الشريط الثاني ا
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا
فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بعض العلماء يقول اقسام المياه ثلاثة وبعضهم يقول ان الماء قسمان فما توضيح هذا الضابط جزاكم الله خيرا
الجواب القسمة اصطلاحية اذا قسمت الماء الى اقسام وكانت المحصلة والنتيجة هي هذه فلا مشكلة ملاحظين القسمة اصطلاحية يعني ممكن انا اقسم لكم الماء بأقسام وتكون النتيجة هي هذه سواء قسمت الماء الى قسمين او الى ثلاث او الى اربع وكانت النتيجة المحصلة النهائية هي هذه الاحكام التي ذكرناها فلا مشاحة في الاصطلاح اما اذا كانت القسمة تقتضي تغير الاحكام المذكورة هنا واثبات خلافها وهي قد دل عليها الدليل كما ترون فنقول هذه القسمة غير معتمدة لما يترتب عليها من تغيير الحكم حتى لو قسمت الماء الى قسمين يعني نحن انطلقنا من ان الماء اما طاهر واما نجس خلاص فلو انطلقت من هذه القسمة ورتبت تخالف الدليل فان هذه القسمة ايضا مرفوضة اذا القسمة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح مادام المعنى والنتيجة في النهاية واحدة والله اعلم
احسن الله اليكم هذاسائل يقول
الجواب الواجب غسل محل النجاسة هذا الذي يجب فاذا البول جاء على القضيب عليك ان تغسله وان لم يأتي البول على القضيب فالواجب غسل فقط محل النجاسة هذا الذي يجب وهذاالذي يفهم من النصوص غسل ما باشرته النجاسة فقط لا غير الا في حالة المذي فان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بغسل الذكر والانثيين ونضح السراويل او ما باشر الذكر والوضوء
(سؤال) هل لعاب كلب الصيد نجس .....
نعم لعاب كلب الصيد نجس للادلة التي سمعتموها واما قضية انه يمسك الفريسة بلعابه فمن اهل العلم من رخص فيه استثناءا ومن اهل العلم من امر بازالة ما تناوله بلعابه والعادة ان الكلب لما يمسك الفريسة يمسكها من البشرة الخارجية ولا يصل هذا الى اللحم الا بالانياب وهذا مما تساهل فيه الشرع والله اعلم
(سؤال) احسن الله ايكم .......
الخبث ياتي بمعنى النجس وياتي بمعنى كل ماتستخبثه النفوس وتستقذره ياتي بمعنيين ياتي بمعنى النجس وياتي بمعنى ماتستخبثه النفوس وتستقذره وكل نجس خبث وليس كل خبث نجس البصل والثوم رائحتها خبيثة وليست بنجسة والرسول عليه الصلاة والسلام جاء باحلال الطيبات وجاء بتحريم الخبائث فالدخان من الخبائث المستقذرة ذات الريح المستقذرة والله اعلم اما انه نجس فلا دليل على النجاسة
(سؤال) احسن الله عليكم هناسائل يقول ما مقدار القلة بالضبط .....
الجواب لم ياتي ما يعتمد عيه في تحديد مقدار القلة كما تقدم وبالنسبة لماء البركة سواء كانت كبيرة او صغيرة فيجوز التطهر بها واستعمالها في الطعام وفي الشراب مالم تتغير بنجاسة والله اعلم
(سؤال) احسن الله اليكم يقول السائل امر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل اليد فهل يدل ذلك على ان ......
ليس باللازم ان يكون الامر بالغسل نتيجة النجاسة وقد يكون الامر بالغسل نتيجة استقذار او لامر اخر فالامر بمجرد الغسل هكذا بدون قرائن اخرى دالة لا يدل على النجاسة فهذا المؤمن يغتسل بعد الجماع وهو مامور بالاغتسال وليس بنجس حتى ولو كان جنبا فان المؤمن لا ينجس ملاحظين ونحن نغسل ملابسنا ونتطيب ونغتسل يوم الجمعة وليس باللازم ان يكون ذلك لنجاسة وهذا واضح اذا الامر بالغسل لا يدل على النجاسة ولابد
(سؤال ) جزاكم الله خيرا هنا سائل يقول ......
