث - :
لما كان الأصل في الذبائح التحريم ، وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا ، بقي الصيد على أصله في التحريم .
" إعلام الموقعين " ( 1 / 340 ) .
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - :
اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل ، ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان : مبيح ومحرم ، غلب التحريم .
" رسالة القواعد الفقهية " ( 29 ) .
وقال رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية
والأصل في الأبضاع واللحوم
والنفس والأمـوال للمعصوم
تحريمها حتى يجيء الحـل
فافهم هـداك الله ما يُمـل
وفي تسجيلات سلسلة لقاء الباب المفتوح - لابن عثيمين - رحمه الله تعالى
السؤال
الأصل في اللحوم هو الحل أو التحريم؟
الجواب
الأصل في اللحوم التحريم لا في الحيوان، الأصل في الحيوان الحل والأصل في اللحوم التحريم حتى نعلم أو يغلب على ظننا أنها مباحة.
يعني: لو شككنا في هذا الحيوان هل هو حلال أو حرام؟ فهو حلال فنذكيه ونأكله، لكن لو شككنا في هذا اللحم هل هو مذكى أو ميتة؟ فالأصل التحريم.
والله تعالى أعلم .
أبو أسامة سمير الجزائري
19 ذو الحجة 1432
وهذه نسخة وورد
الأجوبة المسددة في حكم اللحوم المستوردة.doc (31كيلو)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه مباحث مختصرة جمعتها ورتبتها من الشبكة في حكم اللحوم المستوردة أسأل الله أن ينفع بها.
أبو أسامة سمير الجزائري
كثر الجدل والطرح والكلام حول هذه اللحوم المستوردة ونلخص الكلام بما يلي :
أن اللحوم المستوردة إلى بلداننا الإسلامية إذا استوفت واستجمعت فيها شروط ثلاث سواء اللحم الطازج أو المثلج أو المعلب أو أي شيء وارد مما يذبح فإنها تؤكل!
أما الأسماك المستوردة من الدول الكافرة الوثنية : فلا ذبح فيها فهي حلال، ويأخذ الجراد على دربه من أي مكان أتى فحلال.
وهذه الشروط الثلاثة هي:
الشرط الأول: أن يكون هذا اللحم المذبوح من كتابي، أو من ذبائح أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم النصارى أو الدول النصرانية .
قال ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب:"يقول الله عز وجل: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ) (5 المائدة)، فالله سبحانه وتعالى أحل لنا -معشر الأمة المحمدية- الطيبات من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك، وأحل لنا طعام الذين أتوا الكتاب، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، يقال لهم: أهل كتاب، فطعامهم حل لنا، والطعام هو الذبائح كما قال ابن عباس وغيره، طعامهم ذبائحهم، فإذا ذبحوا إبلاً أو بقراً أو غنماً أو غيرها مما أباح الله من الصيود والدجاج ونحو ذلك هو حل لنا، وطعامنا حل لهم، طعام المسلمين حل لهم أيضاً"
الشرط الثاني: أن تكون من اللحوم التي أحلها الله عز وجل لا من اللحوم المحرمة ( كالبقر والغنم والإبل والدجاج والأرانب) وغيرها مما أحله الله لنا نحن المسلمين أصلاً لا هم فهم يرون والعياذ بالله الخنزير حلال في شريعتهم مباحاً وقد كذبوا على الله نعوذ بالله من ذلك .
الشرط الثالث: أن تكون قد ذكيت ذكاةً شرعية أي أنه: قطع المريء والودجين أي: اسال الدم فصار دمها مسفوحاً، وهذه هي الذكاة الشرعية، ونشترط فيما ذكي ألا يكون بالصعق؛ لأنه قد تقتل بالصعق، وقد تقتل الذبيحة بآلات من نصفها وقد تضرب بالمسدس ثم تسقط، وإنما تكون ذبحاً وذكاةً شرعياً؛ إذا قطع فيها المريء والودجين، وأما إذا قطع بعض أعضائها حتى ماتت فلا يصح هذا، وإذا قطع شيئاً منها، وأرسلها لنا فلا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته } وهو حديث صحيح.
"أما إذا علمنا أنهم أهلوه بغير الله فهو حرام علينا؛ لأن الله حرم علينا ما أهل به لغير الله، إذا علمنا أن هذه الذبيحة ذبحوها للمسيح أو ذبحوها لأمه أو ذبحوها لآلهة معبودة من دون الله لم تحل لنا" نور على الدرب لابن باز رحمه الله.
فإذا وصلك أيها المسلم لحماً من الغنم والإبل والبقر ومن أهل الكتاب فسمي وكل وإذا رأيت شبهة فقد قال صلى الله عليه وسلم: {الحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن تركها -أي: المشتبهات- فقد استبرأ لدينه وعرضه }.
ولأن الأصل في الذبائح - واللحوم - التحريم وليس الحل
( إِذَا أَرسَلتَ كَلبَكَ وَسَمَّيتَ فَأَمسَكَ وَقَتَلَ فَكُل ، وَإِن أَكَلَ فَلَا تَأكُلْ فَإِنَّمَا أَمسَكَ عَلَى نَفسِهِ ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَم يُذكَرِ اسمُ اللَّهِ عَلَيهَا فَأَمسَكنَ وَقَتَلنَ فَلَا تَأكُلْ ، فَإِنَّكَ لَا تَدرِي أَيُّهَا قَتَلَ ، وَإِن رَمَيتَ الصَّيدَ فَوَجَدتَهُ بَعدَ يَومٍ أَو يَومَينِ لَيسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهمِكَ فَكُل ، وَإِن وَقَعَ فِي المَاءِ فَلَا تَأكُلْ ) .
رواه البخاري ( 5475 ) ومسلم ( 1929 ) .
قال ابن القيم - رحمه الله - معلقا على هذا الحديث - :
لما كان الأصل في الذبائح التحريم ، وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا ، بقي الصيد على أصله في التحريم .
" إعلام الموقعين " ( 1 / 340 ) .
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - :
اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل ، ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان : مبيح ومحرم ، غلب التحريم .
" رسالة القواعد الفقهية " ( 29 ) .
وقال رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية
والأصل في الأبضاع واللحوم
والنفس والأمـوال للمعصوم
تحريمها حتى يجيء الحـل
فافهم هـداك الله ما يُمـل
وفي تسجيلات سلسلة لقاء الباب المفتوح - لابن عثيمين - رحمه الله تعالى
السؤال
الأصل في اللحوم هو الحل أو التحريم؟
الجواب
الأصل في اللحوم التحريم لا في الحيوان، الأصل في الحيوان الحل والأصل في اللحوم التحريم حتى نعلم أو يغلب على ظننا أنها مباحة.
يعني: لو شككنا في هذا الحيوان هل هو حلال أو حرام؟ فهو حلال فنذكيه ونأكله، لكن لو شككنا في هذا اللحم هل هو مذكى أو ميتة؟ فالأصل التحريم.
والله تعالى أعلم .
أبو أسامة سمير الجزائري
19 ذو الحجة 1432
وهذه نسخة وورد
الأجوبة المسددة في حكم اللحوم المستوردة.doc (31كيلو)