- أن يبدأ به - يقصد المسجد - فيصلي فيه صلاة القدوم من السفر فقد :
( كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس ) .
الحديث من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه .
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي وأحمد من طريق عبد الله بن كعب وعبيد الله بن كعب عنه . وهو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وتوبته .
وله شاهد من حديث ابن عمر :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخل فركع فيه فركعتين ثم انصرف إلى بيته .
قال نافع : فكان ابن عمر كذلك يصنع .
رواه أبو داود وأحمد عن ابن إسحاق : ثني نافع عن ابن عمر .
وهذا سند حسن :
وآخر من حديث أبي ثعلبة بلفظ :
كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثني بفاطمة ثم يأتي أزواجه . وفي لفظ :
ثم بدأ ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نسائه .
رواه الطبراني وغيره كما في ( الفتح ) وفي نسختنا بياض مكان الغير .
والحديث الأول ظاهره أن الصلاة هذه كانت لأجل الجلوس في المسجد لا للقدوم من السفر لكن شاهداه صريحان - لا سيما الأخير منهما - بأنها كانت للقدوم من السفر ومثله حديث جابر الآتي في الأعلى . ولذلك قال النووي في ( شرح مسلم ) تعليقا عليه وعلى حديث كعب :
( في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته ) .
وقال ابن القيم في صدد ذكره الحكم والفوائد التي اشتملت عليها قصة الثلاثة الذين خلفوا :
( ومنها أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرف إلى أهله ) .
( وقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك فينبغي الاهتمام به فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : ( كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة قال لي : ائت المسجد فصل فيه ركعتين [ قال : فدخلت فصليت ثم رجعت ] ) ] .
الحديث أخرجه الطيالسي : ثنا شعبة عن محارب ابن دثار قال : سمعت جابرا يقول . . . . فذكره .
وهذا سند صحيح غاية .
وقد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من طرق عن شعبة به .
وقد تابعه مسعر : ثنا محارب به نحوه .
أخرجه البخاري وأحمد .
وتابعه وهب بن كيسان عن جابر نحوه وفيه الزيادة .
أخرجه مسلم .
وظاهر الأمر يفيد وجوب صلاة القدوم من السفر في المسجد لكني لا أعلم أحدا من العلماء ذهب إليه فإن وجد من قال به صرنا إليه . والله أعلم .
------------------------
( كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس ) .
الحديث من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه .
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي وأحمد من طريق عبد الله بن كعب وعبيد الله بن كعب عنه . وهو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وتوبته .
وله شاهد من حديث ابن عمر :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخل فركع فيه فركعتين ثم انصرف إلى بيته .
قال نافع : فكان ابن عمر كذلك يصنع .
رواه أبو داود وأحمد عن ابن إسحاق : ثني نافع عن ابن عمر .
وهذا سند حسن :
وآخر من حديث أبي ثعلبة بلفظ :
كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثني بفاطمة ثم يأتي أزواجه . وفي لفظ :
ثم بدأ ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نسائه .
رواه الطبراني وغيره كما في ( الفتح ) وفي نسختنا بياض مكان الغير .
والحديث الأول ظاهره أن الصلاة هذه كانت لأجل الجلوس في المسجد لا للقدوم من السفر لكن شاهداه صريحان - لا سيما الأخير منهما - بأنها كانت للقدوم من السفر ومثله حديث جابر الآتي في الأعلى . ولذلك قال النووي في ( شرح مسلم ) تعليقا عليه وعلى حديث كعب :
( في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته ) .
وقال ابن القيم في صدد ذكره الحكم والفوائد التي اشتملت عليها قصة الثلاثة الذين خلفوا :
( ومنها أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرف إلى أهله ) .
( وقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك فينبغي الاهتمام به فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : ( كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة قال لي : ائت المسجد فصل فيه ركعتين [ قال : فدخلت فصليت ثم رجعت ] ) ] .
الحديث أخرجه الطيالسي : ثنا شعبة عن محارب ابن دثار قال : سمعت جابرا يقول . . . . فذكره .
وهذا سند صحيح غاية .
وقد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من طرق عن شعبة به .
وقد تابعه مسعر : ثنا محارب به نحوه .
أخرجه البخاري وأحمد .
وتابعه وهب بن كيسان عن جابر نحوه وفيه الزيادة .
أخرجه مسلم .
وظاهر الأمر يفيد وجوب صلاة القدوم من السفر في المسجد لكني لا أعلم أحدا من العلماء ذهب إليه فإن وجد من قال به صرنا إليه . والله أعلم .
------------------------
منقول من كتاب "الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب"
المجلد الثاني
الشيخ ناصر الدين الألباني
المجلد الثاني
الشيخ ناصر الدين الألباني
تعليق