" لا تبدءوا اليهود و النصارى بالسلام و إذا لقيتم أحدهم في طريق , فاضطروهم إلى أضيقه "
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 324 :
أخرجه مسلم و البخاري في " الأدب المفرد " و أحمد و غيرهم من حديث # أبي هريرة مرفوعا و هو مخرج في " إرواء الغليل " ( 1271 ) .
أخرجه مسلم و البخاري في " الأدب المفرد " و أحمد و غيرهم من حديث # أبي هريرة مرفوعا و هو مخرج في " إرواء الغليل " ( 1271 ) .
و الغرض من إيراده هنا أنه جمعنا مجلس فيه طائفة من أصحابنا أهل الحديث فورد سؤال عن جواز بدء غير المسلم بالسلام , فأجبت بالنفي محتجا بهذا الحديث , فأبدى أحدهم فهما للحديث مؤداه أن النهي الذي فيه إنما هو إذا لقيه في الطريق و أما إذا أتاه في حانوته أو منزله فلا مانع من بدئه بالسلام ! ثم جرى النقاش حوله طويلا . و كل يدلي بما عنده من رأي , و كان من قولي يومئذ : أن قوله : لا تبدؤوا مطلق , ليس مقيدا بالطريق و أن قوله : " و إذا لقيتم أحدهم في طريق ... " لا يقيده , فإنه من عطف الجملة على الجملة , و دعمت ذلك بالمعنى الذي تضمنته هذه الجملة , و هو أناضطرارهم إلى أضيق الطرق إنما هو إشارة إلى ترك إكرامهم لكفرهم , فناسب أن لا يبادؤوا من أجل ذلك بالسلام لهذا المعنى , و ذلك يقتضي تعميم الحكم .
هذا ما ذكرته يومئذ , ثم وجدت ما يقويه و يشهد له في عدة روايات :
الأولى : قول راوي الحديث سهيل بن أبي صالح : " خرجت مع أبي إلى الشام , فكان أهل الشام يمرون بأهل الصوامع فيسلمون عليهم , فسمعت أبي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... " فذكره . أخرجه أحمد ( 2 / 346 ) و أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم . فهذا نص من راوي الحديث - و هو أبو صالح و اسمه ذكوان تابعي ثقة , أن النهي يشمل الكتابي و لو كان في منزله و لم يكن في الطريق .
و راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره , فلا أقل من أن يصلح للاستعانة به على الترجيح . و لا يشكل على هذا لفظ الحديث عند البخاري في " أدبه " ( 1111 ) و أحمد في " مسنده " ( 2 / 444 ) : " إذا لقيتم المشركين في الطريق , فلا تبدؤوهم بالسلام و اضطروهم إلى أضيقها " . فإنه شاذ بهذا اللفظ , فقد أخرجه
البخاري أيضا ( 1103 ) و مسلم و أحمد ( 2 / 266 , 459 ) و غيرهما من طرق عن سهيل بن أبي صالح باللفظ المذكور أعلاه .
الثانية : عن أبي عثمان النهدي قال : " كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليه في كتابه , فقيل له : أتسلم عليه و هو كافر ? ! قال : إنه كتب إلي , فسلم علي و رددت عليه ".
أخرجه البخاري في " أدبه " ( 1101 ) بسند جيد .
و وجه الاستدلال به , أن قول القائل " أتسلم عليه و هو كافر " يشعر بأن بدأ الكافر بالسلام كان معروفا عندهم أنه لا يجوز على وجه العموم و ليس خاص بلقائه في الطريق , و لذلك استنكر ذلك السائل على أبي موسى و أقره هذا عليه و لم ينكره بل اعتذر بأنه فعل ذلك ردا عليه لا مبتدئا به , فثبت المراد .
الثالثة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل ملك الروم و هو في الشام لم يبدأه بالسلام , و إنما قال فيه : بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد بن عبد الله و رسوله إلى هرقل عظيم الروم : سلام على من اتبع الهدى ...
أخرجه البخاري و مسلم و هو في " الأدب المفرد " ( 1109 ) .
فلو كان النهي المذكور خاصا بالطريق لبادأه عليه السلام بالسلام الإسلامي , و لم يقل له : " سلام على من اتبع الهدى " .
