إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

هل للمرأة أن تشترط شروطا على من أرادها له زوجا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل للمرأة أن تشترط شروطا على من أرادها له زوجا

    مسألة 117: وسئل عن رجل تزوج بامرأة وشرطت عليه أن لا يتزوج

    عليها ولا ينقلها من منزلها وأن تكون عند أمها فدخل على ذلك فهل

    يلزمه الوفاء وإذا خالف هذه الشروط فهل للزوجة الفسخ أم لا؟

    الجواب: الحمد لله. نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب

    الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين كعمر بن الخطاب وعمرو بن

    العاص وشريح القاضي والأوزعي وإسحق ومذهب مالك إذا شرط لها


    إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها أو رأيها ونحو ذلك صح هذا

    الشرط أيضاً وملكت المرأة الفرقة به وهو في المعنى نحو مذهب أحمد

    وذلك لما خرجاه في "الصحيحين" عن النبي صلى الله عليه وسلم

    أنه قال: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"

    وقال عمر بن الخطاب: مقاطع الحقوق عند الشروط فجعل

    النبي صلى الله عليه وسلم ما تستحل به الفروج التي هي من

    الشروط أحق بالوفاء من غيرها وهذا نص مثل هذه الشروط

    ليس هناك شرط يوفي به الإجماع غير الصداق والكلام في هذه

    الشروط معروف وأمّا شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه فهذا

    مثل الزيادة في الصداق والصداق يحتمل من الجهالة فيه من

    النصوص عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ومالك ما لا يحتمل في

    الثمن والأُجرة إذ يصح مهر المثل فكل جهالة تنقص عن جهالة

    المثل تكون أحق بالجواز لا سيما مثل هذا في الإجارة ونحوها

    ومذهب أحمد وغيره له أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته

    ويرجع في ذلك إلى العرف. وكذلك اشتراط النفقة على ولدها

    يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى ومتى لم يقبل الشروط

    فتزوج أو تسرى فلها فسخ النكاح لكن في توقف ذلك على

    الحاكم نزاع لكونه صار مجتهداً فيه كخيار العنة والعيوب إذ فيه

    خلاف أو يقال لا يحتاج إلى اجتهاد في ثبوته وإن وقع نزاع في

    الفسخ به كخيار المتعة يثبت في مواضع الخلاف عند القائلين بلا

    حكم حاكم مثل أن يفسخ على التراخي فإنّ هذا فيه خلاف

    وأصل ذلك أن يوقف الفسخ على الاجتهاد في ثبوت الحكم أيضاً

    ولأن الفروج يحتاط لها فتناط بأمر حاكم بخلاف الفسوخ في البيع

    والأقوى أن الفسخ المختلف فيه لا يفتقر إلى حكم لكن إن رفع

    إلى حاكم يرى إمضاءه أو أمضاه وإن رأى إبطاله أبطله و الله

    أعلم.

    -------------------------------------------------

    الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام إبن تيمية المجلد الثالث
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو ندى فريد العاصمي; الساعة 22-Jul-2007, 01:38 PM.

  • #2
    جزاكم الله خيراً

    تعليق


    • #3
      و إياك

      تعليق

      يعمل...
      X