حكم إغماض العينين في الصلاة للزخرفة سنة أم بدعة.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد روى البخاري في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .فالفقه في الدين لايكون بحفظ نصوصه أو بنقل أقوال الفقهاء ولو مع أدلتها وأوجه الدلالة عندهم بل أن الذي يدرس العلم أو يفتي على هذا الوجه فيقول مذهب مالك كذا وكذا ودليله كذا وكذا ومذهب الشافعي كذا وكذا ودليله كذا وكذا ووجه الدلالة عندهم كذا وكذا فلايقال عنه عالم أو فقيه بل يقال عنه ماذكره الزركشي في أول كتابه البحر المحيط من أن هؤلاء الذين يحفظون المطولات في الفقه لايقال عنهم فقهاء بل نقلة فقه وقال بعضهم يقال لهم فروعيون يعني ولايقال فقهاء ولقد أبتلينا في هذا الزمان بتصدير هؤلاء بلا تمييز أو أن التمييز قد يكون موجودا لكن العذرعندهم هو أن الحاجة قائمة بتصدير هؤلاء ولاينكشف زيف علم هؤلاء إلا عند النوازل فيسأل عن مسألة نازلة لم يسمع تحريرها من أصحاب المطولات فلا يحسن الجواب إلا بتكلف وارتياب فانظر إلى إفلاسه حينذاك عن العلم النافع الصحيح إلى قياس الفرع على الفرع وتضييع الأصول لتركه التفقهه على طريقة السلف ولو قال لاأدري لكان خيرا له ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها فما الفقه الفقه في اللغة هو الفهم وهو مقرون في الشرع بالدقة في الإستنباط لما خفي وجهه من الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية وهي الكتاب والسنة فليس هو معرفة الأحكام فقط بل معرفة الأحكام الشرعية من طريق النظر والإجتهاد والفهم الصحيح للنصوص لمعرفة القواعد الأصولية والفقهية وكلام العرب وعقلها وهضمهالامجرد معرفتها فقط من طريق التقليد كما هو متقرر عند علماء الأصول قال تعالى :ولو ردوه إلىا لرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فمن حفظ فتاوى العلماء وقلد في الأصول والفروع فلايعد عالما حتى يفقه قواعد الأصول وكيفية الإحتجاج لها لابها بعلم وفهم وعقل ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العلم بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذلك فهذيان مزوق وقال لايحل لأحد أن يفتي بكلا م أحد حتى يعرف وجه صحته. ولايقدر على الفقه من ضيع أصول الحديث فلايقدر على تمييز السقيم من الصحيح ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية الذي لايعرف أصول الحديث لايعتبر قوله في الأحكام قلت وكذلك أصول الفقه مثال ذلك يسأل عالم عن حكم إغماض العينين في الصلاة فيفتي بكلام بن القيم نفسه الموجود في زاد المعاد فعلى مقتضى ماذكره بن تيمية رحمه الله لايحل له ذلك حتى يعرف وجه صحة هذه الفتوى من جهة الدليل والإستدلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والدين الكتاب والسنة أي يفهمه كيفية الإستنباط منهما بأوجه سلفية صحيحة لاعقلية فاسدة فلم يقل من يرد الله به خير يحفظه الدين و أقوال العلماء بلاتمييز وإن كان فهمه لكلام العلماء وعباراتهم وسيلة للتفقه ولكن المقصود هو فهم الكتاب والسنة بلأوجه الصحيحة الموروثة عن السلف ولايتم ذلك إلا بأخذ العلم عن علماء السنة المعروفين بإتباع سبيل الصحابة في فهم الكتاب والسنة فإذا سئل العالم من هؤلاء عن مسألة فإن أول مايسبق إلى ذهنه .