الرابعة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد الغلام اليهودي قال له : أسلم ... الحديث , فلم يبدأه بالسلام . و هو حديث صحيح رواه البخاري و غيره و هو مخرج في " الإرواء " ( 1272 ) . فلو كان البدء الممنوع إنما هو إذا لقيه في الطريق لبدأه عليه السلام بالسلام لأنه ليس في الطريق كما هو ظاهر . و مثله .
الخامسة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمه أبا طالب في مرض موته لم يبدأه أيضا بالسلام , و إنما قال له : " يا عم قل لا إله إلا الله " ... الحديث أخرجه الشيخان و غيرهما , و هو مخرج في " الإرواء " ( 1273 ) .
فثبت من هذه الروايات أن بدأ الكتابي بالسلام لا يجوز مطلقا سواء كان في الطريق أو في المنزل أو غيره .
فإن قيل : فهل يجوز أن يبدأه بغير السلام من مثل قوله : كيف أصبحت أو أمسيت أو كيف حالك و نحو ذلك ? فأقول : الذي يبدو لي و الله أعلم الجواز , لأن النهي المذكور في الحديث إنما هو عن السلام و هو عند الإطلاق إنما يراد به السلام الإسلامي المتضمن لاسم الله عز وجل , كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينهم " . أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 989 ) و سيأتي ( 1894 ) .
و مما يؤيد ما ذكرته قول علقمة : " إنما سلم عبد الله ( يعني ابن مسعود ) على الدهاقين إشارة " . أخرجه البخاري ( 1104 ) مترجما له بقوله : " من سلم على الذمي إشارة " . و سنده صحيح . فأجاز ابن مسعود ابتداءهم في السلام بالإشارة لأنه ليس السلام الخاص بالمسلمين , فكذلك يقال في السلام عليهم بنحو ما ذكرنا
من الألفاظ .
و أما ما جاء في بعض كتب الحنابلة مثل " الدليل " أنه يحرم بداءتهم أيضا بـ " كيف أصبحت أو أمسيت ? " أو " كيف أنت أو حالك ? " فلا أعلم له دليلا من السنة بل قد صرح في شرحه " منار السبيل " أنه قيس على السلام ! أقول : و لا يخفى أنه قياس مع الفارق , لما في السلام من الفضائل التي لم ترد في غيره من الألفاظ المذكورة . و الله أعلم .
مسألة أخرى جرى البحث فيها في المجلس المشار إليه , و هي : هل يجوز أن يقال في رد السلام على غير المسلم : و عليكم السلام ? فأجبت بالجوازبشرط أن يكون سلامه فصيحا بينا لا يلوي فيه لسانه , كما كان اليهود يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه بقولهم : السام عليكم . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابابتهم بـ " و عليكم " فقط , كما ثبت في " الصحيحين " و غيرهما من حديث
عائشة . قلت : فالنظر في سبب هذا التشريع , يقتضي جواز الرد بالمثل عند تحقق الشرط المذكور , و أيدت ذلك بأمرين اثنين :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : " إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول : السام عليك , فقولوا : و عليك " أخرجه الشيخان , و البخاري أيضا في " الأدب المفرد " ( 1106 ) .
فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم قوله : " فقولوا : و عليك " بأنهم يقولون : السام عليك , فهذا التعليل يعطي أنهم إذا قالوا : " السلام عليك " أن يرد عليهم بالمثل : " و عليك السلام " , و يؤيده الأمر
الآتي و هو :
الثاني : عموم قوله تعالى :( و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها
أو ردوها ) فإنها بعمومها تشمل غير المسلمين أيضا .
هذا ما قلته في ذلك المجلس . و أزيد الآن فأقول : و يؤيد أن الآية على عمومها أمران :
الأول : ما أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1107 ) و السياق له و ابن جرير الطبري في " التفسير " ( 10039 ) من طريقين عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : " ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ذلك بأن الله يقول : *( و إذا حييتم بتحية ... )* الآية " .
