مدار المسائل التي يتعلق بها الاحتياط على ثلاث قواعد )
----------------------------------------
----------------------------------------
* الأولى: اختلاط المباح بالمحظور حساً، وهي قسمان:
الأول: أن يكون المحظور محرماً لعينه؛ كالدم، فهذا إذا ظهر أثر المحرم بالمباح، حرم تناول الحلال؛ لأنه يتعذر الوصول إليه إلا بمناولة الحرام، فلم يجز تناوله.
الثاني: أن يكون محرماً لكسبه لا لعينه، كالمغصوب، فهذا لا يحرم عليه الحلال إذا أخرج منه مقدار الحرام، فمتى أخرج مقدار الحرام، حل له الباقي بلا كراهة، سواء كان عين الحرام أو نظيره ، هذا هو الصحيح في هذا النوع.
* القاعدة الثانية: اشتباه المباح بالمحظور .
فإن كان للمحظور بدل، انتقل إليه؛ وإلا فإن دعت الضرورة إليه، اجتهد.
مثال ذلك: إذا اشتبه طهور بنجس، فلا يجتهد فيهما للطهارة لوجود البدل، ويجتهد للشرب للضرورة.
* القاعدة الثالثة: الشك في المباح والمحظور.
وليس في الشريعة شيء مشكوك فيه ألبته، وإنما يعرض الشك للمكلف بسبب تعارض الأمارتين فصاعداً عنده؛ ولذلك قد يزول هذا الشك إلى يقين أو ظن.
والشك نوعان:
أحدهما: ما سببه تعارض الأدلة والأمارات، كقولهم في سؤر البغل: مشكوك فيه؛ فنتوضأ به ونتيمم.
قلت: ومن ذلك ما ذكره الأصحاب من المسائل التي فيها الجمع بين الوضوء والتيمم ، والدماء المشكوك فيها.
النوع الثاني: الشك العارض بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه، وخفائها لنسيانه أو ذهوله، أو لعدم معرفته بسبب يقطع الشك، فهذا واقع كثيراً .
والضابط فيه: أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك، استصحبها المكلف، وبنى عليها حتى يتقين الانتقال عنها.
الأول: أن يكون المحظور محرماً لعينه؛ كالدم، فهذا إذا ظهر أثر المحرم بالمباح، حرم تناول الحلال؛ لأنه يتعذر الوصول إليه إلا بمناولة الحرام، فلم يجز تناوله.
الثاني: أن يكون محرماً لكسبه لا لعينه، كالمغصوب، فهذا لا يحرم عليه الحلال إذا أخرج منه مقدار الحرام، فمتى أخرج مقدار الحرام، حل له الباقي بلا كراهة، سواء كان عين الحرام أو نظيره ، هذا هو الصحيح في هذا النوع.
* القاعدة الثانية: اشتباه المباح بالمحظور .
فإن كان للمحظور بدل، انتقل إليه؛ وإلا فإن دعت الضرورة إليه، اجتهد.
مثال ذلك: إذا اشتبه طهور بنجس، فلا يجتهد فيهما للطهارة لوجود البدل، ويجتهد للشرب للضرورة.
* القاعدة الثالثة: الشك في المباح والمحظور.
وليس في الشريعة شيء مشكوك فيه ألبته، وإنما يعرض الشك للمكلف بسبب تعارض الأمارتين فصاعداً عنده؛ ولذلك قد يزول هذا الشك إلى يقين أو ظن.
والشك نوعان:
أحدهما: ما سببه تعارض الأدلة والأمارات، كقولهم في سؤر البغل: مشكوك فيه؛ فنتوضأ به ونتيمم.
قلت: ومن ذلك ما ذكره الأصحاب من المسائل التي فيها الجمع بين الوضوء والتيمم ، والدماء المشكوك فيها.
النوع الثاني: الشك العارض بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه، وخفائها لنسيانه أو ذهوله، أو لعدم معرفته بسبب يقطع الشك، فهذا واقع كثيراً .
والضابط فيه: أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك، استصحبها المكلف، وبنى عليها حتى يتقين الانتقال عنها.
منقول من كتاب / المنتقى من فرائد الفوائد
لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-
ص 109دار الوطن للنشر
منقول
لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-
ص 109دار الوطن للنشر
منقول
تعليق