إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

منع المواطنين من استخراج وثائقهم في بعض الدوائر بلحاهم، الشيخ عبد الحميدالعربي الجزائري

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • منع المواطنين من استخراج وثائقهم في بعض الدوائر بلحاهم، الشيخ عبد الحميدالعربي الجزائري

    منع المواطنين من استخراج وثائقهم في بعض الدوائر بلحاهم، والنساء بأخمرتهن دعوة إلى الفتنة، وسطو على حقوق المواطن، وتكريس لبذرة الطائفية والجهاوية.

    الشيخ عبد الحميدالعربي الجزائري

    تنبيه:
    كتبت هذا المقال بعد ما كثرت الشكاوى من المواطنين، وتمادي بعض المسئولين في إهانة المواطن والسخرية منه في عصر الفتن والقلاقل.


    بسم الله الرحمن الرحيم.

    إنَّ الحمد لله؛ نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذ بالله من شرور أنفسِنا ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ لـه، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمَّدًا عبده ورسوله.
    أما بعد:
    فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمَّد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثَاتُها، وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار.
    إنَّ من نعم الله على هذه الأمة العظيمة أن أكمل لها دينها، وأتمَّ عليها نعمته، ورضي لها الإسلام دينًا ومنهج حياة في جميع أمورها؛ عقيدتها، وعبادتها، وأخلاقها، واقتصادها، وأمنها، وسائر شئون حياتها.
    وإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبض حتى تركها على المحجَّةِ البيضاء؛ ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولم يترك خيرًا يقرِّبها من الجنة ويُبْعِدها عن النار؛ إلا ودلَّها عليه، ولا شرًّا إلا وحذرها منه؛ ليَهْلِكَ من هلك عن بيِّنَةٍ ويَحْيَا من حَيَّ عن بيِّنة.
    وقد أمرنا الله عزَّ وجلَّ أن نرجعَ عند الاختلاف ونتحاكَمَ عند النزاع إليه جلّ جلاله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال عزَّ من قائل: [فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍفَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ و َالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً] [النساء: 59].
    وعلى هذا النَّهج الإلهي سار سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومَن سلك نهجَهم وخطى خطاهُم من العلماء والحُكّام الأتقياء.
    إن كثيرا من المسئولين في ديارنا -هداهم الله إلى العدل، وخدمة الوطن، وتجنيبه الفتن والقلاقل- لجهلهم بتعاليم الإسلام وحقيقته الخالدة، وتعسفهم في استخدام القانون، وانبهارهم أمام التيار العلماني الأتاتركي الفاشل جعلهم بأقوالهم وأحوالهم يُسرِّحون أن بعض تعاليمه الحق لا تتفق مع روح العصر الحاضر، ولهذا غدا بعضهم من منصبه الفاني ومسئوليته يمنع أبناء الوطن من استخراج وثائقهم بلحاهم والنساء بأخمرتهن، وباطل ما يقولون ويمنعون، وإلى الفتنة بأبناء الأمة يدفعون، بل الحق الذي لا غبار عليه ويعلمه كل مسلم في الجزائر الغراء؛ أن الإسلام الحنيف الذي عجزت عنجرية الاستعمار الفرنسي أن تطمسه من أنفس أبناء الوطن دينُ كلّ تَقَدُّمٍ ورُقيّ وحضارة خالدة، وهو الدين الطبيعي للبشر، وهو الصالح للتأليف بين أجناسهم، وأممهم، كيفما كان لونهم وجنسهم، وأنه الدين والوحيد الذي يساير أدوار الحياة مع كل مدنية ترتكز على قوتي العلم والحق، ولا منقذ للبشرية من كروبها وفتنها واختلافها الذي تعاني منه وكل آلمها وأدوائها إلا بالأخذ بتعاليمه والسير على نوره المستبين، ولم يقف ولن يقف دين الإسلام في يوم من الأيام أبدا في طريق تمدن مبدأه العلم الصحيح، ومنتهاه العمل الصالح، وإسعاد بني آدم بما تصبوا إليه قلوبهم وتتمناه نفوسهم من خير، وحين نمعن النظر في تمدننا اليوم نجد بعض المنغصات والمساوئ التي يقبح السكوت عنها، تصدر من بعض المسئولين، وذلك لما فيها من ضرر محقق على المواطن في دينه، ومفاسد تعود على أمن الوطن واستقراره، وعظائم تدعوا إلى نشر الجهاوية وتكديس الأحقاد في النفس على الوطن العزيز وولاة أموره.
    إن المسئولين في بعض الدوائر الجزائرية حين يمنعون المواطنين من استخراج وثائقهم بلحاهم ولو بلغ المواطن من السنّ عتيا، والمواطنات من استخراج وثائقهن بأخمرتهن ولو بلغت المرأة ثمانين حولا؛ يكونون قد زرعوا في أنفس المواطن بذرة الحرمان، وداء الجهاوية، وجمرة الظلم، التي ما تفتأ تكبر جذوتها في ستر مع كل منع؛ وهي بذور كل ثورة يشهدها العالم من إقليم إلى إقليم، فهلا ينتهي بعض المسئولين من زرع عوامل الضغينة والتمرد في أنفس المواطن، ويتركون المواطنين يمارسون حريتهم الشرعية والقانونية بتوفير لحاهم كما نطقت به السنة من غير مضايقات وتحريش ودعوة إلى الجهاوية، لأن المنع يصدر من بعض الدوائر دون الأخرى، وهذا عمل خطير يجعل المحرومين يرون أنفسهم مواطنين من الدرجة الثانية، وعمل مثل هذا يقتل في نفس المواطن الفطرة التي جبل عليها الخلق اتجاه أوطانهم.
    وإذا كان بعض المسئولين يجهلون الحكم الشرعي في اللحية فإنني أسعفهم بما تيسر من النصوص حتى لا تبقى بين أيديهم حجج واهية يسخرون بها على المواطن والمواطنة، ويوقعونهم في المحذور والحرام، وحتى يتركوا التلاعب بالمواطن والاستهزاء به في عصر يموج بالفتن وكأن الكرة الأرضية على فوهة بركان، والله المستعان.