قلت : و سنده صحيح لولا أنه من رواية سماك عن عكرمة و روايته عنه خاصة مضطربة و لعل ذلك إذا كانت مرفوعة و هذه موقوفة كما ترى , و يقويها ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لو قال لي فرعون : " بارك الله فيك " قلت : و فيك .
و فرعون قد مات . أخرجه البخاري في " أدبه " ( 113 ) , و سنده صحيح على شرط مسلم .
و الآخر : قول الله تبارك و تعالى : *( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )* . فهذه الآية صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين الذين يسالمون المؤمنين و لا يؤذونهم و العدل معهم و مما لا ريب فيه أن أحدهم إذا سلم قائلا بصراحة : " السلام عليكم " , فرددناه عليه باقتضاب : " و عليك " أنه ليس من العدل في شيء بله البر لأننا في هذه الحالة نسوي بينه و بين من قد يقول منهم " السام عليكم " , و هذا ظلم ظاهر . و الله أعلم .
هذا ما ذكرته يومئذ , ثم وجدت ما يقويه و يشهد له في عدة روايات :
الأولى : قول راوي الحديث سهيل بن أبي صالح : " خرجت مع أبي إلى الشام , فكان أهل الشام يمرون بأهل الصوامع فيسلمون عليهم , فسمعت أبي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... " فذكره . أخرجه أحمد ( 2 / 346 ) و أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم . فهذا نص من راوي الحديث - و هو أبو صالح و اسمه ذكوان تابعي ثقة , أن النهي يشمل الكتابي و لو كان في منزله و لم يكن في الطريق .
و راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره , فلا أقل من أن يصلح للاستعانة به على الترجيح . و لا يشكل على هذا لفظ الحديث عند البخاري في " أدبه " ( 1111 ) و أحمد في " مسنده " ( 2 / 444 ) : " إذا لقيتم المشركين في الطريق , فلا تبدؤوهم بالسلام و اضطروهم إلى أضيقها " . فإنه شاذ بهذا اللفظ , فقد أخرجه
البخاري أيضا ( 1103 ) و مسلم و أحمد ( 2 / 266 , 459 ) و غيرهما من طرق عن سهيل بن أبي صالح باللفظ المذكور أعلاه .
الثانية : عن أبي عثمان النهدي قال : " كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليه في كتابه , فقيل له : أتسلم عليه و هو كافر ? ! قال : إنه كتب إلي , فسلم علي و رددت عليه ".
أخرجه البخاري في " أدبه " ( 1101 ) بسند جيد .
و وجه الاستدلال به , أن قول القائل " أتسلم عليه و هو كافر " يشعر بأن بدأ الكافر بالسلام كان معروفا عندهم أنه لا يجوز على وجه العموم و ليس خاص بلقائه في الطريق , و لذلك استنكر ذلك السائل على أبي موسى و أقره هذا عليه و لم ينكره بل اعتذر بأنه فعل ذلك ردا عليه لا مبتدئا به , فثبت المراد .
الثالثة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل ملك الروم و هو في الشام لم يبدأه بالسلام , و إنما قال فيه : بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد بن عبد الله و رسوله إلى هرقل عظيم الروم : سلام على من اتبع الهدى ...
أخرجه البخاري و مسلم و هو في " الأدب المفرد " ( 1109 ) .
فلو كان النهي المذكور خاصا بالطريق لبادأه عليه السلام بالسلام الإسلامي , و لم يقل له : " سلام على من اتبع الهدى " .
الرابعة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد الغلام اليهودي قال له : أسلم ... الحديث , فلم يبدأه بالسلام . و هو حديث صحيح رواه البخاري و غيره و هو مخرج في " الإرواء " ( 1272 ) . فلو كان البدء الممنوع إنما هو إذا لقيه في الطريق لبدأه عليه السلام بالسلام لأنه ليس في الطريق كما هو ظاهر . و مثله .
الخامسة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمه أبا طالب في مرض موته لم يبدأه أيضا بالسلام , و إنما قال له : " يا عم قل لا إله إلا الله " ... الحديث أخرجه الشيخان و غيرهما , و هو مخرج في " الإرواء " ( 1273 ) .
فثبت من هذه الروايات أن بدأ الكتابي بالسلام لا يجوز مطلقا سواء كان في الطريق أو في المنزل أو غيره .
