ومن ( سنن الصلاة ) قوله : " يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات : الأولى : عند تكبيرة الإحرام . . الثانية والثالثة : عند الركوع والرفع منه . . الرابعة : عند القيام إلى الركعة الثالثة " .
قلت [أي الشيخ الألباني]: قد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضا أما الرفع عند الهوي إلى السجود والرفع منه ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة قد خرجتها في " التعليقات الجياد " منها عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه .
أخرجه النسائي وأحمد وابن حزم بسند صحيح على شرط مسلم وأخرجه أبو عوانة في " صحيحه " كما في " الفتح " للحافظ ثم قال : " وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود " .
وأما الرفع من التكبيرات الأخرى ففيه عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة .
ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر المتقدم في الكتاب بلفظ " . . ولا يرفعهما بين السجدتين " لأنه ناف وهذه مثبة والمثبت مقدم على النافي كما تقرر في علم الأصول .
وقد ثبت الرفع بين السجدتين عن جماعة من السلف منهم أنس رضي الله عنه بل منهم ابن عمر نفسه فقد روى ابن حزم من طريق نافع عنه أنه كان يرفع يديه إذا سجد وبين الركعتين .
وإسناده قوي .
وروى البخاري في جزء " رفع اليدين " ( ص 7 ) من طريق سالم بن عبد الله أن أباه كان إذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد أن يقوم رفع يديه .
وسنده صحيح على شرط البخاري في الصحيح .
وعمل بهذه السنة الإمام أحمد بن حنبل كما رواه الأثرم وروي عن الإمام الشافعي القول به وهو مذهب ابن حزم فراجع " المحلى " .
قوله : " وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث بلفظ : كبر ثم رفع يديه .
رواه مسلم .
وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين .
ولكن الحافظ قال : لم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع " .
قلت : بلى هو قول في مذهب الحنفية وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به ولا سيما وللحديث شاهد من رواية أنس عند الدارقطني ( ص 113 ) فالحق العمل بهذه الهيئات الثلاثة تارة بهذه وتارة بهذه وتارة بهذه لأنه أتم في إتباعه عليه السلام .
كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة
للشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله [صفحة172]
قلت [أي الشيخ الألباني]: قد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضا أما الرفع عند الهوي إلى السجود والرفع منه ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة قد خرجتها في " التعليقات الجياد " منها عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه .
أخرجه النسائي وأحمد وابن حزم بسند صحيح على شرط مسلم وأخرجه أبو عوانة في " صحيحه " كما في " الفتح " للحافظ ثم قال : " وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود " .
وأما الرفع من التكبيرات الأخرى ففيه عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة .
ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر المتقدم في الكتاب بلفظ " . . ولا يرفعهما بين السجدتين " لأنه ناف وهذه مثبة والمثبت مقدم على النافي كما تقرر في علم الأصول .
وقد ثبت الرفع بين السجدتين عن جماعة من السلف منهم أنس رضي الله عنه بل منهم ابن عمر نفسه فقد روى ابن حزم من طريق نافع عنه أنه كان يرفع يديه إذا سجد وبين الركعتين .
وإسناده قوي .
وروى البخاري في جزء " رفع اليدين " ( ص 7 ) من طريق سالم بن عبد الله أن أباه كان إذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد أن يقوم رفع يديه .
وسنده صحيح على شرط البخاري في الصحيح .
وعمل بهذه السنة الإمام أحمد بن حنبل كما رواه الأثرم وروي عن الإمام الشافعي القول به وهو مذهب ابن حزم فراجع " المحلى " .
قوله : " وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث بلفظ : كبر ثم رفع يديه .
رواه مسلم .
وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين .
ولكن الحافظ قال : لم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع " .
قلت : بلى هو قول في مذهب الحنفية وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به ولا سيما وللحديث شاهد من رواية أنس عند الدارقطني ( ص 113 ) فالحق العمل بهذه الهيئات الثلاثة تارة بهذه وتارة بهذه وتارة بهذه لأنه أتم في إتباعه عليه السلام .
كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة
للشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله [صفحة172]
تعليق