السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذا نقل عن العلامة الشيخ ابن باز -رحمه الله - يفيد جواز صيام التاسع و العاشر و الحادي عشر من شهر الله المحرم ناويًا بذلك :
1- مخالفة اليهود لأنهم يفردون اليوم العاشر بالصيام .
2- و إحتسابا لأجر من صام ثلاثة أيام من شهر .
1- مخالفة اليهود لأنهم يفردون اليوم العاشر بالصيام .
2- و إحتسابا لأجر من صام ثلاثة أيام من شهر .
قال الشيخ رحمه الله - و سأقتصر على محل الشاهد - "لما روي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (صوموا يوماً قبله ويوماً بعده)، وفي لفظ: (يوماً قبله أو يوماً بعده) وفي حديث آخر: (لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر ... فإن صام العاشر والحادي عشرة أو صام الثلاث فكله حسن يعني صام التاسع والعاشر والحادي عشر كله طيب، وفيه مخالفة لليهود، فإن صام الشهر كله فهو أفضل له. " المصدر
و قال في موضع أخر : " ...وإن صام الثلاثة جميعاً التاسع والعاشر والحادي عشر فلا بأس ؛ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :(( خالفوا اليهود صوموا يوماً قبله ويوماً بعده)) " المصدر
و قال في موضع أخر : " ...وإن صام الثلاثة جميعاً التاسع والعاشر والحادي عشر فلا بأس ؛ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :(( خالفوا اليهود صوموا يوماً قبله ويوماً بعده)) " المصدر
تعليق