إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

باب في أحكام إزالة النجاسة .

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • باب في أحكام إزالة النجاسة .


    باب في أحكام إزالة النجاسة

    فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة ، فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة ، قال تعالى : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها .

    لما كان الأمر كذلك تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع ، وهو موضوع إزالة النجاسة ، عارضين لأهم أحكامه ، رجاء أن ينتفع بذلك من يقرؤه من إخواننا المسلمين ، ولقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا ، يسمونه باب إزالة النجاسة ، أي : تطهير موارد النجاسة التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها .

    والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء ، فهو الأصل في التطهير ؛ لأن الله وصفه بذلك كما في قوله تعالى : وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ .

    والنجاسة التي تجب إزالتها :

    - إما أن تكون على وجه الأرض ، وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور ، فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ، بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة ؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول ، فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها كفى ذلك في تطهيرها .

    - وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها :

    فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما فتطهيرها بسبع غسلات ، إحداهن بالتراب ، بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ، أولاهن بالتراب ، رواه مسلم وغيره ، وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش .

    وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير كالبول والغائط والدم ونحوها ، فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تزول ، فلا يبقى لها عين ولا لون .

    فالمغسولات على ثلاثة أنواع :

    النوع الأول : ما يمكن عصره مثل الثوب ، فلا بد من عصره .

    النوع الثاني : ما لا يمكن عصره ، ويمكن تقليبه كالجلود ونحوها ، فلا بد من تقليبه .

    النوع الثالث : ما لا يمكن عصره ولا تقليبه ، فلا بد من دقه وتثقيله ، بأن يضع عليه شيئا ثقيلا ، حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء .

    - وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير ، وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه ، حتى يجزم بزوالها ، وإن لم يدر في أي جهة منه غسله جميعه .

    - ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء ؛ لحديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأجلسه في حجره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء ، فنضحه ولم يغسله ، متفق عليه .

    وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار فبوله مثل بول الكبير ، وكذا بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة ، وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات .

    فالنجاسات على ثلاثة أنواع : نجاسة مغلظة ، وهي نجاسة الكلب ونحوه ، ونجاسة مخففة ، وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام ، ونجاسة بين ذلك ، وهي بقية النجاسات .

    ويجب أن نعرف ما هو طاهر ، وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات ، فما كان يحل أكل لحمه منها فبوله وروثه طاهر ، كالإبل والبقر والغنم ونحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنين أن يلحقوا بإبل الصدقة ، فيشربوا من أبوالها وألبانها . متفق عليه فدل على طهارة بولها لأن النجس لا يباح التداوي به وشربه ، فإن قيل : إنما أبيح للضرورة قلنا : لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة ، وفي " الصحيح " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ، وأمر بالصلاة فيها ، وهي لا شك تبول فيها .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الأصل في الأرواث الطهارة ، إلا ما استثنى ... " انتهى .

    وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر وهو بقية طعامه وشرابه ، وسؤر الهرة طاهر لحديث أبي قتادة في الهرة قال : إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات ، رواه الترمذي وغيره وصححه ، شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة ولعدم التحرز منها ، ففي ذلك رفع للحرج والمشقة .

    وألحق بعض العلماء بالهرة ما كان دونها في الخلقة من طير وغيره ، فسؤره طاهر كسؤر الهرة بجامع الطواف ، وما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يؤكل لحمه ، فروثه وبوله وسؤره نجس .

    أيها المسلم عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا ، باطنا بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل ، وظاهرا بالطهارة من الحدث والأنجاس ، فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية ، فالمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة ، وقال صلى الله عليه وسلم : الطهور شطر الإيمان ... .

    فعليك يا عبد الله بالاهتمام بالطهارة ، والابتعاد عن الأنجاس ، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول حينما لا يتحرز منه الإنسان ، فإذا أصابك نجاسة فبادر إلى تطهيرها ما أمكنك لتبقى طاهرا ، لا سيما عندما تريد الصلاة ، فتفقد حالك من جهة الطهارة ، وعندما تريد الدخول في المسجد فانظر في نعليك ، فإن وجدت فيهما أذى فامسحهما ونقهما ، ولا تدخل بهما ، أو تدخلهما في المسجد وفيهما نجاسة .

    وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل .

    المصدر: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان .

    الرابط:http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...b1%d8%aa%d9%87

  • #2
    بارك الله فيك على الموضوع الرائع.

    تعليق


    • #3
      جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

      تعليق

      يعمل...
      X