بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين
التعريف بالجمعبه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، أما بعد :
فقد تم بفضل الله إنشاء الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها بالمملكة العربية السعودية ، بقرار مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ذي الرقم ( 1410 ) ، وتاريخ 21 / 3 / 1423 هـ ؛ لأهداف سامية ، ومقاصد نبيلة .
وبدأت الجمعية مناشطها بعد اختيار مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية في 26 / 2 / 1426هـ برئاسة فضيلة الدكتور / عبدالعزيز بن محمد السعيد .
وتضم الجمعية في عضويتها عددا كبيرا من المتخصصين في السنة وعلومها من أساتذة الجامعات ، والقطاعات القضائية والتعليمية ، وغيرها ، ومقرها الرئيس بالرياض ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ كلية أصول الدين ) .
عناوين الجمعية :
الهاتف : 2582749 009661ـ 2582750 009661
الفاكس : 2582743 009661
ص . ب 46811 الرياض 115142 .
البريد الالكتروني : sunnah@sunnah.org.sa
رقم الحساب على مصرف الراجحي : 441608019014452
ونظامهاالسياسة العامة
والقواعد الداخلية
للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها
السياسة العامة للجمعية
•1- (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) : مؤسسة علمية تعمل على هدي الكتاب والسنة وفق منهاج السلف الصالح .
•2- لغة الجمعية هي : اللغة العربية ، ويجوز أن تترجم أنشطتها العلمية إلى لغات أخرى .
•3- التاريخ الهجري هو التاريخ المعتمد في المكاتبات والعقود والرواتب .
•4- تزاول الجمعية مناشطها وفق الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية .
•5- تعمل (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) على كل ما يحقق خدمة السنة وعلومها ، وتطوير الدراسات المتخصصة في هذا المجال .
•6-تشمل أنشطتها مجالات تخصصها ، وتستهدف بأنشطتها كافة فئات المجتمع ، ومختلف نواحي الحياة .
•7- تمارس أنشطتها بجميع الوسائل والأساليب العلمية والإعلامية المتاحة بما لا يتعارض مع أهدافها وسياستها.
•8- لايجوز نشر أوتنفيذ أي منشط يخالف الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح .
•9- تتمتع الجمعية بشخصية اعتبارية ، وأعلى سلطة فيها هي : ((الجمعية العمومية)) ، ويتفرع من ((الجمعية العمومية)) : مجلس إدارة يتولى المهام المحددة له حسب النظام .
•10-تُعد الجمعية مؤسسة ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي ، وهي في الوقت نفسه غير ربحية من حيث الأصل ، وتعتمد على التمويل الذاتي ، وما يرد إليها من تبرعات وهبات وفق الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية .
•11- تلتزم الجمعية بمراعاة المناهج العلمية المتبعة والمتعارف عليها وفق منهاج السلف الصالح في سبيل تحقيق أهدافها ومزاولة أنشطتها .
•12- تتواصل الجمعية مع العلماء والباحثين والجهات ذات الصلة بتخصصها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .
•13- تقوم الجمعية بالتنسيق بينها وبين كافة الجمعيات والمؤسسات والجهات السعودية ذات العلاقة لتحقيق رسالتها .
•14-الإسهام في إعداد متطلبات التنمية الوطنية ذات الصلة بالتخصص ، والمبادرة بتقديم البرامج المناسبة لها وفق الأنظمة واللوائح التنفيذية .
القواعد الداخلية
المادة الأولى : المصطلحات
الجمعية : الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
القواعد التنفيذية : القواعد التنفيذية للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
القواعد الداخلية : القواعد الداخلية للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
السياسة العامة : السياسة العامة للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.
المقر : مقر الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها بالرياض .
الفروع : فروع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
اللجان : اللجان المتفرعة عن مجلس إدارة الجمعية السعودية للسنة وعلومها .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.
نائب الرئيس : نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.
الأمين : أمين مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
أمين المال : أمين مال الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
الجامعة : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
مجلس الجامعة : مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
المدير : مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
المادة الثانية : اسم الجمعية
اسم الجمعية : (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) .
المادة الثالثة : المقر
مقر الجمعية : الرياض
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية أصول الدين
المادة الرابعة : الفروع
يجوز عند الحاجة أن تُنشئ الجمعية فروعاً أخرى في غير المقر باقتراح من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية .
ويُشترط لإنشاء الفرع :
•1- أن يكون في مدينة بها جامعة أو كلية .