كلام الله وما صح من كلام رسوله ثم فهم الصحابة إذا أجمعواثم إستعمال قواعد الأصول الموروثة عن السلف للترجيح إذا تنازعوا وذلك أولا بالنظر في الدليل من الكتاب و السنة لايفرق بينهما في الإستدلال وجمع الأدلة المتعلقة بالباب وأقاويل الصحابة والتابعين وأئمة الدين قال سفيان الثوري ليكن معتمدك على الأثر وخذ من كلام العلماء ماتفهم به الأثر أخرجه عنه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه ثم يبحث عن ثبوت ذلك فيما يتعلق بالأحاديث والآثارفينظر بماتعلمه من القواعد وفهمه من كلام العرب هل بينهما تعارض فإذا كان ثم تعارض فهل يمكن الجمع فإذا كان لايمكن فينظر إلى المتأخر فيرجحه على المتقدم فإن لم يمكنه معرفة المتقدم من المتأخر رجح أحدهما على الآخرفقدم الأصح على الصحيح والحاضر على المبيح والقول على الفعل وغير ذلك من قواعد الترجيح المعروفة هذا إذا لم يحفظ قول صحابي ليس له مخالف فإذا حفظ فهي قرينة معتبرة راجحة في الترجيح والجمع بين الأحاديث (أنظر إعلام الموقعين) فإذاسئل عن عبادة إحتج بترك النبي وأصحابه لها على التحريم كإغماض العينين في الصلاة فإنها بدعة وقدرأيت أن بعض المتأخرين يجيزها إذا قام الداعي من وجود مشغلات تصرف عن الخشوع من زخرفة ونحوها ورأيت من يفعل ذلك في الصلاة مستدلا بكلامه رحمه الله وفيما قاله نظر فإنه قد قام الداعي في عند النبي وهو يصلي لإغماض العينين تحصيلا للخشوع مع قيام داعي الإنشغال فلم يفعل ولم يقل إني فعلت ذلك لتتعلم أمته هذه الوسيلة عنه فدل أن فعلها لحفظ البصر من الزخرفة وتحصيل الخشوع بدعة أيضا برهان ذلك مارواه البخاري في صحيحه قال حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي قلت فلو كان في اللجوء إلى إغماض العين لتحصيل الخشوع خير عند وجود الداعي لانشغاله صلى الله عليه وسلم بتلك الخطوط لسبقنا إليه والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي أدعوكم للتأسي به في الفعل والترك إذا كان المتروك من جنس العبادات فإذا علم هذا كان الإغماض في مثل هذه الحالة من جنس المحدثات في الدين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإذا قال قائل لكنه قد يكون أغمض ولخفاء ذلك لم ينقل قلنا هذا بعيد فكيف يستقيم ذلك مع قوله كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني فلوكان ذلك كذلك لقال فأغمضت عيني ليدل أمته على هذه الوسيلة ولايجوز له تأخير لبيان عن وقت الحاجة وبضاعة المفلسين عن العلم حينئذ القول بإستبعاد أن يخف هذا عن ذلك العالم المحقق البحر بن القيم فقد أشار إلى الجواز في زاده عند حدوث الداعي فالعلماء يحتج لهم ولايحتج بهم فالقاعدة التي قررها شيخ الأسلام رحمه الله أن أي وسيلة لتحصيل عبادة قام المقتضي في زمن النبي لفعلها ولم يكن هناك مانع لفعلها وتركها النبي صلى الله عليه وسلم ففعلها من بعده بدعة وقديما قال مالك من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة إقرؤا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا . فمالم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا وقول بن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها المسلمون حسنة .وبالطبع فليس كل من تكلم بالبدعة مبتدع كما قرره شيخ الإسلام في رسالته معارج الوصول. والوسائل لتحصيل العبادات لهاحكم المقاصد (العبادات نفسها) كما يدل إنكا بن مسعود علىتلك الحلق التي ابتدعت وسيلة الحصى في العد أو وسيلة الإجتماع على تلك الهيئة لتنشيط على العبادة (أخرجه الدارمي).وبالمناسبة فلهيئة كبار العلماء فتوى ببدعية المسبحة (المجلد التاسع عشر فتوى (2922 ) صفحة( 143 ) من مجلة البحوث العلمية برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز).
ماهر بن ظافر القحطاني.
