(( معاملة المسلم لغير المسلم فى ضوء الكتاب والسنة ! ))
__________________
__________________
السؤال : ما الواجب على المسلم تجاه غير المسلم سواء كان ذمياً فى بلاد المسلمين ، أو كان فى بلاده ، أو المسلم يسكن فى بلاد ذلك الشخص غير المسلم . والواجب الذى أريد توضيحه هو : المعاملات بكل أنواعها ابتداءً من إلقاء السلام ، وانتهاءً بالإحتفال مع غير المسلم فى أعياده ، وهل يجوز اتخاذ صديق عمل فقط ؟ أفيدونا أثابكم الله !
فأجاب - رحمه الله - : إن من المشروع للمسلم بالنسبة إلى غير المسلم إموراً متعددة منها :
الدعوة إلى الله عز وجل بأن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك ، وحيث كانت لديه بصيرة لأن هذا هو أعظم الإحسان وأهم الإحسان الذى يهديه المسلم إلى مواطنه ، وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله ) ... رواه مسلم .
وقوله عليه السلام لعلى - رضى الله عنه - لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعو إلى الإسلام قال : ( فو الله لأن يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ) ... متفق عليه .
وقال عليه الصلاة والسلام : ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورهم سيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الأثم مثل آثام من تبعه من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيئاً ) ... رواه مسلم .
فدعوته إلى الله من أهم المهمات ومن أفضل القربات .
ثانياً : لايجوزأن يظلمه فى نفسٍ ولا فى مال ولا فى عرض إذا كان ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً ، فإنه يؤدى إليه حقه .
ثالثاً : لا مانع من معاملته فى البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان ومن اليهود وهذه معاملة .
رابعاً : فى السلام لا يبدؤه بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لاتبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ) ... رواه مسلم . فالمسلم لايبدأ الكافر بالسلام ولكن يرد عليه بقوله " وعليكم " كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومن ذلك أيضاً حسن الجوار إذا كان جاراً تحسن إليه ولاتؤذيه فى جواره ، وتتصدق عليه إن كان فقيراً ، وتهدى إليه النصح لأن هذا مما يرغبه فى الإسلام .
وإذا كان الجار كافراً كان له حق الجوار ، وإذا كان قريباً وهو كافر صار له حق الجوار وحق القرابة .
ومن المشروع للمسلم أن يتصدق على جاره الكافر وغيره من الكفار غير المحاربين من غير الزكاة لقوله تعالى (( لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )) ... الممتحنة 8 .
وللحديث الصحيح عن أسماء بنت أبى بكر أن أمها وفدت إليها بالمدينة وهى مشركة تريد المساعدة فاستأذنت النبى صلى الله عليه وسلم ، أن تصلها ؟ فقال : ( صليها ) .
أما الزكاة فلا مانع من دفعها للمؤلفة قلوبهم من الكفار لقوله تعالى (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم )) ... التوبة 60 .
أما مشاركة الكفار فى احتفالاتهم بأعيادهم فليس للمسلم أن يشاركهم فى ذلك