•2 ـ يتم تعيين رئيس الفرع بقرار من مجلس الإدارة .
•3- تكون مدة رئاسته : ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الإدارة .
المادة الخامسة
•1- تعمل (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وفق الأحكام التي تضمنتها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية .
•2- ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير الجامعة أو من يُفوضه .
•3- يُعتمد محضر الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة من قِبل مدير الجامعة أو من يُفوضه ، وتعتبر القرارات نافذة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ رفعها لمدير الجامعة ، مالم يرد عليها اعتراض في المدة المذكورة .
•4- إذا حصل خلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ، فيُرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ، ويكون قراره في ذلك نهائياً .
•5- إذا حُلّت هذه الجمعية (لأي سبب) ، تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
•6- إذا تم نقل هذه الجمعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة .
المادة السادسة
تتألف (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) من : الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة ، وما يتفرع عنه من لجان ، ومدير تنفيذي ، وباحثين ، وموظفين .
المادة السابعة : الجمعية العمومية
أولاً : أعضاؤها :
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين ، وتصدر قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجمعية العمومية مرجحاً .
ثانياً : انعقادها :
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً .
ثالثاً : شروط انعقادها :
•1. أن يكون الاجتماع العادي مرة كل عام ، ويجوز عند الضرورة : عقد اجتماع غير عادي بطلب من مجلس الإدارة ، أو خمُس أعضاء الجمعية العمومية .
•2. أن يكون الاجتماع العادي بدعوة من رئيس مجلس الإدارة .
•3. توجه دعوة الحضور لأعضاء الجمعية قبل انعقادها بما لا يقل عن أسبوعين .
•4. يُقتصر في الاجتماع العادي وغير العادي للجمعية على مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال .
•5. لا تزيد مداخلة العضو عن خمس دقائق .
•6. حضور أغلبية الأعضاء ، وإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع عادي آخر بعد أسبوعين ، ويُعد صحيحاً بمن حضر .
رابعاً : رئيس شرفها :
ترشح الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة : رئيس شرف للجمعية، من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية ، بقرار من مجلس الجامعة ، وله رئاسة ما يحضره من من جلسات .
خامساً : اختصاصاتها :
•1. تحقيق أهداف الجمعية .
•2. ترشيح رئيس شرف الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
•3. إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية .
•4. إقرار الميزانية السنوية للجمعية ، والموافقة على حسابها الختامي كل سنة .
•5. اعتماد التقرير السنوي للجمعية .
•6. اختيار أعضاء مجلس الإدارة .
•7. إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة .
•8. اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلـس الإدارة .
•9. تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية ، وتحديد أتعابه .
•10. اقتراح نقل مقر الجمعية .
•11. اقتراح حل الجمعية .
المادة الثامنة : مجلس الإدارة
أولاً : تكوين مجلس الإدارة :
•1- يتكون المجلس من رئيس ، ونائب له ، وأمين للمجلس ، وأمين المال ، وأعضاء عاملين .
•2- يشكل المجلس لجانا دائمة ، أومؤقته عند الحاجة .
•3- لا يزيد أعضاء مجلس الإدارة عن تسعة من الأعضاء العاملين ، تختارهم الجمعية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين ، على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشأت الجمعية .
•4- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على موافقة الجمعية العمومية .
•5- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول ، جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً .
•6- عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لأي سبب ، فيختار المجلس عضواً بديلاً ، وتشترط موافقة الجمعية العمومية عليه في أول اجتماع لها .
•7- يختار مجلس الإدارة بالإقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كما يختار المجلــس من بين أعضائه نائباً للرئيس ، وأميناً للمال .
•8- يُعد رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير ، وينوب عنه في الاتصال بالجهات الرسمية في المملكة وخارجها ، وفق الإجراءات النظامية المقررة ، وله رئاسة الجمعية العمومية .
ثانياً : انعقاد اجتماع مجلس الإدارة :
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً ، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.
ثالثاً : شروط انعقاده :
1. يُعقد الاجتماع العادي عند توفر الأعمال المناسبة لعقده .
2. أن يكون الاجتماع العادي بدعوة من رئيس مجلس الإدارة .
3. أن يكون الاجتماع العادي مرة كل ثلاثة أشهر ،ويجوز : عقد اجتماع غير عادي بطلب من رئيس مجلس الإدارة ، أو أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة ، أو خُمس أعضاء الجمعية العمومية ، ويُقتصر فيهما على بحث الموضوعات التي عُقد المجلس من أجلها .
