إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فتاوى الكبار : في حكم الدعاء الجماعي بعد الصلوات المكتوبة والمحاضرات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] فتاوى الكبار : في حكم الدعاء الجماعي بعد الصلوات المكتوبة والمحاضرات

    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه




    كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
    غ©غ©غ© المنتقى من فتاوى الكبار غ©غ©غ©



    فتاوى الكبار
    *******************************



    منسقة على صوتي واحد

    للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد


    كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive



    الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

    ما حكم الدعاء الجماعي عند الصفا والمروة ؟

    هل الدعاء للميت عند دفنه جماعي أم فردي؟

    حكم الدعاء الجماعي وقول تقبل الله..بعد الصلاة




    الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

    ما حكم التأمين الجماعي على الدعاء يوم الجمعة؟

    ما حكم الدعاء الجماعي عند دفن الميت، وقول أحدهم عند الذهاب للمقبرة وحدوه ويردد الباقي لا إله إلا الله؟

    ما حكم رفع الأيدي في الدعاء جماعة و قول الإمام في الأخير و سلام على المرسلين و يقول الجماعة آمين ؟

    ما حكم رفع اليدين والدعاء جماعة بعد كل موعظة .؟

    هل القيام على قبر الميت والدعاء عليه جماعة جائز.؟

    الاستغفار و الدعاء الجماعي و التسبيح الجماعي هل هو بدعة مع أنه ذكر لله ؟

    هل يشرع الدعاء الجماعي بعرفة لمن لا بحسن الدعاء.؟

    في بعض البلدان يوجد الدعاء الجماعي بعد الصلاة فهل يطاوعهم الإمام من أجل دعوتهم كذلك يرون أن وضع اليدين على السرة.؟




    الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله

    حكم الدعاء الجماعي للميت جهرا

    حكم الدعاء جماعة بعد الصلاة المكتوبة



    الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله

    هل يجوز التأمين في آخر سورة البقرة لأن فيها نهاية الدعاء ؟



    الشيخ عبيد الجابري حفظه الله

    الدعاء الجماعي عقب صلاة التراويح بدعة




    الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله

    حكم طلب الدعاء من الناس


    الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله

    متى يكون الدعاء الجماعي جائزاً، ومتى يكون بدعة؟

    ما حكم الدعاء بعد كل دبر صلاة بالنسبة للجماعة، حيث يدعو الإمام ويقول المأمومون جميعاً خلفه آمين؟

    ما حكم الدعاء الجماعي مطلقاً إذا لم يرتبط بعقب الصلوات المكتوبة، وكذلك ما حكم الدعاء في خطبة الجمعة، هل هو سنة أم لا؟

    أحياناً بعد إلقاء محاضرة أو درس من الدروس يدعو المحاضر ويرفع يديه، فهل نجلس معه أثناء الدعاء الجماعي، أم ننصرف بعد المحاضرة قبل بدء الدعاء؟





    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن رشيد السلفي; الساعة 24-Apr-2018, 05:55 PM.

  • #2
    رد: فتاوى الكبار : في حكم الدعاء الجماعي بعد الصلوات المكتوبة والمحاضرات




    الدعاء الجماعي في عرفة لا أصل له والأحوط تركه


    ما حكم الاجتماع في الدعاء في يوم عرفة سواء كان ذلك في عرفات أو غيرها وذلك بأن يدعو إنسان من الحجاج الدعاء الوارد في بعض كتب الأدعية المسمى بدعاء يوم عرفة أو غيره ثم يردد الحجاج ما يقول هذا الإنسان دون أن يقولوا: آمين. هذا الدعاء بدعة أم لا؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟

    الأفضل للحاج في هذا اليوم العظيم أن يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ويدفع يديه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى غربت الشمس وذلك بعد ما صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وادي عرنة، ثم توجه إلى الموقف فوقف هناك عند الصخرات وجبل الدعاء، ويسمى جبل إلال، واجتهد في الدعاء والذكر رافعاً يديه مستقبلاً القبلة وهو على ناقته، وقد شرع الله سبحانه لعباده الدعاء بتضرع وخفية وخشوع لله عز وجل رغبة ورهبة، وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء، قال الله تعالى: ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ[1]، وقال تعالى: وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ[2]. وفي الصحيحين: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: رفع الناس أصواتهم بالدعاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيراً، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته))[3]. وقد أثنى الله جل وعلا على زكريا عليه السلام في ذلك. قال تعالى: ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا * إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا[4]، وقال عز وجل: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[5]. والآيات والأحاديث في الحث على الذكر والدعاء كثيرة ويشرع في هذا الموطن بوجه خاص الإكثار من الذكر والدعاء بإخلاص وحضور قلب ورغبة ورهبة، ويشرع رفع الصوت به وبالتلبية كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا اليوم: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير))[6]. أما الدعاء الجماعي فلا أعلم له أصلاً والأحوط تركه؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما علمت، لكن لو دعا إنسان في جماعة وأمنوا على دعائه فلا بأس في ذلك، كما في دعاء القنوت ودعاء ختم القرآن الكريم ودعاء الاستسقاء ونحو ذلك. أما التجمع في يوم عرفة أو في غير عرفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))[7] أخرجه مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق.