الرابط:http://www.alsonan.net/vb/showthread.php?t=161
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد روى البخاري في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .فالفقه في الدين لايكون بحفظ نصوصه أو بنقل أقوال الفقهاء ولو مع أدلتها وأوجه الدلالة عندهم بل أن الذي يدرس العلم أو يفتي على هذا الوجه فيقول مذهب مالك كذا وكذا ودليله كذا وكذا ومذهب الشافعي كذا وكذا ودليله كذا وكذا ووجه الدلالة عندهم كذا وكذا فلايقال عنه عالم أو فقيه بل يقال عنه ماذكره الزركشي في أول كتابه البحر المحيط من أن هؤلاء الذين يحفظون المطولات في الفقه لايقال عنهم فقهاء بل نقلة فقه وقال بعضهم يقال لهم فروعيون يعني ولايقال فقهاء ولقد أبتلينا في هذا الزمان بتصدير هؤلاء بلا تمييز أو أن التمييز قد يكون موجودا لكن العذرعندهم هو أن الحاجة قائمة بتصدير هؤلاء ولاينكشف زيف علم هؤلاء إلا عند النوازل فيسأل عن مسألة نازلة لم يسمع تحريرها من أصحاب المطولات فلا يحسن الجواب إلا بتكلف وارتياب فانظر إلى إفلاسه حينذاك عن العلم النافع الصحيح إلى قياس الفرع على الفرع وتضييع الأصول لتركه التفقهه على طريقة السلف ولو قال لاأدري لكان خيرا له ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها فما الفقه الفقه في اللغة هو الفهم وهو مقرون في الشرع بالدقة في الإستنباط لما خفي وجهه من الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية وهي الكتاب والسنة فليس هو معرفة الأحكام فقط بل معرفة الأحكام الشرعية من طريق النظر والإجتهاد والفهم الصحيح للنصوص لمعرفة القواعد الأصولية والفقهية وكلام العرب وعقلها وهضمهالامجرد معرفتها فقط من طريق التقليد كما هو متقرر عند علماء الأصول قال تعالى :ولو ردوه إلىا لرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فمن حفظ فتاوى العلماء وقلد في الأصول والفروع فلايعد عالما حتى يفقه قواعد الأصول وكيفية الإحتجاج لها لابها بعلم وفهم وعقل ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العلم بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذلك فهذيان مزوق وقال لايحل لأحد أن يفتي بكلا م أحد حتى يعرف وجه صحته. ولايقدر على الفقه من ضيع أصول الحديث فلايقدر على تمييز السقيم من الصحيح ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية الذي لايعرف أصول الحديث لايعتبر قوله في الأحكام قلت وكذلك أصول الفقه مثال ذلك يسأل عالم عن حكم إغماض العينين في الصلاة فيفتي بكلام بن القيم نفسه الموجود في زاد المعاد فعلى مقتضى ماذكره بن تيمية رحمه الله لايحل له ذلك حتى يعرف وجه صحة هذه الفتوى من جهة الدليل والإستدلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والدين الكتاب والسنة أي يفهمه كيفية الإستنباط منهما بأوجه سلفية صحيحة لاعقلية فاسدة فلم يقل من يرد الله به خير يحفظه الدين و أقوال العلماء بلاتمييز وإن كان فهمه لكلام العلماء وعباراتهم وسيلة للتفقه ولكن المقصود هو فهم الكتاب والسنة بلأوجه الصحيحة الموروثة عن السلف ولايتم ذلك إلا بأخذ العلم عن علماء السنة المعروفين بإتباع سبيل الصحابة في فهم الكتاب والسنة فإذا سئل العالم من هؤلاء عن مسألة فإن أول مايسبق إلى ذهنه .
