السؤال من ع.س من الرياض في مجلس سماحته :
عند الاستنجاء للصـلاة ، هل يلزم غسـل القبل والدبـر ، أم يكتفي بالقبـل فقط ؟ .
الجواب:
يجب غسل الدبر والقبل إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبول ، أما إذا لم يخرج منهما شيء ، وإنما أحدث الإنسان ريحا أو نوما ، أو مس فرجه من غير حائل ، أو أكل لحم الإبل ، فإنه يكفيه الوضوء : وهو غسل الوجه واليدين مع المرفقين ، ومسح الرأس والأذنين ، وغسل الرجلين مع الكعبين ، ولا يشرع له الاستنجاء في هذه الحالة؛ لأنه لم يخرج منه بول ولا غائط ولا ما في حكمهما ، فإن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول ، ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، كما تقدم ، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق . والله ولي التوفيق .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/Display.Asp?f=bz01946.htm