الجواب ماعدا دم الحيض والنفاس اختلف فيه العلماء فمن العلماء من حكم بنجاسة الدم الكثير من غير دم الحيض والنفاس ولم يحكم بنجاسة الدم اليسير ومن العلماء من حكم بطهارة جميع الدم ما عدا دم الحيض والنفاس وهذا الثاني لعله الارجح فقد ثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما وثبت ان صحابيا وقف يحرس الرسول عليه الصلاة والسلام في سرية من السرايا على فم الوادي فوصل اليه اد المشركين ورماه بسهام وهو يصلي فنزع السهم واستمر في صلاته ومعلوم ان مثل هذه الرميات لما تصيب البدن ستصحب بخروج دم كثير في العدة ومع ذلك لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم استمراره في الصلاة وعلق البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الطهارة باب من لم يرى الوضوء الا من الخارج من السبيلين بهذا المعنى علق عن الحسن البصري قال لم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم واطلق ومعلوم ان الجراح منها مايكون كثير الدم ومنها مايكون قليل الدم وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه ذبح ابلا حتى ان دمها غطى ملابسه من جهة بطنه وفخذه ثم قام وصلى ولم يغير الملابس فهذا يدل على ان الدم ما عدا دم الحيض والنفاس انه على الاصل وهو الطهارة اما الدم المسفوح فالاية تدل على انه يحرم تناوله وطعامه وقد كان المشركون بسبب المجاعة وقلة الاكل وقلة الطعام ياخذون الدم ويسخنونه في النار ويشربونه يتغذون به هذا هو الدم المسفوح كما تصنع هذا الان بعض القبائل في بعض الجهات من العالم بسبب المجاعة هذا حرام الدم المسفوح حكمه حسب الاية انه حرام وليس معنى الاية انه نجس ولا تلازم بين كون الشيء حرام وكونه نجس فليس كل حرام نجس والعكس صحيح كل نجس حرام
(سؤال) احسن الله ايكم .....السؤال معاد في الجواب
الجواب هذه قاعدة يذكرها اهل العلم ويلهج بذكرها علماء التفسير وذكرها السيوطي في كتاب الاتقان تحت النوع الذي عنوانه قواعد يحتاج اليها المفسر قاعدة قال الجواب يعاد في السؤال ولذلك احيانا يأتي في الايات ذكر كلام لم يسبق في السؤال ياتي المفسر ويفسره يقول هذاعلى تقدير سؤال لان الجواب معاد في السؤال او ياتي الجواب في القران وياتي الفقيه ويقول هذا لا تاثير له في الحكم لماذا يقول لان الجواب معاد في السؤال وهي قاعدة طويلة وتطبيقاتها كثيرة لعله تاتي فرصة واذكر جملة من تطبيقاتها الان الوقت على الخير ونريد نسمع المزيد من الاسئلة
(سؤال) احسن الله اليكم فضيلة الشيخ قاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله هل هي مطردة على اطلاقها ام لها ضوابط
قول العلماء رحمهم الله القول مقدم على الفعل هذه يذكرونها من طرق الترجيح بضوابط وبقرائن اخرى والشرط في هذه القاعدة بل في كل قواعد الترجيح انك لا تستعملها الا اذا تعذر الجمع والتوفيق لان الاصل ان لا تناقض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبين فعله والاصل ان كل اقواله وافعاله صلى الله عليه وسلم هي عامة وليست بخاصة اذا الضابط والشرط الذي ينبغي ان تراعيه حينما تطبق اي قاعدة من قواعد الترجيح ومنها قاعدة القول مقدم على الفعل ان لا تصير اليها الا عند تعذر الجمع والتوفيق لماذا قال العلماء لانك بالجمع والتوفيق تعمل بالنصوص الواردة كلها بينما بقواعد الترجيح لا تعمل الا باحدها وتهمل الاخر ملاحظ اذا نقول شرط هذه القواعد ومنها قاعدة القول مقدم على الفعل ان يتعذر الجمع والتوفيق بين النصوص والله اعلم
خلاص طيب الان نقف وان شاء الله في الغد نواصل معكم الكتاب وصلى الله على محمد و وعلى اله وصحبه وسلم
