بسم الله الرحمن الرحيم
سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 1 / 140 طبعة مصورة عن الطبعة الأولى 1423هـ - 2002مـ ) : (هل يجوز التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم أم لا ؟
فأجاب :
الحمد لله . أما التوسل بالإيمان به ، ومحبته وطاعته ، والصلاة والسلام عليه ، وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك ، مما هو من أفعاله ، وأفعال العباد المأمور بها فى حقه . فهو مشروع باتفاق المسلمين ، وكان الصحابة رضى الله عنهم يتوسلون به فى حياته وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه ، كما كانوا يتوسلون به .
وأما قول القائل : اللهم إنى أتوسل إليك به . فللعلماء فيه قولان : كما لهم فى الحلف به قولان : وجمهور الأئمة كمالك ؛ والشافعى ؛ وأبي حنيفة : على أنه لا يسوغ الحلف[ موضع السقط]بغيره من الأنبياء ، والملائكة ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ، والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره ؛ . . . )اهـ.
وكذا وقع في (طبعة مجمع الملك فهد –رحمه الله- عام 1425هـ - 2004مـ)وعُلِّقَ على موضع السقط بـ(هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( لا يسوغ الحلف به ولا بغيره ………)).
وأيضاً وقع في"مجموعة الفتاوى" ( 1 / 1 / 107 -الطبعة الثالثة لدار الوفاء 1426هـ - 2005م اعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار - أنور الباز) من غير تعليق.
بينما جاءت العبارة على الصواب في "الفتاوى الكبرى" ( 2 / 422 - الطبعة الأولى 1408هـ - 1987مـ دار الكتب العلمية تحقيق وتعليق وتقديم محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا) (مسألة: في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أم لا؟
الجواب: الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك، مما هو من أفعاله، وأفعال العباد المأمور بها في حقه، فهو مشروع باتفاق المسلمين، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في حياته، وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به.
وأما قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك به، فللعلماء فيه قولان، كما لهم في الحلف به قولان، وجمهور الأئمة: كمالك، والشافعي، وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف به، كما لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء.
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره. . .)اهـ.
والحمد لله ربِّ العالمين
فأجاب :
الحمد لله . أما التوسل بالإيمان به ، ومحبته وطاعته ، والصلاة والسلام عليه ، وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك ، مما هو من أفعاله ، وأفعال العباد المأمور بها فى حقه . فهو مشروع باتفاق المسلمين ، وكان الصحابة رضى الله عنهم يتوسلون به فى حياته وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه ، كما كانوا يتوسلون به .
وأما قول القائل : اللهم إنى أتوسل إليك به . فللعلماء فيه قولان : كما لهم فى الحلف به قولان : وجمهور الأئمة كمالك ؛ والشافعى ؛ وأبي حنيفة : على أنه لا يسوغ الحلف[ موضع السقط]بغيره من الأنبياء ، والملائكة ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ، والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره ؛ . . . )اهـ.
وكذا وقع في (طبعة مجمع الملك فهد –رحمه الله- عام 1425هـ - 2004مـ)وعُلِّقَ على موضع السقط بـ(هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( لا يسوغ الحلف به ولا بغيره ………)).
وأيضاً وقع في"مجموعة الفتاوى" ( 1 / 1 / 107 -الطبعة الثالثة لدار الوفاء 1426هـ - 2005م اعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار - أنور الباز) من غير تعليق.
بينما جاءت العبارة على الصواب في "الفتاوى الكبرى" ( 2 / 422 - الطبعة الأولى 1408هـ - 1987مـ دار الكتب العلمية تحقيق وتعليق وتقديم محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا) (مسألة: في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أم لا؟
الجواب: الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك، مما هو من أفعاله، وأفعال العباد المأمور بها في حقه، فهو مشروع باتفاق المسلمين، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في حياته، وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به.
وأما قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك به، فللعلماء فيه قولان، كما لهم في الحلف به قولان، وجمهور الأئمة: كمالك، والشافعي، وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف به، كما لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء.
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره. . .)اهـ.
والحمد لله ربِّ العالمين