الأشياء النجسة أقسام
________________
________________
>القسم الأول : ما ليس بحيوان ولا منفصل منه، وهو الخمر والعصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام أو غلا، وفي هذا القسم خلاف صحيح قوي جداً .
>الثاني : الحيوان، وله حالتان :
- الحال الأولى : حياة .
والحيوان فيها قسمان:
* الأول : ما كان محرم الأكل، وخلقته أكبر من الهر، فهو نجس إلا الآدمي .
* الثاني : الطاهر، وهو ما سوى ذلك .
- الحال الثانية : موت .
فهو فيها ثلاثة أقسام :
* الأول: الآدمي ، وحيوان البحر المباح، وما لا يسيل دمه إذا تولد من طاهر.
* الثاني : ما كان نجساً في حال حياته؛ فهو نجس بعد مماته.
* الثالث: ما كان طاهراً في الحياة؛ فهو نجس ؛ سوى أنه يباح الانتفاع بجلده في يابس بعد دبغه، وشعره ونحوه طاهر.
فصار هذا القسم ثلاثة أنواع :
-نجس لا يباح الانتفاع به، وهو ما سوى الجلد والشعر.
-ونجس يباح الانتفاع به، وهو الجلد ، والمصران، والكرش إذا جعلا وتراً.
-وطاهر وهو الشعر ، ونحوه.
>القسم الثالث من أنواع النجس : الخارج من الحيوان، وهو نوعان:
-الأول: أن يكون من نجس في الحياة؛ فجميع ما يخرج منه نجس.
-الثاني: أن يكون من طاهر في الحياة؛ فهذا ثلاثة أقسام:
الأول: العرق، والريق، والخارج من الأنف ؛ فطاهر.
الثاني: الدم وما تولد منه من قيح ونحوه :
* فإن كان مما ميتته طاهرة، أو بقي بعد الذبح في العروق : فطاهر إلا من الآدمي.
* وإن كان مما سوى ذلك ، أو آدمي: فنجس ، يعفى عن يسيره في غير مائع ومطعوم.
الثالث: ما خرج من جوفه من بول، وروث ، ولبن، ونحوها؛ فإن كان من مباح الأكل: فطاهر، وإلا فنجس إلا مني الآدمي ولبنه.
>القسم الرابع من أنواع النجس: ما أُبِين من حي؛ فهو كميتته سوى المسك ، وفأرته ، والطريدة .
>الثاني : الحيوان، وله حالتان :
- الحال الأولى : حياة .
والحيوان فيها قسمان:
* الأول : ما كان محرم الأكل، وخلقته أكبر من الهر، فهو نجس إلا الآدمي .
* الثاني : الطاهر، وهو ما سوى ذلك .
- الحال الثانية : موت .
فهو فيها ثلاثة أقسام :
* الأول: الآدمي ، وحيوان البحر المباح، وما لا يسيل دمه إذا تولد من طاهر.
* الثاني : ما كان نجساً في حال حياته؛ فهو نجس بعد مماته.
* الثالث: ما كان طاهراً في الحياة؛ فهو نجس ؛ سوى أنه يباح الانتفاع بجلده في يابس بعد دبغه، وشعره ونحوه طاهر.
فصار هذا القسم ثلاثة أنواع :
-نجس لا يباح الانتفاع به، وهو ما سوى الجلد والشعر.
-ونجس يباح الانتفاع به، وهو الجلد ، والمصران، والكرش إذا جعلا وتراً.
-وطاهر وهو الشعر ، ونحوه.
>القسم الثالث من أنواع النجس : الخارج من الحيوان، وهو نوعان:
-الأول: أن يكون من نجس في الحياة؛ فجميع ما يخرج منه نجس.
-الثاني: أن يكون من طاهر في الحياة؛ فهذا ثلاثة أقسام:
الأول: العرق، والريق، والخارج من الأنف ؛ فطاهر.
الثاني: الدم وما تولد منه من قيح ونحوه :
* فإن كان مما ميتته طاهرة، أو بقي بعد الذبح في العروق : فطاهر إلا من الآدمي.
* وإن كان مما سوى ذلك ، أو آدمي: فنجس ، يعفى عن يسيره في غير مائع ومطعوم.
الثالث: ما خرج من جوفه من بول، وروث ، ولبن، ونحوها؛ فإن كان من مباح الأكل: فطاهر، وإلا فنجس إلا مني الآدمي ولبنه.
>القسم الرابع من أنواع النجس: ما أُبِين من حي؛ فهو كميتته سوى المسك ، وفأرته ، والطريدة .
المصدر : كتاب " المنتقى من فرائد الفوائد "
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
صفحة 20-21 /درا الوطن للنشر
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
صفحة 20-21 /درا الوطن للنشر
تعليق