حكم صلاة من به سلس البول
إنني مصاب بسلس، وأحياناً ينزل مني ماء بقدر قطرة أو قطرتين، وأحياناً أيضاً أصلي بالناس إماماً، فهل يجوز لي ذلك أو لا؟
إذا كان السلس مستمر معك وهو خروج الماء، يعني البول، فلا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت توضأ، وإذا توضأت تصلي بهذا الوضوء ما دمت في الوقت مثل المستحاضة التي أمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تتوضأ لكل صلاة؛ لأن حدثها داعي وهو خروج الدم، فهكذا من كان بوله مستمراً معه فإنه يتوضأ لكل صلاة، يعني إذا دخل الوقت، فيتوضأ للعصر إذا دخل وقتها، ويصلي حتى يخرج الوقت، ويقرأ القرآن من المصحف، وهكذا يتوضأ للمغرب ويصلي حتى يغيب الشفق، وهكذا بعد العشاء، يتوضأ حتى يذهب الوقت.
حكم وضوء من به سلس البول أو ريح في بطنه قبل الوقت
هل يجوز للمعذور مَن به سلسل بول, أو رياح غليظة في بطنه, هل يجوز له الوضوء قبل دخول وقت الصلاة المفروضة؛ لكي يستطيع التبكير إلى المسجد, وإدراك تكبيرة الإحرام والركعة الأولى, وكذلك لكي يستطيع أن يصلي السنة القبلية للفرض إذا كان المسجد بعيد, وجهونا في ضوء ذلك
الواجب على من به الحدث الدائم أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للمستحاضة (توضئي لوقت كل صلاة) فإذا كان به سلس البول أو الريح فالوضوء يكون بعد دخول الوقت، بعد الزوال في الظهر، وبعد أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الزوال في العصر إذا أذن المؤذن للعصر، بعد غروب الشمس في المغرب، بعد غروب الشفق في العشاء، بعد طلوع الفجر في الفجر، لا يتعجل، وهو يمديه إن شاء الله، ولو فاتته تكبيرة الإحرام، ولو فاتته الركعة الأولى لا يضر، الحمد لله، إذا كان المسجد بعيد.
حكم وضوء وصلاة من به السلس
حيث إن لي والدة كبيرة في السن ومقعدة ولا تتحكم في الخارج من السبيلين، ونضطر إلى استعمال الحفائظ لها، وتدخل أوقات الصلاة فتصلي وهي أحياناً غير طاهرة من أثر الخارج منها الذي لا تستطيع أن تتحكم فيه ولو لنصف ساعة. فأرجو عرض سؤالي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. ما هو حكم صلاتها على هذه الحالة؟
وما الحكم إذا لم تستطع الصوم حيث إنها مصابة بداء السكر ولا تستغني عن الأكل كل 6 ساعات ولا الشرب كذلك؟[1]
عليها أن تستنجي وتتوضأ لكل صلاة، وتتحفظ لكل وقت بشيء طاهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ((توضئ لوقت كل صلاة))[2]. ومثلها صاحب السلس من الرجال والنساء، وهو استمرار البول في وقت الصلاة وغيره.. وأما الصوم فلا يلزمها أن تصوم، إذا كانت عاجزة ولا تستطيع الصوم، وعليها القضاء بعد الشفاء؛ لقول الله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[3] إلا أن يكون مرضها دائماً لا يرجى برؤه، حسب تقرير المختص من الأطباء، فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا يلزمها الصوم كالشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، العاجزين عن الصوم، ويجوز جمع الكفارة وإخراجها في أول الشهر أو آخره إلى فقير واحد أو أكثر، ومقدار الكفارة نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم، ومقداره 1.5 كيلو ونصف تقريباً. والله ولي التوفيق.