الشبهة السادسة عشرة: الموالاة
سؤال: أليس تعاون الحكام مع أعداء الأمة وفتح الممرات والقواعد العسكرية لهم من الموالاة التي هي كفر باتفاق؟؟
الرد عليها
الموالاة نوعان:
·موالاة قلبية: أي حب دين الكافرين، وهي كفر أكفر ونفاق أكبر
·موالاة عملية: مثل مساعدتهم ومعاونتهم، بصورها المتنوعة، وهي ليست كفرا أكبر
فهذا حكم الجاسوس المسلم، فيما حكاه الحافظ ابن حجر العسقلاني، في معرض الكلام عن حديث حاطب بن أبي بلتعة: "وفيه هتك ستر الجاسوس، وقد استدل به من يرى قتله من المالكية؛ لأستئذان عمر في قتله، ولم يرده النبي، صلى الله عليه وسلم،عن ذلك الا لكونه من أهل بدر. ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه.
والمعروف عن مالك قوله: يجتهد فيه الإمام.
وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه.
وقال الشافعية والأكثر: يُعزر، وإن كان من أهل الهيئات، يُعفى عنه.
وكذا قال الأوزاعي وأبوحنيفة: يوجع عقوبة، ويطال حبسه"[1].
وقد صرح ابن القيم أن التجسس كبيرة دون الشرك، كما قال:
" إن الكبيرة العظيمة، مما دون الشرك، قد تُكفر بالحسنة الكبيرة الماحية، كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا. فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة، وتضمنته من محبة الله لها، ورضاه بها، وفرحه بها، ومباهاته للملائكة بفاعلها، أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة، وتضمنته من بغض الله لها، فغلب الأقوى على الأضعف؛ فأزاله وأبطل مقتضاه"[2].
فالأولى أن يقال: إن العلماء مجمعون على عدم تكفيره، بقرينة وصفه بالمسلم، واتفاق جماهيرهم على أنه لا يُقتل. ولو كان مرتدا، لاتفقوا على قتله. وحتى من قال إنه يقتل، فقد جعل مناط قتله هو التعزير، لا الردة.
_________________
[1] فتح الباري (12\310)
[2] في زاد المعاد (3\372
الشبهة السادسة عشرة: الموالاة
سؤال: أليس تعاون الحكام مع أعداء الأمة وفتح الممرات والقواعد العسكرية لهم من الموالاة التي هي كفر باتفاق؟؟
الرد عليها
الموالاة نوعان:
·موالاة قلبية: أي حب دين الكافرين، وهي كفر أكفر ونفاق أكبر
·موالاة عملية: مثل مساعدتهم ومعاونتهم، بصورها المتنوعة، وهي ليست كفرا أكبر
فهذا حكم الجاسوس المسلم، فيما حكاه الحافظ ابن حجر العسقلاني، في معرض الكلام عن حديث حاطب بن أبي بلتعة: "وفيه هتك ستر الجاسوس، وقد استدل به من يرى قتله من المالكية؛ لأستئذان عمر في قتله، ولم يرده النبي، صلى الله عليه وسلم،عن ذلك الا لكونه من أهل بدر. ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه.
والمعروف عن مالك قوله: يجتهد فيه الإمام.
وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه.
وقال الشافعية والأكثر: يُعزر، وإن كان من أهل الهيئات، يُعفى عنه.
وكذا قال الأوزاعي وأبوحنيفة: يوجع عقوبة، ويطال حبسه"[1].
وقد صرح ابن القيم أن التجسس كبيرة دون الشرك، كما قال:
" إن الكبيرة العظيمة، مما دون الشرك، قد تُكفر بالحسنة الكبيرة الماحية، كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا. فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة، وتضمنته من محبة الله لها، ورضاه بها، وفرحه بها، ومباهاته للملائكة بفاعلها، أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة، وتضمنته من بغض الله لها، فغلب الأقوى على الأضعف؛ فأزاله وأبطل مقتضاه"[2].
فالأولى أن يقال: إن العلماء مجمعون على عدم تكفيره، بقرينة وصفه بالمسلم، واتفاق جماهيرهم على أنه لا يُقتل. ولو كان مرتدا، لاتفقوا على قتله. وحتى من قال إنه يقتل، فقد جعل مناط قتله هو التعزير، لا الردة.
_________________
[1] فتح الباري (12\310)
[2] في زاد المعاد (3\372
تعليق