4. حضور أغلبية الأعضاء .
5. يُصرف لعضو المجلس المقيم خارج مدينة مقر الجمعية : تذكرة إركاب على درجة الضيافة من مقر إقامته وإليه ، وأجرة السكن المناسب والإعاشة وبحد أقصى لا يتجاوز ليلتين إلا عند الحاجة التي يقدرها مجلس الإدارة .
رابعاً : اختصاص مجلس الإدارة :
•1- اقتراح ميزانية الجمعية .
•2- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية .
•3-اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد ، وعرضـها على الجمعية العمومية لإقرارها .
•4- اقتراح القواعد الداخلية للجمعية ، وتنظيم عملها .
•5- تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها .
•6- إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية .
•7- تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء .
•8- التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث .
•9- الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك ، والتي تتبعها الجامعة .
•10- قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح والمعونات .
•11- اعتماد صرف المستحقات المالية لمناشط الجمعية ولجانها .
•12- البت في شؤون الجمعية بما لايتعارض مع مواد النظام .
المادة التاسعة : اختصاص رئيس مجلس الإدارة
1- رئاسة الجمعية العمومية إذا لم يرأسها رئيس شرف الجمعية .
2- تمثيل الجمعية العمومية أمام الآخرين ، والنيابة عنها في الاتصال بالجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية وخارجها .
3- دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وتحديد الزمان والمكان والمواضيع المعروضة في كل جلسة .
4- إصدار قرارات تعيين أعضاء اللجان الدائمة والمؤقته .
5- تعيين الموظفين والباحثين حسب مقتضى العمل ، وتحديد رواتبهم.
6- الأمر بالصرف وتوقيع الشيكات واتخاذ الإجراءات المالية الأخرى في حدود الميزانية المعتمدة .
7- توقيع عقود البحوث والدراسات والاستشارات التي تجرى للجهات الحكومية والخاصة .
8- الإشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج وإسهامات الجمعية في المؤتمرات والندوات .
9- توقيع المراسـلات المتبادلة بين الجمعية والمتعاملين معها .
10- الإذن بتوزيع النشرات والدوريات والمؤلفات ونتائج البحوث .
11- رئاسة اللجنة التي يكونها مجلس الإدارة حين مشاركته في اجتماعاتها .
12- تلقي طلب عقد الا جتماعات غير العادية .
13- اعتماد المناقلة بين بنود الميزانية بناء على اقتراحات اللجنة المالية .
14- القيام بالصلاحيات التي يُفوضها له مجلس الإدارة وفق اختصاصات المجلس .
المادة العاشرة : اختصاص نائب رئيس مجلس الإدارة
•1- النيابة عن الرئيس أثناء غيابه ، أو شغور منصبه .
•2-متابعة لجان العمل .
•3-المهام الأخرى التي يُفوضه الرئيس بها ولا تُعارض أنظمة الجمعية .
المادة الحادية عشرة : اختصاص الأمين
•1- تدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحريرها وتجهيزها للمصادقة عليها .
•2- تنسيق تقارير اللجان الدائمة والمؤقتة ، وعرضها على مجلس الإدارة بعد موافقة الرئيـس ؛ لاتخاذ ما يلزم حيالها .
•3- اعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتهيئة ما يُعرض عليه من أوراق ومذكرات بعد أخذ موافقة الرئيس عليها .
•4 التأكد من نظامية ما يُعرض على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
•5- قراءة القرارت والتوصيات وتوزيعها لكل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بعد إذن الرئيس .
•6- متابعة ما يصدر عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
المادة الثانية عشرة : اختصاص أمين المال
•1- حفظ السجلات الحسابية اللازمة ، والقيد بها من واقع واردات ومصروفات الجمعية .
•2- تحرير إذن الصرف والشيك وتوقيعه إلى جانب توقيع الرئيس .
•3- شراء ما تحتاجه الجمعية في حدود الميزانية المعتمدة بعد اعتماد الرئيس .
•4- اعداد تقرير كل ستة أشهر يمثل حركة الواردات والمصروفات خلال تلك الفترة إلى مجلس الإدارة .
•5- اعداد مشروع الموازنة وعرضه على مجلس الإدارة لدراسته في اجتماع عادي تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية بعد اعتماده من مجلس الإدارة .
