نكتة لطيفة للشنقيطي في الرد على من أجاز إتيان النساء في أدبارهن
{وَيَسْألُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ * نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لاًّنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُم مُّلَـٰقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ * وَلاَ تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لاًّيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ لم يبيّن هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة حيث ولكنه بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين .
إحداهما : هي قوله هنا : {فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ} ؛ لأن قوله : {فَاتُواْ} أمر بالإتيان بمعنى الجماع وقوله : {حَرْثِكُمْ} ، يبيّن أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث يعني بذر الولد بالنطفة ، وذلك هو القبل دون الدبر كما لا يخفى ؛ لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد ، كما هو ضروري .
الثانية : قوله تعالىٰ : {فَٱلـنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ} ؛ لأن المراد بما كتب اللَّه لكم ، الولد ، على قول الجمهور وهو اختيار ابن جرير ، وقد نقله عن ابن عباس ، ومجاهد ، والحكم ، وعكرمة ، والحسن البصري ، والسدي ، والربيع ، والضحاك بن مزاحم ، ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل . فالقبل، إذن هو المأمور بالمباشرة فيه ، بمعنى الجماع فيكون معنى الآية فالآن باشروهن ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد ، الذي هو القبل دون غيره ، بدليل قوله : {وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ} ، يعني الولد .
ويتّضح لك من هذا أن معنى قوله تعالىٰ : {أَنَّىٰ شِئْتُمْ} ، يعني أن يكون الإتيان في محل الحرث على أي حالة شاء الرجل ، سواء كانت المرأة مستلقية أو باركة أو على جنب ، أو غير ذلك ، ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر رضي اللَّه عنه قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} .
فظهر من هذا أن جابرًا رضي اللَّه عنه يرى أن معنى الآية ، فأتوهن في القبل على أية حالة شئتم ولو كان من ورائها .
والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع كما عقده صاحب «طلعة الأنوار» ، بقوله : تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالىٰ : {فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} ، ما نصّه : وما استدلّ به المخالف من أن قوله عزّ وجلّ : {أَنَّىٰ شِئْتُمْ} ، شامل للمسالك بحكم عمومها ، فلا حجة فيها ؛ إذ هي مخصصة بما ذكرناه ، وبأحاديث صحيحة ، حِسان شهيرة ، رواها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيًا ، بمتون مختلفة ، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار ، ذكرها أحمد بن حنبل في «مسنده» ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وغيرهم .
وقد جمعها أبو الفرج الجوزي بطرقها في جزء سماه «تحريم المحل المكروه» .
ولشيخنا أبي العباس أيضًا في ذلك جزء سماه « إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار » قلت : وهذا هو الحقّ المتبع ، والصحيح في المسألة .
ولا ينبغي لمؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصحّ عنه ، وقد حذرنا من زلة العالم . وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا ، وتكفير من فعله وهذا هو اللائق به رضي اللَّه عنه ، وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك ، كما ذكر النسائي وقد تقدم .
وأنكر ذلك مالك واستعظمه ، وكذب من نسب ذلك إليه ، وروى الدارمي في «مسنده» ، عن سعيد بن يسار أبي الحباب . "قال : قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري حين أحمض لهن ؟ قال : وما التحميض ؟ فذكرت له الدبر . فقال : هل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟" وأسند عن خزيمة بن ثابت : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول : « أيها الناس ، إن اللَّه لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أعجازهن » ، ومثله عن علي بن طلق ، وأسند عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : « من أتى امرأة في دبرها لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة» .
وروي أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن عمرو ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « تلك اللوطية الصغرى » ، يعني إتيان المرأة في دبرها . وروي عن طاوس أنه قال : كان بدأ عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن ، قال ابن المنذر وإذا ثبت الشىء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استغنى به عمّا سواه ، من القرطبي بلفظه . وقال القرطبي أيضًا ما نصه : وقال مالك لابن وهب ، وعلي بن زياد ، لما أخبراه أن ناسًا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك ، فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل ، فقال : كذبوا عليّ ، كذبوا عليّ ، كذبوا عليّ . ثم قال : ألستم قومًا عربًا ؟ ألم يقل اللَّه تعالىٰ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} ، وهل يكون الحرث إلاّ في موضع المنبت ؟ منه بلفظه أيضًا .
ومما يؤيّد أنه لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن ، أن اللَّه تعالىٰ حرّم الفرج في الحيض لأجل القذر العارض له ، مبينًا أن ذلك القذر هو علة المنع بقوله : {قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنّسَاء فِي ٱلْمَحِيضِ} . فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة ، ولا ينتقض ذلك بجواز وطء المستحاضة ؛ لأن دم الإستحاضة ليس في الاستقذار كدم الحيض ، ولا كنجاسة الدبر ؛ لأنه دم انفجار العرق فهو كدم الجرح ، ومما يؤيّد منع الوطء في الدبر إطباق العلماء على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب .
قال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء في ذلك ، إلا شيئًا جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي أن الرتقاء لا ترد بالرتق . والفقهاء كلهم على خلاف ذلك .
قال القرطبي : وفي إجماعهم هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء ولو كان موضعًا للوطء، ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج . فإن قيل : قد يكون رد الرتقاء لعلة عدم النسل فلا ينافي أنها توطأ في الدبر ، فالجواب أن العقم لا يرد به ، ولو كانت علة رد الرتقاء عدم النسل لكان العقم موجبًا للرد .
وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقم لا يردّ به ، في تفسير قوله تعالىٰ : {فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ} ، فإذا تحققت من هذه الأدلة أن وطء المرأة في دبرها حرام . فاعلم أن من روى عنه جواز ذلك كابن عمر ، وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين ، والمتأخرين ، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر ، كما يبينه حديث جابر والجمع واجب إذا أمكن . قال ابن كثير في تفسير قوله : {فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} ما نصه : قال أبو محمد ، عبد الرحمٰن بن عبد اللَّه الدارمي في «مسنده» : حدّثنا عبد اللَّه بن صالح ، حدّثنا الليث عن الحٰرث بن يعقوب ، عن سعيد بن يسار أبي الحباب ، قال : "قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري أيحمض لهن ؟ قال : وما التحميض ؟ فذكر الدبر ، فقال : وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟" . وكذا رواه ابن وهب ، وقتيبة عن الليث .
وهذا إسناد صحيح ونصّ صريح منه بتحريم ذلك . فكل ما ورد عنه مما يحتمل ، ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم ، منه بلفظه ، وقد علمت أن قوله : {أَنَّىٰ شِئْتُمْ} ، لا دليل فيه للوطء في الدبر ؛ لأنه مرتب بالفاء التعقيبية ، على قوله : {نِسَائِكُمْ * حَرْثٌ لَّكُمْ} ، ومعلوم أن الدبر ليس محل حرث ، ولا ينتقض هذا بجواز الجماع في عكن البطن ، وفي الفخذين ، والساقين ، ونحو ذلك مع أن الكل ليس محل حرث ؛ لأن ذلك يسمى استمناء لا جماعًا . والكلام في الجماع ؛ لأن المراد بالإتيان في قوله : {فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ} ، الجماع والفارق موجود ؛ لأن عكن البطن ونحوها لا قذر فيها ، والدبر فيه القذر الدائم ، والنجس الملازم .
وقد عرفنا من قوله : {قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنّسَاء} ، أن الوطء في محل الأذى لا يجوز .
وقال بعض العلماء : معنى قوله : {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ} ، أي من المكان الذي أمركم اللَّه تعالىٰ بتجنبه ؛ لعارض الأذى وهو الفرج ولا تعدوه إلى غيره ، ويروى هذا القول عن ابن عباس ومجاهد ، وقتادة ، والربيع وغيرهم ، وعليه فقوله : {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ} يبينه : {قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنّسَاء} الآية ؛ لأن من المعلوم أن محل الأذى الذي هو الحيض إنما هو القبل ، وهذا القول راجع في المعنى إلى ما ذكرنا ، وهذا القول مبني على أن النهي عن الشىء أمر بضده ؛ لأن ما نهى اللَّه عنه فقد أمر بضده ، ولذا تصح الإحالة في قوله : {أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ} على النهي في قوله : {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ} ، والخلاف في النهي عن الشىء هو أمر بضده معروف في الأصول ، وقد أشار له في «مراقي السعود»، بقوله : والنهي فيه غابر الخلاف أو أنه أمر بالائتلاف وقيل لا قطعًا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي ما انتصر
ومراده بغابر الخلاف : هو ما ذكر قبل هذا من الخلاف في الأمر بالشىء ، هل هو عين النهي عن ضده ، أو مستلزم له أو ليس عينه ولا مستلزمًا له ؟ يعني أن ذلك الخلاف أيضًا في النهي عن الشىء هل هو عين الأمر بضده ؟ أو ضد من أضداده إن تعددت ؟ أو مستلزم لذلك ؟ أو ليس عينه ولا مستلزمًا له ؟ وزاد في النهي قولين :
أحدهما : أنه أمر بالضدّ اتفاقًا .
والثاني: أنه ليس أمرًا به قطعًا ، وعزا الأخير لابن الحاجب في «مختصره»، وأشار إلى أن السبكي في »جمع الجوامع»، ذكر أنه لم يرَ ذلك القول لغير ابن الحاجب .
وقال الزجاج : معنى {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ} ، أي : من الجهات التي يحلّ فيها أن تقرب المرأة ، ولا تقربوهن من حيث لا يحل ، كما إذا كن صائمات ، أو محرمات ، أو معتكفات .
وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد : {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ} ، يعني طاهرات غير حيض ، والعلم عند اللَّه تعالىٰ .
(تفسير أضواء البيان - للشنقيطي)
تعليق