    المصدر


    حكم الدعاء الجماعي عند القبور

    الدعاء الجماعي عند القبور ما حكمه؟

    ليس فيه مانع إذا دعا واحد وأمَّنَ السامعون فلا بأس إذا لم يكن ذلك مقصوداً، وإنما سمعوا بعضهم يدعو فأمن الباقون، ولا يسمى مثل هذا جماعياً لكونه لم يقصد.

    المصدر



    حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة


    أسألكم أولاً عن حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة؟

    الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة أو في غيرها بدعة لا أصل له حتى في غير الصلاة كونهم يدعون دعاءً جماعياً ما له أصل، إنما الإنسان يدعو لنفسه، أو يدعو ويؤمن إخوانه كالقنوت، يدعو الإمام ويؤمن المأمومين، أما أن يدعو بصوت واحد جماعياً فهذا لا أصل له، ولاسيما عقب الصلاة كل هذا بدعة فالإنسان يدعوا لنفسه بينه وبين ربه في آخر الصلاة قبل أن يسلم أو بعد السلام بينه وبين ربه يدعو من دون رفع اليدين لا بأس به بينه وبين نفسه أما أن يدعو الإمام ويرفع يديه ويرفعون أيديهم معه ويدعون فهذا لا أصل له وليس من الشرع، وهكذا رفع الصوت في الدعاء جماعياً بصوت واحد كل هذا لا أصل له لا في المسجد ولا في غير المسجد.

    المصدر


    حكم الدعاء بعد الموعظة أو المحاضرة أو الدرس


    أحياناً بعد إلقاء محاضرة أو درس من الدروس يدعو المحاضر ويرفع يديه، فهل نجلس معه أثناء الدعاء الجماعي، أم ننصرف بعد المحاضرة قبل بدء الدعاء؟ أفتونا بارك الله فيكم.

    لا بأس بالدعاء بعد المحاضرة أو بعد الموعظة أو الذكرى لا بأس بالدعاء، يدعو الله للحاضرين بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل؛ لكن رفع اليدين في مثل هذا لا أعلم فيه دليلاً، ولا أعلم أنه ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا العموم، عموم رفع اليدين بالدعاء وأنه من أسباب الإجابة، لكن لم أحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه كان بعدما يعظ الناس ويذكرهم كان يرفع يديه ويدعو، فلو كان هذا يفعله لنقله الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم ما تركوا شيئاً إلا نقلوه رضي الله عنهم فالأولى والأحوط عدم الرفع في مثل هذا، إلا لدليل يدل على ذلك، أما كونه يدعو لهم بعدما يفرغ، غفر الله لنا ولكم، أو وقفنا الله وإياكم أو نفعنا الله وإياكم بما سمعنا أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، وإن أمنوا فلا بأس بذلك.

    المصدر



    المواطن التي يجوز فيها الدعاء الجماعي


    متى يكون الدعاء الجماعي جائزاً، ومتى يكون بدعة؟

    الدعاء الجماعي جائز إذا دعا الإمام في صلاة الاستسقاء يؤمن على دعائه في صلاة الاستسقاء، يؤمن على دعائه، أو في القنوت إذا قنت يؤمن على دعائه كما حسب الشرع، حسب ما جاء في الشرع، أما أن يأتي الناس اجتماعات ليس لها أصل لا، لكن إذا فعلوا ما جاء به الشرع من التأمين وقت الاستسقاء، دعاء الخطيب، أو قنوت الوتر، أو قنوت النوازل، وأمنوا على دعائه.

    المصدر




    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    في حجة من منع من الدعاء بعد الصلاة المكتوبة والجواب على ذلك :

    ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - إلى أن الدعاء لا يشرع بعد الصلاة ، وإنما محل الدعاء في الصلاة لا خارجها ، وحمل ما ورد من الأدعية في دبر الصلاة على أن ذلك محله آخر الصلاة وقبيل السلام .
    وقد سئل - رحمه الله تعالى - عن هذه المسالة أكثر من مرة ، وكان جوابه بنحو ما سبق بيانه :
    سئل مرة : هل دعاء الإمام والمأموم عقيب صلاة الفرض جائز أو لا ؟
    فأجاب : " الحمد لله . أما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة فهو بدعة ، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، بل إنما كان دعاؤه في صلب الصلاة ؛ فإن المصلي يناجي ربه ، فإذا دعا حال مناجاته له كان مناسبا .
    وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابه فغير مناسب ، وإنما المسنون عقب الصلاة هو الذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه
    وسلم ، من التهليل ، والتحميد ، والتكبير ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقب الصلاة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد .
    وقد ثبت في الصحيح ، أنه قال : من سبح دبر الصلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمد ثلاثا وثلاثين ، وكبر ثلاثا وثلاثين ، فذلك تسعة وتسعون ، وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، حطت خطاياه أو كما قال ، فهذا ونحوه هو المسنون عقب الصلاة والله أعلم .
    وملخص الجواب في النقاط التالية :
    1 - الدعاء الجماعي للإمام والمأموم بدعة .
    2 - لم يكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة بعد الفراغ منها ، بل كان داخل الصلاة .
    3 - أن الدعاء في الصلاة هو المناسب لحال من يناجي ربه .
    4 - المسنون بعد السلام من الصلاة هو الذكر المأثور ، من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير .
    وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - " الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بعد الصلاة المكتوبة إنما هو الذكر المعروف ، كالأذكار التي في الصحاح ، وكتب السنن والمسانيد ، وغيرها ، مثل ما في الصحيح : أنه كان قبل أن ينصرف من الصلاة ، يستغفر ثلاثا ، ثم يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام . . إلخ .
    وقال : ( وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة ، فلم ينقل هذا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن نقل عنه أمر معاذ أن يقول دبر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، ونحو ذلك .
    ولفظ ( دبر الصلاة ) قد يراد به آخر جزء من الصلاة ، كما يراد بدبر الشيء مؤخره ، وقد يراد به ما بعد انقضائها ، كما في قوله تعالى : وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ، وقد يراد به مجموع الأمرين ، وبعض الأحاديث يفسر بعضا لمن تتبع ذلك وتدبره .
    وبالجملة فهنا شيئان :
    أحدهما : دعاء المصلي المنفرد ، كدعاء المصلي صلاة الاستخارة ، وغيرها من الصلوات ، ودعاء المصلي الاستخارة ، وغيرها من الصلوات ، ودعاء المصلي وحده إماما كان أو مأموما .
    والثاني : دعاء الإمام والمأمومين جميعا ، فهذا الثاني لا ريب أن
    النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في أعقاب المكتوبات ، كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه ، إذ لو فعل لنقله عنه أصحابه ، ثم التابعون ، ثم العلماء ، كما نقلوا ما هو دون ذلك .
    ولهذا كان العلماء المتأخرون في الدعاء على أقوال :
    منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر ، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وغيرهم ، ولم يكن معهم في ذلك سنة يحتجون بها ، وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدها .
    ومنهم من استحبه أدبار الصلوات كلها ، وقال : لا يجهر به إلا إذا قصد التعليم . كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعي ، وغيرهم ، وليس معهم في ذلك سنة ، إلا مجرد كون الدعاء مشروعا ، وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة ، وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة . فالدعاء في آخرها قبل الخروج مشروع مسنون بالسنة ، واتفاق المسلمين ، بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء في آخرها واجب قال : " والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة ، فإن المصلي يناجي ربه ، فما دام في الصلاة لم ينصرف فإنه يناجي ربه ، فالدعاء مناسب لحاله ، أما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له ودعاء ، وإنما هو موطن ذكر له ، وثناء عليه ، فالمناجاة والدعاء حين
    الإقبال والتوجه إلى الله في الصلاة ، أما حال الانصراف فالثناء والذكر أولى ) .
    ويظهر والله تعالى أعلم أن فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت لمواجهة ما أحدثه بعض الأئمة من الدعاء بعد الصلاة مباشرة ، وتأمين المأمومين على ذلك ، وترك الأذكار المعروفة المشروعة بعد السلام ، من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحو ذلك ، يوضح ذلك قوله :
    " لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا ، لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات ، بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ، ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة ) .
    ويوضحه أيضا قوله : " وأما حديث أبي أمامة قيل : يا رسول الله أي الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ، ودبر الصلوات المكتوبة .