•6- اعداد الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية .
المادة الثالثة عشرة : تكوين اللجان
•1- لمجلس الإدارة تكوين اللجان التي تقتضيها مصلحة العمل.
•2- يُحدد مجلس الإدارة مهام اللجنة ومدتها ، على أن لاتزيد المدة عن ثلاثة
الاهـــــــــداف
أهداف الجمعية
تهدف (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) إلى تحقيق ما يلي :
•1- نشر السنة ، وتقوية الوعي بها رواية ودراية .
•2- تنمية البحث العلمي في مجال السنة وعلومها ، والعمل على تطويره وتنشيطه ووضع الآليات لذلك .
•3- تحقيق التواصل العلمي بين أعضاء الجمعية .
•4- تقديم المشورة العلمية في مجال السنة وعلومها .
•5- تطوير الأداء لأعضاء الجمعية .
•6- تيسير تبادل النتاج العلمي في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها .
•7- تقديم الخبرة التخصصية اللازمة في المناهج الدراسية ، والمجالات الدعوية .
•8- متابعة الدراسات الحديثة في السنة وعلومها ، والاستفادة منها ، ونقدها .
•9- التنسيق مع مراكز خدمة السنة والسيرة النبوية في العالم .
نشاط الجمعية
•1- تعد مناشط الجمعية وتنفذ وفقاً لأهدافها وسياستها بما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية .
•2 يُراعى في تنفيذ المناشط المعايير العلمية المتبعة .
•3- تُحدد المناشط بقرار من مجلس الإدارة .
•4- يجوز لمجلس الإدارة إحالة ما يراه من المناشط إلى اللجان المتخصصة لدراسة واصدار التوصية اللازمة ، ويقدر مجلس الإدارة المكافأت المالية لأعضاء الشركات والمؤسسات النتخصصة لدعمه وتنفيذه ويكون بإشراف مباشر من الإدارة أو من يفوضه .
•5-يجوز لمجلس الإدارة إحالة تنفيذ ما يراه من المناشط إلى اللجان الدائمة أو المؤقتة .
•6- يتولى مجلس الإدارة تحديد التكلفة المالية لكل منشط من المناشط التي يُقرر تنفيذها .
•7- الأولوية في تنفيذ المناشط بحسب إمكانية الجمعية وحاجة المجتمع .
•8- تستهدف الجمعية بمناشطها كافة شرائح المجتمع .
•9- إجراء الدراسات العلمية في السنة وعلومها ، وتقديم الاستشارات العامة والخاصة ذات الصلة بهذا التخصص ، ودعمها .
•10- التأليف والترجمة والنشر في السنة وعلومها .
•11- وضع القواعد الأساسية للمناهج الدراسية في مجال السنة وعلومها .
•12- نشر البحوث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه في السنة وعلومها .
•13- اعداد وتدريب الكفاءات المؤهلة للعمل في المجال التخصص.
•14- اعداد موسوعات في الأحاديث والجرح والتعديل .
•15- إنشاء وحدات متابعة للأنشطة الموجهة ضد السنة .
•16- إصدار مجلة دورية علمية محكمة للبحوث والدراسات في مجال السنة وعلومها .
•17- إصدار مجلة أو نشرة دورية تُعنى بنشاطات الجمعية والأخبار العلمية ، ومقالات أعضائها .
•18- عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات بالتعاون مع مراكز خدمة المجتمع في الجامعات .
•19- اقتراح المؤتمرات في السنة وعلومها ، والمشاركة فيها .
•20- إنشاء مركز للبحوث والدراسات في السنة وعلومها .
•21- إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجال تخصصها .
•22- المشاركة في معارض الكتب المحلية والدولية .
•23- دعوة العلماء والمختصين للمشاركة في نشاطات الجمعية ، وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك .
•24- إنشاء موقع على الانترنت للجمعية للتعريف بها ، وإبراز مناشطها ، وتحقيق أهدافها ، وعرض ما ينتج عنها .
•25- التعاون مع وسائل الإعلام بتقديم برامج في السنة وعلومها.
•26- إقامة مسابقات محلية وعالمية في مجال السنة وعلومها .
•27- تنظيم رحلات علمية لجمع مخطوطات السنة التي لم تنشر من مظانها ، والعمل على خدمتها .
•28- خدمة السنة من خلال الحاسب الآلي ، وتقويم برامجها
رابط الجمعيه
http://sunnah.org.sa/index.php?
والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين
التعريف بالجمعبه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، أما بعد :
فقد تم بفضل الله إنشاء الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها بالمملكة العربية السعودية ، بقرار مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ذي الرقم ( 1410 ) ، وتاريخ 21 / 3 / 1423 هـ ؛ لأهداف سامية ، ومقاصد نبيلة .
وبدأت الجمعية مناشطها بعد اختيار مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية في 26 / 2 / 1426هـ برئاسة فضيلة الدكتور / عبدالعزيز بن محمد السعيد .
وتضم الجمعية في عضويتها عددا كبيرا من المتخصصين في السنة وعلومها من أساتذة الجامعات ، والقطاعات القضائية والتعليمية ، وغيرها ، ومقرها الرئيس بالرياض ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ كلية أصول الدين ) .
عناوين الجمعية :
الهاتف : 2582749 009661ـ 2582750 009661
الفاكس : 2582743 009661
ص . ب 46811 الرياض 115142 .
البريد الالكتروني : sunnah@sunnah.org.sa
رقم الحساب على مصرف الراجحي : 441608019014452
ونظامهاالسياسة العامة
والقواعد الداخلية
للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها
السياسة العامة للجمعية
•1- (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) : مؤسسة علمية تعمل على هدي الكتاب والسنة وفق منهاج السلف الصالح .
•2- لغة الجمعية هي : اللغة العربية ، ويجوز أن تترجم أنشطتها العلمية إلى لغات أخرى .
•3- التاريخ الهجري هو التاريخ المعتمد في المكاتبات والعقود والرواتب .
•4- تزاول الجمعية مناشطها وفق الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية .
•5- تعمل (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) على كل ما يحقق خدمة السنة وعلومها ، وتطوير الدراسات المتخصصة في هذا المجال .
•6-تشمل أنشطتها مجالات تخصصها ، وتستهدف بأنشطتها كافة فئات المجتمع ، ومختلف نواحي الحياة .
•7- تمارس أنشطتها بجميع الوسائل والأساليب العلمية والإعلامية المتاحة بما لا يتعارض مع أهدافها وسياستها.
•8- لايجوز نشر أوتنفيذ أي منشط يخالف الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح .
•9- تتمتع الجمعية بشخصية اعتبارية ، وأعلى سلطة فيها هي : ((الجمعية العمومية)) ، ويتفرع من ((الجمعية العمومية)) : مجلس إدارة يتولى المهام المحددة له حسب النظام .
•10-تُعد الجمعية مؤسسة ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي ، وهي في الوقت نفسه غير ربحية من حيث الأصل ، وتعتمد على التمويل الذاتي ، وما يرد إليها من تبرعات وهبات وفق الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية .
•11- تلتزم الجمعية بمراعاة المناهج العلمية المتبعة والمتعارف عليها وفق منهاج السلف الصالح في سبيل تحقيق أهدافها ومزاولة أنشطتها .
•12- تتواصل الجمعية مع العلماء والباحثين والجهات ذات الصلة بتخصصها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .
•13- تقوم الجمعية بالتنسيق بينها وبين كافة الجمعيات والمؤسسات والجهات السعودية ذات العلاقة لتحقيق رسالتها .
•14-الإسهام في إعداد متطلبات التنمية الوطنية ذات الصلة بالتخصص ، والمبادرة بتقديم البرامج المناسبة لها وفق الأنظمة واللوائح التنفيذية .
القواعد الداخلية
المادة الأولى : المصطلحات
الجمعية : الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
القواعد التنفيذية : القواعد التنفيذية للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
القواعد الداخلية : القواعد الداخلية للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
السياسة العامة : السياسة العامة للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.
المقر : مقر الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها بالرياض .
الفروع : فروع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
اللجان : اللجان المتفرعة عن مجلس إدارة الجمعية السعودية للسنة وعلومها .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.
نائب الرئيس : نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.
الأمين : أمين مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
أمين المال : أمين مال الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
الجامعة : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
مجلس الجامعة : مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
المدير : مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
المادة الثانية : اسم الجمعية
اسم الجمعية : (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) .
المادة الثالثة : المقر
مقر الجمعية : الرياض
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية أصول الدين
المادة الرابعة : الفروع
يجوز عند الحاجة أن تُنشئ الجمعية فروعاً أخرى في غير المقر باقتراح من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية .
ويُشترط لإنشاء الفرع :
•1- أن يكون في مدينة بها جامعة أو كلية .