    فأقول وبالله أستعين:
    الفصل الأول: ما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى.
    قال تعالى: [ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ] [الحـج: 29].
    فسر الآية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، فقال: التفث: الرمي، والذبح، والحلق، والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار واللحية.
    أخرجه ابن أبي شيبة (3/15673) قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به. وإسناده صحيح.
    وأخرجه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (10/149) حدثنا حميد بن مسعدة قال: ثنا هشيم أخبرنا عبد الملك به، وفيه «والأخذ من العارضين». وابن نمير مقدم في عبد الملك من هشيم. ورواية هشيم هذه قال عنها ابن عبدالبر: ولم أجد أخذ العارضين إلا في هذا الخبر (التمهيد 21/67- 6.
    وهكذا جاء عن مجاهد بن جبر، ومحمد بن كعب القرظي -رحمهما الله تعالى-كما في تفسير الطبري (10/149- 150).
    قلت: وهذا الأخذ الوارد في الحج مطلقاً قيَّده عمل الصحابة -كما سيأتي- بأنه أخذ ما زاد عن القبضة.
    الفصل الثاني: ما جاء في السُّنَّة النبوية المطهرة ما يثبت وجوب توفير اللحى:
    أولا:
    عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى».
    أخرجه البخاري (10/5893)، ومسلم (2/259)، وغيرهما.
    ورواه الإمام مالك (2/947) عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى».
    وأخرجه من طريقه الإمام مسلم (2/259)، وأبو داود (4/4196)، والترمذي (4/2764) وغيرهم.
    وأخرج البخاري (10/5892)، ومسلم (2/259) من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب».
    وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
    ثانيا:
    عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس». أخرجه مسلم (2/260) وغيره.
    الثالث:
    عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: «كنا نُعفي السِّبال إلا في حج أو عمرة».
    أخرجه أبو داود (4/419: حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير: قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير عن جابر به. وإسناده صحيح.
    وفي لفظ أشعث عن أبي الزبير: «كنا نؤمر أن نوفي السِّبال، ونأخذ من الشارب». (مصنف ابن أبي شيبة 5/25504).
    وفي لفظ قتادة قال: قال جابر: «لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة». (مصنف ابن أبي شيبة 5/25487).
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قول الصحابي: كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع. انظر (النزهة 13.
    فهذه ثلاثة أحاديث صحيحة تتضمن الأمر بإعفاء اللحية، ديناً وشريعة منه صلى الله عليه وسلم مخالفة للمجوس.
    الفصل الثالث: ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    1- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -السابق ذكره-، فما ذكره إلا وهو يستدل به في فعله هو وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة وبعدها.
    2- ما ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- بعد أن روى حديثه المتقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نافع مولى ابن عمر: وكان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه. (صحيح البخاري/تقدم تخريجه).
    3- ما حكاه عطاء بن أبي رباح عن جملة الصحابة رضوان الله عليهم:
    قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمر.
    وإسناده صحيح. (ابن أبي شيبة 5/25482).
    قلت: هذا هو ما صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم أخذ شيء من اللحية إلا في حج أو عمرة فيما زاد على القبضة.
    الفصل الرابع: ما جاء عن التابعين -رحمة الله عليهم-:
    نقل عنهم الإجماع من فعلهم.
    أولا: ما حكاه عطاء بن أبي رباح -رحمه الله تعالى-:
    قال عطاء: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة. (تقدم تخريجه).
    قلت: وعطاء أدرك عدداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملة كبيرة من كبار التابعين -رحمهم الله تعالى-.
    وما عن القاسم بن محمد -رحمه الله تعالى-:
    قال أبو بكر بن أبي شيبة (5/25485) من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه. إسناده صحيح.
    الفصل الخامس: ما جاء عن الأئمة الأربعة:
    1- ما جاء عن الإمام أبي حنيفة النعمان -رحمه الله-:
    قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
    أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
    قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900).
    قلت: فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة صريح واضح في احتجاجه بفعل ابن عمر -رضي الله عنهما-.
    وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين: (الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد). (الحاشية 2/417).