    فهذا يجب أن لا يخص ما بعد السلام ، بل لا بد أن يتناول ما قبل السلام ، وإن قيل : إنه يعم ما قبل السلام وما بعده ، لكن ذلك لا يستلزم أن يكون دعاء الإمام والمأموم جميعا بعد السلام سنة ، كما لا
    يلزم مثل ذلك قبل السلام ، بل إذا دعا كل واحد وحده بعد السلام فهذا لا يخالف السنة ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يتناول ما قبل السلام ، ويتناول ما بعده أيضا كما تقدم ، فإن معاذا كان يصلي إماما بقومه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إماما ، وقد بعثه إلى اليمن معلما لهم ، فلو كان هذا مشروعا للإمام والمأموم مجتمعين على ذلك كدعاء القنوت ، ولكان يقول : اللهم أعنا على ذكرك وشكرك ، فلما ذكره بصيغة الإفراد ، علم أنه لا يشرع للإمام والمأموم ذلك بصيغة الجمع .
    ومما يوضح ذلك ما في الصحيح ، عن البراء بن عازب ، قال : كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ، يقبل علينا بوجهه ، قال : فسمعته يقول : ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك فهذا فيه دعاؤه صلى الله عليه وسلم بصيغة الإفراد كما في حديث معاذ ، وكلاهما إمام . وفيه أنه كان يستقبل المأمومين ، وأنه لا يدعو بصيغة الجمع ) .
    والظاهر أن صنيع أولئك الأئمة من الدعاء الجماعي مع المأمومين ، جعل شيخ الإسلام يحشد ما استدل به من الأدلة النقلية والعقلية على منع الدعاء الجماعي المخالف للسنة ، ولا ريب ، ولكن
    هذا الدافع ذهب به إلى حد أن يقول بعدم سنية الدعاء بعد الصلاة ، وأن المسنون هو الدعاء قبل السلام ، وأما بعد السلام فإنه ( شرع لسنة بلفظ مجمل يخالف السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة ) .
    ولذلك نجد شيخ الإسلام يرجح أن دبر الصلاة يراد به آخر جزء منها ، وقد يراد به ما يلي : آخر جزء منها ، كما في دبر الإنسان فإنه آخر جزء منه .
    قال رحمه الله : ( فالدعاء المذكور في دبر الصلاة ، إما أن يراد به آخر جزء منها ؛ ليوافق بقية الأحاديث ، أو يراد به ما يلي آخرها ، ويكون ذلك ما بعد التشهد . . أو يكون مطلقا أو مجملا ، وبكل حال فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام ؛ لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك ، ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ مجمل يخالف السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة ) .
    ومن كل ما سبق يمكن تلخيص رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة في النقاط الآتية :
    1 - أن محل الدعاء قبل السلام لا بعد السلام ، وأن الصلاة كلها محل دعاء .
    2 - أن الأحاديث التي جاءت في الأدعية دبر الصلاة ينبغي أن تحمل على ما قبل السلام ، لأن دبر كل شيء جزء منه .
    3 - لا يجوز أن يقال بسنية الدعاء بعد الصلاة ؛ لأن ذلك تشريع لسنة بلفظ مجمل وهو ( دبر الصلاة ) هذا ، مع تجويزه ، لأن يراد بدبر الصلاة ما بعدها أيضا .
    4 - يستدل شيخ الإسلام بالدليل العقلي لتدعيم مذهبه ، وهو أن المصلي في صلاته يناجي ربه ويدعوه ، وهو في هذه الحالة مقبل على مولاه ، فالدعاء في هذه الحال مناسب ، أما بعد انصرافه عن مناجاة ربه بعد السلام فغير مناسب .
    5 - الدعاء الجماعي من الإمام والمأمومين بدعة محدثة .
    أما تلميذه ابن القيم رحمه الله ، فقد تناول هذه المسألة في كتابه زاد المعاد ، وكان متأثرا بشيخه من ناحية ، ومخالفا له نوع مخالفة ، من ناحية أخرى .
    فأما تأثره بشيخه فهو قوله : " إن الدعاء بعد السلام من الصلاة لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن ) .
    وأما مخالفته لشيخه فهي قوله إن الدعاء بعد الصلاة يشرع بعد الفراغ من الأذكار المشروعة ، وتكون مشروعيته لا لكونه واقعا
    في دبر الصلاة ، بل لأنه بعد العبادة الثانية ، ويقصد بها الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحوه .
    ويمكن تلمس مخالفته لشيخه في قوله عقب حديث معاذ في الدعاء دبر الصلاة : ( ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده ، وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام فراجعته فيه ، فقال : دبر كل شيء منه كدبر الحيوان ) .
    ويحسن بنا أن ننقل نص كلامه ، لنكون على بينة من مذهبه في المسألة ، وحتى لا ينسب إليه رحمه الله ما لم يرده ، قال في زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة : ( وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا ، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن ، وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ، ولا أرشد إليه أمته ، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما . والله أعلم .
    وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها ، وهذا هو اللائق بحال المصلي ، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة ، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة ، وزال ذلك الموقف بين يديه ، والقرب منه ، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ، ثم يسأل إذا انصرف عنه ، ولا ريب أن عكس هذا
    الحال هو الأولى بالمصلي ، إلا أن هاهنا نكتة لطيفة ، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته ، وذكر الله وهلله ، وسبحه ، وحمده ، وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة ، استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء ، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة ، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك كما في حديث فضالة بن عبيد : إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بما شاء قال الترمذي : حديث صحيح .
