إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فتاوى الكبار : في حكم وضوابط الرهن الشرعي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] فتاوى الكبار : في حكم وضوابط الرهن الشرعي

    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه




    كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
    ۩۩۩ فتاوى الكبار ۩۩۩



    منسقة على صوتي واحد

    للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد


    كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive




    الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

    إذا اقترض شخص من آخر قرضين أحدها برهن والآخر بدون رهن ثم سدد نصف القرض فهل له أن يفك الرهن

    فوائد حديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه

    فوائد قوله تعالى وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتباً فرهانٌ مقبوضةٌ وبيان جواز الرهن وذكر شروطه وأحكامه

    هل تجوز الزيادة في الرهن مثلا إذا اقترض مبلغا من المال و طلب صاحب الدين رهنا أكثر من القرض فما الحكم في ذلك ؟

    هل يجوز للمرتهن أن يستفيد من الرهن كأن تكون مزرعة يقوم بإصلاحها المرتهن فهل يجوز له أن يأخذ جميع ما يخرج منها دون أن يعطي الراهن شيء ؟

    إذا رهن الراهن بيته لخمسة أشخاص فلمن حق الرهن.؟

    إذا كان الراهن معسرا وحل أجل الوفاء وكان الرهن مما لا يستغني عنه عادة كبيت فهل يباع عليه أم يؤمر الدائن أن ينظره.؟

    إذا كان الرهن أقل من الدين ثم مات المرتهن فهل تبرأ ذمته.؟

    المناقشة حول الانتفاع بالرهن

    حكم وضوابط الرهن الشرعي



    الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله

    حكم رهن الأرض الزراعية

    إذا كان الرهن دار فهل يجوز الإنتفاع بها في السكنى ؟



    الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله

    رجل رهن قطعة أرض ثم أراد أن ييعها لصديقه فهل يجوز أن يبيعها قبل حلول أجل فك الرهن ؟

    هل يشترط في الرهن أن لا تكون العين أقل من ثمن المبيع ؟

    الرهن إذا كان سيارة هل يلزم صيانتها.؟

    الرهن الذي يجلب نفعا هل يدخل في القرض الذي يجر نفعا ؟


    الشيخ مقبل الوادعي حفظه الله

    حكم رهن البيوت و الأراضي


    الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله

    ما حكم الرهان في الإسلام، وهل يعتبر الرهن ربا؟

    **********************

    استعمال الرهن

    عندي محل فجاء بعض الزبائن وأخذ مني شيئاً وترك عندي ساعة، وذلك مقابل الرهن لوقت محدود، فجاء الموعد ولم يأتني، فاحتجت للساعة ولبستها، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟.

    الواجب عليك أن تصبر حتى يأتي صاحب الساعة ويعطها حقك فإن شق عليك ذلك ولم ترض بالصبر فإنك تبيعها في المزاد العلني تبيعها في السوق بأقصى ما تساوي ثم تأخذ حقك وتحفظ الباقي إلى صاحبه، تحفظ الباقي لصاحبه, فإن أتى يوم من الدهر أعطيته حقه وإن طال الزمن ولم تعرفه, ولم تتمكن من إرسال حقه إليه تصدقت به على بعض الفقراء بالنية عن صاحبه, هذا هو الطريق الشرعي في هذه المسألة.

    المصدر

    **************************

    استفادة المرتهن من الرهن


    ما حكم رهن الأرض الزراعية، عندما يكون صاحب الأرض محتاجاً لمبلغ من المال يرهن فداناً أو نصف فدان -حسب المبلغ المطلوب- لذلكم الشخص، يزرع الأرض ويأخذ محصولها حتى يرد له المبلغ الذي دفعه، هل في هذا شيء؟

    لا حرج أن يرهن أرضاً أو بيتاً أو حانوتاً يعني دكان أو غير ذلك في الدين الذي عليه، لكن إذا قال للمرتهن: أنت تزرعها وتستفيد منها حتى أوفيك هذا ربا، هذا لا يجوز، هذا معناه أنه يستفيد منها في مقابل إنظاره له بالقرض، هذا لا يجوز.

    المصدر

    **********************

    زكاة الرهن


    على من تجب زكاة الشيء المرهون؟

    المرهون فيه تفصيل: إن كان المرهون نقود رهنتها عنده فعليك زكاتها، لأنها كأمانة، الرهن أمانة ، فإن كان الذي عنده عروض أرضٌ مرهونة وأنت عبد أعددتها للتجارة، أو عمارة مرهونة أو سيارة مرهونة فإن كنت أعددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها، وإن كانت مرهونة ولم تعد للتجارة، ولكن مرهونة حتى توفيه حقه، وإذا أوفيته فيها للسكن أو للتأجير فهذه ليس فيها زكاة كما تقدم التفصيل.

