القسم : فتاوى > أخرى.
بالنسبة لتغسيل المحرم إذا توفي حال إحرامه؟
المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه، ويكفن في إحرامه ولا يلبس قميصاً ولا عمامة ولا غير ذلك؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقضى عنه ما بقي من أعمال حجه سواء كانت وفاته قبل عرفة أو بعدها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
الرابط:http://www.binbaz.org.sa/index.php?...=fatawa&id=2559
السؤال :
بالنسبة لتغسيل المحرم إذا توفي حال إحرامه؟
الجواب :
المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه، ويكفن في إحرامه ولا يلبس قميصاً ولا عمامة ولا غير ذلك؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقضى عنه ما بقي من أعمال حجه سواء كانت وفاته قبل عرفة أو بعدها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
الرابط:http://www.binbaz.org.sa/index.php?...=fatawa&id=2559
تعليق