    هذا نص كلامه ، وهو واضح لا يحتاج إلى زيادة توضيح ، غير أنا نود أن نلخصه في النقاط الآتية :
    1 - دعاء الإمام وهو مستقبل القبلة أو مستقبل المأمومين ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم .
    2 - أن هذا الدعاء على هذا الوجه لم يرو بسند صحيح ولا حسن .
    3 - أن تخصيص هذا الدعاء بصلاة الفجر والعصر استحسان من بعض العلماء .
    4 - الدليل العقلي وهو أن اللائق بالمصلي أن يدعو في الصلاة لا
    بعدها ، وهو عين ما قاله الإمام ابن تيمية .
    5 - استحبابه للمصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذكار المشروعة ثم يدعو بما شاء .
    6 - هذا الدعاء مشروع أو مستحب ، لا لكونه واقعا في دبر الصلاة ، بل لأنه واقع بعد تمجيد الله وذكره والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    غير أنا نراه بعد صفحات قلائل يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إذا سلم من الصلاة ، وذكر بعض أدعيته ، مثل حديث معاذ : اللهم أعني على ذكرك وحديث علي بن أبي طالب كان إذا سلم من الصلاة قال : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت . قال بعده : " هذه قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم في استفتاحه عليه الصلاة والسلام ، وما كان يقوله في ركوعه ، سجوده ، ولمسلم فيه لفظان : أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بين التشهد والتسليم ، وهذا هو الصواب . والثاني : كان يقوله بعد السلام ، ولعله كان يقوله في الموضعين . والله أعلم " .
    وقال عقيب إيراده لحديث معاذ حين أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك
    وشكرك وحسن عبادتك . ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده ، وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام فراجعته فيه فقال : ( دبر كل شيء منه كدبر الحيوان ) .
    ويبدو والله أعلم أن الإمام ابن القيم قد نقض قوله السابق بعدم مسنونية الدعاء بعد الصلاة ، أو كاد ، فقد ذكر هذا الكلام الأخير في فصل عقده لبيان ما كان صلى الله عليه وسلم يقوله بعد انصرافه من الصلاة ، وجلوسه بعدها ، وسرعة الانتقال منها ، وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة .
    ويدلك على ذلك أيضا قوله في حديث علي بن أبي طالب :
    إن مسلما رواه بلفظين أحدهما أنه كان يقوله قبل السلام ، والآخر أنه كان يقوله بعد السلام ، ومع أنه رجح الأول إلا أنه جوز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الموضعين .
    وكذلك تفسيره لدبر الصلاة بأنه يعني ما قبل السلام وما بعده ، وذكره لحديث معاذ وغيره .
    كل ذلك يدل على أن رأيه في المسألة متجاذب بين متابعته لشيخه ، وبين نظره إلى الأحاديث ، مما حدا به إلى التوفيق بين قول شيخه الإمام ، ودلالات الحديث التي ذكرها في الزاد ، وعقد له فصلا في بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد انصرافه من صلاته .
    والتجاذب الذي كان ابن القيم رحمه الله واقعا تحت تأثيره يشير إليه ، ويوحي به قوله - رحمه الله - ( ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده ، وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام ، فراجعته فيه ، فقال : ( دبر كل شيء منه كدبر الحيوان ) .
    وإذن فقد كان ابن القيم يراجع شيخه في تفسيره لمدلول " دبر الصلاة " والمراجعة تعني ولا شك أنه كان يرى رأيا غير رأي شيخه ، وأنه كان يناقشه فيه ؟ ولذلك جاء بتلك " النكتة اللطيفة " في تجويزه بل استحبابه لدعاء المصلي بعد أن يفرغ من صلاته ، وأذكاره المشروعة ، وقوله : إن هذا الدعاء المستحب ليس لكونه واقعا دبر الصلاة ، ولكن لكونه بعد الأذكار المشروعة ، والصلاة والسلام على رسول الله .
    ومع ذلك فقد فهم منه بعض الناس أنه يمنع من الدعاء بعد الصلاة مطلقا ، قال ابن حجر : ( وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا ، وليس كذلك ، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال القبلة وإيراده بعد السلام ، أما إذا انفتل بوجهه وقدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده
    الإتيان بالدعاء حينئذ ) .
    وبعد هذا العرض لمذهب شيخ الإسلام وتلميذه ، نشرع بحول الله وقوته وتوفيقه وهدايته في النظر فيما ذهبا إليه ، ودراسة ما أورداه من الحجج التي استندا إليها في مذهبهما .
    فأما ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله من منع الدعاء الجماعي من الإمام والمأمومين فحق لا ريب فيه ، ولا مناقشة في هذا ، لأنه كما قال شيخ الإسلام : لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا ، ولو كان هناك شيء منه لنقل .
    وأما قوله وقول ابن القيم رحمهما الله تعالى : أن المشروع بعد الصلاة الذكر المشروع من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فهذا أيضا حق واضح ، وشرع بين ، وسنة متواترة . ولكنه لا يمنع من الدعاء بعد الصلاة .
    والمناقشة إنما هي في قول شيخ الإسلام وقول ابن القيم : أن الدعاء بعد السلام ليس بمشروع ، بناء على أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن ما ورد عنه من الدعاء دبر الصلاة معناه قبل السلام منها ، وأن اللائق بحال المصلي أن يدعو في الصلاة لا خارجها .
    فأما قولهما : إن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم . فيرده ما أورده ابن القيم من بعض الأحاديث ، وما سنذكره إن شاء
    الله في المبحث الخاص بذلك .
