إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فتاوى الكبار : في حكم التبرع بالدم والتبرع بالأعضاء حيا كان أو ميتا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] فتاوى الكبار : في حكم التبرع بالدم والتبرع بالأعضاء حيا كان أو ميتا

    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه




    وللمشاهدة المزيد من الفوائد المرجوا زيارة قناة FAWAID SALAFIYA على اليوتيوب


    منسقة على صوتي واحد

    للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد


    كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive



    الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

    أصبح بالإمكان نزع أعضاء من شخص وزرعها في آخر فما حكم هذا التبرع بالأعضاء ؟

    ذكرتم فضيلتكم أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء حتى و لو كان ذلك بموافقة المتبرع فماذا لو كانت هناك ضرورة؟




    الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

    حكم بيع وشراء الأعضاء البشرية والتبرع بالدم

    فائدة عن مسألة التبرع بالأعضاء

    ما حكم التبرع بالأعضاء ممن يأس من حياته وما حكم بيعها ؟

    يطلب منا في بعض الأحيان أن نقنع ولي أمر المريض المتوفى دماغياً بالتبرع بأعضائه، فهل ذلك جائز.؟ وهل التبرع بالأعضاء جائز.؟



    الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله

    حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها



    الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله

    ما الفرق بين التبرع بالدم والتبرع بالأعضاء ؟

    ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت ؟


    الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله
    التبرع بأعضاء الإنسان ومسائل عالقة


    نعلم جميعاً مدى ما وصل إليه الطب البشري الآن من تقدم إلى درجة زراعة القلب أو نقله من شخص إلى آخر، أو أي عضو آخر كالعين مثلاً، فما الحكم الشرعي في حالة نقل قلب غير المسلم إلى شخص مسلم، أو عينه أو كليته، أو أي عضوٍ من أعضاء الجسم؟ وبالنسبة للقلب فالحكم مطلوب مع النظر إلى معنى الحديث الذي يفيد "أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله".

