الوقوف بمحاذاة الإمام إذا كان المأموم منفرداً
قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله تعالى- في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» (1/270):
«إن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف عن يمين الإمام , والظاهر أنه يقف محاذياً له؛ لا يتقدم عليه و لا يتأخر؛ لأنه لو كان وقع شيء من ذلك لنقله الراوي , لاسيما وأن الاقتداء به -صلى الله عليه وسلم- من أفراد الصحابة قد تكرر , فإن في الباب عن ابن عباس في «الصحيحين»، وعن جابر في «مسلم»، وقد خرجت حديثيهما في «إرواء الغليل» (533), وقد ترجم البخاري لحديث ابن عباس بقوله:
«باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء , إذا كانا اثنين».
قال الحافظ في «الفتح» ( 2 / 160 ) :
«قوله : «سواء» أي: لا يتقدم ولا يتأخر ... وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه ... عن ابن عباس؛ بلفظ: «فقمت إلى جنبه»، وظاهره المساواة، و روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه ? قال: إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر? قال: نعم. قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة? قال: نعم.
وفي «الموطأ» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح , فقمت وراءه , فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه».
قلت: و هذا الأثر في «الموطأ» (1/154/32) بإسناد صحيح عن عمر -رضي الله عنه-, فهو مع الأحاديث المذكورة حجة قوية على المساواة المذكورة.
فالقول باستحباب أن يقف المأموم دون الإمام قليلاً, كما جاء في بعض المذاهب على تفصيل في ذلك لبعضها -مع أنه مما لا دليل عليه في السنة, فهو مخالف لظواهر هذه الأحاديث , و أثر عمر هذا , و قول عطاء المذكور , و هو الإمام التابعي الجليل ابن أبي رباح , و ما كان من الأقوال كذلك فالأحرى بالمؤمن أن يدعها لأصحابها ؛ معتقداً أنهم مأجورون عليها , لأنهم اجتهدوا قاصدين إلى الحق , و عليه هو أن يتبع ما ثبت في السنة , فإن خير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-» .
وقال -أيضاً- رحمه الله- في «الصحيحة» (6/175-176) – تحت حديث: «ما لَكَ! أجعلك حذائي فتَخْنَس؟!»:
«وفيه فائدة فقهية هامة , قد لا توجد في كثير من الكتب الفقهية , بل في بعضها ما يخالفها , و هي: أن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه وحذاءه , غير متقدم عليه , و لا متأخر عنه , خلافاً لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلاً بحيث يجعل أصابع رجليه حذاء عقبي الإمام , أو نحوه , و هذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح, وبه عمل بعض السلف , فقد روى الإمام مالك في «موطئه» (1/154) عن نافع أنه قال:
«قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري , فخالف عبد الله بيده , فجعلني حذاءه».
ثم روى (1/169 - 170) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال:
دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة , فوجدته يسبح , فقمت وراءه , فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه , فلما جاء ( يرفأ ) تأخرت فصففنا وراءه .
وإسناده صحيح -أيضاً-.
بل قد صح ذلك من فعله -صلى الله عليه وسلم- في قصة مرض وفاته حين خرج وأبو بكر الصديق يصلي الناس , فجلس -صلى الله عليه وسلم- حذاءه عن يساره , «مختصر البخاري»: 366 ) , و من تراجم البخاري ( 57 - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين ) . انظر المختصر ( 10 - كتاب الأذان ) والتعليق عليه »
تعليق