    وأما قول شيخ الإسلام : إن ( دبر الصلاة ) يراد به آخر جزء منها قبل السلام . فيرده ما جاء من الحديث من تفسير لدبر الصلاة بما بعد السلام منها ، وما ورد من الحديث أيضا بقراءة المعوذات دبر الصلاة ، بما بعد السلام منها ، وما ورد من الحديث أيضا بقراءة المعوذات دبر الصلاة ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض صحابته بذلك ، ومعلوم أن جلوس التشهد ليس محلا للقراءة ، وإنما هو للدعاء والصلاة والسلام على رسول الله بالمأثور من ذلك ، فوجب أن يحمل ذلك على ما بعد السلام .
    وقد ذكرنا في المبحث السادس أن ( دبر الصلاة ) يراد به ما قبلها وما بعدها ، وهذا ما رجحه ابن القيم ونقلنا قوله في ذلك ، وجوزه أيضا شيخ الإسلام في ثنايا كلامه ونقلناه أيضا .
    قال الحافظ ابن حجر : " فإن قيل المراد بـ " دبر الصلاة " قرب آخرها وهو التشهد ، قلنا : ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة ، والمراد به بعد السلام إجماعا ، فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه ) ، واحتج الحافظ أيضا بحديث : ذهب أهل الدثور وأن فيه : تسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام جزما ، فكذلك ما شابهه .
    على أنه قد جاءت أحاديث صريحة في دعائه عليه السلام بعد الصلاة بلفظ : كان إذا سلم من الصلاة أو إذا فرغ من صلاته أو نحو ذلك ، فتكون هذه الأحاديث مفسرة للفظ المجمل المختلف حوله .
    وأما الدليل العقلي الذي استدل به ، أو استأنس به شيخ الإسلام وتلميذه وهو : أن المصلي قريب من ربه في صلاته ، والمناسب الدعاء حال قربة وإقباله على ربه .
    فالجواب : أننا نسلم بذلك ، والصلاة كلها محل للدعاء ، بل هي كلها دعاء إذا نظرنا إلى الاشتقاق اللغوي ، لكن لم لا ينظر إلى الصلاة على أنها قربة ووسيلة إلى الله سبحانه وتعالى ، فإذا قضاها العبد وأداها توسل بها إلى مولاه وتقرب بها إليه سبحانه وطلب حاجته من الله بعدها .
    ولم يمنع أحد من الدعاء قبل السلام ، ومن المواضع الأخرى في الصلاة كالركوع والسجود والقيام وغيرها ، حتى يقال : إن المناسب الدعاء في الصلاة لا خارجها : بل إنا نقول : يدعو في الصلاة ويدعو خارجها بعد الفراغ منها بناء على دلالة الأحاديث ، واستئناسا بالنظر الاعتباري ، الذي يجعل الصلاة وسيلة صالحة يدعو فيها العبد ربه ، فإذا فرغ منها جعلها وسيلة صالحة تقوم بين يدي حاجته من ربه وسؤاله إياه .
    ثم إن مما يستدل به على مشروعية الدعاء بعد الصلاة - فريضة أو نافلة - أنه ليس هناك وقت محدد من الشارع للدعاء يجوز فيه ، ووقت لا يجوز فيه كالصلاة ، بل الدعاء عبادة مشروعة في كل وقت ، ومن منع منه في حال أو زمان أو مكان يحتاج إلى إثبات ذلك بالدليل الصحيح الصريح ، فمن يدعو بعد الصلاة أقل أحواله أن يكون متمسكا هذا الأصل ، وهو مشروعية الدعاء في كل وقت ، فكيف إذا جاءت بالأمر به
    والحث عليه أحاديث ، ولو كانت مجملة الدلالة على فرض ذلك ، والواقع أن هذه الأحاديث ، لا إجمال فيها ، بل بينتها أحاديث أخرى ، كما سبق بيانه . والله أعلم .
    وقد ذكر المحدثون في كتبهم أحاديث الدعاء بعد المكتوبة وبوبوا لها الأبواب الدالة على مشروعية ذلك ، فها هو الإمام البخاري يعقد بابا لذلك في صحيحه : باب الدعاء بعد الصلاة ، وباب الذكر بعد الصلاة ، ومسلم يعقد بابا لاستحباب الذكر بعد الصلاة ، وأبو داود يعنون ذلك بقوله : باب ما يقول الرجل إذا سلم ، والترمذي عنده : باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه دبر كل صلاة ، والنسائي : باب التعوذ في دبر الصلاة ، الذكر والدعاء بعد التسليم والدعاء عند الانصراف من الصلاة ، وابن ماجه : باب ما يقال بعد التسليم ، وابن أبي شيبة : باب ما يقال في دبر الصلوات . وعبد الرزاق : باب التسبيح والقول وراء الصلاة ، وابن حبان : ذكر الاستحباب للمرء أن يستعين بالله عز وجل على ذكره وشكره وحسن عبادته عقيب الصلوات المفروضات ، وابن خزيمة : باب جامع الدعاء بعد السلام في دبر الصلاة ، والحاكم : باب الدعاء بعد الصلاة . وكذلك المصنفون في الأدعية كابن السني وغيره ، وذكر أبو بكر الطرطوشي في كتابه : " الدعاء المأثور وآدابه " باب الدعاء في أثر الصلاة . وما مضى ذكره إنما هو للتمثيل لا للحصر .
    تنبيه :
    القول بمشروعية الدعاء أدبار الصلوات ، لا يعني به الذكر أو الدعاء الجماعي من الإمام والمأمومين ، كما هو واقع في بعض البلدان الإسلامية ، فإن هذا ليس له أصل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ، وقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك .
    لكن لو فعله الإمام على سبيل التعليم في بعض الأحيان ، لكي يعرف المأمومون الأذكار المشروعة بعد الصلاة ، المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك إن شاء الله ، وقد سئلت لجنة الفتوى في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية عن ( إمام يرفع يديه بعد الصلوات المكتوبة والمأمومون كذلك ، يدعو الإمام والمأمومون يؤمنون على دعائه ) فأجابت بما نصه :
    ( العبادات مبنية على التوقيف ، فلا يجوز أن يقال : هذه العبادات مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئتها ، أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك ولا نعلم سنة في ذلك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لا من قوله ، ولا من فعله ، ولا من تقريره ) .
    وسئلت عن : حكم الدعاء بعد الصلاة جماعة فأجابت : " الدعاء عبادة ، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا
    عن خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم ، أنهم دعوا جماعة بعد الصلاة ، فكان اجتماع المصلين بعد السلام من الصلاة للدعاء جماعة ، بدعة محدثة " .