    المصدر

  • #2
    رد: فتاوى الكبار : في حكم وضوابط الرهن الشرعي



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الانتفاع بالمرهون : هل ينتفع الراهن بالمرهون أو لا ، وكذلك المرتهن ؟

    وفيما يلي كلام أهل العلم في انتفاع الراهن أو لا ، ثم كلامهم في انتفاع المرتهن مع الأدلة والمناقشة :
    أولا : انتفاع الراهن بالمرهون :
    اختلف أهل العلم في ذلك على قولين :
    القول الأول : أنه ينتفع به ، وممن قال بذلك : الشافعي وابن حزم ومن
    وافقهما من أهل العلم .
    واستدلوا بالسنة والمعنى :
    أما السنة : فقوله صلى الله عليه وسلم : الرهن مركوب ومحلوب ، قال الشافعي : ومعنى هذا القول : أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع من درها وظهرها ، وأصل المعرفة في هذا الباب : أن للمرتهن حقا في رقبة الرهن دون غيره ، ومما يحدث مما يتميز منه غيره ، وكذلك سكنى الدار وزرع الأرضين وغيرها فللراهن أن يستخدم في الرهن عبده ، ويركب دوابه ، ويؤجرها ويحلب درها ويجز صوفها وتأوي بالليل إلى مرتهنها أو إلى يد الموضوعة على يده . انتهى .
    وقد قيد الغزالي والشيرازي والنووي كلام الشافعي - رحمه الله - : بأن انتفاع الراهن بالرهن مشروط بأن لا يضر على المرتهن في رهنه . انتهى .
    أما المعنى : فما ذكره الشيرازي بقوله : إنه لم يدخل في العقد ولا يضر بالمعقود له فبقي على ملكه وتصرفه كخدمة الأمة المتزوجة ووطء الأمة المستأجرة . انتهى .
    القول الثاني : أن الراهن لا ينتفع بالمرهون ، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري ومن وافقهما من أهل العلم ، قال ابن رشد : وعمدة هذا المذهب إذا انتفع بالرهن كما إذا أجره بإذن المرتهن كان إخراجا من الرهن ؛ لأن الرهن يقتضي حبسه عند المرتهن أو نائبه على الدوام ، فمتى وجد عقد يستحق به زوال الحبس زال الرهن .
    ويمكن أن يناقش ذلك أولا : بأنا لا نسلم أن مقتضى الرهن الحبس ، وإنما مقتضاه تعلق الحق به على وجه تحصل به الوثيقة وذلك غير مناف
    للانتفاع به .
    وثانيا : سلمنا أن مقتضاه الحبس ؛ لكن ذلك لا يمنع من أن يكون المستأجر نائبا عنه في إمساكه وحبسه ومستوفيا لمنفعته لنفسه .
    ثانيا : انتفاع المرتهن بالرهن : الرهن : إما أن يكون مما لا يحتاج إلى مؤنته كالدور ، أو يكون مما يحتاج إلى مؤنته ، وإذا كان مما لا يحتاج إلى مؤنته فقد يكون دين الرهن قرضا وقد يكون غير قرض ، وإذا كان دين الرهن غير قرض فقد يأذن الراهن للمرتهن وقد لا يأذن وفي كل ذلك قد يكون بعوض ، وقد يكون بغير عوض ، وإذا كان بعوض فقد يكون فيه محاباة ، وقد لا يكون فيه محاباة ، وإذا استأجر المرتهن الرهن - مثلا - فهل يؤثر على عقد الرهن أو لا ؟ وإذا اشترط الانتفاع عند عقد الرهن فما حكم الشرط ؟ وإن كان المرهون مما يحتاج إلى مؤنة فقد ينتفع به بعوض أو بغير عوض بإذن الراهن أو بغير إذنه ، وإذا أذن له فقد يكون الرهن مركوبا ومحلوبا أو غيرهما ، وإذا كان غير محلوب ولا مركوب فقد يكون حيوانا أو غير حيوان وإذا كان حيوانا فأنفق عليه بغير نية الرجوع أو بنية الرجوع . وأذن المالك أو لم يأذن أمكنه أن يستأذنه أولا ، وإذا انتفع المرتهن فهل يحسب من دينه .
    هذه المسائل التي سبقت تكلم عليها ابن قدامة - رحمه الله - كلاما مفصلا أحببنا ذكر كلامه بدون تصرف .
    قال - رحمه الله - على قول الخرقي : ( ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف ) . قال : الكلام في هذه المسألة في حالين :
    أحدهما : ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال ، لا نعلم في هذا خلافا ؛ لأن الرهن ملك الراهن فكذلك منافعه فليس لغيره أخذها بغير إذنه .
    فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض وكان دين الرهن من قرض لم يجز ؛ لأنه يحصل قرضا يجر منفعة وذلك حرام ، قال أحمد : أكره قرض الدور وهو الربا المحض ، يعني : إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن . وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض فأذن له الراهن في الانتفاع جاز ذلك ، روي ذلك عن الحسن وابن سيرين ، وبه قال إسحاق .
    فأما إن كان الانتفاع بعوض مثل أن يستأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلها من غير محاباة جاز في القرض وغيره ؛ لكونه ما انتفع بالقرض ، بل بالإجارة .
    وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض لا يجوز في القرض ويجوز في غيره ومتى استأجرها المرتهن أو استعارها فظاهر كلام أحمد أنها تخرج عن كونها رهنا فمتى انقضت الإجارة أو العارية عاد الرهن بحاله ، قال أحمد في رواية الحسن بن ثواب عن أحمد : إذا كان الرهن دارا فقال المرتهن : اسكنها بكرائها وهي وثيقة بحقي ينتقل فيصير دينا ويتحول عن الرهن ، وكذلك إن أكراها للراهن قال أحمد في رواية ابن منصور : إذا ارتهن دارا ثم أكراها لصاحبها خرجت من الرهن فإذا رجعت إليه صارت رهنا ، والأولى : أنها لا تخرج عن الرهن إذا استأجرها المرتهن أو استعارها ؛ لأن القبض مستدام ولا تنافي بين العقدين . وكلام أحمد في