انتهى تفريغ الشريط الثاني وسنواصل ان شاء الله تعالى تفريغ كامل الشرح القيم ومن اراد من الاخوة مشاركتي في هذا الامر فليتفضل واجره على الله تعالى
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا
فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بعض العلماء يقول اقسام المياه ثلاثة وبعضهم يقول ان الماء قسمان فما توضيح هذا الضابط جزاكم الله خيرا
الجواب القسمة اصطلاحية اذا قسمت الماء الى اقسام وكانت المحصلة والنتيجة هي هذه فلا مشكلة ملاحظين القسمة اصطلاحية يعني ممكن انا اقسم لكم الماء بأقسام وتكون النتيجة هي هذه سواء قسمت الماء الى قسمين او الى ثلاث او الى اربع وكانت النتيجة المحصلة النهائية هي هذه الاحكام التي ذكرناها فلا مشاحة في الاصطلاح اما اذا كانت القسمة تقتضي تغير الاحكام المذكورة هنا واثبات خلافها وهي قد دل عليها الدليل كما ترون فنقول هذه القسمة غير معتمدة لما يترتب عليها من تغيير الحكم حتى لو قسمت الماء الى قسمين يعني نحن انطلقنا من ان الماء اما طاهر واما نجس خلاص فلو انطلقت من هذه القسمة ورتبت تخالف الدليل فان هذه القسمة ايضا مرفوضة اذا القسمة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح مادام المعنى والنتيجة في النهاية واحدة والله اعلم
احسن الله اليكم هذاسائل يقول
الجواب الواجب غسل محل النجاسة هذا الذي يجب فاذا البول جاء على القضيب عليك ان تغسله وان لم يأتي البول على القضيب فالواجب غسل فقط محل النجاسة هذا الذي يجب وهذاالذي يفهم من النصوص غسل ما باشرته النجاسة فقط لا غير الا في حالة المذي فان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بغسل الذكر والانثيين ونضح السراويل او ما باشر الذكر والوضوء
(سؤال) هل لعاب كلب الصيد نجس .....
نعم لعاب كلب الصيد نجس للادلة التي سمعتموها واما قضية انه يمسك الفريسة بلعابه فمن اهل العلم من رخص فيه استثناءا ومن اهل العلم من امر بازالة ما تناوله بلعابه والعادة ان الكلب لما يمسك الفريسة يمسكها من البشرة الخارجية ولا يصل هذا الى اللحم الا بالانياب وهذا مما تساهل فيه الشرع والله اعلم
(سؤال) احسن الله ايكم .......
الخبث ياتي بمعنى النجس وياتي بمعنى كل ماتستخبثه النفوس وتستقذره ياتي بمعنيين ياتي بمعنى النجس وياتي بمعنى ماتستخبثه النفوس وتستقذره وكل نجس خبث وليس كل خبث نجس البصل والثوم رائحتها خبيثة وليست بنجسة والرسول عليه الصلاة والسلام جاء باحلال الطيبات وجاء بتحريم الخبائث فالدخان من الخبائث المستقذرة ذات الريح المستقذرة والله اعلم اما انه نجس فلا دليل على النجاسة
(سؤال) احسن الله عليكم هناسائل يقول ما مقدار القلة بالضبط .....
الجواب لم ياتي ما يعتمد عيه في تحديد مقدار القلة كما تقدم وبالنسبة لماء البركة سواء كانت كبيرة او صغيرة فيجوز التطهر بها واستعمالها في الطعام وفي الشراب مالم تتغير بنجاسة والله اعلم
(سؤال) احسن الله اليكم يقول السائل امر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل اليد فهل يدل ذلك على ان ......
ليس باللازم ان يكون الامر بالغسل نتيجة النجاسة وقد يكون الامر بالغسل نتيجة استقذار او لامر اخر فالامر بمجرد الغسل هكذا بدون قرائن اخرى دالة لا يدل على النجاسة فهذا المؤمن يغتسل بعد الجماع وهو مامور بالاغتسال وليس بنجس حتى ولو كان جنبا فان المؤمن لا ينجس ملاحظين ونحن نغسل ملابسنا ونتطيب ونغتسل يوم الجمعة وليس باللازم ان يكون ذلك لنجاسة وهذا واضح اذا الامر بالغسل لا يدل على النجاسة ولابد
(سؤال ) جزاكم الله خيرا هنا سائل يقول ......
