إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فتاوى مركز الإمام الألباني

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتاوى مركز الإمام الألباني

    الـــــرقم: 53 / ف / 18
    [الوقف - بناء المساجد]

    الحمد لله وحده، والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده، وبعد:

    نشكر لكم ثقتكم، ونسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق والرشاد.

    أما بالنسبة للجواب؛ فهو ملخص في النقاط الآتية:

    أولاً: هدم المدرسية الوقفية السابقة جائزٌ إذا وجِد مسوّغٌ شرعيٌّ لذلك؛ كعدم صلاحية البناء، أو عدم السّعة أو نحو ذلك مما يقرّره الحريصون على الخير والعمل الصالح.

    ثانياً: أمَّا بالنسبة لإضافة بناء المسجد، فهو قربة وطاعة؛ شريطة أن لا يؤثر بناؤه على المقصد الأصلي التي قامت المدرسة من أجله، وإنما يكون زائداً عليه أو مضافاً إليه.

    ثالثاً: لا بد من وضع المواد الصالحة الباقية في البناء القديم في البناء الجديد، وكذا الأثاث -أو على الأقل: أثمانه -إذا لم يتيسر ذاته-، أما ما لم يصلح فتوضع قيمته فيه -حسب-، وإن لم يقع ذلك، وكان مجموع ما أنفق على البناية الجديدة فوق هذه القيمة؛ فالأمر ولله الحمد واسع، ونسأل الله القبول.

    رابعاً: أمّا بالنسبة إلى صحة الصلاة فيه، فهي صحيحة حتى في حالة الاعتداء على الوقف على مذهب الجماهير من الفقهاء، بناءً على صحة الصلاة في الدار المغصوبة.

    أمّا إن كان هناك مسجد آخر بالقرب منه فهي مسألة أخرى؛ بحيث يكون هذا العمل فيه إساءة، وتفريق للمؤمنين، ويجب على أهل النّظر من القائمين على هذا الوقف أن يعملوا على جمع المصلين، والاقتصار على الصلاة في المسجد السابق، إلا إنْ وجِدت حالات معينة ذات ضرورة خاصة قد يكون لها اعتبار في الفتوى.

    والله المستعان، وعليه التّكلان.

    وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
    عمان البلقاء.

    28/محرم/1424هـ

    لجنة الفتوى

    محمد بن موسى آل نصـر سليـم بـن عيـد الهـلالي.
    علي بن حسن الحـلبي مشهور بن حسن آل سلمان.

    الرابط:http://www.aqsasalafi.com/vb/showthread.php?t=33

  • #2
    الـــــرقم: 55 / ف / 19
    [الصلاة - الجمع بين الصلاتين]

    وصلنا مجموعة من الأسئلة عن الجمع بين الصلاتين، ومتى يشرع؟ وما هي الأعذار المبيحة له، وهل تشترط الجماعة أم لا؟

    والجواب - وبالله تعالى - التوفيق :

    الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء من جهة، وبين الظهر والعصر من جهة أخرى، سنة ثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وبه قال جماهير السلف والخلف، ولم يخالف إلا أبو حنيفة وأهل الرأي، بناءً على أصلهم من أن العام القطعي لا يخصص بالأحاديث الظنية، وقالوا: إن أوقات الصلوات جاءت في نصوص قطعية ولا تنهض نصوص السنة وإن كانت في "الصحيحين" على معارضتها!

    وهذا يخالف مذهب المحققين من أهل العلم، ومسلك السلف الصالح في الاستدلال.

    وثبت في "الصحيحين" من حديث ابن عباس: جمعُ النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير خوف ولا سفر، وثبت في "صحيح مسلم" جمعه -صلى الله عليه وسلم- من غير خوف ولا مطر.

    فهذه الأعذار كان الجمع دونها فبها أولى، وهي: - نعني: الخوف، والمطر، والسفر- أعذار نموذجية، وقد وقع التّصريح من ابن عباس في سبب جمع النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال : - كما في "الصحيحين": "أراد ألا يحرج أمته"، وفي رواية "يشق على أمته"، فأي عذر يلحق المشقة بأضعف الناس، من المطر والبرد والوحل والريح الشديدة، فللإمام أن يجمع بين الصلاتين رفعاً للحرج.

    والأعذار نوعان:

    عذر نوعي -الأعذار السابقة ( المطر، البرد، ... )-: فالجمع بسبب هذا النوع، ولا يشترط أن تلحق المشقة كل مصلٍ بعينه، فمن كان باب بيته في المسجد، والإمام الذي يسكن فيه، ومن يمشي إليه بسيارة، أو تحت مظلة، أو على شارع معبّد، فله الجمع، ويُقَدِّرُ الإمام المشقة بأضعف الناس.

