الصنف: فتاوى المرأة
السؤال للفتوى رقم 270:
أخت تخرجت من الجامعة، وأبوها عاطل عن العمل، ولها إخوة صغار وليس لهم من ينفق عليهم، فهل يجوز لها العمل لسد حاجياتهم؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقدم لخطبة هذه الأخت رجل يصلي الصلوات الخمس في المسجد، وهو متخلق وتاجر، لكنّه ليس سلفي المنهج، فهل تقبل به زوجا أم تعمل لتكسب القوت؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإنّ المرأة ليست مطالبة بتولي أمر البيت ما دام أنّ الأب قادر على التكسب والإنفاق والأصل أنّ المرأة تبقى مكفية المؤونة من قبل أوليائها ثمّ تتنقل إلى بيت الزوجية ليقوم الزوج عليها، هذا هو الأصل لكنّه إذا كانت المراة ليس لها من يغطي نفقاتها من مأكل ومشرب وملبس وأدوية، ولها إخوة صغار قصّر عاجزون على العمل والتكسب ولها فقط في قدرتها ووسعها التكسب جاز لها الخروج للعمل وإن خالفت أصلها ضرورة وحاجة على وجه الاستثناء، فتخرج بالضوابط الشرعية ولها ذلك ما لم تجد المنفق عليها أو زال خطر الإنفاق لوجود من يعيل العائل ففي هذه الحال تعود إلى أصلها فتبقى في بيتها لقوله تعالى:﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾[الأحزاب:33].
هذا وإذا كانت المرأة مؤهلة للزواج ورأت نفسها إن تركت الزواج قد تخشى على نفسها الفتنة وهي قادرة على إقامة حدود الله مع زوجها، ففي هذه الحال يجب عليها أن تتزوج مع الكفء الذي يُرضى خلقه ودينه، أمّا إذا كان الرجل لا يعرف من أمور الدين سوى الصلاة ويأتي بالأمور المخالفة للشرع في تجارته كتعامله مع البنوك وسائر معاملاته غير شرعية فهذا لا خير فيه وإن كان ثريا، وإنّما تحصن نفسها برجل صاحب خلق ودين وعفة ويحث امرأته على دينها ولو كانت مداخيله متوسطة، وإذا كان الرجل الذي يريد أن يتقدم للزواج يدّعي أنّه سيستقيم مستقبلا، فينظر في أمره ويترك حينا فإن ظهر منه الالتزام ففي هذه الحال الرّأي أن تقبلي به بالوصف المقترن به المذكور سابقا. أمّا إذا كانت المرأة لا تخشى من نفسها الوقوع في الفتنة أو أنّها ترى من نفسها وهي في هذه الحال أنّها لا تستطيع إقامة حدود الله على زوجها فالنظر يقتضي أن تعزف عن الزواج به وتعتني بأمر بيتها ريثما يتولى إخوتها القصر بكفاية البيت من المئونة وإذا زال خطر الإنفاق كما تقدم عاد الحظر في أنّ المرأة لا تمارس مهنتها كعاملة خارج البيت ولتحدث نفسها إذا خرجت للعمل في أنّها لا يكون عملها إلاّ آنيا وأن لا تكون باغية لهذا العمل ولا متعدية لأمر الشرع حتى يقبل هذا الخروج.
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما.
الجزائر فـي: 09رجب 1426هـ الموافـق لـ:14 أوت 2005م
المفتي سماحة الشيخ أبي عبدالمعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله تعالى ـ.
الرابط:http://www.ferkous.com/rep/Bj15.php
السؤال للفتوى رقم 270:
أخت تخرجت من الجامعة، وأبوها عاطل عن العمل، ولها إخوة صغار وليس لهم من ينفق عليهم، فهل يجوز لها العمل لسد حاجياتهم؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقدم لخطبة هذه الأخت رجل يصلي الصلوات الخمس في المسجد، وهو متخلق وتاجر، لكنّه ليس سلفي المنهج، فهل تقبل به زوجا أم تعمل لتكسب القوت؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإنّ المرأة ليست مطالبة بتولي أمر البيت ما دام أنّ الأب قادر على التكسب والإنفاق والأصل أنّ المرأة تبقى مكفية المؤونة من قبل أوليائها ثمّ تتنقل إلى بيت الزوجية ليقوم الزوج عليها، هذا هو الأصل لكنّه إذا كانت المراة ليس لها من يغطي نفقاتها من مأكل ومشرب وملبس وأدوية، ولها إخوة صغار قصّر عاجزون على العمل والتكسب ولها فقط في قدرتها ووسعها التكسب جاز لها الخروج للعمل وإن خالفت أصلها ضرورة وحاجة على وجه الاستثناء، فتخرج بالضوابط الشرعية ولها ذلك ما لم تجد المنفق عليها أو زال خطر الإنفاق لوجود من يعيل العائل ففي هذه الحال تعود إلى أصلها فتبقى في بيتها لقوله تعالى:﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾[الأحزاب:33].
هذا وإذا كانت المرأة مؤهلة للزواج ورأت نفسها إن تركت الزواج قد تخشى على نفسها الفتنة وهي قادرة على إقامة حدود الله مع زوجها، ففي هذه الحال يجب عليها أن تتزوج مع الكفء الذي يُرضى خلقه ودينه، أمّا إذا كان الرجل لا يعرف من أمور الدين سوى الصلاة ويأتي بالأمور المخالفة للشرع في تجارته كتعامله مع البنوك وسائر معاملاته غير شرعية فهذا لا خير فيه وإن كان ثريا، وإنّما تحصن نفسها برجل صاحب خلق ودين وعفة ويحث امرأته على دينها ولو كانت مداخيله متوسطة، وإذا كان الرجل الذي يريد أن يتقدم للزواج يدّعي أنّه سيستقيم مستقبلا، فينظر في أمره ويترك حينا فإن ظهر منه الالتزام ففي هذه الحال الرّأي أن تقبلي به بالوصف المقترن به المذكور سابقا. أمّا إذا كانت المرأة لا تخشى من نفسها الوقوع في الفتنة أو أنّها ترى من نفسها وهي في هذه الحال أنّها لا تستطيع إقامة حدود الله على زوجها فالنظر يقتضي أن تعزف عن الزواج به وتعتني بأمر بيتها ريثما يتولى إخوتها القصر بكفاية البيت من المئونة وإذا زال خطر الإنفاق كما تقدم عاد الحظر في أنّ المرأة لا تمارس مهنتها كعاملة خارج البيت ولتحدث نفسها إذا خرجت للعمل في أنّها لا يكون عملها إلاّ آنيا وأن لا تكون باغية لهذا العمل ولا متعدية لأمر الشرع حتى يقبل هذا الخروج.
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما.
الجزائر فـي: 09رجب 1426هـ الموافـق لـ:14 أوت 2005م
المفتي سماحة الشيخ أبي عبدالمعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله تعالى ـ.
الرابط:http://www.ferkous.com/rep/Bj15.php
تعليق