الجواب ماعدا دم الحيض والنفاس اختلف فيه العلماء فمن العلماء من حكم بنجاسة الدم الكثير من غير دم الحيض والنفاس ولم يحكم بنجاسة الدم اليسير ومن العلماء من حكم بطهارة جميع الدم ما عدا دم الحيض والنفاس وهذا الثاني لعله الارجح فقد ثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما وثبت ان صحابيا وقف يحرس الرسول عليه الصلاة والسلام في سرية من السرايا على فم الوادي فوصل اليه اد المشركين ورماه بسهام وهو يصلي فنزع السهم واستمر في صلاته ومعلوم ان مثل هذه الرميات لما تصيب البدن ستصحب بخروج دم كثير في العدة ومع ذلك لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم استمراره في الصلاة وعلق البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الطهارة باب من لم يرى الوضوء الا من الخارج من السبيلين بهذا المعنى علق عن الحسن البصري قال لم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم واطلق ومعلوم ان الجراح منها مايكون كثير الدم ومنها مايكون قليل الدم وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه ذبح ابلا حتى ان دمها غطى ملابسه من جهة بطنه وفخذه ثم قام وصلى ولم يغير الملابس فهذا يدل على ان الدم ما عدا دم الحيض والنفاس انه على الاصل وهو الطهارة اما الدم المسفوح فالاية تدل على انه يحرم تناوله وطعامه وقد كان المشركون بسبب المجاعة وقلة الاكل وقلة الطعام ياخذون الدم ويسخنونه في النار ويشربونه يتغذون به هذا هو الدم المسفوح كما تصنع هذا الان بعض القبائل في بعض الجهات من العالم بسبب المجاعة هذا حرام الدم المسفوح حكمه حسب الاية انه حرام وليس معنى الاية انه نجس ولا تلازم بين كون الشيء حرام وكونه نجس فليس كل حرام نجس والعكس صحيح كل نجس حرام
(سؤال) احسن الله ايكم .....السؤال معاد في الجواب
الجواب هذه قاعدة يذكرها اهل العلم ويلهج بذكرها علماء التفسير وذكرها السيوطي في كتاب الاتقان تحت النوع الذي عنوانه قواعد يحتاج اليها المفسر قاعدة قال الجواب يعاد في السؤال ولذلك احيانا يأتي في الايات ذكر كلام لم يسبق في السؤال ياتي المفسر ويفسره يقول هذاعلى تقدير سؤال لان الجواب معاد في السؤال او ياتي الجواب في القران وياتي الفقيه ويقول هذا لا تاثير له في الحكم لماذا يقول لان الجواب معاد في السؤال وهي قاعدة طويلة وتطبيقاتها كثيرة لعله تاتي فرصة واذكر جملة من تطبيقاتها الان الوقت على الخير ونريد نسمع المزيد من الاسئلة
(سؤال) احسن الله اليكم فضيلة الشيخ قاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله هل هي مطردة على اطلاقها ام لها ضوابط
قول العلماء رحمهم الله القول مقدم على الفعل هذه يذكرونها من طرق الترجيح بضوابط وبقرائن اخرى والشرط في هذه القاعدة بل في كل قواعد الترجيح انك لا تستعملها الا اذا تعذر الجمع والتوفيق لان الاصل ان لا تناقض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبين فعله والاصل ان كل اقواله وافعاله صلى الله عليه وسلم هي عامة وليست بخاصة اذا الضابط والشرط الذي ينبغي ان تراعيه حينما تطبق اي قاعدة من قواعد الترجيح ومنها قاعدة القول مقدم على الفعل ان لا تصير اليها الا عند تعذر الجمع والتوفيق لماذا قال العلماء لانك بالجمع والتوفيق تعمل بالنصوص الواردة كلها بينما بقواعد الترجيح لا تعمل الا باحدها وتهمل الاخر ملاحظ اذا نقول شرط هذه القواعد ومنها قاعدة القول مقدم على الفعل ان يتعذر الجمع والتوفيق بين النصوص والله اعلم
خلاص طيب الان نقف وان شاء الله في الغد نواصل معكم الكتاب وصلى الله على محمد و وعلى اله وصحبه وسلم
انتهى تفريغ الشريط الثاني وسنواصل ان شاء الله تعالى تفريغ كامل الشرح القيم ومن اراد من الاخوة مشاركتي في هذا الامر فليتفضل واجره على الله تعالى