    رواية الحسن بن ثواب محمول على أنه أذن للراهن في سكناها ، كما في رواية ابن منصور ؛ لأنها خرجت عن يد المرتهن فزال اللزوم لزوال اليد بخلاف ما إذا سكنها المرتهن ومتى استعار المرتهن الرهن صار مضمونا عليه ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه ، ومبنى ذلك على العارية فإنها عندنا مضمونة وعنده غير مضمونة .
    فصل : فإن شرط في الرهن أن ينتفع به المرتهن فالشرط فاسد ؛ لأنه ينافي مقتضى الرهن ، وعن أحمد : أنه يجوز في المبيع ، قال القاضي : معناه : أن يقول : بعتك هذا الثوب بدينار بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني شهرا ، فيكون بيعا وإجارة فهو صحيح ، وإن أطلق فالشرط باطل ؛ لجهالة ثمنه ، وقال مالك : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأرضين وكرهه في الحيوان والثياب وكرهه في القرض ، ولنا : أنه شرط في الرهن ما ينافيه فلم يصح كما لو شرط في القرض .
    فصل : الحال الثاني : ما يحتاج فيه إلى مؤنة فحكم المرتهن في الانتفاع به بعوض أو بغير عوض بإذن الراهن كالقسم الذي قبله ، وإن أذن له في الإنفاق والانتفاع بقدره جاز ؛ لأنه نوع معاوضة وأما مع عدم الإذن فإن الرهن ينقسم قسمين : محلوبا ومركوبا وغيرهما ، فأما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته ، متحريا للعدل في ذلك ، نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم وأحمد بن القاسم ، واختاره الخرقي وهو قول إسحاق وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن ؛ لغيبته أو امتناعه من الإنفاق أو مع القدرة على أخذ النفقة من الراهن واستئذانه ، وعن أحمد رواية أخرى : لا يحتسب له بما أنفق وهو
    متطوع بها ولا ينتفع من الرهن بشيء ، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه ، ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عليه فلم يكن له ذلك كغير الرهن .
    ولنا : ما روى البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة فجعل منفعته بنفقته ، وهذا محل النزاع ، فإن قيل : المراد به : أن الراهن ينفق وينتفع قلنا : لا يصح ؛ لوجهين : أحدهما : أنه قد روي في بعض الألفاظ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب ويركب النفقة فجعل المنفق المرتهن فيكون هو المنتفع . والثاني : أن قوله ( بنفقته ) يشير إلى أن الانتفاع عوض النفقة ، وإنما ذلك حق المرتهن ، أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه لا بطريق المعاوضة لأحدهما بالآخر ، ولأن نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق وقد أمكنه استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة عن المالك فيما وجب عليه ، واستيفاء ذلك من منافعه ، فجاز ذلك كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة عنه في الإنفاق عليها والحديث نقول به ، والنماء للراهن ، ولكن للمرتهن ولاية صرفها إلى نفقته ؛ لثبوت يده عليه وولايته ، وهذا فيمن أنفق محتسبا بالرجوع ، فأما إن أنفق متبرعا بغير نية الرجوع لم ينتفع به رواية واحدة .
    فصل : وأما غير المحلوب والمركوب فيتنوع إلى نوعين : حيوان
    وغيره .
    أما الحيوان كالعبد والأمة ونحوهما فهل للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته ؟
    ظاهر المذهب : أنه لا يجوز ، ذكره الخرقي ونص عليه أحمد في رواية الأثرم ، قال : سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يرهن العبد فيستخدمه ، فقال : الرهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يركب ويحلب ويعلف .
    قلت له : فإن كان اللبن والركوب أكثر قال : لا ، إلا بقدر ، ونقل حنبل عن أحمد : أن له استخدام العبد أيضا ، وبه قال أبو ثور إذا امتنع المالك من الإنفاق عليه ، قال أبو بكر : خالف حنبل الجماعة ، والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء إلا ما خصه الشرع به ، فإن القياس يقتضي أن لا ينتفع بشيء منه تركناه في المركوب والمحلوب ؛ للأثر ، ففيما عداه يبقى على مقتضى القياس .
    النوع الثاني : غير الحيوان كدار استهدمت فعمرها المرتهن لم يرجع بشيء رواية واحدة وليس له الانتفاع بها بقدر نفقته ، فإن عمارتها غير واجبة على الراهن فليس لغيره أن ينوب عنه فيما لا يلزمه ، فإن فعل كان متبرعا بخلاف الحيوان فإنه يجب على مالكه الإنفاق عليه ؛ لحرمته في نفسه .
    فصل : فأما الحيوان إذا أنفق عليه متبرعا لم يرجع بشيء ؛ لأنه تصدق به فلم يرجع بعوضه كما لو تصدق على مسكين . وإن نوى الرجوع على مالكه وكان ذلك بإذن المالك رجع عليه ؛ لأنه ناب عنه في الإنفاق بإذنه فكانت النفقة على المالك ، كما لو وكله في ذلك .
    وإن كان بغير إذنه فهل يرجع عليه ؟ يخرج على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه ؛ لأنه ناب عنه فيما يلزمه .
    وقال أبو الخطاب : إن قدر على استئذانه فلم يستأذنه فهو متبرع لا يرجع بشيء ، وإن عجز عن استئذانه فعلى روايتين ، وكذلك الحكم فيما إذا مات العبد المرهون فكفنه . والأول أقيس في المذهب إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم .
    فصل : وإذا انتفع المرتهن بالرهن باستخدام أو ركوب أو لبس أو استرضاع أو استغلال أو سكنى أو غيره - حسب من دينه بقدر ذلك .
    قال أحمد : يوضع عن الراهن بقدر ذلك ؛ لأن المنافع ملك الراهن ، فإذا استوفاها فعليه قيمتها في ذمته للراهن فيتقاص القيمة وقدرها من الدين ويتساقطان .