•2 ـ يتم تعيين رئيس الفرع بقرار من مجلس الإدارة .
•3- تكون مدة رئاسته : ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الإدارة .
المادة الخامسة
•1- تعمل (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وفق الأحكام التي تضمنتها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية .
•2- ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير الجامعة أو من يُفوضه .
•3- يُعتمد محضر الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة من قِبل مدير الجامعة أو من يُفوضه ، وتعتبر القرارات نافذة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ رفعها لمدير الجامعة ، مالم يرد عليها اعتراض في المدة المذكورة .
•4- إذا حصل خلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ، فيُرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ، ويكون قراره في ذلك نهائياً .
•5- إذا حُلّت هذه الجمعية (لأي سبب) ، تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
•6- إذا تم نقل هذه الجمعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة .
المادة السادسة
تتألف (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) من : الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة ، وما يتفرع عنه من لجان ، ومدير تنفيذي ، وباحثين ، وموظفين .
المادة السابعة : الجمعية العمومية
أولاً : أعضاؤها :
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين ، وتصدر قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجمعية العمومية مرجحاً .
ثانياً : انعقادها :
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً .
ثالثاً : شروط انعقادها :
•1. أن يكون الاجتماع العادي مرة كل عام ، ويجوز عند الضرورة : عقد اجتماع غير عادي بطلب من مجلس الإدارة ، أو خمُس أعضاء الجمعية العمومية .
•2. أن يكون الاجتماع العادي بدعوة من رئيس مجلس الإدارة .
•3. توجه دعوة الحضور لأعضاء الجمعية قبل انعقادها بما لا يقل عن أسبوعين .
•4. يُقتصر في الاجتماع العادي وغير العادي للجمعية على مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال .
•5. لا تزيد مداخلة العضو عن خمس دقائق .
•6. حضور أغلبية الأعضاء ، وإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع عادي آخر بعد أسبوعين ، ويُعد صحيحاً بمن حضر .
رابعاً : رئيس شرفها :
ترشح الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة : رئيس شرف للجمعية، من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية ، بقرار من مجلس الجامعة ، وله رئاسة ما يحضره من من جلسات .
خامساً : اختصاصاتها :
•1. تحقيق أهداف الجمعية .
•2. ترشيح رئيس شرف الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
•3. إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية .
•4. إقرار الميزانية السنوية للجمعية ، والموافقة على حسابها الختامي كل سنة .
•5. اعتماد التقرير السنوي للجمعية .
•6. اختيار أعضاء مجلس الإدارة .
•7. إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة .
•8. اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلـس الإدارة .
•9. تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية ، وتحديد أتعابه .
•10. اقتراح نقل مقر الجمعية .
•11. اقتراح حل الجمعية .
المادة الثامنة : مجلس الإدارة
أولاً : تكوين مجلس الإدارة :
•1- يتكون المجلس من رئيس ، ونائب له ، وأمين للمجلس ، وأمين المال ، وأعضاء عاملين .
•2- يشكل المجلس لجانا دائمة ، أومؤقته عند الحاجة .
•3- لا يزيد أعضاء مجلس الإدارة عن تسعة من الأعضاء العاملين ، تختارهم الجمعية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين ، على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشأت الجمعية .
•4- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على موافقة الجمعية العمومية .
•5- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول ، جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً .
•6- عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لأي سبب ، فيختار المجلس عضواً بديلاً ، وتشترط موافقة الجمعية العمومية عليه في أول اجتماع لها .
•7- يختار مجلس الإدارة بالإقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كما يختار المجلــس من بين أعضائه نائباً للرئيس ، وأميناً للمال .
•8- يُعد رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير ، وينوب عنه في الاتصال بالجهات الرسمية في المملكة وخارجها ، وفق الإجراءات النظامية المقررة ، وله رئاسة الجمعية العمومية .
ثانياً : انعقاد اجتماع مجلس الإدارة :
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً ، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.
ثالثاً : شروط انعقاده :
1. يُعقد الاجتماع العادي عند توفر الأعمال المناسبة لعقده .
2. أن يكون الاجتماع العادي بدعوة من رئيس مجلس الإدارة .
3. أن يكون الاجتماع العادي مرة كل ثلاثة أشهر ،ويجوز : عقد اجتماع غير عادي بطلب من رئيس مجلس الإدارة ، أو أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة ، أو خُمس أعضاء الجمعية العمومية ، ويُقتصر فيهما على بحث الموضوعات التي عُقد المجلس من أجلها .