    2- ما جاء عن الإمام مالك بن أنس (93- 179هـ) -رحمه الله- وهو المذهب المعتمد في الدولة الجزائرية:
    فقد نص في موطئه رحمه الله كتاب الجامع، فقال: [السُّنَّة في الشعر] وروى رحمه الله (2/535 برقم2725) عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى».
    وروى في كتاب الحج، [التقصير] (1/531برقم117: عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان، وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
    قال مالك: ليس ذلك على الناس.
    ثم روى مالك (1/31: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
    قلت: هذا رأي الإمام مالك أن حكم اللحية على الإطلاق هو الأمر بإعفاءها كما رواه في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنه لا يقيد هذا الإطلاق إلا فعل ابن عمر في الحج أو العمرة من الأخذ منها.
    و قال شيخ المالكية في عصره أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب المتوفى في سنة:954هجرية: ( "الربع": وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثْلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام للحج ويخشى طول شاربه. (مواهب الجليل 1/216).
    3- ما جاء عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي (150- 204هـ) -رحمه الله-:
    جاء في كتاب «اختلاف الإمام مالك والشافعي»:
    قال الربيع (7/253): قال الشافعي:
    [1] أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
    قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج.
    [2] قال الشافعي: وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
    [قال الربيع]: قلت: فإنا نقول: ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه، إنما النسك في الرأس؟
    قال الشافعي: وهذا مما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها. اهـ.
    وقال الشافعي: (وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئاً لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية. (الأم2/2032).
    وقال الحليمي الشافعي: (لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق سباله، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الإعلام لابن الملقن 1/711).
    4- ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (164- 241هـ):
    قال الخلال: أخبرني حرب قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
    قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة.
    وكأنه ذهب إليه.
    قلت له: ما الإعفاء؟
    قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
    وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال:
    سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
    قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
    قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟».
    قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
    ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. (كتاب الترجل من كتاب الجامع 113- 114).
    قلت: إسحاق المذكور هو إسحاق بن هانئ صاحب المسائل المطبوعة وما رواه الخلال هنا هو الرواية المستقيمة عن الإمام أحمد وهي الموافقة لرواية حرب الكرماني -السابقة-، وقد ورد في مسائل إسحاق المطبوعة ما نصه:
    قال إسحاق بن هانئ:
    سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
    قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
    قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟».
    قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
    ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه. (مسائل ابن هانئ 2/151).
    قلت: وما تقدم هو المعتمد في المذهب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
    وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها. (شرح العمدة 1/182، 236).
    وقال شيخ الإسلام -أيضاً-: ويحرم حلق اللحية. (الفروع 2/129).
    وقال أيضاً: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشد، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/236).

    الفصل السادس: الإجماع الوارد في تحريم حلق اللحية:
    1- قال ابن حزم رحمه الله: وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. (المحلى 2/220).
    2- وقال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. (مراتب الإجماع 182).
    3- وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953).
    4- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/236).
    5- وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/329).
    6- قال الشيخ علي محفوظ: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. (الإبداع في مضار الابتداع 409).

    المصدر منتديات أهل الحديث السلفية
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 22-Mar-2011, 10:47 PM. سبب آخر: تعديل الآية، وأرجو من الناقل تنسيق المقال ليشجع القرَّاء على قراءته
يعمل...
X