أنواع التقليد:
التقليد نوعان: عام وخاص.
1 - فالعام: أن يلتزم مذهباً
معيناً يأخذ برخصه، وعزائمه في
جميع أمور دينه.
وقد اختلف العلماء فيه،
فمنهم من حكى وجوبه؛ لتعذر
الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم
من حكى تحريمه؛ لما فيه من
الالتزام المطلق لاتباع غير النبي
صلّى الله عليه وسلّم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
إن في القول بوجوب طاعة غير
النبي صلّى الله عليه وسلّم في كل
أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع
وجوازه فيه ما فيه"1"الفتاوى
الكبرى" "4/625".
وقال: من التزم مذهباً معيناً،
ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم
آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل
يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي
يقتضي حل ما فعله، فهو متبع
لهواه فاعل للمحرم بغير عذر
شرعي، وهذا منكر، وأما إذا
تبين له ما يوجب رجحان قول
على قول إما بالأدلة المفصلة
إن كان يعرفها ويفهمها، وإما
بأن يرى أحد الرجلين أعلم
بتلك المسألة من الآخر، وهو
أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن
قول إلى قول لمثل هذا، فهذا
يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد
على ذلك.
2 - والخاص: أن يأخذ بقول معين
في قضية معينة فهذا جائز إذا
عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد
سواء عجز عجزاً حقيقيًّا، أو
استطاع ذلك مع المشقةالعظيمة.
فتوى المقلِّد:
قال الله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ
إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}[النحل: من
الآية43]وأهل الذكر هم أهل
العلم، والمقلد ليس من أهل
العلم المتبوعين، وإنما هو تابع
لغيره.
قال أبو عمر بن عبد البر
وغيره: أجمع الناس على أن
المقلِّد ليس معدوداً من أهل
العلم، وأن العلم معرفة الحق
بدليله. قال ابن القيم: وهذا
كما قال أبو عمر فإن الناس لا
يختلفون في أن العلم هو المعرفة
الحاصلة عن الدليل، وأما بدون
الدليل فإنما هو تقليد، ثم حكى
ابن القيم بعد ذلك في جواز
الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال:
أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد
لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير
علم حرام، وهذا قول أكثر
الأصحاب وجمهور الشافعية.
الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق
بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما
يفتي به غيره.
الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة،
وعدم العالم المجتهد، وهو أصح
الأقوال وعليه العمل"1" " إعلام
الموقعين" "1/7" .
انتهى كلامه.
وبه يتم ما أردنا كتابته في
هذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله
أن يلهمنا الرشد في القول
والعمل، وأن يكلل أعمالنا
بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وآله.
---------------
العثيمين "الأصول من علم الأصول
التقليد نوعان: عام وخاص.
1 - فالعام: أن يلتزم مذهباً
معيناً يأخذ برخصه، وعزائمه في
جميع أمور دينه.
وقد اختلف العلماء فيه،
فمنهم من حكى وجوبه؛ لتعذر
الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم
من حكى تحريمه؛ لما فيه من
الالتزام المطلق لاتباع غير النبي
صلّى الله عليه وسلّم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
إن في القول بوجوب طاعة غير
النبي صلّى الله عليه وسلّم في كل
أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع
وجوازه فيه ما فيه"1"الفتاوى
الكبرى" "4/625".
وقال: من التزم مذهباً معيناً،
ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم
آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل
يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي
يقتضي حل ما فعله، فهو متبع
لهواه فاعل للمحرم بغير عذر
شرعي، وهذا منكر، وأما إذا
تبين له ما يوجب رجحان قول
على قول إما بالأدلة المفصلة
إن كان يعرفها ويفهمها، وإما
بأن يرى أحد الرجلين أعلم
بتلك المسألة من الآخر، وهو
أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن
قول إلى قول لمثل هذا، فهذا
يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد
على ذلك.
2 - والخاص: أن يأخذ بقول معين
في قضية معينة فهذا جائز إذا
عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد
سواء عجز عجزاً حقيقيًّا، أو
استطاع ذلك مع المشقةالعظيمة.
فتوى المقلِّد:
قال الله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ
إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}[النحل: من
الآية43]وأهل الذكر هم أهل
العلم، والمقلد ليس من أهل
العلم المتبوعين، وإنما هو تابع
لغيره.
قال أبو عمر بن عبد البر
وغيره: أجمع الناس على أن
المقلِّد ليس معدوداً من أهل
العلم، وأن العلم معرفة الحق
بدليله. قال ابن القيم: وهذا
كما قال أبو عمر فإن الناس لا
يختلفون في أن العلم هو المعرفة
الحاصلة عن الدليل، وأما بدون
الدليل فإنما هو تقليد، ثم حكى
ابن القيم بعد ذلك في جواز
الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال:
أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد
لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير
علم حرام، وهذا قول أكثر
الأصحاب وجمهور الشافعية.
الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق
بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما
يفتي به غيره.
الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة،
وعدم العالم المجتهد، وهو أصح
الأقوال وعليه العمل"1" " إعلام
الموقعين" "1/7" .
انتهى كلامه.
وبه يتم ما أردنا كتابته في
هذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله
أن يلهمنا الرشد في القول
والعمل، وأن يكلل أعمالنا
بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وآله.
---------------
العثيمين "الأصول من علم الأصول
تعليق