السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حدثني إبراهيم بن طهمان عن سليمان الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح
وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق ".أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (2 / 247)
وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق ".أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (2 / 247)
قال الألباني رحمه الله
وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة
والترمذي من طرق أخرى عن الأعمش به مختصرا بلفظ.
" التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء ".
وقال الترمذي " حسن صحيح ".
وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا.
وهو في " صحيح أبي داود " برقم (867) .
وإنما خرجته باللفظ الأول لأنه مفصل، ولبيان صحة إسناده.
وقد أخرج أحمد في " مسنده " (2 / 290) حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أن
يزيد بن كيسان استأذن على سالم بن أبي الجعد وهو يصلي، فسبح لي فلما سلم
قال: إن إذن الرجل إذا كان في الصلاة يسبح، وإن إذن المرأة أن تصفق، حدثنا
مروان أنبأنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا مروان
أخبرني عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
أبي الجعد وهو تابعي ثقة. والثاني عن الحسن وهو البصري مرسل. والثالث مرفوع،
وهو على شرط الشيخين، فهو شاهد قوي لرواية إبراهيم بن طهمان السابقة. وفيها
رد على قول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " (15 / 13) :
" والحديث مثل أثر سالم بن أبي الجعد، والظاهر أنه مثله معنى لا لفظا، فإني
لأم أجده بهذا اللفظ قط، إلا في هذا الموضع بهذا الإجمال ".
قلت: فقد وجدناه بهذا اللفظ المفصل من رواية إبراهيم بن طهمان كما رأيت، وهي
تدل على أن قوله في رواية ابن سيرين " مثله " إنما أراد به لفظا، وليس معنى
فقط. لاسيما وهو المراد اصطلاحا من كلمة " مثله "، ولو أراد المعنى فقط
لقال: " نحوه " كما جروا عليه في استعمالهم، ونصوا عليه في " المصطلح ".
والله ولي التوفيق.
وفي الحديث إشارة إلى ضعف الحديث الذي يورده الحنفية بلفظ:
" من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد صلاته ".
فإن هذا الحديث الصحيح صريح في جواز الإشارة بالإذن بلفظ التسبيح، فكيف لا
يجوز ذلك بالإشارة باليد أو الرأس؟ ! لاسيما وقد جاءت أحاديث كثيرة بجواز
ذلك وقد خرجت بعضها في " صحيح أبي داود " رقم (858، 859، 860، 870) .
وبينت علة الحديث المذكور في الإشارة المفهمة في " الأحاديث الضعيفة "
(1104) ثم في " ضعيف أبي داود " رقم (169) .
(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها)
وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة
والترمذي من طرق أخرى عن الأعمش به مختصرا بلفظ.
" التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء ".
وقال الترمذي " حسن صحيح ".
وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا.
وهو في " صحيح أبي داود " برقم (867) .
وإنما خرجته باللفظ الأول لأنه مفصل، ولبيان صحة إسناده.
وقد أخرج أحمد في " مسنده " (2 / 290) حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أن
يزيد بن كيسان استأذن على سالم بن أبي الجعد وهو يصلي، فسبح لي فلما سلم
قال: إن إذن الرجل إذا كان في الصلاة يسبح، وإن إذن المرأة أن تصفق، حدثنا
مروان أنبأنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا مروان
أخبرني عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
أبي الجعد وهو تابعي ثقة. والثاني عن الحسن وهو البصري مرسل. والثالث مرفوع،
وهو على شرط الشيخين، فهو شاهد قوي لرواية إبراهيم بن طهمان السابقة. وفيها
رد على قول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " (15 / 13) :
" والحديث مثل أثر سالم بن أبي الجعد، والظاهر أنه مثله معنى لا لفظا، فإني
لأم أجده بهذا اللفظ قط، إلا في هذا الموضع بهذا الإجمال ".
قلت: فقد وجدناه بهذا اللفظ المفصل من رواية إبراهيم بن طهمان كما رأيت، وهي
تدل على أن قوله في رواية ابن سيرين " مثله " إنما أراد به لفظا، وليس معنى
فقط. لاسيما وهو المراد اصطلاحا من كلمة " مثله "، ولو أراد المعنى فقط
لقال: " نحوه " كما جروا عليه في استعمالهم، ونصوا عليه في " المصطلح ".
والله ولي التوفيق.
وفي الحديث إشارة إلى ضعف الحديث الذي يورده الحنفية بلفظ:
" من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد صلاته ".
فإن هذا الحديث الصحيح صريح في جواز الإشارة بالإذن بلفظ التسبيح، فكيف لا
يجوز ذلك بالإشارة باليد أو الرأس؟ ! لاسيما وقد جاءت أحاديث كثيرة بجواز
ذلك وقد خرجت بعضها في " صحيح أبي داود " رقم (858، 859، 860، 870) .
وبينت علة الحديث المذكور في الإشارة المفهمة في " الأحاديث الضعيفة "
(1104) ثم في " ضعيف أبي داود " رقم (169) .
(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها)