بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
۩۩۩ المنتقى من فتاوى الكبار ۩۩۩
فتاوى الكبار في حكم لمس المصحف بلاوضوء ولاطهارة
*******************************
منسقة على صوتي واحد
للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد
كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
تفسير قوله تعالى في كتاب مكنون لايمسه الا المطهرون
ما حكم لمس الحائض والجنب والنفساء للمصحف وقراءة القرآن
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
هل الوضوء شرط لمس المصحف
الشيخ عبيد الجابري حفظه الله
ما حكم مس الحائض للمصحف؟ وهل تدخل الحرمين
الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
هل تجوز قراءة الجزء أو لمس المصحف والإنسان على غير وضوء
***************************
حكم مس المصحف بغير وضوء
ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر ، وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت . .
لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، قد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا ، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابة أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ . لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال ((هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية)) والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف ، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن ، في ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب ، والقول الثاني : أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف . لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب . لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما ، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم فالصواب : أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب ، هذا هو الأرجح . لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج : ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها ، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف ، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف ، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون : إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلادة ، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف .
المصدر
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بيان القول الراجح في مسألة مس المصحف بغير وضوء
س: يقول السائل أ. ب. ع. من المنوفية بمصر : موضوع مس المصحف الشريف لمن كان على غير وضوء، أرجو التفصيل في هذا الموضوع، حيث إنني لا يمكن أن أستغني عن لمس المصحف أبداً، سواء كان للعبادة أو لتعليم الأولاد أو للحفظ، والوضوء يكون فيه مشقة كبيرة مما يؤدي إلى هجري لكتاب الله عز وجل، مع ذكر الأدلة ما أمكن جزاكم الله خيراً؟
ج: مس المصحف بيّن حكمه النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال: لا يمس القرآن إلاَّ طاهر والله جلَّ وعلا يقول: لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ فالواجب على من أراد مس المصحف أن يتوضأ، وأن يمسك المصحف ويقرأ فيه، أو يقرأ عن ظهر قلب، لكن إذا دعت الحاجة إلى مسه، فإنه يمسه من وراء حائل، يكون في يديه حائل، يمسه به، كقفازين أو غيرهما عند الحاجة، وإلاَّ فالواجب الوضوء حتى يتمكن
من مسه بدون كلفة، وبدون مشقة، وبدون حائل، أمَّا الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل، ولا يمس المصحف أيضاً فلا يقرأ ولا يمس المصحف، وهكذا الحائض لا تمس المصحف، ولكن تقرأ عن ظهر قلب على الصحيح؛ لأن مدتها تطول، وهكذا النفساء ليست من جنس الجنب، مدة الحيض تطول، ومدة النفاس أكثر فلهما أن تقرأ على الصحيح عن ظهر قلب، وإذا دعت الحاجة إلى مس المصحف، يكون من وراء حائل للحاجة كمراجعة آية أو آيات، أو معلمة تحتاج إلى ذلك.
المصدر
كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
۩۩۩ المنتقى من فتاوى الكبار ۩۩۩
فتاوى الكبار في حكم لمس المصحف بلاوضوء ولاطهارة
*******************************
منسقة على صوتي واحد
للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد
كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
تفسير قوله تعالى في كتاب مكنون لايمسه الا المطهرون
ما حكم لمس الحائض والجنب والنفساء للمصحف وقراءة القرآن
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
هل الوضوء شرط لمس المصحف
الشيخ عبيد الجابري حفظه الله
ما حكم مس الحائض للمصحف؟ وهل تدخل الحرمين
الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
هل تجوز قراءة الجزء أو لمس المصحف والإنسان على غير وضوء
***************************
حكم مس المصحف بغير وضوء
ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر ، وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت . .
لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، قد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا ، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابة أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ . لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال ((هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية)) والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف ، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن ، في ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب ، والقول الثاني : أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف . لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب . لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما ، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم فالصواب : أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب ، هذا هو الأرجح . لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج : ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها ، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف ، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف ، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون : إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلادة ، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف .
المصدر
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بيان القول الراجح في مسألة مس المصحف بغير وضوء
س: يقول السائل أ. ب. ع. من المنوفية بمصر : موضوع مس المصحف الشريف لمن كان على غير وضوء، أرجو التفصيل في هذا الموضوع، حيث إنني لا يمكن أن أستغني عن لمس المصحف أبداً، سواء كان للعبادة أو لتعليم الأولاد أو للحفظ، والوضوء يكون فيه مشقة كبيرة مما يؤدي إلى هجري لكتاب الله عز وجل، مع ذكر الأدلة ما أمكن جزاكم الله خيراً؟
ج: مس المصحف بيّن حكمه النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال: لا يمس القرآن إلاَّ طاهر والله جلَّ وعلا يقول: لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ فالواجب على من أراد مس المصحف أن يتوضأ، وأن يمسك المصحف ويقرأ فيه، أو يقرأ عن ظهر قلب، لكن إذا دعت الحاجة إلى مسه، فإنه يمسه من وراء حائل، يكون في يديه حائل، يمسه به، كقفازين أو غيرهما عند الحاجة، وإلاَّ فالواجب الوضوء حتى يتمكن
من مسه بدون كلفة، وبدون مشقة، وبدون حائل، أمَّا الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل، ولا يمس المصحف أيضاً فلا يقرأ ولا يمس المصحف، وهكذا الحائض لا تمس المصحف، ولكن تقرأ عن ظهر قلب على الصحيح؛ لأن مدتها تطول، وهكذا النفساء ليست من جنس الجنب، مدة الحيض تطول، ومدة النفاس أكثر فلهما أن تقرأ على الصحيح عن ظهر قلب، وإذا دعت الحاجة إلى مس المصحف، يكون من وراء حائل للحاجة كمراجعة آية أو آيات، أو معلمة تحتاج إلى ذلك.
المصدر
تعليق