كلام الله وما صح من كلام رسوله ثم فهم الصحابة إذا أجمعواثم إستعمال قواعد الأصول الموروثة عن السلف للترجيح إذا تنازعوا وذلك أولا بالنظر في الدليل من الكتاب و السنة لايفرق بينهما في الإستدلال وجمع الأدلة المتعلقة بالباب وأقاويل الصحابة والتابعين وأئمة الدين قال سفيان الثوري ليكن معتمدك على الأثر وخذ من كلام العلماء ماتفهم به الأثر أخرجه عنه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه ثم يبحث عن ثبوت ذلك فيما يتعلق بالأحاديث والآثارفينظر بماتعلمه من القواعد وفهمه من كلام العرب هل بينهما تعارض فإذا كان ثم تعارض فهل يمكن الجمع فإذا كان لايمكن فينظر إلى المتأخر فيرجحه على المتقدم فإن لم يمكنه معرفة المتقدم من المتأخر رجح أحدهما على الآخرفقدم الأصح على الصحيح والحاضر على المبيح والقول على الفعل وغير ذلك من قواعد الترجيح المعروفة هذا إذا لم يحفظ قول صحابي ليس له مخالف فإذا حفظ فهي قرينة معتبرة راجحة في الترجيح والجمع بين الأحاديث (أنظر إعلام الموقعين) فإذاسئل عن عبادة إحتج بترك النبي وأصحابه لها على التحريم كإغماض العينين في الصلاة فإنها بدعة وقدرأيت أن بعض المتأخرين يجيزها إذا قام الداعي من وجود مشغلات تصرف عن الخشوع من زخرفة ونحوها ورأيت من يفعل ذلك في الصلاة مستدلا بكلامه رحمه الله وفيما قاله نظر فإنه قد قام الداعي في عند النبي وهو يصلي لإغماض العينين تحصيلا للخشوع مع قيام داعي الإنشغال فلم يفعل ولم يقل إني فعلت ذلك لتتعلم أمته هذه الوسيلة عنه فدل أن فعلها لحفظ البصر من الزخرفة وتحصيل الخشوع بدعة أيضا برهان ذلك مارواه البخاري في صحيحه قال حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي قلت فلو كان في اللجوء إلى إغماض العين لتحصيل الخشوع خير عند وجود الداعي لانشغاله صلى الله عليه وسلم بتلك الخطوط لسبقنا إليه والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي أدعوكم للتأسي به في الفعل والترك إذا كان المتروك من جنس العبادات فإذا علم هذا كان الإغماض في مثل هذه الحالة من جنس المحدثات في الدين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإذا قال قائل لكنه قد يكون أغمض ولخفاء ذلك لم ينقل قلنا هذا بعيد فكيف يستقيم ذلك مع قوله كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني فلوكان ذلك كذلك لقال فأغمضت عيني ليدل أمته على هذه الوسيلة ولايجوز له تأخير لبيان عن وقت الحاجة وبضاعة المفلسين عن العلم حينئذ القول بإستبعاد أن يخف هذا عن ذلك العالم المحقق البحر بن القيم فقد أشار إلى الجواز في زاده عند حدوث الداعي فالعلماء يحتج لهم ولايحتج بهم فالقاعدة التي قررها شيخ الأسلام رحمه الله أن أي وسيلة لتحصيل عبادة قام المقتضي في زمن النبي لفعلها ولم يكن هناك مانع لفعلها وتركها النبي صلى الله عليه وسلم ففعلها من بعده بدعة وقديما قال مالك من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة إقرؤا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا . فمالم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا وقول بن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها المسلمون حسنة .وبالطبع فليس كل من تكلم بالبدعة مبتدع كما قرره شيخ الإسلام في رسالته معارج الوصول. والوسائل لتحصيل العبادات لهاحكم المقاصد (العبادات نفسها) كما يدل إنكا بن مسعود علىتلك الحلق التي ابتدعت وسيلة الحصى في العد أو وسيلة الإجتماع على تلك الهيئة لتنشيط على العبادة (أخرجه الدارمي).وبالمناسبة فلهيئة كبار العلماء فتوى ببدعية المسبحة (المجلد التاسع عشر فتوى (2922 ) صفحة( 143 ) من مجلة البحوث العلمية برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز).
ماهر بن ظافر القحطاني.
الرابط:http://www.alsonan.net/vb/showthread.php?t=161