المسألة الخامسة : هل يعفى عن الشيء اليسير فيمن يشق عليهم التحرز من مانع وصول الماء كأصحاب ( البويات ) الذين يستعملونها يصبغون بها الجدر ، لا يخلو من أن يعلق بأيديهم شيء من البوية ، فهل يعفى عن ذلك إذا كان يسيرا ؟
الجواب : اختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يعفى عن ذلك إذ ا كان يسيرا ، ووافقه الفقهاء رحمهم الله في الوسخ الذي يكون في الأظفار ، الأظفار طويلة يكون تحتها وسخ يمنع وصول الماء فهذا معفو عنه عند الفقهاء رحمهم الله لأن هذا يشق التحرز منه ولو قلنا للإنسان لابد أن تنقب أظافرك عند كل وضوء لكان فيه مشقة ، وما ذهب إليه شيخ الاسلام صحيح ، ولكن فيما يشق التحرز منه ، وذلك عند أصحاب البويات الذين يصبغون بها الجدر
شرح بلوغ المرام – ص 330- 331 – ط أم القرى
وكتبه : محمد أبو عمر الفلسطيني
الجواب : اختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يعفى عن ذلك إذ ا كان يسيرا ، ووافقه الفقهاء رحمهم الله في الوسخ الذي يكون في الأظفار ، الأظفار طويلة يكون تحتها وسخ يمنع وصول الماء فهذا معفو عنه عند الفقهاء رحمهم الله لأن هذا يشق التحرز منه ولو قلنا للإنسان لابد أن تنقب أظافرك عند كل وضوء لكان فيه مشقة ، وما ذهب إليه شيخ الاسلام صحيح ، ولكن فيما يشق التحرز منه ، وذلك عند أصحاب البويات الذين يصبغون بها الجدر
شرح بلوغ المرام – ص 330- 331 – ط أم القرى
وكتبه : محمد أبو عمر الفلسطيني
__________________