فإن قيل : فهل يجوز أن يبدأه بغير السلام من مثل قوله : كيف أصبحت أو أمسيت أو كيف حالك و نحو ذلك ? فأقول : الذي يبدو لي و الله أعلم الجواز , لأن النهي المذكور في الحديث إنما هو عن السلام و هو عند الإطلاق إنما يراد به السلام الإسلامي المتضمن لاسم الله عز وجل , كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينهم " . أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 989 ) و سيأتي ( 1894 ) .
و مما يؤيد ما ذكرته قول علقمة : " إنما سلم عبد الله ( يعني ابن مسعود ) على الدهاقين إشارة " . أخرجه البخاري ( 1104 ) مترجما له بقوله : " من سلم على الذمي إشارة " . و سنده صحيح . فأجاز ابن مسعود ابتداءهم في السلام بالإشارة لأنه ليس السلام الخاص بالمسلمين , فكذلك يقال في السلام عليهم بنحو ما ذكرنا
من الألفاظ .
و أما ما جاء في بعض كتب الحنابلة مثل " الدليل " أنه يحرم بداءتهم أيضا بـ " كيف أصبحت أو أمسيت ? " أو " كيف أنت أو حالك ? " فلا أعلم له دليلا من السنة بل قد صرح في شرحه " منار السبيل " أنه قيس على السلام ! أقول : و لا يخفى أنه قياس مع الفارق , لما في السلام من الفضائل التي لم ترد في غيره من الألفاظ المذكورة . و الله أعلم .
مسألة أخرى جرى البحث فيها في المجلس المشار إليه , و هي : هل يجوز أن يقال في رد السلام على غير المسلم : و عليكم السلام ? فأجبت بالجوازبشرط أن يكون سلامه فصيحا بينا لا يلوي فيه لسانه , كما كان اليهود يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه بقولهم : السام عليكم . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابابتهم بـ " و عليكم " فقط , كما ثبت في " الصحيحين " و غيرهما من حديث
عائشة . قلت : فالنظر في سبب هذا التشريع , يقتضي جواز الرد بالمثل عند تحقق الشرط المذكور , و أيدت ذلك بأمرين اثنين :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : " إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول : السام عليك , فقولوا : و عليك " أخرجه الشيخان , و البخاري أيضا في " الأدب المفرد " ( 1106 ) .
فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم قوله : " فقولوا : و عليك " بأنهم يقولون : السام عليك , فهذا التعليل يعطي أنهم إذا قالوا : " السلام عليك " أن يرد عليهم بالمثل : " و عليك السلام " , و يؤيده الأمر
الآتي و هو :
الثاني : عموم قوله تعالى :( و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها
أو ردوها ) فإنها بعمومها تشمل غير المسلمين أيضا .
هذا ما قلته في ذلك المجلس . و أزيد الآن فأقول : و يؤيد أن الآية على عمومها أمران :
الأول : ما أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1107 ) و السياق له و ابن جرير الطبري في " التفسير " ( 10039 ) من طريقين عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : " ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ذلك بأن الله يقول : *( و إذا حييتم بتحية ... )* الآية " .
قلت : و سنده صحيح لولا أنه من رواية سماك عن عكرمة و روايته عنه خاصة مضطربة و لعل ذلك إذا كانت مرفوعة و هذه موقوفة كما ترى , و يقويها ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لو قال لي فرعون : " بارك الله فيك " قلت : و فيك .
و فرعون قد مات . أخرجه البخاري في " أدبه " ( 113 ) , و سنده صحيح على شرط مسلم .
و الآخر : قول الله تبارك و تعالى : *( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )* . فهذه الآية صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين الذين يسالمون المؤمنين و لا يؤذونهم و العدل معهم و مما لا ريب فيه أن أحدهم إذا سلم قائلا بصراحة : " السلام عليكم " , فرددناه عليه باقتضاب : " و عليك " أنه ليس من العدل في شيء بله البر لأننا في هذه الحالة نسوي بينه و بين من قد يقول منهم " السام عليكم " , و هذا ظلم ظاهر . و الله أعلم .
رحم الله الشيخ الالباني وأسكنه الفردوس الاعلى