4. حضور أغلبية الأعضاء .
5. يُصرف لعضو المجلس المقيم خارج مدينة مقر الجمعية : تذكرة إركاب على درجة الضيافة من مقر إقامته وإليه ، وأجرة السكن المناسب والإعاشة وبحد أقصى لا يتجاوز ليلتين إلا عند الحاجة التي يقدرها مجلس الإدارة .
رابعاً : اختصاص مجلس الإدارة :
•1- اقتراح ميزانية الجمعية .
•2- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية .
•3-اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد ، وعرضـها على الجمعية العمومية لإقرارها .
•4- اقتراح القواعد الداخلية للجمعية ، وتنظيم عملها .
•5- تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها .
•6- إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية .
•7- تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء .
•8- التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث .
•9- الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك ، والتي تتبعها الجامعة .
•10- قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح والمعونات .
•11- اعتماد صرف المستحقات المالية لمناشط الجمعية ولجانها .
•12- البت في شؤون الجمعية بما لايتعارض مع مواد النظام .
المادة التاسعة : اختصاص رئيس مجلس الإدارة
1- رئاسة الجمعية العمومية إذا لم يرأسها رئيس شرف الجمعية .
2- تمثيل الجمعية العمومية أمام الآخرين ، والنيابة عنها في الاتصال بالجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية وخارجها .
3- دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وتحديد الزمان والمكان والمواضيع المعروضة في كل جلسة .
4- إصدار قرارات تعيين أعضاء اللجان الدائمة والمؤقته .
5- تعيين الموظفين والباحثين حسب مقتضى العمل ، وتحديد رواتبهم.
6- الأمر بالصرف وتوقيع الشيكات واتخاذ الإجراءات المالية الأخرى في حدود الميزانية المعتمدة .
7- توقيع عقود البحوث والدراسات والاستشارات التي تجرى للجهات الحكومية والخاصة .
8- الإشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج وإسهامات الجمعية في المؤتمرات والندوات .
9- توقيع المراسـلات المتبادلة بين الجمعية والمتعاملين معها .
10- الإذن بتوزيع النشرات والدوريات والمؤلفات ونتائج البحوث .
11- رئاسة اللجنة التي يكونها مجلس الإدارة حين مشاركته في اجتماعاتها .
12- تلقي طلب عقد الا جتماعات غير العادية .
13- اعتماد المناقلة بين بنود الميزانية بناء على اقتراحات اللجنة المالية .
14- القيام بالصلاحيات التي يُفوضها له مجلس الإدارة وفق اختصاصات المجلس .
المادة العاشرة : اختصاص نائب رئيس مجلس الإدارة
•1- النيابة عن الرئيس أثناء غيابه ، أو شغور منصبه .
•2-متابعة لجان العمل .
•3-المهام الأخرى التي يُفوضه الرئيس بها ولا تُعارض أنظمة الجمعية .
المادة الحادية عشرة : اختصاص الأمين
•1- تدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحريرها وتجهيزها للمصادقة عليها .
•2- تنسيق تقارير اللجان الدائمة والمؤقتة ، وعرضها على مجلس الإدارة بعد موافقة الرئيـس ؛ لاتخاذ ما يلزم حيالها .
•3- اعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتهيئة ما يُعرض عليه من أوراق ومذكرات بعد أخذ موافقة الرئيس عليها .
•4 التأكد من نظامية ما يُعرض على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
•5- قراءة القرارت والتوصيات وتوزيعها لكل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بعد إذن الرئيس .
•6- متابعة ما يصدر عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
المادة الثانية عشرة : اختصاص أمين المال
•1- حفظ السجلات الحسابية اللازمة ، والقيد بها من واقع واردات ومصروفات الجمعية .
•2- تحرير إذن الصرف والشيك وتوقيعه إلى جانب توقيع الرئيس .
•3- شراء ما تحتاجه الجمعية في حدود الميزانية المعتمدة بعد اعتماد الرئيس .
•4- اعداد تقرير كل ستة أشهر يمثل حركة الواردات والمصروفات خلال تلك الفترة إلى مجلس الإدارة .
•5- اعداد مشروع الموازنة وعرضه على مجلس الإدارة لدراسته في اجتماع عادي تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية بعد اعتماده من مجلس الإدارة .
