الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني
بسم الله الرحمن الرحيم
تفطين الأكياس إلى تحريم دوريات كرة القدم المنعقدة للفوز بالكأس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فقد إنتشرت بين عوام المسلمين في هذه الأعصار معصية محرمة وضرب من القمار نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير وأصبحت شغل الجماهير وابيضت لها وجوه لإجلها بالفوز فقلوبهم لها انشرحت واسودت لها وجوه فقلوبهم لها بالهزيمة ضاقت وأظلمت
فتقاطعوا وتدابروا وتنافسوا فخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا من العمل بوصيتة فيكونوا عباد الله إخوانا فقسموا أنفسهم فرقا وسموها بأسماء لكل فريق مشجعون متحزبون ظهرت على بعضهم آثار خرم المروءات من تصفير وتصفيق وتطبيل ,وصريخ وعلى البعض الآخر جدال فيما لاطائل تحته فتولدت أحقاد وحزبيات وجهالات وسفاهات حتى بلغني وقوع الطلاق على إثرها فنسي ذكرالله و ضيعت لأجلها الصلوات والأوقات وكشفت العورات وضيعت الأموال وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس مرفوعا نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ وصح عنه أنه قال الفخذ عورة ونهى عن إضاعة المال وتفرق الإخوان وتقطعت ربما الأرحام وقام على إثرها سوق حالقة الدين البغضاء وما أدراك ماالبغضاء وقد قال رب الأرض والسماء : ( ياأيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ).
فعلقت صور أفراد تلك الفرق فطردت الملائكة على إثر ذلك من البيوت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاتدخل الملائكة بيتا فيه صورة .أخرجه البخاري.
فهذه المعصية المحرمة والمقامرة المبتذلة هي عقد هم مباريات كروية مسابقة لأخذ الكأس والفوز به فهي محرمة وضرب كما قال أهل العلم من المقامرة
وذلك لما رواه أبوداود والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح والسند واللفظ لأبي داود قال حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ
فهذا نص في تحريم السبق وهو النول والعوض
كالكأس والجوائز التي تعطى في المسابقة كالمباريات الكروية وفي السباحة والجري والقفز وحمل الأثقال..ونحوه إلا في الثلاث المذكورة في الحديث وهي آلات الجهاد في سبيل الله الخف وهو مسابقة الجمال والنصل وهي الرمي بالأسهم وما يقوم اليوم مقامها من الرمي بالبندق ونحوه والحافر وهي الفروسية ..فمقصود النفي في الحديث النهي عن بذل الجوائز والمنافسة فيها في غير تلك الثلاثة والأصل في النهي أنه يدل على التحريم ولو كانت الجائزة مبذولة من الحاكم فالحديث عام . وقد ذكر بعض شراح الحديث أن السبق المبذول في غير هذه الثلاثة ضرب من القمار
قال صاحب عون المعبود في شرح هذا الحديث:
. ( لَا سَبَق ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : السَّبَق بِفَتْحِ الْبَاء مَا يُجْعَل لِلسَّابِقِ عَلَى سَبْقه مِنْ جُعْل وَنَوَال , فَأَمَّا السَّبْق بِسُكُونِ الْبَاء فَهُوَ مَصْدَر سَبَقْت الرَّجُل أَسْبِقهُ سَبْقًا وَالرِّوَايَة الصَّحِيحَة فِي هَذَا الْحَدِيث السَّبَق مَفْتُوحَة الْبَاء , يُرِيد أَنَّ الْجُعْل وَالْعَطَاء لَا يُسْتَحَقّ إِلَّا فِي سِبَاق الْخَيْل وَالْإِبِل وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا وَفِي النَّصْل وَهُوَ الرَّمْي وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور عُدَّة فِي قِتَال الْعَدُوّ , وَفِي بَذْل الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيب فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيض عَلَيْهِ . قَالَ : وَأَمَّا السِّبَاق بِالطَّيْرِ وَالرَّجْل وَبِالْحَمَامِ وَمَا يَدْخُل فِي مَعْنَاهُ مِمَّا لَيْسَ مِنْ عُدَّة الْحَرْب وَلَا مِنْ بَاب الْقُوَّة عَلَى الْجِهَاد فَأَخْذ السَّبَق عَلَيْهِ قِمَار مَحْظُور لَا يَجُوز اِنْتَهَى ( إِلَّا فِي خُفّ أَوْ حَافِر ) : قَالَ فِي الْمَجْمَع : الْخُفّ لِلْبَعِيرِ كَالْحَافِرِ لِلْفَرَسِ ( أَوْ نَصْل ) : هُوَ حَدِيد السَّهْم وَالرُّمْح وَالسَّيْف مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِقْبَض . قَالَ الطِّيبِيُّ : لَا بُدّ فِيهِ مِنْ تَقْدِير أَيْ ذِي نَصْل وَذِي خُفّ وَذِي حَافِر اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن .
قلت وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة والحمدلله قرأتها بتحريم أخذ الكأس على المباريات الكروية إعتمادا على هذا الحديث والله أعلم .