    وهذا النوع لا بدَّ له من صلاة الجماعة، ولا يجوز للمنفرد في البيت، ويستنبط منه أن أداء الصلاة جماعة في نظر الشارع عند طروء العذر الذي قد يحول دونها، مقَّدم على أدائها في الوقت، ويستفاد منه بدلالة الأولى وجوب صلاة الجماعة، أفاده ابن القيم في "بدائع الفوائد" (3/ 159 ـ 161) و "الصلاة وحكم تاركها" (ص 133 ـ 134).

    والنوع الآخر من الأعذار: عذر شخصي، كالمرض والسفر والحاجة الشديدة الطارئة التي تفوت مصلحة في دين أو دنيا، بشرط ألا يتخذ ذلك عادة، فالجمع بسبب هذا النوع لا تشترط فيه الجماعة، والله الموفق للخيرات، والهادي إلى الصالحات.

    عمان البلقاء
    15/ ربيع الأول/1424هـ
    لجنة الفتوى
    محمد بن موسى آل نصـر سليـم بـن عيـد الهـلالي

    علـي بن حسن الحـلبي مشهور بن حسن آل سلمان.

    الرابط:http://www.aqsasalafi.com/vb/showthread.php?t=33

    تعليق


    • #3
      الـــــرقم: 56 / ف / 20

      [منوعات - استخدام المواد المستخرجة من البحر الميت]

      سؤال: جاءنا من دولة الإمارات العربية ـ دبي ـ السؤال التالي، من طرف الأخ : رامي درويش :
      ما حكم الشرع في استخدام المواد المستخرجة من (البحر الميت) والتي تستخدم كمواد للتجميل، مثل طينة البحر الميت، والصابون وغيره .
      نرجو من أصحاب الفضيلة العلماء القائمين على "مركز الإمام الألباني" أن يقوموا ببيان الحكم الشرعي في هذا الأمر، وجزاهم الله خيراً.

      جواب:
      لا مانع شرعي مِن استعمال المواد المستخرجة من البحر الميت للعلاج أو التجميل المباح -للضرورة-.
      وقد امتن الله على عباده بقولـه: {وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم}، قال الإمام ابن القيم في "بدائع الفوائد" (4/7): "لا يصح الامتنان بممنوع منه، خلافاً لمن زعم أنه يصح"اهـ. والمنّة لا تكون في حرام أو مكروه، ومنطقة البحر الميت كبيرةٌ؛ متسعة الأرجاء، منتشرة، لا نعلم بيقين أينَ وقع الخسف فيها على التعيين -على اختلافٍ معروفٍ في ذلك-، فالأصل استصحاب الحال من الانتفاع بتلكم الموادِّ حتى يرد تعيين مكان الخَسْفِ الممتنعِ الاستخراج منه -بيقين-.
      والله تعالى أعلم .

      الرابط: http://www.aqsasalafi.com/vb/showthread.php?t=33

      تعليق


      • #4
        الـــــرقم: 65 / ف / 25
        [الفقه- الحج-الطواف]

        سؤال: بالنسبة للخط عند الحجر الأسود إذا تجاوزه الشخص قليلاً هل يكون عليه شيء؟
        الجواب:
        لا حرج إنما وضع الخط ليكون الطائف مستقبلاً الحجر الأسود كاملاً يستقبله بصدره ويكبر، فلا حرج إن تجاوزه أو تأخر عنه، ونرى أن هذا الخط قد زاد من مشكلة الزحام وأربك الطائفين، فالأصل عدمه، وتتسع دائرة الموازاة كلما كان الطائف أكثر بعداً من الحجر.



        عمان البلقاء
        17/ رجب/1424هـ

        لجنة الفتوى
        محمد بن موسى آل نصـر سليـم بـن عيـد الهـلالي.

        علـي بن حسن الحـلبي مشهور بن حسن آل سلمان .
        الرابط: http://www.aqsasalafi.com/vb/showthread.php?t=33

        تعليق


        • #5
          الـــــرقم: 66 / ف / 26
          [الفقه - الصلاة- خروج النساء للصلاة]
          سؤال:ما حكم خروج النساء لصلاة العيد؟
          الجواب:
          إنها سنّة واجبة، يخرجن كالرجال، عامّتهن مِن ذوات الخدور ومن ليس عندها جلباب تأخذ من أختها جلباباً لتصلّي مع المسلمين، حتى الحُيَّض منهنّ يشهدن الخير ودعوة المسلمين، هذه شعائر قد فرط الأزواج في أمر نسائهم بها -إلا من رحم الله- .


          عمان البلقاء
          17/ رجب/1424هـ

          لجنة الفتوى:
          محمد بن موسى آل نصـر سليـم بـن عيـد الهـلالي.

