عن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهماـ ؛ قال: كان رسول الله ـ صلىالله عليه وسلم ـ يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ؛ يقول : "إذا هم أحدكم بالأمر ؛ فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ( أو قال : عاجل أمري أو آخره) ؛ فاقدره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ،وإن كنت تعلم أن في هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ( أو قال : في عاجل أمري وآجله ) ؛ فاصرفه عني ، واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به" . قال: " ويسمي حاجته" أخرجه البخاري(1).
قلت : وفي الحديث فوائد:
الأولى : فيه مشروعية صلاة الاستخارة ، وفيه ما يشعر بوجوبها(2)
الثانية : فيه أن الاستخارة تشرع في أي أمر؛ سواء كان عظيما مهما أم حقيرا.
قال النووي : "الاستخارة مستحبة في جميع الأمور؛ كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح"(3).اهـ .
قلت : وظاهر أن فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات لا استخارة فيها من جهتها .
نعم ؛ تدخل الاستخارة في الواجب والمستحب المخير ، وفيما كان زمنه موسعا(4) .
قال ابن حجر : " ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم"(5). اهـ .
قال ابن حجر : " ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم"(5). اهـ .
الثالثة :وفيه أن صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة .
قال النووي : " والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب ، وبتحية المسجد ، وغيرها من النوافل"(6) . اهـ .
قلت : مراده ـ والله أعلم ـ إذا تقدم الهم بالأمر على الشروع في فعل الصلاة (7) ،وظاهر كلام النووي أنه سواء نوى صلاة الاستخارة وتلك الصلاة بعينها أم لم ينو ، وهو ظاهر الحديث.
قال العراقي : " إذا كان همه بالأمر قبل الشروع في الراتبة ونحوها ، ثم صلى من غير نية الاستخارة ، وبدا لهبعد الصلاة الإتيان بدعاء الاستخارة؛ فالظاهر حصول ذاك"( . اهـ .
الرابعة : وفيه : أن الاستخارة لا تكون في حال التردد؛ لأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " إذا هم أحدكم بالأمر " ، ولأن الدعاء جميعه يدل على هذا.
فإذا كان المسلم مترددا في أمر، وأراد الاستخارة ، عليه أن يختار منهما أمرا ، ويستخير عليه، ثم بعد الاستخارة يمضي فيه ، فإن كان خيرا ؛ يسره الله له وبارك له فيه ، وأن كان غير ذلك ؛ صرفه عنه ، ويسر له ما فيه الخير بإذنه سبحانه وتعالى.
الخامسة: وفيه : أنه لايتعين في الركعتين قراءة سورة أو آيات معينة بعد الفاتحة(9) .
السادسة : وفيه: أن الخيرة تظهر بتيسير الأمر والبركة فيه ، وإلا ؛ صرف المستخير عنه ، ويسر له الخير حيث كان .
السابعة : وفيه : أن المسلم إذا صلى صلاة الاستخارة ؛ مضى لما عزم عليه ، سواء انشرح صدره أم لا (10).
قال ابن الزملكاني : (( إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر ؛ فليفعل بعدما بدا له ، سواء انشرحت نفسه له أم لا ، فإن فيه الخير ، وإن لم تنشرح له نفسه )). قال ( وليس في الحديث اشترط انشراح النفس )) (11)
الثامنة : محل الدعاء ( دعاء استخارة ) يكون بعد السلام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام :
(( إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ....)) ؛ إذ ظاهره أنه بعد السلام . واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام (12) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الحواشي)
(1)ـ حديث صحيح.
أخرجه البخاري في مواضع منها في ( كتاب التهجد ، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ،حديث رقم"1162") . وانظر "جامع الأصول" (6 / 250 ـ 251).
(2) ـ " نيل الأوطار " (3/8 ، " تحفة الذاكرين" ( 134).
(3) ـ " الأذكار" ( 3/ 355ـ مع شرح ابن علان) .
(4) ـ " فتح الباري " (11/ 184) .
(5) ـ ما سبق.
(6) ـ " الأذكار" ( 3/ 354 ـ مع شرح ابن علان) .
(7) ـ ما سبق ، وذلك كما قال في " فتح الباري" ( 11 / 185) : " لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر " . اهـ .
( ـ نقله في نيل الأوطار ( 3/8 ، ونازع في ذلك الحافظ في " فتح الباري" (11 / 185) ، فقال : " ويظهر أن يقال: أن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا ؛ أجزأ ؛ بخلاف ما إذا لم ينو ويفارق تحية المسجد ؛ لأن المراد بها شغل البقعة بالدعاء ، والمراد بصلاة الاستخارة أن تقع الصلاة والدعاء عقبها أوفيها ، ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة ؛ لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر " . اهـ .
قلت : ظاهر الخبر ليس فيه اشتراط تعيين ركعتين: سوى أنهما من غير الفريضة ، فلو أن مسلما أراد أمرا ، فركع ركعتين راتبة الظهر مثلا ، ودعا بعدها بدعاء الاستخارة ؛ فقد حصل منه المطلوب ، وهو الظاهر ؛ كما استظهره النووي والعراقي فيما سبق. والله أعلم .
(9)ـ وأفاد النووي في " الأذكار" ( 3/ 354ـ مع شرح ابن علان) أنه يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص .
وقال العراقي : لم أجد في شيء من طرق الحديث تعيين ما يقرأ في ركعتي الاستخارة ، لكن ما ذكره النووي مناسب .... " " شرح الأذكار لابن علان" (3 / 354) .
قلت : لكن هذه المناسبة لا تسوغ القول بالمشروعية والتعيين. وبالله التوفيق.
(10) خلافا ً للنووي حينما قال : (( وإذا استخار ؛ مضى بعدها لما ينشرح له صدره ))ا.هـ. الأذكار (3/355-356 -مع شرح ابن علان ) ، وهو قد اعتمد على حديث ضعيف جداً في ذلك ((فتح الباري )) (11/187) .
وقد افتى بخلاف كلام النووي وأن المستخير يمضي إلى ما أراد سواء انشرحت نفسه أم لا : العز بن عبد السلام ، ورجحه العراقي ورد كلام النووي ، ووافقه ابن حجر .
((شرح الأذكار لابن علان )) (3/357) .
(11) ((طبقات الشافعية )) للتاج السبكي (9/206) .
(12) ((الاختيارات الفقهية )) (ص5 . ) انتهى ما ذكره الشيخ محمد بازمول
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المصدر كتاب / بغية المتطوع في صلاة التطوع بقلم محمد بن عمر بن سالم بازمول ، دار الهجرة للنشر والتوزيع ط3-1418هـ ص103-106 .
**********************************
منقول
منقول
تعليق