باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع هداه.
قال العلامة الالباني رحمه الله رحمة واسعة في بيان جواز دفن الرجل لزوجته:
"لكن ذلك مشروط بما اذا لم يطأ تلك الليلة وإلا لم يشرع له دفنها وكان غيره هو الاولى بدفنها ولو اجنبيا بالشرط المذكور لحديث انس بن مالك رضي الله عنه قال:"شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرايت عينيه تمعان ثم قال :هل منكم من رجل لم يقارف الليلة(أهله)؟فقال ابو طلحة (نعم)أنا يارسول الله قال فنزل قال فأنزل في قبرها(فقبرها)
وفي رواية عنه "....قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لايدخل القبر رجل قارف الليلة اهله فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر.
ثم بين من اخرجه,وقال في الفهرس :حديث صحيح لم يرد له ذكر ولا لحكمه في كتب الفقه لانفيا ولا اثباتا!!
وقال:والحديث ظاهر الدلالة على ماترجمنا له وبه قال ابن حزم رحمه الله,
ومن الغرائب ان عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها او راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة لانفيا ولا اثباتا وهذا دليل من ادلة كثيرة على انه لاغنى للفقيه عن كتب السنة خلافا لما يظنه بعض المتعصبة للمذاهب ان كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عمايقول الظالمون علوا كبيرا.احكام الجنائز ص188-190.
قال ابو الحسنات اللكنوي:"ومن نظر بنظر الانصاف وغاص في بحار الفقه والاصول متجنب الاعتساف يعلم علما يقنيا ان اكثر المسائل الفرعية والاصلية التي اختلف العلملء فيها فمذهب المحدثين فيها اقوى من مذاهب غيرهم واني كلما اسير في شعب الاختلاف اجد قول المحدثين فيه قريبا من الانصاف فلله درهم...كيف لا وهم نواب شرعه صدقا؟ حشرنا الله في زمرتهم واماتنا على حبهم وسيرتهم". صفة الصلاة ص 39
قال العلامة الالباني رحمه الله رحمة واسعة في بيان جواز دفن الرجل لزوجته:
"لكن ذلك مشروط بما اذا لم يطأ تلك الليلة وإلا لم يشرع له دفنها وكان غيره هو الاولى بدفنها ولو اجنبيا بالشرط المذكور لحديث انس بن مالك رضي الله عنه قال:"شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرايت عينيه تمعان ثم قال :هل منكم من رجل لم يقارف الليلة(أهله)؟فقال ابو طلحة (نعم)أنا يارسول الله قال فنزل قال فأنزل في قبرها(فقبرها)
وفي رواية عنه "....قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لايدخل القبر رجل قارف الليلة اهله فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر.
ثم بين من اخرجه,وقال في الفهرس :حديث صحيح لم يرد له ذكر ولا لحكمه في كتب الفقه لانفيا ولا اثباتا!!
وقال:والحديث ظاهر الدلالة على ماترجمنا له وبه قال ابن حزم رحمه الله,
ومن الغرائب ان عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها او راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة لانفيا ولا اثباتا وهذا دليل من ادلة كثيرة على انه لاغنى للفقيه عن كتب السنة خلافا لما يظنه بعض المتعصبة للمذاهب ان كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عمايقول الظالمون علوا كبيرا.احكام الجنائز ص188-190.
قال ابو الحسنات اللكنوي:"ومن نظر بنظر الانصاف وغاص في بحار الفقه والاصول متجنب الاعتساف يعلم علما يقنيا ان اكثر المسائل الفرعية والاصلية التي اختلف العلملء فيها فمذهب المحدثين فيها اقوى من مذاهب غيرهم واني كلما اسير في شعب الاختلاف اجد قول المحدثين فيه قريبا من الانصاف فلله درهم...كيف لا وهم نواب شرعه صدقا؟ حشرنا الله في زمرتهم واماتنا على حبهم وسيرتهم". صفة الصلاة ص 39