السلام عليكم
بعد أن أكملنا مدارسة كتاب الصيام من (آداب المشي للصلاة )) للشيخ محمد بن عبد الوهاب باختصار وذلك ما يقتضيه المقام،
نبدأ في مدارسة كتاب الصيام من عمدة الفقه، وايضا ستكون بطريقة مختصرة ولكن سنلاحظ فيها:
ونعرض أولا المتن:
يجب صيام رمضان على كل: (01) مسلم، (02) بالغ، (03) عاقل، (04) قادر على الصوم.
ويؤمر به الصبي إذا أطاقه.
ويجب بأحد ثلاثة أشياء: (01) كمال شعبان، (02) ورؤية هلال رمضان، (03) ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه.
وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلاً صام الناس بقوله، ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة.
وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه.
ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام:
أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما.
الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما.
الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً.
الرابع: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً، وإن صامتا أجزأهما.
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطعفإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت عنه. فإن جامع ولم يكفّر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكيناً إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.
من أكل، أو شرب، أو استعطّ، أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو قبّل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامداً ذاكراً لصومه فسد.
وإن فعله ناسياً أو مكرهاً لم يفسد صومه، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض، أو استنشق، فوصل إلى حلقه ماء، أو فكّر فأنزل، أو قطّر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه، ومن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً أفطر، ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكاً في غروب الشمس فعليه القضاء.
أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام: كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة.
ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه.
ويستحب صيام أيام البيض، والاثنين والخميس، والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما، وقضاء ما أفسد منهما، ونهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان.
بعد أن أكملنا مدارسة كتاب الصيام من (آداب المشي للصلاة )) للشيخ محمد بن عبد الوهاب باختصار وذلك ما يقتضيه المقام،
نبدأ في مدارسة كتاب الصيام من عمدة الفقه، وايضا ستكون بطريقة مختصرة ولكن سنلاحظ فيها:
- تكرار بعض المسائل التي تعرضنا إليها من قبل.
- ظهور مسائل أخرى قد أهملها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في متنه، لأنه راعى الاختصار والتدرج.
- التركيز أكثر على تصوير المسائل والأقوال المعتبرة في المسألة، دون التركيز على سرد الأدلة في المسألة ووجه الاستدلال..
ونعرض أولا المتن:
كتاب الصيام
ويؤمر به الصبي إذا أطاقه.
ويجب بأحد ثلاثة أشياء: (01) كمال شعبان، (02) ورؤية هلال رمضان، (03) ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه.
وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلاً صام الناس بقوله، ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة.
وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه.
باب أحكام المفطرين في رمضان
أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما.
الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما.
الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً.
الرابع: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً، وإن صامتا أجزأهما.
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطعفإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت عنه. فإن جامع ولم يكفّر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكيناً إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.
باب ما يُفسد الصوم
وإن فعله ناسياً أو مكرهاً لم يفسد صومه، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض، أو استنشق، فوصل إلى حلقه ماء، أو فكّر فأنزل، أو قطّر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه، ومن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً أفطر، ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكاً في غروب الشمس فعليه القضاء.
باب صيام التطوع
ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه.
ويستحب صيام أيام البيض، والاثنين والخميس، والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما، وقضاء ما أفسد منهما، ونهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان.
تعليق