قال صاحب المغني
: قال صاحب المغني: السبق بسكون الباء المسابقة بفتحها الجعل المخرج في المسابقة والمراد بالنصل ها هنا السهم ذو النصل وبالحافر الفرس وبالخف البعير عبر عن كل واحد منها بجزء منه يختص به ومراد الخرقي أن المسابقة بعوض لا تجوز إلا في هذه الثلاثة وبهذا قال الزهري ومالك وقال أهل العراق يجوز ذلك في المسابقة على الأقدام والمصارعة لورود الأثر بهما فإن النبي سابق عائشة وصارع ركانة ولأصحاب الشافعي وجهان كالمذهبين ولهم في المسابقة في الطيور وجهان بناء على الوجهين في المسابقة على الأقدام والمصارعة
ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر رواه أبو داود فنفي السبق في غير هذه الثلاثة ويحتمل أن يراد به نفي الجعل أي لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة ويحتمل أن يراد به نفي المسابقة بعوض فإنه يتعين حمل الخبر على أحد الأمرين للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في هذه الثلاثة وعلى كل تقدير فالحديث حجة لنا
ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها فلم تجز المسابقة عليها بعوض كالرمي بالحجارة ورفعها
قلت والحق ماقاله فالحديث حجة في موضع النزاع وهو مذهب مالك وأما توسيع دائرة السبق لأن النبي سابق عائشة على الأقدام فلا يتم لأن ذلك خارج موضع النزاع لأن ذلك السبق لم ينعقد لأجل مال أو جائزة فذلك جائز مالم يلهي عن واجب شرعي والحديث السابق دال على تحريم عقد دوريات كرة القدم لنيل جائزة الكأس وهو من السبق المنهي عنه والحصر في الثلاثة حجة حتى يأتي دليل على عدم إرادته واما مراهنة أبي بكر في قصة اية غلبت الروم كما عند الترمذي فذلك قبل أن يحرم الرهان كما جاء في رواية صحيحة عند الترمذي مع أن الحافظ ابن كثير قد أعل ذلك الحديث أصلا ...ففي الإستدلال به على المسابقات العلمية نظر وفي قياس العلم على الجهاد نظر آخر ...حتى يأتي عن السلف أنهم سبقونا إلى ذلك الخير فهم أعلم الناس بوسائل نشر العلم والدعوة. وقد قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أن من تبينت له سنة فلا يدعها لقول أحد كائن من كان .قلت سواء تركية أو فعلية .والله أعلم.
كتبه /أبوعبدالله ماهر بن ظافر القحطاني.
بسم الله الرحمن الرحيم
تفطين الأكياس إلى تحريم دوريات كرة القدم المنعقدة للفوز بالكأس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فقد إنتشرت بين عوام المسلمين في هذه الأعصار معصية محرمة وضرب من القمار نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير وأصبحت شغل الجماهير وابيضت لها وجوه لإجلها بالفوز فقلوبهم لها انشرحت واسودت لها وجوه فقلوبهم لها بالهزيمة ضاقت وأظلمت
فتقاطعوا وتدابروا وتنافسوا فخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا من العمل بوصيتة فيكونوا عباد الله إخوانا فقسموا أنفسهم فرقا وسموها بأسماء لكل فريق مشجعون متحزبون ظهرت على بعضهم آثار خرم المروءات من تصفير وتصفيق وتطبيل ,وصريخ وعلى البعض الآخر جدال فيما لاطائل تحته فتولدت أحقاد وحزبيات وجهالات وسفاهات حتى بلغني وقوع الطلاق على إثرها فنسي ذكرالله و ضيعت لأجلها الصلوات والأوقات وكشفت العورات وضيعت الأموال وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس مرفوعا نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ وصح عنه أنه قال الفخذ عورة ونهى عن إضاعة المال وتفرق الإخوان وتقطعت ربما الأرحام وقام على إثرها سوق حالقة الدين البغضاء وما أدراك ماالبغضاء وقد قال رب الأرض والسماء : ( ياأيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ).
فعلقت صور أفراد تلك الفرق فطردت الملائكة على إثر ذلك من البيوت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاتدخل الملائكة بيتا فيه صورة .أخرجه البخاري.