    أما النقل ففيه خلاف بين العلماء: منهم من يجيز ذلك، ويجيز التبرع بذلك، ومنهم من لا هذا لأن المؤمن والمسلم والإنسان ليس له تصرف في نفسه بما يضره، فهو ملك لله -عز وجل-، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا تبرع بذلك على وجه لا خوف عليه فيه ولا خطر عليه فيه، أو أخذ منه عند موته على وجه ينفع غيره، منهم من أجاز هذا، ومنهم من لم يجيز هذا، وقالوا: ليس للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضاه، لأنها غير مملوكة له، بل هي ملك لله، فليس له أن يتبرع بها لا كليه ولا قلب ولا غير ذلك. وقال آخرون من أهل العلم: إذا تبرع بشيء لا يضره كإحدى كليته و القرنية وأشباه ذلك فلا حرج لأنه شيء ينفع غيره ولا يضره، أما شيء يضره فلا، ليس له أن يتبرع بشيء يضره، أو يسبب موته. وعلى كل تقدير لو فرضنا أن انتقلت كلية كافر إلى مسلم صار له حكم المسلم، وصارت تبع المسلم إذا مات على الإسلام لا تعذب، لأنها انتقلت من ذلك الجسد الخبيث إلى جسد طيب وصار لها حكم الإنسان الطيب بالانتقال، كما أن الخمرة إذا تخللت من غير أن يخللها أحد صارت طيبة، وكما أن الماء النجس الكثير إذا زال عنه أسباب النجاسة: فزال اللون والريح والطعم وصار طيباً واستحال إلى الطيب طهر، فهكذا ما نقل من كافر: من كلية أو غيرها أو قلب أو غيره فإنه يتبع المسلم، فيكون طيباً تبع المسلم، إذا طاب المسلم طاب قلبه، ولو كان منقولاً، فإن الشرايين والأشياء المتعلقة بهذا القلب وتمده بالدم كلها من المسلم، فيكون الطيب جديداً له بعدما كان خبيثاً جاءه الطيب بإمداد المسلم له، وبقاءه فيه، يعبد الله، يعظم الله، ويخشاه ويراقبه -سبحانه وتعالى-، فإن هذا على فرض وجوده وعلى فرض صحة النقل وأنه يعيش مثل المحل الثاني فإنه مثل الكلية إذا نقلت ومثل القرنية ومثل غير ذلك يكون له حكم من انتقل إليه، فإذا نقل من الكافر إلى المسلم صار طيباً وله حكم المسلم, وإذا نقل من المسلم إلى الكافر صار له حكم الكافر، وحشر معه يوم القيامة، وصار تابعاً له؛ لأن الأعضاء تتبع الإنسان، فهي أعضاه وأجزاؤه: قلب وغيره، فإذا عمر بالطاعات صار طيباً، وإذا عمر بالشرك والكفر وبغض الله ورسوله انتقل من حال الطيب إلى حال الخبث، مثل المسلم لو ارتد عن دينه بينما هو طيب مسلم إذا ارتد عن دينه وصار منافقاً أو كافراً معلناً صار له الخبث، انتقل له الخبث، وزال عنه الطيب بكفره وردته، فهكذا إذا انتقل عضو المسلم إلى الكافر صار له الخبث، وإذا انتقل عضو الكافر إلى المسلم صار له الطيب بالانتقال، وهذا شيء لا أعلم فيه إشكالاً ولا نزاعاً لو وقع. بالنسبة لبعض الناس حينما ييأس من شفاءه من مرض ما ويكون إلى الموت أقرب فقد يتبرع بشيء من أعضاءه كالعينين مثلاً، أو ربما يبيعها بيعاً فما الحكم في هذا؟ أنا وحتى الآن لم يتضح لي الجواز، وبعض الإخوة ........ قد أجاز ذلك، يتبرع به الإنسان إذا كان لا يضره أو بعد موته إذا لم يترتب عليه نزاع بين الورثة ولا فتنة. أما أنا فالذي يظهر لي عدم الجواز؛ لأن هذه أمور أعطاها الله العبد، وليس له التصرف فيها، بل يجب عليه أن يقف عند حده، ولا يتصرف في أعضاءه، ولأن المثلة محرمة في الحياة، وهذا نوع من المثلة، والذي يسمح أن يمثل به فيؤخذ قلبه أو تؤخذ كليته أو ما أشبه ذلك أخشى أن يكون داخلاً في النهي عن المثلة، وأخشى أن يكون عليه في هذا حرج، فأنا عندي التوقف في هذا، وأنا إلى المنع أميل. أما بعض إخواننا العلماء فإنهم يجيزون بعض هذا، نعم، المذيع/ حتى البيع؟ البيع ما أعلم له مجيزاً، أو ما أذكر أحداً من إخواني أجازوا البيع. المذيع/ إنما الخلاف هذا بالنسبة للتبرع؟ الخلاف للتبرع نعم.

    المصدر



    حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغياً

    ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون؟

    المسلم محترم حياً وميتاً، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: ((كسر عظم الميت ككسره حياً))، ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه. وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعباً بأعضاء الميت وامتهاناً له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق.

    المصدر




    التبرع بالدم لغير المسلمين


    هل يجوز لي أن أتبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك، وهو على غير دين الإسلام؟

    لا أعلم مانعاً في ذلك لأن الله يقول -جل وعلا- في كتابه العظيم: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا[الممتحنة: 8] فالله -سبحانه- أخبر أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبره أو نحسن إليه، والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنها- وهي كافرة إلى بنتها أسماء في المدينة، في وقت الهدنة بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين أهل مكة تسألها الصدقة، فاستفت أسماء النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، فأفتاها أن تصلها وقال: صلي أمك وهي كافرة، فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستعمل الذي ليس بيننا وبينه حرب إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم، كالميتة: كما يأكل من الميتة، يأخذ من الدم ما يحصل به إسعافه، وأنت مأجور في ذلك؛ لأنك لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة. بارك الله فيكم.

    المصدر



    حكم أخذ المال مقابل التبرع بالدم


    هل المال الذي يأخذه من يتبرع بالدم حلال أم لا؟

    ثبت في صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي جحيفة رضي الله عنه: ((أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم))[1].