    المصدر

    ***************************

    استغلال الرهن في مقابل القرض

    س2: تنتشر في بعض قرى مصر عادة رهن الأراضي الزراعية، إذ يقوم الرجل الذي يحتاج إلى مال بأخذ المال من الرجل الذي يملك المال، وفي مقابل أخذ المال يأخذ صاحب المال الأرض الزراعية التي هي ملك للمدين كرهن، ويأخذ صاحب المال الأرض وينتفع بثمارها وما تدره الأرض، ولا يأخذ صاحب
    الأرض من الأرض شيئًا، وتظل الأرض الزراعية تحت تصرف الدائن حتى يدفع المدين المال لصاحبه. فما حكم رهن الأرض الزراعية، وهل أخذ ما تدره الأرض حلال أم حرام؟

    ج2: من أقرض قرضًا فإنه لا يجوز له أن يشترط على المقترض نفعًا في مقابل القرض؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعًا فهو ربًا ، وقد أجمع العلماء على ذلك، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من رهن المقترض للمقرض الأرض، وانتفاعه بها إلى تسديد القرض الذي له على صاحب الأرض، وهكذا لو كان له عليه دين، لم يجز لصاحب الدين أن يأخذ غلة الأرض أو الانتفاع بها في مقابل إنظار المدين، ولأن المقصود من الرهن الاستيثاق لحصول القرض أو الدين، لا استغلال الرهن في مقابل القرض أو الإهمال في تسديد الدين.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    تعليق


    • #3
      رد: فتاوى الكبار : في حكم وضوابط الرهن الشرعي

      تعليق


      • #4
        رد: فتاوى الكبار : في حكم وضوابط الرهن الشرعي

        الملفات المرفقة

        تعليق

        يعمل...
        X