السؤال : عن سنن الفطرة التي وقت لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أربعين يوماً، فهل هذا التوقيت على الوجوب بحيث أننا لو تركنا حلق العانة لمدة اثنين وأربعين يوماً، هل نأثم ؟؟
الجواب : نعم، لأن معنى التوقيت أنه لا يجوز تعديه كما هو الشأن في أوقات الصلوات الخمس وقتها وكذلك لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يجاوز بغير إحرام ميقاته الذي يجب عليه أن يحرم منه، كذلك لا يجوز لمن لم يكن له عذر شرعي أن يتجاوز الأربعين يوما للاستعداد أو لقص الأظافر، أو لأي شيء من السنن التي هي من سنن الفطرة، فلا بد من الإتيان بهذه الأشياء في برهة الأربعين يوما فإذا خرجت هذه المدة فقد أثم المخالف .
الجواب : نعم، لأن معنى التوقيت أنه لا يجوز تعديه كما هو الشأن في أوقات الصلوات الخمس وقتها وكذلك لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يجاوز بغير إحرام ميقاته الذي يجب عليه أن يحرم منه، كذلك لا يجوز لمن لم يكن له عذر شرعي أن يتجاوز الأربعين يوما للاستعداد أو لقص الأظافر، أو لأي شيء من السنن التي هي من سنن الفطرة، فلا بد من الإتيان بهذه الأشياء في برهة الأربعين يوما فإذا خرجت هذه المدة فقد أثم المخالف .
المفتي : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-
http://www.sahab.com/go/fatwa.php?id=288&query=الالباني
http://www.sahab.com/go/fatwa.php?id=288&query=الالباني
تعليق