          علـي بن حسن الحـلبي مشهور بن حسن آل سلمان.

          الرابط: http://www.aqsasalafi.com/vb/showthread.php?t=33

          تعليق


          • #6
            الـــــرقم: 67 / ف / 27
            [الفقه - الصلاة- خروج النساء للصلاة]
            سؤال: هل يجوز منع النساء من الحضور إلى المساجد؟
            جواب:

            الأصل جواز ذلك، لقوله -صلى الله عليه وسلم- الصحيح:
            "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"؛ ولكن إن خرجت فلا يجوز لها أن تخرج إلا بالحجاب الشرعي غير متعطرة، ولو رغبت فلا يجوز لوليها أن يمنعها، وبيتها خير لها.

            عمان البلقاء
            17/ رجب/1424هـ

            لجنة الفتوى:
            محمد بن موسى آل نصـر سليـم بـن عيـد الهـلالي.

            علـي بن حسن الحـلبي مشهور بن حسن آل سلمان.

            الرابط: http://www.aqsasalafi.com/vb/showthread.php?t=33

            تعليق


            • #7
              الـــــرقم: 63 / ف / 23
              [البدعة- أهل البدع- الموازنة بين الحسنات والسيئات]

              سؤال: نريد التفصيل في مسالة الموازنة مع المبتدعة، وبين الموازنة مع أهل السنة؟
              الجواب:
              الموازنة -في الاصطلاح المعاصر- تعني لزوم ذكر الحسنات والسيئات في المتكلم فيه، وليس مِن شك أن هناك فرقاً كبيراً بين تطبيق الموازنات على أهل السنة وعلى أهل البدع، وبيان ذلك فيما يأتي:
              1) لا تُذكر حسنات أهل البدع في معرِض نقدِهم -ألبتّةَ-؛ عقوبة لهم.
              2) لا تُذكر حسنات أهل البدع خشية الترويج لباطلهم والاغترار ببدعهم.
              و على هذا الأصل عَمَلُ الأئمة الثقات من حيث تطبيق قواعد الجرح والتعديل في كتب الرجال.
              3) أمّا أهل السنة فيجوز ذكر حسناتهم في مثل هذه المقامات دفعاً للجرأة عليهم وإسقاطهم، وإقالةً لعثراتهم.
              مع وجوب بيان أخطاء المخطئين من أهل السنة -تواصياً وتعاوناً-، وإبداء النصح لهم برفق ولين.
              قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: " . . . ولهذا يكثر في الأمة من أئمّة الأمراء والعلماء وغيرهم من يجتمع فيه الأمران، فبعض الناس يقتصر على ذكر محاسنه ومدحه غلواً وهوىً، وبعضهم يقتصر على ذكر مساوئه وذمه غلواً وهوىً، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الأمور أوسطها". ["التسعينية" (3/1033"]


              عمان البلقاء

              17/ رجب/1424هـ
              لجنة الفتوى:
              محمد بن موسى آل نصـر سليـم بـن عيـد الهـلالي.
              علـي بن حسن الحـلبي مشهور بن حسن آل سلمان .


              الرابط: http://www.aqsasalafi.com/vb/showthread.php?t=33

              تعليق


              • #8
                الـــــرقم: 64 / ف / 24
                [مصطلح الحديث- الجرح والتعديل]

                سؤال: ما رأيكم في اشتغال كثيرٍ مِن الشباب بمسائل الجرح والتعديل مع قِلّة علمهم في العقيدة والفقه ومصطلح الحديث، وقولهم: أن علم الجرح والتعديل واجب تعلمه على المبتدئ في طلب العلم؟
                الجواب:
                الجرح والتعديل علم مهم، له فرسانه، ولا يجوز للمبتدئين الانشغال به، وبخاصة أن المتفق عليه بين أهل العلم أن حكمه فرض كفاية، فلا يجوز -والحالة هذه- أن ينشغل به المبتدؤون عن الفروض العينية الواجبة في حقهم، كتعلم التوحيد والعقيدة، والسُّنّة، وما يلزم من الأمور الفقهية، وما ينبني على ذلك كلِّه من سلامة الباطن والظاهر مما يلزم المسلمَ في اليوم والليلة، ومعرفة واجب الوقت، والاشتغال به.




                عمان البلقاء

                17/ رجب/1424هـ
                لجنة الفتوى:
                محمد بن موسى آل نصـر سليـم بـن عيـد الهـلالي.
                علـي بن حسن الحـلبي مشهور بن حسن آل سلمان.

                الرابط: http://www.aqsasalafi.com/vb/showthread.php?t=33

                تعليق

                يعمل...
                X