يقول فضيلة الشيخ -وفقكم الله- بعض الناس إذا حُلف له بالله لا يقنع وإذا قيل له "عليَّ الطّلاق" إقتنع، وهذا يقع كثيرا عند بعض البادية عندما يأتي أحدهم ضيف فيحلف له بالله بأن يُكرمه بذبحِ ذبيحة فلا يقتنع وإذا قال له صاحبه "عليَّ الطّلاق" إقتنع وأكل من هذه الذبيحة. فما الحكم ؟
الجـــــواب
أولاً الحَلف بالطّلاق لا يجوز لأنه -لأن الطلاق- فيه تفريق للأسرة وفيه تفريق للزوجية والطلاق لا يحل إلا عند الحاجة وهذه ماهي بحاجة هذه ماهي بحاجة فلا يجوز الحلف بالطلاق، لا يجوز الحلف بالطلاق ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)،
أما من ناحية من لا يرضى بالحلفِ بالله فهذا خطرٌ عظيم قال صلى الله عليه وسلم: (من حلف بالله فليصدُق، ومن حُلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليسَ من الله) وقوله صلى الله عليه وسلم: (ليسَ من الله) هذا وعيد وعيدٌ شديد أيْ أن الله برئ منه -عياذا بالله-، الواجب أن الإنسان يقنع بالحلف بالله لأن هذا من تعظيم الله، القناعة بالحلف بالله من تعظيم الله -سبحانه وتعالى- من تعظيم المحلوف به فإذا لم يقنع فمعناه أنه مستهين بالله -عز وجل-.
قام بتفريغه أبي عبد الله يوسف المجاهري
ظُهر يوم الثلاثاء 21 جمادى الآخر 1432 هـ
الموافق لـ 24 ماي 2011 م
رابط المادة الصوتية من موقع العلامة صالح بن فوزان الفوزان الرسمي حفظه الله
الجـــــواب
أولاً الحَلف بالطّلاق لا يجوز لأنه -لأن الطلاق- فيه تفريق للأسرة وفيه تفريق للزوجية والطلاق لا يحل إلا عند الحاجة وهذه ماهي بحاجة هذه ماهي بحاجة فلا يجوز الحلف بالطلاق، لا يجوز الحلف بالطلاق ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)،
أما من ناحية من لا يرضى بالحلفِ بالله فهذا خطرٌ عظيم قال صلى الله عليه وسلم: (من حلف بالله فليصدُق، ومن حُلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليسَ من الله) وقوله صلى الله عليه وسلم: (ليسَ من الله) هذا وعيد وعيدٌ شديد أيْ أن الله برئ منه -عياذا بالله-، الواجب أن الإنسان يقنع بالحلف بالله لأن هذا من تعظيم الله، القناعة بالحلف بالله من تعظيم الله -سبحانه وتعالى- من تعظيم المحلوف به فإذا لم يقنع فمعناه أنه مستهين بالله -عز وجل-.
قام بتفريغه أبي عبد الله يوسف المجاهري
ظُهر يوم الثلاثاء 21 جمادى الآخر 1432 هـ
الموافق لـ 24 ماي 2011 م
رابط المادة الصوتية من موقع العلامة صالح بن فوزان الفوزان الرسمي حفظه الله