مجموع القواعد الفقهية للأخ أحمد بن يحيي الزهراني حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
فهذه مجموعة من القواعد الفقهية جمعها وشرحها شرحاً موجزاً فضيلة الشيخ محمد درويش - رحمه الله – في كتيب صغير وحيث لا يعلم بهذا الكتيب كثير من الناس أحببت إخراجه ليستفيد منه الجميع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
القاعدة الأولي
1- الأمور بمقاصدها.
ومعنى هذا أن الحكم الذي يترتب على أمر من الأمور، يكون على حسب المقصود من ذلك الأمر .
فإذا أطلق إنسان مقذوفاً نارياً قاصداً أن يصطاد طائراً من الطيور المباح صيدها فأصاب المقذوف إنساناً فقتله ، فإنه لا يُقتل لأنه لم يكن يقصد قتل الإنسان وإنما قصد إصابة الطائر.
فالحكم الذي يترتب على إطلاق المقذوف يكون على حسب المقصود من إطلاقه وهو الصيد .
وهذا المبدأ مأخوذ من الحديث الشريف : " إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى ".( 1)
ويندرج تحت هذا المبدأ مسائل تفوق الحصر يضيق نطاق هذا الكتيب عن إيرادها .
القاعدة الثانية
2- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني .
فإذا تراضى المتعاقدان على أن يؤجر أحدهما للآخر عيناً، ولكن المؤجر نطق بلفظ البيع بدل الإيجار فإن العقد يكون على حسب المقصد الذي قصده المتعاقدان لا على حسب اللفظ الذي صدر ؛ وبذلك يكون العقد إيجاراً لا بيعاً.
القاعدة الثالثة
3- اليقين لا يزول بالشك .
فمن كان على يقين من الوضوء ثم شك في الحدث فإن وضوءه لا ينقض .
ومن كان مديناً لآخر بيقين ثم شك في الأداء فإن الدَين لا يسقط ويلزمه أداؤه؛ لأن الشك لا يزيل اليقين .
القاعدة الرابعة
4- الأصل بقاء ما كان على ما كان .الأصل أن يبقى الشيء على حاله التي كان عليها أولاً ما لم يقم دليل على أنه قد حصل فيه تغيير .
فلو اشترى شخص سلعة من تاجر ، وتركها عنده ، ثم عاد ليأخذها ،فادعى أن التاجر قد غيرها ، لم يقبل قوله حتى يقيم الدليل على صحته ، ويقبل قول التاجر الذي يشهد له الأصل .
ولو كان لرجل دَيْنٌ على آخر ، فأقام المدين البرهان على أدائه ، وأقام الدائن البرهان على أن له ديناً على المدين لم تقبل حجة الدائن حتى يثبت أن هذا الدين دين جديد حدث بعد أداء الدين الأول .
القاعدة الخامسة
5- القديم يترك على قدمه .فمن أراد أن يمنع شخصاً من المرور في طريق قديم ، أو يمنعه من إجراء الماء إلى حقله من مجرى قديم ، أو يمنعه عن صرف الماء عن حقله من مسيل قديم بحجة أن الطريق أو المجرى أو المسيل من ملكه ، لم يسمع قوله : لأن القديم يترك على قدمه ما لم يقم الدليل على أن هذا الاستعمال حديث وليس بقديم . القاعدة السادسة
6- الضرر لا يكون قديماً. أي : لا يعتبر القدم فيما كان ضرره فاحشاً ؛ لأن الضرر يزال شرعاً .
فإذا كان هناك مجرى ماء قذر في طريق عام ينشأ عنه ضرر يمنع ضرره ولو كان قديماً.
القاعدة السابعة
7- الأصل براءة الذمة.
فإذا ادَّعى شخص حقاً على آخر كان عليه أن يأتي بالبينة ليثبت ذلك الحق ؛لأن الأصل براءة الذمة .
وإذا أتلف شخص مال آخر واختلفا في مقداره ، يكون القول للمُتلِف،وعلى صاحب المال أن يأتي بالبينة لإثبات الزيادة ، فإن لم يفعل لم يقبل ادعاؤه بالزيادة على ما قال
المُتلِف .
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
الحواشي :
1- أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي باب :كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم /
ومسلم في كتاب :الإمارة باب :قوله صلى الله عليه وسلم :" إنما الأعمال بالنية "وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (1907 ) وأبو داود في كتاب: الطلاق باب:فيما عني به الطلاق والنيات والترمذي في كتاب:فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب:ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا( 1647 ) والنسائي في كتاب: الطهارة باب:النية في الوضوء (75 ) وابن ماجه في كتاب الزهد باب : النية (4227).
تعليق