فهذه المعصية المحرمة والمقامرة المبتذلة هي عقد هم مباريات كروية مسابقة لأخذ الكأس والفوز به فهي محرمة وضرب كما قال أهل العلم من المقامرة
وذلك لما رواه أبوداود والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح والسند واللفظ لأبي داود قال حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ
فهذا نص في تحريم السبق وهو النول والعوض
كالكأس والجوائز التي تعطى في المسابقة كالمباريات الكروية وفي السباحة والجري والقفز وحمل الأثقال..ونحوه إلا في الثلاث المذكورة في الحديث وهي آلات الجهاد في سبيل الله الخف وهو مسابقة الجمال والنصل وهي الرمي بالأسهم وما يقوم اليوم مقامها من الرمي بالبندق ونحوه والحافر وهي الفروسية ..فمقصود النفي في الحديث النهي عن بذل الجوائز والمنافسة فيها في غير تلك الثلاثة والأصل في النهي أنه يدل على التحريم ولو كانت الجائزة مبذولة من الحاكم فالحديث عام . وقد ذكر بعض شراح الحديث أن السبق المبذول في غير هذه الثلاثة ضرب من القمار
قال صاحب عون المعبود في شرح هذا الحديث:
. ( لَا سَبَق ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : السَّبَق بِفَتْحِ الْبَاء مَا يُجْعَل لِلسَّابِقِ عَلَى سَبْقه مِنْ جُعْل وَنَوَال , فَأَمَّا السَّبْق بِسُكُونِ الْبَاء فَهُوَ مَصْدَر سَبَقْت الرَّجُل أَسْبِقهُ سَبْقًا وَالرِّوَايَة الصَّحِيحَة فِي هَذَا الْحَدِيث السَّبَق مَفْتُوحَة الْبَاء , يُرِيد أَنَّ الْجُعْل وَالْعَطَاء لَا يُسْتَحَقّ إِلَّا فِي سِبَاق الْخَيْل وَالْإِبِل وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا وَفِي النَّصْل وَهُوَ الرَّمْي وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور عُدَّة فِي قِتَال الْعَدُوّ , وَفِي بَذْل الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيب فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيض عَلَيْهِ . قَالَ : وَأَمَّا السِّبَاق بِالطَّيْرِ وَالرَّجْل وَبِالْحَمَامِ وَمَا يَدْخُل فِي مَعْنَاهُ مِمَّا لَيْسَ مِنْ عُدَّة الْحَرْب وَلَا مِنْ بَاب الْقُوَّة عَلَى الْجِهَاد فَأَخْذ السَّبَق عَلَيْهِ قِمَار مَحْظُور لَا يَجُوز اِنْتَهَى ( إِلَّا فِي خُفّ أَوْ حَافِر ) : قَالَ فِي الْمَجْمَع : الْخُفّ لِلْبَعِيرِ كَالْحَافِرِ لِلْفَرَسِ ( أَوْ نَصْل ) : هُوَ حَدِيد السَّهْم وَالرُّمْح وَالسَّيْف مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِقْبَض . قَالَ الطِّيبِيُّ : لَا بُدّ فِيهِ مِنْ تَقْدِير أَيْ ذِي نَصْل وَذِي خُفّ وَذِي حَافِر اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن .
قلت وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة والحمدلله قرأتها بتحريم أخذ الكأس على المباريات الكروية إعتمادا على هذا الحديث والله أعلم .
قال صاحب المغني
: قال صاحب المغني: السبق بسكون الباء المسابقة بفتحها الجعل المخرج في المسابقة والمراد بالنصل ها هنا السهم ذو النصل وبالحافر الفرس وبالخف البعير عبر عن كل واحد منها بجزء منه يختص به ومراد الخرقي أن المسابقة بعوض لا تجوز إلا في هذه الثلاثة وبهذا قال الزهري ومالك وقال أهل العراق يجوز ذلك في المسابقة على الأقدام والمصارعة لورود الأثر بهما فإن النبي سابق عائشة وصارع ركانة ولأصحاب الشافعي وجهان كالمذهبين ولهم في المسابقة في الطيور وجهان بناء على الوجهين في المسابقة على الأقدام والمصارعة
ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر رواه أبو داود فنفي السبق في غير هذه الثلاثة ويحتمل أن يراد به نفي الجعل أي لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة ويحتمل أن يراد به نفي المسابقة بعوض فإنه يتعين حمل الخبر على أحد الأمرين للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في هذه الثلاثة وعلى كل تقدير فالحديث حجة لنا
ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها فلم تجز المسابقة عليها بعوض كالرمي بالحجارة ورفعها
قلت والحق ماقاله فالحديث حجة في موضع النزاع وهو مذهب مالك وأما توسيع دائرة السبق لأن النبي سابق عائشة على الأقدام فلا يتم لأن ذلك خارج موضع النزاع لأن ذلك السبق لم ينعقد لأجل مال أو جائزة فذلك جائز مالم يلهي عن واجب شرعي والحديث السابق دال على تحريم عقد دوريات كرة القدم لنيل جائزة الكأس وهو من السبق المنهي عنه والحصر في الثلاثة حجة حتى يأتي دليل على عدم إرادته واما مراهنة أبي بكر في قصة اية غلبت الروم كما عند الترمذي فذلك قبل أن يحرم الرهان كما جاء في رواية صحيحة عند الترمذي مع أن الحافظ ابن كثير قد أعل ذلك الحديث أصلا ...ففي الإستدلال به على المسابقات العلمية نظر وفي قياس العلم على الجهاد نظر آخر ...حتى يأتي عن السلف أنهم سبقونا إلى ذلك الخير فهم أعلم الناس بوسائل نشر العلم والدعوة. وقد قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أن من تبينت له سنة فلا يدعها لقول أحد كائن من كان .قلت سواء تركية أو فعلية .والله أعلم.
كتبه /أبوعبدالله ماهر بن ظافر القحطاني.