إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الردود السلفية على (16) شبهة تكفيرية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    الشبهة السادسة عشرة: الموالاة


    الشبهة السادسة عشرة: الموالاة


    سؤال: أليس تعاون الحكام مع أعداء الأمة وفتح الممرات والقواعد العسكرية لهم من الموالاة التي هي كفر باتفاق؟؟


    الرد عليها


    الموالاة نوعان:

    ·موالاة قلبية: أي حب دين الكافرين، وهي كفر أكفر ونفاق أكبر

    ·موالاة عملية: مثل مساعدتهم ومعاونتهم، بصورها المتنوعة، وهي ليست كفرا أكبر

    فهذا حكم الجاسوس المسلم، فيما حكاه الحافظ ابن حجر العسقلاني، في معرض الكلام عن حديث حاطب بن أبي بلتعة: "وفيه هتك ستر الجاسوس، وقد استدل به من يرى قتله من المالكية؛ لأستئذان عمر في قتله، ولم يرده النبي، صلى الله عليه وسلم،عن ذلك الا لكونه من أهل بدر. ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه.

    والمعروف عن مالك قوله: يجتهد فيه الإمام.

    وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه.

    وقال الشافعية والأكثر: يُعزر، وإن كان من أهل الهيئات، يُعفى عنه.

    وكذا قال الأوزاعي وأبوحنيفة: يوجع عقوبة، ويطال حبسه"[1].

    وقد صرح ابن القيم أن التجسس كبيرة دون الشرك، كما قال:

    " إن الكبيرة العظيمة، مما دون الشرك، قد تُكفر بالحسنة الكبيرة الماحية، كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا. فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة، وتضمنته من محبة الله لها، ورضاه بها، وفرحه بها، ومباهاته للملائكة بفاعلها، أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة، وتضمنته من بغض الله لها، فغلب الأقوى على الأضعف؛ فأزاله وأبطل مقتضاه"[2].

    فالأولى أن يقال: إن العلماء مجمعون على عدم تكفيره، بقرينة وصفه بالمسلم، واتفاق جماهيرهم على أنه لا يُقتل. ولو كان مرتدا، لاتفقوا على قتله. وحتى من قال إنه يقتل، فقد جعل مناط قتله هو التعزير، لا الردة.

    _________________
    [1] فتح الباري (12\310)
    [2] في زاد المعاد (3\372

    تعليق


    • #17
      خلاصة لكل ما سبق

      خلاصة لكل ما سبق



      * نقاط مهمة:

      أولا: من لم يحكم بما أنزل الله، إن استحل ذلك، أو اعتقده جائزاً، أو جحد وجوب الحكم بالأحكام الشرعية، أو استهزأ أو استهان بها أو استحقرها، فهذا كفر أكبر، وظلم أكبر، وفسق أكبر يخرج من الملة.

      أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة، أو الهوى، أو مكرها على ذلك، أو لأي مقصد آخر، وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، ويعد كافراً كفراً أصغر، وفاسقاً فسقاً أصغر، لا يخرجه من الملة.

      والحكم بغير ما أنزل الله- في مجمله- من الكفر العملي.

      والكفر العملي لا يخرج من الملَّة بإطلاق:

      فمنه ما يخرج من الملَّة بالكلية -بمجرد فعله- سواء كان معتقداً أم غير معتقد، مستحلاً أم غير مستحل.. كالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف وإلقائه في القاذورات، والاستهزاء بالله وآياته ورسله.

      ومنه ما لا يخرج من الملَّة إلاَّ إذا كان مستحلاً أو جاحدا أو مستهزأ أو مستهينا ومُحَقِّرا.. كقتال المسلم، وإتيان الحائض، وغشيان المرأة في دبرها، ونحو ذلك مما سماه الشارع كفراً، ولم يرد به الكفر الـمُخْرِج من الملة.

      ثانيا: لقد شغب الخصم؛ ليثبت فرقاً بين القضايا المعينة والتشريع العام، وليبطل ما أجمع عليه السلف وأهل السنة، من أن مناط الحكم بالكفر على مرتكب الكبيرة – ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله – هو الاستحلال أو الجحود أو الاستهزاء أو ما شابه ذلك.

      وردا على هذه الشبهة الشهيرة:

      1. أن الخصم لم يستدل على ما ذهب إليه من التفريق المزعوم بدليل واضح من كتاب أو سنَّةٍ أو حتى قول لصحابي. "وما كان كذلك كان أولى بالطرح وعدم القبول".

      2. لا فرق بين من حكم بغير ما أنزل في " مسألة وحدة أو مسألتين"، وبين من حكم به "اطرادا". إذ أن علة الحكم عليه بالكفر هي: أنه حكم بغير ما أنزل الله "مستحلا أو معاندا، أو ترك الحكم بما أنزل الله مستهزئا أو مستهينا مستحقرا ". فليست المسألة متعلقة بمن حكم بغير ما أنزل الله "مرة أو مرتين أو عشرة أو مائة " أو "اطرادا ".

      فمناط الحكم عليه بالكفر هو" الاستحلال أو الجحود أو الاستهزاء أو الاحتقار أو الاستهانة "، وليس أنه جعله "تشريعا عاما". إذ لا فرق بين من حكم به مرة أو عشرة أو مائة أو ألفا أو عشرة الآلاف متبعا لهواه-ولكنه معتقد بوجوب الحكم بغير ما أنزل الله-، وبين من جعل القانون الوضعي تشريعا عاما-مع اعتقاده لوجوب الحكم بغير ما أنزل الله-.



      تم النقل - بحمد الله -

      تعليق

      يعمل...
      X