الـــــرقم: 53 / ف / 18
[الوقف - بناء المساجد]
الحمد لله وحده، والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده، وبعد:
نشكر لكم ثقتكم، ونسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق والرشاد.
أما بالنسبة للجواب؛ فهو ملخص في النقاط الآتية:
أولاً: هدم المدرسية الوقفية السابقة جائزٌ إذا وجِد مسوّغٌ شرعيٌّ لذلك؛ كعدم صلاحية البناء، أو عدم السّعة أو نحو ذلك مما يقرّره الحريصون على الخير والعمل الصالح.
ثانياً: أمَّا بالنسبة لإضافة بناء المسجد، فهو قربة وطاعة؛ شريطة أن لا يؤثر بناؤه على المقصد الأصلي التي قامت المدرسة من أجله، وإنما يكون زائداً عليه أو مضافاً إليه.
ثالثاً: لا بد من وضع المواد الصالحة الباقية في البناء القديم في البناء الجديد، وكذا الأثاث -أو على الأقل: أثمانه -إذا لم يتيسر ذاته-، أما ما لم يصلح فتوضع قيمته فيه -حسب-، وإن لم يقع ذلك، وكان مجموع ما أنفق على البناية الجديدة فوق هذه القيمة؛ فالأمر ولله الحمد واسع، ونسأل الله القبول.
رابعاً: أمّا بالنسبة إلى صحة الصلاة فيه، فهي صحيحة حتى في حالة الاعتداء على الوقف على مذهب الجماهير من الفقهاء، بناءً على صحة الصلاة في الدار المغصوبة.
أمّا إن كان هناك مسجد آخر بالقرب منه فهي مسألة أخرى؛ بحيث يكون هذا العمل فيه إساءة، وتفريق للمؤمنين، ويجب على أهل النّظر من القائمين على هذا الوقف أن يعملوا على جمع المصلين، والاقتصار على الصلاة في المسجد السابق، إلا إنْ وجِدت حالات معينة ذات ضرورة خاصة قد يكون لها اعتبار في الفتوى.
والله المستعان، وعليه التّكلان.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
عمان البلقاء.
28/محرم/1424هـ
لجنة الفتوى
محمد بن موسى آل نصـر سليـم بـن عيـد الهـلالي.
علي بن حسن الحـلبي مشهور بن حسن آل سلمان.
الرابط:http://www.aqsasalafi.com/vb/showthread.php?t=33
[الوقف - بناء المساجد]
الحمد لله وحده، والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده، وبعد:
نشكر لكم ثقتكم، ونسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق والرشاد.
أما بالنسبة للجواب؛ فهو ملخص في النقاط الآتية:
أولاً: هدم المدرسية الوقفية السابقة جائزٌ إذا وجِد مسوّغٌ شرعيٌّ لذلك؛ كعدم صلاحية البناء، أو عدم السّعة أو نحو ذلك مما يقرّره الحريصون على الخير والعمل الصالح.
ثانياً: أمَّا بالنسبة لإضافة بناء المسجد، فهو قربة وطاعة؛ شريطة أن لا يؤثر بناؤه على المقصد الأصلي التي قامت المدرسة من أجله، وإنما يكون زائداً عليه أو مضافاً إليه.
ثالثاً: لا بد من وضع المواد الصالحة الباقية في البناء القديم في البناء الجديد، وكذا الأثاث -أو على الأقل: أثمانه -إذا لم يتيسر ذاته-، أما ما لم يصلح فتوضع قيمته فيه -حسب-، وإن لم يقع ذلك، وكان مجموع ما أنفق على البناية الجديدة فوق هذه القيمة؛ فالأمر ولله الحمد واسع، ونسأل الله القبول.
رابعاً: أمّا بالنسبة إلى صحة الصلاة فيه، فهي صحيحة حتى في حالة الاعتداء على الوقف على مذهب الجماهير من الفقهاء، بناءً على صحة الصلاة في الدار المغصوبة.
أمّا إن كان هناك مسجد آخر بالقرب منه فهي مسألة أخرى؛ بحيث يكون هذا العمل فيه إساءة، وتفريق للمؤمنين، ويجب على أهل النّظر من القائمين على هذا الوقف أن يعملوا على جمع المصلين، والاقتصار على الصلاة في المسجد السابق، إلا إنْ وجِدت حالات معينة ذات ضرورة خاصة قد يكون لها اعتبار في الفتوى.
والله المستعان، وعليه التّكلان.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
عمان البلقاء.
28/محرم/1424هـ
لجنة الفتوى
محمد بن موسى آل نصـر سليـم بـن عيـد الهـلالي.
علي بن حسن الحـلبي مشهور بن حسن آل سلمان.
الرابط:http://www.aqsasalafi.com/vb/showthread.php?t=33
تعليق