    فلا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم عوضاً؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن كان قد أخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء.

    المصدر



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    حكم التبرع بالدم من مسلم إلى آخر ومن رجل إلى امرأة وبالعكس

    س : ما حكم التبرع بالدم من مسلم إلى مسلم آخر ، وكذلك بتبرع الرجل للمرأة وبالعكس والتبرع في حالة إنقاذ لحياة مصاب بالنزيف أو فقر الدم .
    ج : لقد ورد سؤال عن حكم نقل الدم بصفة عامة في حياة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم ، وصدر الجواب عليه نذكره فيما يلي ، اكتفاء به ، وهذا نصه :
    والجواب على هذا السؤال يستدعي الكلام على ثلاثة أمور :
    الأول : من هو الشخص الذي ينقل إليه الدم؟
    الثاني : من هو الشخص الذي ينقل منه الدم؟
    الثالث : من هو الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم؟
    أما الأول : فهو أن الشخص الذي ينقل إليه الدم هو : من توقفت حياته إذا كان مريضا أو جريحا على نقل الدم . والأصل في هذا قوله تعالى : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْـزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وقال سبحانه في آية أخرى : فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وقال تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
    وجه الدلالة من هذه الآيات : أنها أفادت أنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته على نقل الدم إليه من آخر بأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته - جاز نقل هذا الدم إليه ، وهذا في الحقيقة من باب الغذاء لا من باب الدواء .
    وأما الثاني : فالذي ينقل منه الدم هو الذي لا يترتب على نقله منه ضرر فاحش؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار .
    وأما الثالث : فهو أن الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم هو الطبيب المسلم .
    وإذا تعذر فلا يظهر لنا مانع من الاعتماد على قول غير المسلم ، يهوديا كان أو نصرانيا إذا كان خبيرا بالطب ، ثقة عند الإنسان . والأصل في ذلك : ما ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا (ماهرا) .
    قال ابن القيم في كتاب [بدائع الفوائد] - ما نصه : في استئجار النبي صلى الله عليه وسلم
    عبد الله بن أريقط الديلي هاديا في وقت الهجرة وهو كافر - دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوها ، ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة . ولا يلزم من مجرد كونه كافرا ألا يوثق به في شيء أصلا؛ فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق ، ولا سيما في مثل طريق الهجرة .
    وقال ابن مفلح في كتابه (الآداب الشرعية ) نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه : إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه ، كما يجوز له أن يودعه ماله ، وأن يعامله ، كما قال تعالى . وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا
    وفي (الصحيح) : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا (ماهرا) . وائتمنه على نفسه وماله . وكانت خزاعة عيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، مسلمهم وكافرهم (العيبة : موضع السر) ، وقد روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب الحارث بن كلدة وكان كافرا . وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله - فلا ينبغي أن يعدل عنه . وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي واستطبابه فله ذلك ، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها . انتهى كلامه .
    وهذا مذهب المالكية ، وقال المروذي : أدخلت على أبي عبد الله نصرانيا فجعل يصف وأبو عبد الله يكتب ما وصفه ، ثم أمرني فاشتريت له .
    وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء






  • #2
    رد: فتاوى الكبار : في حكم التبرع بالدم والتبرع بالأعضاء حيا كان أو ميتا

    وفقك الله أخي
    للزيادة ..
    السؤال :إذا تبرعت إمرأة إلى طفل بدم هل تُصبح أما له؟
    الجواب:
    التبرع بالدم ليس كاللبن في نشر المحرمية وعليه فإذا تبرعت إمرأة لطفل بشيء من دمها فإن ذلك لايجعله إبناً لها ولو كثُر الدم وتكرر النقل ..
    وبالله التوفيق وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
    اللجنة الدائمة للإفتاء
    من كتاب الفتاوى المُتعلقة بالطب وأحكام المرضى
    بإشراف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
    تقديم
    المُفتي العام للمملكة العربية السعودية
    سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل شيخ حفظه الله

    تعليق

    يعمل...
    X