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




    جواز التكبير جماعة وعدم جوازه

    س: لقد كنت في مدينة صغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية ، اجتمع فيها أكثر من مائة وخمسين مسلمًا ومسلمة
    لأداء صلاة عيد الفطر، وكادت أن تقوم معركة بين المصلين بسبب الاختلاف على جواز التكبير جماعة وعدم جوازه ، ولولا لطف الله لأصبح المسلمون في عيدهم مهزلة للمتشمتين من العلمانيين ومن غير المسلمين، فمن يقول بعدم الجواز يقول بأن السلف لم يفعله، والأصل أن الأدعية والأذكار فردية، ولم يرد نص صريح بالتكبير جماعة، لا مرفوعًا ولا موقوفًا، ومن يقول بمشروعية التكبير جماعة وليس مجرد الجواز يستند إلى النصوص نفسها التي يستند إليها الطرف الأول في مشروعية التكبير، ولكن بتفسير مغاير يتمثل فيما يلي:
    1- القول بأن الأصل في الأدعية أنها أعمال فردية لا يوجب عدم جواز الدعاء جماعة، فالتأمين وراء من يدعو صيغة من الدعاء جماعة تتسق مع طبيعة الدعاء.
    2- نص الحديثين الواردين في التكبير يفيد بأن شخصًا يكبر فيكبر الناس بتكبيره، أي: معه أو خلفه، فالرواية الأولى تقول: (كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما) ( البخاري ) كتاب (العيدين) باب (فضل العمل في أيام التشريق) وباب (التكبير أيام منى) والرواية الأخرى تقول: (كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل
    المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرًا، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق. العسقلاني (ج 2 535)، ويقول هذا الفريق بأنه واضح من الروايتين أن التكبير جماعي للأسباب التالية: أن هذه الصياغة وردت لتعني القيام بشيء جماعة في حديث: كان النبي يصلي من الليل.. فقام أناس يصلون بصلاته ( البخاري ) كتاب (الأذان، إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة) وفي الرواية الأخرى: فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه ( البخاري ) كتاب (الأذان) باب (صلاة الليل).
    ج: أولاً: الدعاء والذكر من أعظم العبادات، والعبادات مبناها على النص والاتباع، لا على الإحداث والاختراع، والأصل في الدعاء والذكر أن يقوم به كل إنسان بمفرده وأن يكون بصوت منخفض، كما دلت على ذلك آيات القرآن ونصوص السنة الصحيحة، قال الله تعالى: وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا ، قالت عائشة رضي الله عنها: (أُنزل هذا في الدعاء)
    متفق عليه، وقال سبحانه: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ، قال بعض المفسرين: أي: المعتدين برفع أصواتهم في الدعاء، وقال الله جل وعلا: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفًا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنما تدعون سميعًا بصيرًا ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الذين رفعوا أصواتهم بالتكبير وهم في الفضاء
    فالإنكار على من يفعل ذلك في المساجد وإيقاعه بأصوات متطابقة بتطريب وتلحين من باب أولى.
    وجاء عن جمع من السلف من الصحابة فمن بعدهم الإنكار على الذين يجتمعون فيدعون بصوت واحد أو يذكرون الله بتهليل أو تكبير أو تسبيح بصوت واحد، فعن أبي عثمان النهدي قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه: إن هاهنا قومًا يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، فكتب إليه عمر : أقبل بهم معك، فأقبل، وقال عمر للبواب: أعِدَّ سوطًا، فلما دخلوا على عمر علا أميرهم ضربًا بالسوط .
    وقال عمر بن يحيى سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعًا، فقال له أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن : إني رأيت في
    المسجد آنفًا أمرًا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرًا، قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه، قال: رأيت في المسجد قومًا حلقًا جلوسًا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا مائة، فيكبرون مائة، فيقول هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقول: سبحوا مائة، فيسبحون مائة، قال: فماذا قلتَ لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا انتظار رأيك أو انتظار أمرك.. إلى أن قال ابن مسعود رضي الله عنه لما وقف عليهم: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبْلَ، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لم يصبه .