•6- اعداد الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية .
المادة الثالثة عشرة : تكوين اللجان
•1- لمجلس الإدارة تكوين اللجان التي تقتضيها مصلحة العمل.
•2- يُحدد مجلس الإدارة مهام اللجنة ومدتها ، على أن لاتزيد المدة عن ثلاثة
الاهـــــــــداف
أهداف الجمعية
تهدف (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) إلى تحقيق ما يلي :
•1- نشر السنة ، وتقوية الوعي بها رواية ودراية .
•2- تنمية البحث العلمي في مجال السنة وعلومها ، والعمل على تطويره وتنشيطه ووضع الآليات لذلك .
•3- تحقيق التواصل العلمي بين أعضاء الجمعية .
•4- تقديم المشورة العلمية في مجال السنة وعلومها .
•5- تطوير الأداء لأعضاء الجمعية .
•6- تيسير تبادل النتاج العلمي في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها .
•7- تقديم الخبرة التخصصية اللازمة في المناهج الدراسية ، والمجالات الدعوية .
•8- متابعة الدراسات الحديثة في السنة وعلومها ، والاستفادة منها ، ونقدها .
•9- التنسيق مع مراكز خدمة السنة والسيرة النبوية في العالم .
نشاط الجمعية
•1- تعد مناشط الجمعية وتنفذ وفقاً لأهدافها وسياستها بما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية .
•2 يُراعى في تنفيذ المناشط المعايير العلمية المتبعة .
•3- تُحدد المناشط بقرار من مجلس الإدارة .
•4- يجوز لمجلس الإدارة إحالة ما يراه من المناشط إلى اللجان المتخصصة لدراسة واصدار التوصية اللازمة ، ويقدر مجلس الإدارة المكافأت المالية لأعضاء الشركات والمؤسسات النتخصصة لدعمه وتنفيذه ويكون بإشراف مباشر من الإدارة أو من يفوضه .
•5-يجوز لمجلس الإدارة إحالة تنفيذ ما يراه من المناشط إلى اللجان الدائمة أو المؤقتة .
•6- يتولى مجلس الإدارة تحديد التكلفة المالية لكل منشط من المناشط التي يُقرر تنفيذها .
•7- الأولوية في تنفيذ المناشط بحسب إمكانية الجمعية وحاجة المجتمع .
•8- تستهدف الجمعية بمناشطها كافة شرائح المجتمع .
•9- إجراء الدراسات العلمية في السنة وعلومها ، وتقديم الاستشارات العامة والخاصة ذات الصلة بهذا التخصص ، ودعمها .
•10- التأليف والترجمة والنشر في السنة وعلومها .
•11- وضع القواعد الأساسية للمناهج الدراسية في مجال السنة وعلومها .
•12- نشر البحوث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه في السنة وعلومها .
•13- اعداد وتدريب الكفاءات المؤهلة للعمل في المجال التخصص.
•14- اعداد موسوعات في الأحاديث والجرح والتعديل .
•15- إنشاء وحدات متابعة للأنشطة الموجهة ضد السنة .
•16- إصدار مجلة دورية علمية محكمة للبحوث والدراسات في مجال السنة وعلومها .
•17- إصدار مجلة أو نشرة دورية تُعنى بنشاطات الجمعية والأخبار العلمية ، ومقالات أعضائها .
•18- عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات بالتعاون مع مراكز خدمة المجتمع في الجامعات .
•19- اقتراح المؤتمرات في السنة وعلومها ، والمشاركة فيها .
•20- إنشاء مركز للبحوث والدراسات في السنة وعلومها .
•21- إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجال تخصصها .
•22- المشاركة في معارض الكتب المحلية والدولية .
•23- دعوة العلماء والمختصين للمشاركة في نشاطات الجمعية ، وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك .
•24- إنشاء موقع على الانترنت للجمعية للتعريف بها ، وإبراز مناشطها ، وتحقيق أهدافها ، وعرض ما ينتج عنها .
•25- التعاون مع وسائل الإعلام بتقديم برامج في السنة وعلومها.
•26- إقامة مسابقات محلية وعالمية في مجال السنة وعلومها .
•27- تنظيم رحلات علمية لجمع مخطوطات السنة التي لم تنشر من مظانها ، والعمل على خدمتها .
•28- خدمة السنة من خلال الحاسب الآلي ، وتقويم برامجها
رابط الجمعيه
http://sunnah.org.sa/index.php?