السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
يقول: لا تقصوا الرؤيا إلا على عالم أو ناصح ".
قال الألباني :صحيح على شرط الشيخين.
و سبب هذا النهي قد وضحه رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو:
" إن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما ".
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الرؤيا تقع على ما تعبر ومثلُ ذَلِك مثلُ رَجُلٍ رَفَعَ رِجْلَيْهِ فهوَ يَنْتَظِر مَتَى يَضَعُها فَإِذا رَأى أحَدُكُم رُؤْيا فَلَا يُحدّثْ بهَا إلاّ ناصِحاً أوْ عالِماً.
حكم الألباني:(صحيح) انظر حديث رقم: 1612 في صحيح الجامع
وعن عمه أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرؤيا على رجل طائر، ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، (قال الراوي:وأحسبه قال) ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي ".
قال الألباني في
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
أخرجه البخاري في " التاريخ " (4 / 2 / 17 وأبو داود (5020) والترمذي(2 / 45) والدارمي (2 / 126) وابن ماجه (3914) والحاكم (4 / 390) والطيالسي (108 وأحمد (4 / 10 - 13) وابن أبي شيبة (12 / 189 / 1)والطحاوي في " مشكل الآثار " (1 / 295) وابن عساكر (11 / 219 / 2) عن يعلى بن عطاء سمعت وكيع بن عدس يحدث عن عمه أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي.ونقل المناوي في " الفيض " عن صاحب " الاقتراح " أنه قال: إسناده على شرط مسلم "! وكل ذلك وهم لاسيما القول الأخير منها فإن وكيع ابن عدس لم يخرج له
مسلم شيئا، ثم هو لم يوثقه أحد غير ابن حبان ولم يرو عنه
غير يعلى بن عطاء ولذلك قال ابن القطان: مجهول الحال.
وقال الذهبي: لا يعرف. ومع ذلك فحديثه كشاهد لا بأس به، وقد حسن سنده الحافظ (12 / 377) .
وروى ابن أبي شيبة (12 / 193 / 1) والواحدي في " الوسيط " (2 / 96 / 2) عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا بلفظ: " الرؤيا لأول عابر ".
قلت: ويزيد ضعيف.(على رجل طائر) أي أنها لا تستقر ما لم تعبر. كما قال الطحاوي والخطابي وغيرهما.
والحديث صريح بأن الرؤيا تقع على مثل ما تعبر، ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن لا نقصها إلا على ناصح أو عالم، لأن المفروض فيهما أن يختارا أحسن المعاني في تأويلها فتقع على وفق ذلك، لكن مما لا ريب فيه أن ذلك مقيد بما إذا كان التعبير مما تحتمله الرؤيا ولو على وجه، وليس خطأ محضا وإلا فلا تأثير له حينئذ والله أعلم.
وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام البخاري في " كتاب التعبير " من " صحيحه "بقوله (4 / 362) :" باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب ".ثم ساق حديث الرجل الذي رأى في المنام ظلة وعبرها أبو بكر الصديق ثم قال:فأخبرني يا رسول الله - بأبي أنت - أصبت أم أخطأت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أصبت بعضا، وأخطأت بعضا ".
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
يقول: لا تقصوا الرؤيا إلا على عالم أو ناصح ".
قال الألباني :صحيح على شرط الشيخين.
و سبب هذا النهي قد وضحه رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو:
" إن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما ".
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الرؤيا تقع على ما تعبر ومثلُ ذَلِك مثلُ رَجُلٍ رَفَعَ رِجْلَيْهِ فهوَ يَنْتَظِر مَتَى يَضَعُها فَإِذا رَأى أحَدُكُم رُؤْيا فَلَا يُحدّثْ بهَا إلاّ ناصِحاً أوْ عالِماً.
حكم الألباني:(صحيح) انظر حديث رقم: 1612 في صحيح الجامع
وعن عمه أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرؤيا على رجل طائر، ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، (قال الراوي:وأحسبه قال) ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي ".
قال الألباني في
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
أخرجه البخاري في " التاريخ " (4 / 2 / 17 وأبو داود (5020) والترمذي(2 / 45) والدارمي (2 / 126) وابن ماجه (3914) والحاكم (4 / 390) والطيالسي (108 وأحمد (4 / 10 - 13) وابن أبي شيبة (12 / 189 / 1)والطحاوي في " مشكل الآثار " (1 / 295) وابن عساكر (11 / 219 / 2) عن يعلى بن عطاء سمعت وكيع بن عدس يحدث عن عمه أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي.ونقل المناوي في " الفيض " عن صاحب " الاقتراح " أنه قال: إسناده على شرط مسلم "! وكل ذلك وهم لاسيما القول الأخير منها فإن وكيع ابن عدس لم يخرج له
مسلم شيئا، ثم هو لم يوثقه أحد غير ابن حبان ولم يرو عنه
غير يعلى بن عطاء ولذلك قال ابن القطان: مجهول الحال.
وقال الذهبي: لا يعرف. ومع ذلك فحديثه كشاهد لا بأس به، وقد حسن سنده الحافظ (12 / 377) .
وروى ابن أبي شيبة (12 / 193 / 1) والواحدي في " الوسيط " (2 / 96 / 2) عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا بلفظ: " الرؤيا لأول عابر ".
قلت: ويزيد ضعيف.(على رجل طائر) أي أنها لا تستقر ما لم تعبر. كما قال الطحاوي والخطابي وغيرهما.
والحديث صريح بأن الرؤيا تقع على مثل ما تعبر، ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن لا نقصها إلا على ناصح أو عالم، لأن المفروض فيهما أن يختارا أحسن المعاني في تأويلها فتقع على وفق ذلك، لكن مما لا ريب فيه أن ذلك مقيد بما إذا كان التعبير مما تحتمله الرؤيا ولو على وجه، وليس خطأ محضا وإلا فلا تأثير له حينئذ والله أعلم.
وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام البخاري في " كتاب التعبير " من " صحيحه "بقوله (4 / 362) :" باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب ".ثم ساق حديث الرجل الذي رأى في المنام ظلة وعبرها أبو بكر الصديق ثم قال:فأخبرني يا رسول الله - بأبي أنت - أصبت أم أخطأت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أصبت بعضا، وأخطأت بعضا ".