    فهذا أبو موسى الأشعري وابن مسعود رضي الله عنهما، أنكرا على أولئك النفر تلك الكيفية والهيئة الجماعية للذكر، مع أن الذكر مستحب ومرغب فيه،
    ولكن ليس على الطرق المبتدعة المخترعة، وكيفيته وهيئته يجب أن تكون على الطريقة المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة رضي الله عنهم.
    وعن مجاهد قال: صليت الصبح مع سعيد بن المسيب ، فلما سلم الإمام ابتدر الناس القاص، فقال سعيد : ما أسرع بهم إلى هذا المجلس، قال مجاهد : فقلت: يتأولون ما قال الله تعالى ذكره، قال: وما قال؟ قلت: وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ قال: وفي هذا ذا؟ إنما ذاك في الصلاة التي انصرفنا عنها ألا إنما ذاك في الصلاة .
    وعن مجاهد أيضًا قال: صلى عبد الرحمن بن أبي عمرة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما صلى قال: فاستند إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فانثال الناس عليه، فقال: يا أيها الناس: إليكم، فقيل: يرحمك الله، إنما جاؤوا يريدون هذه الآية: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ، فقال: وهذا عُنيَ بهذا، إنما هو في
    الصلاة ، وواضح من هذه الآثار وغيرها أن السلف الصالح كانوا ينكرون الاجتماع للدعاء أو الذكر واتخاذ ذلك أمرًا راتبًا، فكيف إذا انضاف إلى ذلك رفع الأصوات والتلحين؟
    الحاصل أن المشروع في الدعاء والذكر أن يقوم به كل إنسان بمفرده غير رافع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه أو جاره، إلا ما استثناه الشارع كالدعاء من الإمام في الصلاة والتأمين عليه سواءً بعد الفاتحة أو في القنوت ونحو ذلك.
    ثانيًا: وأما الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم؛ كأثر عمر أنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرًا، وأن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم - فالجواب عن ذلك: أن سماع أهل المسجد لعمر لا يدل على أنه كان يرفع صوته بالتكبير رفعًا منكرًا، وإنما كان رضي الله عنه جهير الصوت، وكانت قبته إلى جانب المسجد، فكان إذا
    كبر وهو فيها سمعه أهل المسجد فتنبهوا من غفلتهم وكبروا كل بمفرده، ومثل ذلك فعل ابن عمر وأبي هريرة ، ولم يذكر عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يبالغون في رفع أصواتهم بالتكبير، وحاشاهم أن يخالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا وأيضًا فإن عمر وابنه وأبا هريرة رضي الله عنهم كان كل منهم يكبر بمفرده وكذلك كل من سمعهم فإن كلاًّ يكبر بمفرده، ولم يكن منهم اجتماع على صوت واحد وتلحين وتطريب والله أعلم.
    ثالثًا: يجب على جميع المسلمين في كل زمان ومكان بذل النصيحة فيما بينهم، وبحث المسائل في ضوء الكتاب والسنة، والتجرد من الهوى والعصبية لغير الحق، وأن يحبوا لإخوانهم من الخير ما يحبون لأنفسهم، وأن يسعوا إلى الاجتماع والألفة، والبعد عن الافتراق والنفرة، وأن يجتهد الجميع في متابعة السنة والسير على منهاج سلف الأمة، ففي ذلك الخير والعصمة، وليس الاختلاف في هذه المسائل موجبًا للتقاطع والتناحر، بل الواجب التناصح وبيان السنة وعدم الاختلاف في أداء الصلوات جماعة بسبب هذه المسائل، نسأل الله الكريم لنا ولإخواننا
    المسلمين الهداية والتوفيق، وأن يمن علينا بسلوك صراطه المستقيم والثبات عليه، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، إنه سميع قريب مجيب.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن رشيد السلفي; الساعة 08-Dec-2014, 07:01 PM.

    تعليق


    • #3
      رد: فتاوى الكبار : في حكم الدعاء الجماعي بعد الصلوات المكتوبة والمحاضرات




      الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله

      حكم الدعاء الجماعي في الطواف والسعي



      الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله

      حكم الدعاء الجماعي بعد دفن الميت



      الشيخ عبيد الجابري حفظه الله

      حكم الدعاء الجماعي وقراءة القرآن بشكل جماعي


      الملفات المرفقة

      تعليق

      يعمل...
      X