السؤال :
توفي والدي وعنده أرض واسعة تُسقى بماء الأمطار، ثم ورثته أنا وأخواي اثنان ذكور، ولنا أربع أخوات لم نعطهن شيئاً من الأرض لأن عندنا تقاليد هكذا الورث للذكور فقط، ولم يطالب أخواتنا بنصيبهم من الميراث أبداً، وهن على ما أعتقد مقتنعات لأن هذا هو الجاري عندنا من زمن الأجداد فما نفعل. وهل إذا رفض أخواي أن نعطي أخواتنا نصيبهن أترك الأرض، وأترك نصيبي أنا أم أطلب نصيبي، ثم أقسم لمن أرادت من أخواتي وأعطيها نصيبها؟.
الإجابة:
عدم توريث النساء من أعمال الجاهلية التي أبطلها الله سبحانه وتعالى، فإنهم كانوا في الجاهلية لا يُورِّثون النساء، فشرع الله سبحانه للنساء نصيباً من الميراث، بقوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [سورة النساء: آية 7].
وقال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء: آية 11]. إلى آخر الآيات.
وهذا الذي ذكر في السؤال هو أعمال الجاهلية حيث لم يورثوا أخواتهم من أبيهن من هذه الأرض التي ذكرها السائل، فالواجب إعطاء أخواتهم نصيبهن الذي فرضه الله سبحانه وتعالى لهن، بأن تقسم الأرض بين الأولاد الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن هناك وارث غيرهم، ولك أن تأخذ نصيبك لأنه حقّ لك فتأخذ من هذه الأرض مقدار الخمس لأنها تكون الأرض من عشرة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين لك منها سهمان هما مقدار الخمس، ولكل بنت سهم واحد.
والواجب عليكم جميعاً أن تعطوا النساء نصيبهم من هذه الأرض إلا إذا سمحن به لكم عن طيب نفس.
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان .
الرابط: http://www.al-barq.net/showthread.php?t=14485